﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:17.450
شرح كتاب الحج من المنتقى لابن الجارود لفضيلة الشيخ المحدث عبد الله ابن عبد الرحمن السعد. والان مع الدرس الرابع عشر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

2
00:00:17.600 --> 00:00:40.500
قال ابن جبرود رحمه الله تعالى في الملتقى قال ثم ركب القصواء حتى اتى الموقف فجعل بطنه ناقة القصواء الى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم واقفا حتى غابت الشمس فذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص واردف اسامة بن زيد رضي الله عنهما خلفه فدفع رسول الله صلى الله

3
00:00:40.500 --> 00:01:00.500
عليه وسلم وقد شنق القصواء زمام حتى ان رأسها لا يصيب مورك رحله. ويقول بيده اليمنى السكينة كلما اتى جبلا من جبال ارخى لها قليلا حتى تصعد حتى اتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين ثم اضطجع

4
00:01:00.500 --> 00:01:21.850
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حتى تبين الصبح. قال ابن يحيى قال لنا الحسن بن بشير في هذا هذا الحديث عن جابر في هذا الموضع باذان واقامة ولم يقله النفيلي. ثم ركب القصواء حتى اتى المشعر الحرام فرقا عليه

5
00:01:21.850 --> 00:01:37.650
حمد الله وكبره وهلله. فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان تطلع الشمس واردف الفضل من العباس رضي الله عنهما وكان رجلا حسن الشعر ابيض وسيما

6
00:01:37.650 --> 00:01:57.650
فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رضعنا يجرينا فطفق الفضل ينظر اليهن. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل ويصرف الفضل وجهه الى الشق الاخر وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الى الشق الاخر ويصرف الفضل وجهه الى الى الشق الاخر ينظر حتى

7
00:01:57.650 --> 00:02:17.400
اتى محسر حرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي التي تخرجك على الجمرة الكبرى حتى اتى الجمرة التي عند الشجرة ورمى بسبع حصيات يكبر من كل حصاة منها اه منها حصى القذف اه رمى

8
00:02:17.400 --> 00:02:37.400
من بطن الوادي ثم انصرف الى المنحر فنحر بيده ثلاثا وستين وامر علي رضي الله عنه فنحر ما غبر يقول ما بقي واشركه في الهدي ما مر من كل بنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فاكل من لحمها وشرب من مرقها ثم افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فصلى بمكة الظهر ثم

9
00:02:37.400 --> 00:02:50.500
فاتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناول فناولوا دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم

10
00:02:50.550 --> 00:03:12.700
عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين وعليه اتوكل احمده جل وعلا واثني عليه الخير كله واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

11
00:03:14.250 --> 00:03:31.900
اما بعد تقدم لنا الكلام فيما سبق على هذا الحديث الذي معنا وهو حديث جابر رضي الله تعالى عنهما في مناسك الحج او في بيان صفة حجة او رسوله صلى الله عليه وسلم

12
00:03:33.100 --> 00:03:55.100
فتقدم الكلام عليه من حيث الاسناد وايضا تقدم الكلام على كثير من متن هذا الخبر نعم اما ما يتعلق من جهة الاسناد فتقدم لنا الكلام على شيخ ابن الجاوود وهو محمد ابن يحيى الذهني

13
00:03:55.750 --> 00:04:17.250
من كبار الحفاظ توفي عام ثمانية وخمسين ومئتين وزكوت فيما سبق ان ابن الجاؤود قد اكثر عنه وقبل البخاري قد اكثر عنه في صحيحه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وتقدم انه ثقة حافظ توفي عام اربعة وثلاثين ومئتين

14
00:04:17.550 --> 00:04:38.550
وهو من ذكر انهم من شيوخ البخاري والذين ذكروا انهم من شيوخ البخاري ممن يسمى عبد الله بن محمد خمسة هذا منهم نعم قال حدثنا حاتم بن اسماعيل وتقدم لنا الكلام على حاتم ابن اسماعيل فهو المدني

15
00:04:39.100 --> 00:05:06.500
ابو اسماعيل الحارثي اصله من الكوفة ونزل المدينة وتوفي عام ستة وثمانين ومئة او سبعة وثمانين ومئة وقد خرج له الجماعة وحاتم تقدم الكلام عليه. ايضا في الدوسة الماظي وقلت ان حديثه ينقسم الى اقسام اولا ما حدث من كتابه فهذا يعتبر صحيح

16
00:05:08.250 --> 00:05:25.150
نعم وقد اثنى الامام احمد على كتابه قال كتابه صالح والامر الثاني اذا حدث من حفظه ولم يكن شيخه جاء فضل ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب المعروف جعفر الصادق

17
00:05:26.200 --> 00:05:43.800
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب. نعم هذا القسم الثاني من اقسامه حديثة والقسم الثالث ما رواه عن جعفر فتقدم لنا ان علي ابن المديني تكلم في روايته عن جعفر خاصة

18
00:05:44.050 --> 00:06:06.700
فقال اسند حديث مرسلة او نحوها العبارة نعم لكن هذا الحديث تقدم انه قد توبي عليه فمر علينا من حديث يحيى بن سعيد القطان عن جعفر بن محمد به نعم

19
00:06:07.500 --> 00:06:26.400
وهذا الخبر او هذا الطبيق هذا الخبر بهذا الطريق قد خرجه الامام مسلم في صحيحه فقد رواه حاتم بن اسماعيل وذلك لان هذا الخبر مما حفظه حاتم ابن اسماعيل نعم

20
00:06:27.250 --> 00:06:47.400
قال حدثنا جعفر وهو ابن محمد ابن علي ابن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا وجاء فهو المعروف بجعفر الصادق وتقدم انه من افاضل اهل العلم في زمانه

21
00:06:48.800 --> 00:07:11.400
ولم يخوج له البخاري في الصحيح وانما خرج له مسلم لان بعض الحفاظ تكلم فيه بعض الشيء ومنهم يحيى بن سعيد القطان نعم وهذا الكلام فيما يتعلق باتقانه فيما يتعلق باتقانه

22
00:07:11.450 --> 00:07:34.050
سأله ابو بكر بن عياش هذه الاحاديث هل سمعتها؟ فقال لا انما هي رواية عن ابائنا فلذا لم يروي عنه ابو بكر ابن عياش ولعل ايضا لهذا السبب ولغيره قد يكون لم يخرج له البخاري في الصحيح

23
00:07:34.500 --> 00:07:58.200
نعم قال عن ابيه وابوه هو محمد بن علي المعروف بالباطل جعفر طبعا معروف بالصادق عفوا جعفر وهو الصادق ومحمد بن علي هو المعروف بالباقر ابوه وهو ثقة جليل من كبار اهل العلم توفي عام اربعطعش ومئة وقد خرج له الجماعة

24
00:07:58.950 --> 00:08:25.300
قال دخلت على جابر ابن عبد الله الى اخره تقدم لنا شرح جزء كبير من هذا الحديث ووصلنا الى عند قوله قال ثم ركب القصواء كذا نعم القسوة هي ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم

25
00:08:25.600 --> 00:08:52.600
وهذا هو اسمها نعم قال حتى اتى الموقف الموقف اي بعرفة. نعم قال فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه وكان وقوفه عليه الصلاة والسلام في اسفل الجبل

26
00:08:52.800 --> 00:09:15.850
لم يصعد على الجبل وما يفعله بعض الناس من الصعود على الجبل فهذا محدث يعني اذا كان قصده انه يتعبد بذلك فلا شك ان هذا محدث واما اذا كان لم يجد مكانا الا عند الجبل او وجد ان الجلوس في الجبل ايسر له فهذا لا بأس به لان الجبل في عرفة

27
00:09:15.850 --> 00:09:39.350
لكن المقصود من فعل ذلك صعد على الجبل ويظن ان هذا هو السنة ويظن ان الانسان آآ يثاب اكثر ويؤجر على هذا الفعل فهذا غلط هذا خلاف السنة قال وجعل حبل المشاة بين يديه

28
00:09:39.500 --> 00:10:05.950
نعم حبل طريق المشاة واستقبل القبلة فمن السنة ان الانسان يستقبل القبلة اذا تيسر له نعم هذا من السنة قال فلم يزل واقفا حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القبص

29
00:10:07.500 --> 00:10:33.600
في مدة بقائه او مدة وقوفه عليه الصلاة والسلام كان يكثر من دعاء الله جل وعلا ويكثر من ذكره سبحانه وتعالى حتى انه سقط الزمام من يده وكان هو يدعو او احتاج الى ان يمسك بالزمام

30
00:10:34.050 --> 00:10:58.150
فمسك الزمام بيده الاخرى واستمر رافعا اليد الاخرى وهو يدعو تاء لم يشغله ذلك عن الدعاء نعم فكان في هذا الموقف يكثر من دعاء الله جل وعلا ويكتب من ذكره

31
00:11:00.400 --> 00:11:13.200
وقد جاء في الحديث الذي فيهن خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت انا والنبيين من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء

32
00:11:13.200 --> 00:11:33.650
قدير فهذا الخبر لا يصح هذا الخبر فيه ضعف له شواهد عفوا هذا الخبر يعني له شواهد وفيه ضعف نعم يستحب للانسان ان يكثر من الدعاء ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى

33
00:11:34.400 --> 00:12:00.800
نعم قال حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القبص  هذا فيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام انتظر قليلا بعد غياب الشمس لانه قال حتى ذهبت الصفرة قليلا نعم

34
00:12:02.350 --> 00:12:22.800
والوقوف بعرفة الى مغيب الشمس هذا فيه خلاف بين اهل العلم اعني اه الوقوف الى مغيب الشمس. والا لا شك بالاتفاق ان الوقوف بعرفة هذا ركن لكن الوقوف الى مغيب الشمس هذا فيه خلاف

35
00:12:23.450 --> 00:12:47.150
فذهب بعض اهل العلم الى ان الوقوف الى مغيب الشمس ان هذا سنة وليس بواجب وانه لو وقف بعرفة وقتا يسيرا لكان هذا مجزئا ويعتبر قد وقف يعني حتى لو خرج قبل مغيب الشمس

36
00:12:48.000 --> 00:13:15.850
وذهب بعض اهل العلم الى انه لابد ان يجمع ما بين الليل والنهار بعرفة والليل يبدأ من المغيب نعم هذان قولان لاهل العلم في هذه المسألة والصحيح من القولين والله تعالى اعلم هو ان الوقوف الى مغيب الشمس لا يجب

37
00:13:16.750 --> 00:13:35.300
والدليل على هذا حديث الشعبي عن عوة ابن مضروس رضي الله تعالى عنه انه قال للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اني اتعبت نفسي واكللت مطيتي ولم ادع حبلا الا وقد وقفت عليه

38
00:13:36.000 --> 00:14:00.200
فقال عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه اي صلاة الصبح من يوم النحو وكان ذلك في مزدلفة طبعا من شهد صلاة صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه

39
00:14:00.350 --> 00:14:20.700
وقضى تفثه فقوله عليه الصلاة والسلام وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه يفيد ان الوقوف الى مغيب الشمس ان هذا لا يجب وان من وقف بعد الزوال

40
00:14:20.750 --> 00:14:43.500
وخرج قبل المغيب ان حج تام لأنه وطبعا يشهد صلاة الصبح بعد ذلك ينتظر حتى يدفع فيكون قد قضى حجه قد نعم قد تم حجه وقضى تفثه. نعم واما اذا قلنا

41
00:14:43.900 --> 00:14:59.750
انه ترك واجب وان هذا الواجب لابد من جبره بدم يكون حجه ناقص هذا خلاف ما جاء في الحديث فالاقرب والله اعلم ان الوقوف الى مغيب الشمس ان هذا سنة. ولكنه ليس بواجب للحديث السابق

42
00:15:01.100 --> 00:15:24.100
نعم قال واردف اسامة بن زيد والرسول عليه الصلاة والسلام في خروجا من عرفة الى وصوله الى مزدلفة كان قد اردف اسامة بن زيد نعم ثم بعد ذلك اردف الفضل ابن العباس رضي الله تعالى عن الجميع

43
00:15:25.650 --> 00:15:47.150
قال فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام طبعا هذا الاقداف يفيد انه لا بأس ان يقذف على الدابة ما لم يشق عليها ولعل الحكمة في اردافه عليه الصلاة والسلام لاسامة بن زيد

44
00:15:47.200 --> 00:16:06.000
حتى آآ اسامة يخبر ماذا كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام في مدة خروجا من عرفة الى وصوله الى مزدلفة قال فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام

45
00:16:06.350 --> 00:16:32.100
حتى ان رأسها ليصيب موت وحده ويقول بيده اليمنى السكينة كلما اتى حبلا من الحبال الحبل الجبل غير المرتفع الجبل الصغير اوصى لها قليلا حتى تصعد لان هنا يحتاج آآ الى الاخاء لاخاء الزمام للدابة حتى تصعد

46
00:16:33.600 --> 00:16:54.300
نعم قال حتى اتى المزدلفة حتى وصل الى المزدلفة طبعا اخبر اسامة بن زيد ان الرسول عليه الصلاة والسلام نزل في اثناء الطريق وتوضأ وضوءا خفيفا فقال له اسامة الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة امامك

47
00:16:55.050 --> 00:17:12.950
وفي رواية المصلى امامك يعني في مزدلفة اخذ من هذا ابو محمد ابن حزم رحمه الله الى ان الصلاة لا تصح الا بمزدلفة صلاة العشاء والمغرب صلاة المغرب والعشاء الصلاة امامك اي المغرب والعشاء عفوا

48
00:17:13.300 --> 00:17:36.900
لانه جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة وجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة نعم فالصلاة امامك اي المغرب والعشاء وفي رواية المصلى فاستدل بهذا ابو محمد ابن حزم الى ان الصلاة لا تكون الا بمزدلفة صلاة المغرب والعشاء

49
00:17:37.550 --> 00:18:00.250
نعم وهذا هو الاصل الاصل ان الصلاة تكون بمزدلفة. صلاة المغرب والعشاء الا اذا خشي الانسان خروج الوقت كما يحصل في يعني في اثناء الحج بسبب الازدحام فهنا نعم يصلي يصلي ولا ينتظر حتى يصل الى مزدلفة

50
00:18:01.900 --> 00:18:31.150
نعم يقول السكينة عليه الصلاة والسلام يدعو الناس الى عدم العجلة لان عندما يكون الناس مجتمعين وينتظرون الذهاب والمسير فاذا اذن لهم قد يستعجلون فلذا كان عليه الصلاة والسلام يقول السكينة السكينة يقول للناس

51
00:18:31.700 --> 00:18:52.800
فالسنة هو عدم الاستعجال ويعني قد يحصل استعجال سواء كان في السيارات او كذا فالسنة هو عدم الاستعجال وان الانسان يسير شيئا فشيئا ان وجد مجالا اسرع وان لم يجد تأنى

52
00:18:54.050 --> 00:19:19.400
قال حتى اتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين نعم هذه هي السنة عند الجمع بين الصلاتين ان يؤذن للصلاتين اذان واحد ويقام لكل صلاة وقد اختلف اهل العلم في هذه المسألة واختلف واختلف النقل ايضا

53
00:19:20.400 --> 00:19:38.950
ولكن اه اصح ما ورد واوضح ما ورد فيما يتعلق بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام هو ما جاء في حديث جابر نعم قال ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر

54
00:19:39.500 --> 00:19:57.350
في حديث ابن عمر ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسبح بينهما شيئا ولا على اثمهما وفي حديث جابر هنا يقول ثم اضطجع حتى طلع الفجر اما واجبة فلا شك المسافر

55
00:19:57.650 --> 00:20:28.350
لا يصلي راتبه الا راتبة الصبح هذا هو كان فعله عليه الصلاة والسلام في السفر نعم لكن بالنسبة يوم النحو في صلاة الصبح هل صلوا راتبة في حجة الوداع فكان عليه الصلاة والسلام لا يدع الوتر وراتبة الفجر في سفره

56
00:20:29.050 --> 00:20:54.250
لكن في حجة الوداع في يوم النحو في صلاة الصبح من يوم النحو وكان ذلك بمزدلفة طبعا هل صلى راتبة الصبح او لم يصلي السبب في هذا هو ما جاء في حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه

57
00:20:54.850 --> 00:21:10.050
ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى يعني من حين طلع الفجر يعني حتى يعني جاء في الاحاديث ان الصحابة اختلفوا هناك من يقول طلع الفجر وهناك من يقول لم يطلع

58
00:21:11.150 --> 00:21:27.700
ولكن لا شك كان عليه الصلاة والسلام اعلم منهم وادرى فصلى الصبح لم ينقل انه صلى راتبة يعني واجبة الفجر لا تصلى طبعا كما هو ما كما هو معلوم الا بعد ان يطلع الفجر

59
00:21:29.500 --> 00:21:46.850
فلو كان صلى راتبة هذا يفيدنا ثم بعدين صلى الصبح لن يصلي الصبح الا بعدها وضوح الفجر وضوحا تامة. بينما الصحابة كما تقدموا اختلفوا هل طلع الفجر ولا لم يطلع؟ فبادر بالصلاة

60
00:21:46.850 --> 00:22:14.200
عليه الصلاة والسلام ولذا كان عبد الله بن مسعود ذكر صلاتين حولتا او حولتا عن وقتهما فذكر منهما صلاة الصبح من يوم النحو بمزدلفة والسبب في هذا انه يعني بادوا الى اداء الصلاة من حين انشق عمود الفجر من حين طلع الفجر

61
00:22:16.100 --> 00:22:31.450
نعم فهل صلى راتبة ام لا؟ يعني المسألة فيها محل اه تأمل ونظر ولا عرفه نمام مر علينا احد نص من اهل العلم على انه لم يصلي راتبة الفجر فالله تعالى اعلم

62
00:22:32.050 --> 00:22:55.900
اما ما يتعلق اه صلاة الوتر طبعا هو الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقم الليل في ليلة المزدلفة هذا حديث جابر نص في المسألة لكن هل لم يوتر اصلا؟ ولا اوتر؟ عائشة تقول لم يترك الوتر

63
00:22:57.450 --> 00:23:14.900
والذي يبدو والله تعالى اعلم انه ايضا لم يصلي الوتر في هذه الليلة لان حديث جابر صبيح قال ثم اضطجع اي بعد الصلاة حتى طلع حتى طلع الفجر فصلى الفجر

64
00:23:16.350 --> 00:23:37.650
وفي حديث ابن عمر قال لم يسبح بينهما شيئا ولا على اثر كل واحدة منهما فالذي يبدو انه لم يصلي ايضا الوتر في هذه الليلة والجواب عن حديث عائشة حديث عائشة عام وحديث جعبو خاص. هذه ليلة واحدة

65
00:23:37.850 --> 00:24:01.000
نعم قال ابن يحيى ابن يحيى هو محمد ابن يحيى الزهري المتقدم قال لنا الحسن ابن بشير في هذا الحديث عن جابر في هذا الموضع باذان واقامة ولم يقله النفيلي غاية النفيلي باذان واقامتين وهي الاصح وهي الاصح

66
00:24:02.650 --> 00:24:22.250
والنفيل من كبار الحفاظ عبد الله ابن محمد النفيلي تقدم قبل قليل توفي عام اربعة وثلاثين ومئتين. قال ثم ركب القصواء حتى اتى المشعر الحرام المشعر الحرام هذا مكان بمزدلفة ومزدلفة كلها تسمى المشعر الحرام

67
00:24:24.150 --> 00:24:43.250
والمكان الذي اتى عند عليه الصلاة والسلام هو المبني فيه الان مسجد. قال فوقي عليه المشعر مرتفع قال فحمد الله وكبره وهلله فلم يزل واقفا هذا كله بعد صلاة الصبح

68
00:24:44.650 --> 00:25:02.600
حتى اسفر جدا قبل طلوع الشمس ثم دفع ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة بعد صلاة الصبح ان الانسان يحمد الله ويكبر ويهلل له يدعو بما تيسر الى ان تسحب جدا ثم يدفع

69
00:25:02.600 --> 00:25:24.600
الى من لكي يرمي الجمرة قال ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان تطلع الشمس. طبعا كان كان المشركون ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم يفيضون. فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم

70
00:25:24.650 --> 00:25:45.150
هديهم قال واردف الفضل ابن العباس من عرفة الى مزدلفة كان يوديها اسامة ومن مزدلفة الى الجمرة كان وديفة الفضل ابن العباس رضي الله عنهما قال وكان رجلا حسن الشعر

71
00:25:45.250 --> 00:26:04.500
ابيض وسيما قال فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا العباس ابن عبد المطلب عنده عشرة اولاد اكبرهم الفضل يكنى بابي الفضل عشرة اولاد اكبرهم بالذكور هم عشرة من الذكور عفوا عشرة من الذكور

72
00:26:05.200 --> 00:26:30.250
الاناث نعم واشعرهم بالعلم طبعا عبد الله بن العباس قال مروى فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مظى الظعن نسا يجرينا فطفق الفضل ينظر اليهن طبعا جاءت امرأة من خثعم

73
00:26:32.550 --> 00:26:46.750
اخذت عم القبيلة المعروفة الى الان معروفة جاءت تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على واحدة. افحجوا

74
00:26:46.750 --> 00:27:03.500
فاحج عنه قال حجي عن ابيك عندما جاءت تسأل نظر اليها الرسول عفوا نظر اليها الفضل ابن العباس رضي الله تعالى عنهما هذا طبعا في حديث ابن عباس في الصحيحين

75
00:27:04.550 --> 00:27:24.950
طبعا كما هو معلوم نظر الرجل الى المرأة هذا لا يجوز النظرة الاولى له ولكن الثانية عليه النظرة الاولى التي ليست مقصودة واما القصد الى النظر فهذا ممنوع قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. نعم

76
00:27:25.200 --> 00:27:39.750
قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل ويصرف الفضل وجهه الى الشق الاخر اداوه الرسول عليه الصلاة والسلام لكي لا ينظر الى الظعن او الى هذه المرة بالذات الخثعمية

77
00:27:41.100 --> 00:28:04.200
وجاء طبعا في حديث آآ ابن عباس ان امرأة وضيئة نعم فعندما صرف وجهها كان ينظر الى وسوف اجد الشكر الاخر قد ينبض مرة ثانية وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الى الشق الاخر ويصرف الفضل وجهه الى الشق الاخر ينظر. نعم

78
00:28:06.250 --> 00:28:23.950
طبعا هذا طبعا كان الفضل يعني شابا ليس بالكبير وهذا لا شك الذي يعني حصل خطأ ولذا انكر الرسول عليه الصلاة والسلام بفعله وجاء عند الترمذي ان العباس كان موجود

79
00:28:25.800 --> 00:28:46.300
حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما فعلت هذا يا رسول الله؟ طبعا هذه يعني ادعوك رحمة البنوة وايضا ان علي رضي الله عنه كان موجودا والناس لا شك الناس كانوا حول الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم ينظر ماذا يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يفعل

80
00:28:46.850 --> 00:29:03.650
فالصحابة حول رسول الله حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك ان اهل بيته يعني هم اقرب الناس له فبعضهم استدل بهذه القصة على جواز كشف وجه المرأة

81
00:29:04.000 --> 00:29:27.450
وان المرأة يجوز لها ان تكشف عن وجهها وان ستر المرأة لوجهها انه ليس بواجب وانما هو مستحب طبعا وهذا غلط غير صحيح هو الكلام في هذا يطول لكن يكفي في هذا ان الله عز وجل قال واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وظاء

82
00:29:27.450 --> 00:29:55.150
ابدأ فهذا نص صبيح. طبعا سياق الاية في زوجاته الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن هذا النص عام يعني الخطاب وجه الى زوجاته الرسول عليه الصلاة والسلام لمكانتهن ويدل على عموم هذا النص قول الله عز وجل يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول

83
00:29:57.900 --> 00:30:17.250
الخضوع بالقول خاص النهي عن الخضوع بالقول خاص بزوجاته والرسول عليه الصلاة والسلام ولا لكل النساء لا شك لكل النساء بالاتفاق انما يجوز للمرأة ان تخظع بالقول لرجل اجنبي وقلن قولا معروفا

84
00:30:17.650 --> 00:30:32.950
فيجب على المرأة ان تقول قولا معروف ولا تخضع بالقول وهذا عام لكل لكل النساء ويدل على ايضا على هذا قول الله عز وجل ايضا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى وقرن في بيوت

85
00:30:32.950 --> 00:30:50.100
كن ولا تبوجن. كل النساء ايضا مطلوب منهن ان يقربن في بيوتهن ولا يتبرجن يعني هل احد يقول ان التبوج هذا خاص النهي عن التبرج خاص بزوجاته والرسول عليه الصلاة والسلام وغيرهن من النساء

86
00:30:50.400 --> 00:31:07.700
الخطاب غير موجه لهن لا شك ما احد يقول بهذا من المسلمين فاذا ايضا هذا النص مثل الباقي النصوص ولذا نص اهل العلم منهم القرطبي وغيره على النص عام نعم

87
00:31:11.150 --> 00:31:26.700
ومن الادلة على العموم هذا النص قول الله عز وجل يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين فلو كان

88
00:31:27.000 --> 00:31:49.000
النص السابق خاص بزوجاته والرسول عليه الصلاة والسلام كان هنا ما جمع ربنا عز وجل بين زوجات الرسول وبناته ونساء المؤمنين فهذه الاية تفسر ايضا الاية السابقة نعم وايضا مما يؤيد عموم هذا النص

89
00:31:49.400 --> 00:32:11.050
قول الله عز وجل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة فاستثنى ربنا جل وعلا من وظع النساء لثيابهن استثنى القواعد من النساء

90
00:32:13.850 --> 00:32:31.800
وباقي النساء عليهن الا يضعن ثيابهن. والمقصود هنا كشف الوجه والا ما احد يقول من المسلمين تكشف عن المرأة القاعد تكشف عن شعرها ونحوها ما احد يقول من المسلمين ومما يدل ايضا على عموم النص

91
00:32:32.650 --> 00:32:48.250
هو ما ثبت عند الترمذي وغيره في حديث ام سلمة وجاء من حديث ابن عمر صحح التجمدي وغيره ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اسوة المؤمن الى انصاف ساقيه قالت ام سلمة والنساء

92
00:32:48.750 --> 00:33:04.500
اذا قالت ام سلوى اذا تنكشف اقدامهن اي النساء قال توقيه قال نعم قال قالت ام سلمة والنساء يا رسول الله؟ قال توخيه شبرا. قالت اذا تنكشف اقدامهن. قال توقيه ذراعا ولا تزيد على ذلك

93
00:33:05.450 --> 00:33:20.900
فاذا كان المرأة مأمورا بان تستر قدميها كيف بوجهها هذا من باب اولى يعني لو ان اي واحد من الناس قال لزوجته استر قدميك ولا بأس تكشفين عن وجهك هذا ماذا يقال عنه

94
00:33:21.650 --> 00:33:42.400
يقال عنه احمق كيف يأمرها بتسترو قدميها ويبيح لها كشف وجهها والناس ينظرون انهم ينظرون للوجه نعم فالنصوص واضحة في وجوب ستر المرأة لوجهها طيب ما الجواب عن حديث الفضل ابن العباس

95
00:33:44.000 --> 00:33:57.500
ان هذه المرة لم يأتي في رواية من الروايات انها كاشفة ابدا لم ياتي انها كاشفة عن وجهها نعم قال ابن عباس في في رواية في البخاري من طريق شعيب ابن ابي حمزة عن الزهبي

96
00:33:57.800 --> 00:34:14.900
ان كانت وظيئة فالوظع لا يفيد كشف الوجه والذي يبدو والله اعلم انها ذكرت لابن عباس انها امرأة وضيئة ولا يلزم ان ابن عباس شافها والدليل على هذا ان ابن عباس اوصله الرسول صلى الله عليه وسلم

97
00:34:15.200 --> 00:34:29.200
مع ضعفة بني هاشم ارسله لكي يرمون الجمرة فهو ما كان موجود ينقل هذا الحديث جاء في بعض الروايات ان ابن عباس اسند عن الفضل فهو ينقل هذا الحديث عن الفضل ابن العباس

98
00:34:29.950 --> 00:35:00.800
تمام ما في انها كاشفة لوجهها واحيانا يعني يعني الان يقال الان يعني مثلا زينب بنت جحش نعم يعني مثلا زوجاته والرسول عليه الصلاة والسلام وصفنا يعني بعضهن بالجمال قال عمر يعني يخاطب حفصة يعني

99
00:35:01.000 --> 00:35:27.550
يعني ان كان ان كانت عائشة اوظأ منك ووصفت يعني بعظ زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام بالجمال  ووهن يعني بالاتفاق ان يجب عليهن ستر الوجه وكذلك ايضا غيرهن من النساء يعني مثل عائشة بن طلحة قال ابن حجر كانت جميلة

100
00:35:27.900 --> 00:35:44.000
عاشوا بنطلعة من التابعين وبنحجوا في القرن توفي في القرن التاسع ثمان مئة واثنين وخمسين فوصف زكر هذا ما تكون فلانة جميلة فلانة كذا فلانة كذا كذلك من عباس وايضا مثل قول

101
00:35:44.650 --> 00:36:01.800
آآ قول جابر قامت امرأة شفعاء الخدين ما يلزم انه شافها مع ان الذي يستدل بهذا الحديث عليه ان يثبت ان هذه المرأة ليست بقاعد ولقبنها من القواعد لان الصفعة كما قال ابن الاتي هو عبارة عن شحوب في الوجه

102
00:36:02.000 --> 00:36:21.550
وهذا يفيد ان امرأة كبيرة في السن فليستدل بحديث جابر عليه ان يثبت انها امرأة آآ ليست من القواعد ولا يلزم انه جابك شافها ما قال انا شفتها وكان كانت عفوا سفعاء الخدين

103
00:36:22.300 --> 00:36:44.900
وكذلك ايضا هنا فالنصوص والله اعلم واضحة وبينة والنص محتمل يعني ما ينبغي للانسان ان يستدل بنص محتمل ويقدمه على النصوص الواضحة البينة والمهم هذه مسألة عرظت والادلة على ستر المرأة لوجهها وجوب ذلك يعني مستوفاة في كتب

104
00:36:45.200 --> 00:37:04.900
يعني كتب اهل العلم ولا في ذلك كتب خاصة قال وطبعا عفوا ايضا مما يدل على ذلك يعني لو كانت هذه المرأة كاشفة عن وجهها اذا كان الفضل من العباس وهو مع الرسول عليه الصلاة والسلام

105
00:37:05.600 --> 00:37:20.300
ومع ذلك تعلق قلبه بها وكان ابوه موجود وابن عمه علي ابن ابي طالب موجود وبقية الصحابة موجودين. يعني كلهم حول الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك تعلق قلبه بها

106
00:37:20.800 --> 00:37:48.300
يعني طبعا الانسان بحضور الناس يكون اكثر حياء كيف اذا كان هو رديف الرسول عليه الصلاة والسلام على الدابة وهو يعني ينظر اليها فاذا كان الفضل تعلق قلبه بها مع انه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني الصحابة ما كانوا يحدون النظر اليه حياء من الرسول عليه الصلاة والسلام

107
00:37:50.550 --> 00:38:10.200
فهاء فاء ومع ذاك الفظل يعني تعلق تأثر بها فلو كانت كاشفة ما راح يتركها الرسول عليه الصلاة والسلام تبرز وجهه كان امرها بالستر بان تسلب وجهه لان اذا كان الفظل وهو عند الرسول عليه الصلاة والسلام تأثر بها

108
00:38:10.250 --> 00:38:32.150
اذا ما بالك بالناس الذين هم ابعد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث المكان واحتاسهم يكون اكبر ولا لا وهيكون تأثرهم اكبر قطعا يكون تأثرهم اكبر يعني الصحابة كانوا يستحون ينظرون الى الرسول صلى الله عليه وسلم حياء منه

109
00:38:34.150 --> 00:39:02.250
يعني الفضل كما تقدم تأثر بهذه المرأة فلو كانت كاشفة يعني الان هي اذا عندما اجابها الرسول عليه الصلاة والسلام ذهبت وكل ما تمر على اناس قد ينفتنون بها وازالة المنكر او ما يؤدي الى

110
00:39:02.300 --> 00:39:20.150
المنكر لا شك انه مطلوبة فكان الرسول عليه الصلاة والسلام امرها بان تسرب وجهها ويعني بعض اهل العلم الذين يعني عفوا اهل العلم او بعضهم الذين يجيزون كشف الوجه يقولون اذا كان هناك فتنة تحصل من كشف الوجه فتنة فيجب عليها ان تسلب وجهها

111
00:39:22.250 --> 00:39:35.250
واي فتنة يعني اعظم من ما حصل فاذا كان الفظل تعلق وهو رديف الرسول عليه الصلاة والسلام. فغير من باب اولى اللي هو بعيد عن مكان الرسول صلى الله عليه وسلم

112
00:39:36.250 --> 00:39:58.450
اذا راح تحصل فتنة اعظم واكبر فاذا لو قيادة كاشفة ثم كان امرها الرسول عليه الصلاة والسلام بان تستر وجهها. نعم قال حتى اذا اتى محسرا حوك قليلا حوك دابة اسرع

113
00:40:00.600 --> 00:40:20.750
ويعني اختلف هل هذا المكان مكان عذاب؟ وانهم سميوا محسنا الفيل حشر فيه ووقع العذاب في هذا  بعضهم قال هذا الشيء وبعضهم لم يقل هذا. فالله تعالى اعلم المهم السنة ان الانسان يستعجل قليلا في هذا المكان

114
00:40:21.150 --> 00:40:40.700
ومحسن ما بين مزدلفة ومنى وفيه خلاف يعني بعظهم في صحيح مسلم قال بانه من منى فالمسألة فيها خلاف قال حرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك الى الجمرة الكبرى. كما هو معلوم ان

115
00:40:40.750 --> 00:41:01.100
المشروع في اليوم الاول هو رمي الجمرة الكبرى فقط. قال حتى اتى الجمرة اي الكبرى التي عند الشجرة ترمى بسبع حصيات رماها يكبر مع كل حصاة منها طبعا هو لم يزل يلبي ولم يقطع التلبية عليه الصلاة والسلام الا عندما شرع بالرمي

116
00:41:02.550 --> 00:41:22.000
وجاء في رواية عند ابن خزيمة قطع التلبية مع اخر جمرة لكن هذه اللفظة شاذة والاصوب انه قطع التلبية عندما شرع بغم قال من بطن الوادي اي من الاسفل ثم انصرف الى المنحر فنحر بيده ثلاثا وستين

117
00:41:22.650 --> 00:41:40.300
عليه الصلاة والسلام هذا على عدد عمره عليه الصلاة والسلام وامر عليا رضي الله عنه فنحن ما غبروا لان معامي امن البدن كما تقدم يقول ما بقي ما غبر ما بقي واشركه في الهدي

118
00:41:40.750 --> 00:42:01.050
ثم امرا من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فاكل من لحمها وشرب من مرقها تقدم لنا الكلام على هذه القضية هل هذا واجب انه يجب على الحاج ان يأكل من هديه

119
00:42:01.650 --> 00:42:19.550
او لا ابن حزم رحمه الله يذهب الى انه يجب وهذا من مال اليه محمد الامين الشنقيطي رحمه الله وقواه ويدل على هذا قول الله عز وجل فكلوا منها وهذا الحديث الذي معنا

120
00:42:20.350 --> 00:42:34.700
ومما يؤيد هذا قال ثم امر من كل بدنة ما اكتفى عليه الصلاة والسلام من يأكل من بدنه او بدنتيه. لا قال من كل بدنة ببضعة او ببضعة فجعلت في قدم

121
00:42:34.700 --> 00:42:52.200
طبخت فينبغي للحاج ان يأكل من هديه قال ثم افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البيت فصلى بمكة الظهر نعم فاتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم

122
00:42:52.800 --> 00:43:12.200
فقال انزعوا بني عبد المطلب السقاية لبني عبد المطلب كانت فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم وهذا يدل على فضل هذا العمل. قال فناولوه دلوا فشرب منه. شرب منه وهو قائم

123
00:43:12.650 --> 00:43:26.750
كما جاء في حديث ابن عباس وغيره ان الرسول عليه الصلاة والسلام او كما جاء في حديث بن عباس انه شرب وهو قائم وطبعا هو نهى عليه الصلاة والسلام عن الشرب عن قيام

124
00:43:26.850 --> 00:43:47.750
وهنا قد يكون هذا لحاجة لان الدلو كبير تحتاج الى حمل وقد يكون مكان ايضا مزدحم وقد يكون هذا خاص به لنجاة عند احمد وصححه ابن حبان ان الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجل يشرب وهو قائم فقال له قه

125
00:43:48.900 --> 00:44:04.600
فقال ولم يا رسول الله؟ قالت تحب ان يشرب معك الهر شرب معك من هو اشد منه الشيطان. او كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا النص يفيد ان الذي يشرب وهو قائم ان الشيطان قد يشرب معه

126
00:44:06.700 --> 00:44:26.700
واما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو معصوم من ذلك معصوم من ذلك فقد يكون هذا خاص به فلا شك ان السنة الشرب عن جلوس والشرب عن قيام هل هو محرم او مكروه؟ على قولين يرجح ابن القيم وغيره من اهل العلم التحظيم

127
00:44:26.750 --> 00:44:45.500
والله تعالى اعلم ولعلنا نقف عند هنا لا لا لا لا هذا المقصود به يعني ان تعرف انها من الحوائض وليس من الامم واللي اذا شاف امه امرأة متقنعة من الايمان فامرها ان تكشف

128
00:44:49.400 --> 00:45:19.850
ثم قال اذن لكم والرسول عليه الصلاة والسلام نعم فمأذون لهن بالخروج للحاجة اي نعم من نكهة المنكر نعم نعم بدعمنا لا ما ننكر نعم اي نعم نعم هم يقولون طبعا ان هذا خاص بزوجات الرسول

129
00:45:20.100 --> 00:45:35.700
فنقول حنا كما تقدم يعني في جاءت نصوص عامة ولا شك فنعم نعم نعم هو لا شك النص عام نعم كل مأمور بقوم الصلاة والزكاة مأمورين بعدم التبرج وعدم الانة القول

130
00:45:36.250 --> 00:46:07.900
ما ما في بأس اللي يحتاج الى ان يشعر قائم ايه ما في بأس نعم اذا كان هناك حاجة لا بأس نعم هم يقولون يعني اذا اثبتوا انها كاشفة يقولون اقوها الرسول عليه الصلاة والسلام

131
00:46:08.200 --> 00:46:30.650
لكن نقول لم يثبت انها كاشفة. نعم كما تقدم قد يكون وصفت له وما كان موجود الذي يظهر ما كان موجود بدليل انه الرسول عليه الصلاة والسلام اسلم مع ضعفة بني هاشم اوسل بن عباس

132
00:46:31.250 --> 00:46:59.500
وهو بقي عليه الصلاة والسلام كما تعرف حتى صلى الصبح واسفه جدا ثم ذهب والله هو لا شك النظر اليه هذا لا كلام النظر اليه وانت تعرف ان المرأة الانسان قد ايضا ينفتن بقوامها

133
00:46:59.550 --> 00:47:14.600
نعم فهو لا شك نظر اليها ولا يجوز الانسان ان يحد النظر الى المرأة وان كانت متسترة لا يجوز خطأ نعم فلذا انكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم

134
00:47:15.100 --> 00:47:30.550
احسن الله اليك فضيلة الشيخ الاسئلة من الشبكة كثير منها مصدر بمحبتكم في الله هذا سائل من مصر يقول ما معنى قول ائمة الجرح والتعديل؟ يكتب حديثه وقول ابي حاتم خاصة يكتب حديثه ولا يحتج به

135
00:47:32.500 --> 00:47:48.600
نعم نقول لهم جوابا على قولهم يعني مصدرة بالمحبة احبكم الله اللي احببتمونا فيه نسأل الله عز وجل ان ان يجعل هذه المحبة في ذاته سبحانه وتعالى وان يجمعنا واياكم في دار كرامته

136
00:47:51.050 --> 00:48:18.100
نعم بالنسبة لقول الحفاظ يكتب حديثه يعني كما تقدم في كلام ابي حاتم ولا يحتج به يا يكتب حديثه في الشواهد والمتابعات فاذا وجد من يتابعه او وجد ما يشهد للخبر الذي رواه هنا يتقوى حديثه. لان الرواة ليسوا على الضعفاء رواة

137
00:48:18.100 --> 00:48:38.550
الظعفاء ليسوا على درجة واحدة فمنهم من هو متروك فهذا لا يعتد بروايته اصلا ومنهم من هو سيء الحفظ وعنده اوهام او اختلط وما شابه ذلك فهذا يكتب حديثه فاذا وجد ما يشهد له فهنا يتقوى

138
00:48:38.650 --> 00:48:53.050
نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا سائل من بريطانيا يقول فضيلة الشيخ ما الفرق بين الشذوذ بين المتقدمين والمتأخرين من اهل الحديث؟ مع ذكر امثلة ان امكن ابارك الله فيكم في تطبيق المفهوم عندهما

139
00:48:55.250 --> 00:49:24.500
والله الكلام في هذا يطول طبعا الشذوذ عند المتقدمين يطلق على معنيين او على امرين يطلق على المخالفة وهذا ايضا حتى الفقهاء والاصوليين يوافقونهم هنا وقد يخالفونهم ايضا لكن كثير من اهل العلم اذا كان هناك مخالفة ولا يمكن الجمع يقولون بتوضيح

140
00:49:24.700 --> 00:49:49.900
الصحيح الاقوى من حيث الاسناد ويسمى الاخر شاب المرجوح  الامر الثاني يطلق الشذوذ على التفوج حتى ولو لم تحصل مخالفة نعم يعني التفوق الذي يكون تفاوضه غير مقبول فيطلق على ما رواه

141
00:49:50.100 --> 00:50:09.300
يعني يطلق احيانا شاذ عند المتقدمين يطلقون على مثل هذا شدودا وفي الغالب يستعملون لفظة المنكر اكثر من الشاذ طبعا عند المتأخرين ان الشاذ ما خالف الثقة ثقات والمنكر ما خالف الضعيف الثقات

142
00:50:09.900 --> 00:50:30.050
لكن هذا يعني آآ اصطلاحات وعندنا المتأخرين اما المتقدمون يطلقون المنكر حتى على الشاذ يعني الشيء الذي لا يصح يقال عنه منكر واما من حيث الامثلة فالكلام في هذا يطول

143
00:50:31.350 --> 00:50:54.300
لكن يعني لعلي اذكر مثالا واحدة ما رواه ابن حبان عن ابي يعلى عن ابراهيم الحجاج السامي عن حماد بن سلمة عن محمد ابن عمرو ابن علقمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن نتف الشيب

144
00:50:54.750 --> 00:51:20.650
الحديث هذا يعني قد يكون شاذ والله تعالى اعلم طبعا رجالة كلهم ثقات ومحمد ابن عمه صدوق لا بأس به واغلب حديث مستقيم لكن قد يكون هذا الخبر شاذ لانه لم ياتي من طريق اخر عن ابي هريرة الا من طريق منكر

145
00:51:21.750 --> 00:51:48.250
ذكرها ابن ابي حاتم في العلل ورواها ايظا القظاع وغيره  ابو هريرة كما يقول البخاري وهو عنا ثمانمائة شخص او اكثر من الصحابة والتابعين فاين هم عن هذا الحديث بقية اصحاب ابي هريرة؟ ثم اين اصحاب ابي سلمة

146
00:51:48.450 --> 00:52:11.700
ثم اين اصحاب محمد بن عمرو حتى يعني لم يروه الا حماد وحماد ابن سلمة لا شك امام لكن تكلم في روايته عن غير ثابت البناني وحميد الطويل ومحمد ابن زياد وعمار ابن ابي عمار. هؤلاء الاربعة

147
00:52:12.100 --> 00:52:38.950
يعني مقدم فيهم بالذات ثابت وحميد فتكلم في غوايته عن غيظ هؤلاء فقد يكون هذا الخبر شاذ والله تعالى اعلم. احسن الله اليكم. تكلمت يعني على الشذوذ والتفاوض في شرح الموقظة قديما وهو مسجل موجود نعم غفر الله لكم يقول السائل

148
00:52:39.000 --> 00:52:59.000
هل يصح حديث ابو هل يصح حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله او او الربا وهو عند ابي داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه احمد والنسائي والترمذي. وهل يصح في هذا الباب حديث

149
00:52:59.000 --> 00:53:15.850
ما رأيكم في بيع التقسيط المعروف الان هذا الحديث لا بأس باسناده جاء من حديث محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة وافق المثال مع فهذا الحديث لا بأس باسناده

150
00:53:16.550 --> 00:53:34.950
وهو لا ينطبق على بيع التقسيط. بيع التقسيط جمهور اهل العلم يذهبون اليه بل نقل الاجماع عليه. بل نقل ما عليه ويدل على هذا يعني ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في السنة

151
00:53:38.950 --> 00:54:10.600
يعني في اية الدين عندما امروا ربنا عز وجل كتابة الدين فالبيع بالدين جائز فعندما يكون البيع بالدين جائز هذا لا يفيد انه لابد يكون بنفس السعر يعني الذين بعظ الذين يمنعون من التقسيط يقولون طبعا هم يقولون الدين جائز لكن بشرط انه لا يرفع سعر السلعة من اجل

152
00:54:11.500 --> 00:54:32.800
الدين يعني واحد يبيع سلعة مثلا في مئة الف حاضر وغائب بمئة وعشرين الف فقال لو كان يبيعها على حاظر وغاب بمئة الف هذا طبعا بالاجماع نعم فالله عز وجل اباح

153
00:54:33.650 --> 00:55:00.350
اه الدين البيع بالدين. ولم يشترط ان يكون نفس السعي وكذلك ايضا في السنة عندما اشترت عائشة بغيضة باواق من الفضة تقسطها لهم فاجاز ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم

154
00:55:00.550 --> 00:55:17.600
ولم يسألها هل يعني عندما تقسطين ذلك هل رفعوا السعر او لا ولذا نقل بعض العلماء ان هذا جائز بالاجماع حتى الشيخ عبد العزيز مرة قال اجماع او شبه الاجماع ابن باز

155
00:55:17.950 --> 00:55:33.800
فيعني كل الذين منعوا من هذا غلط اللي يمنعوا من هذا غلط خلاف الدليل يعني الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اذا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه

156
00:55:34.950 --> 00:55:57.750
فهذا مطلق عام مثل ايضا حديث عائشة نعم احسن الله وايضا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يشتري البعير بالبعيرين الى اجل يشتري البعير بالبعيرين الى اجل فهذا ادلة واظحة على جواز التقسيم نعم احسن الله اليكم يقول السائل شرعت منذ فترة في حفظ صحيح البخاري فما هي الطريقة المثلى للاستفادة منه

157
00:55:57.750 --> 00:56:19.900
هي البخاري اصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل وطبعا هو فيه صناعة حديثية عالية جدا وفيه الدين فيه تفسير لما جاء في القرآن الكريم وهدي رسول طريقة في العبادة في

158
00:56:20.200 --> 00:56:44.850
هدية ومعاملته مع الناس الى اخره. فالكلام في هذا يطول الكلام في هذا يطول لكن عليه يعني بالشروح وكذا تكلمت على هذه المسألة في مكان اخر في احد الاخوان سجل مختصر البخاري وانا قدمت له وزكوت يعني الصناعة الحديثية في البخاري ايضا باختصار ولا الكلام يطول عليه ابن حجر

159
00:56:44.900 --> 00:56:58.550
نعم احسن الله اليكم هذه اسئلة من غرفة السرداب السائل من فلسطين يقول شيخنا الحبيب منذ عدة سنوات في فلسطين كان الكثير من الناس يذهبون الى إسرائيل يعملون هناك في مجالات كثيرة كالبناء والزراعة وغيرها

160
00:56:58.550 --> 00:57:17.100
حتى انهم قاموا ببناء المستوطنات والمراكز العسكرية الاسرائيلية. فما الحكم الشرعي لهذا الفعل من توطين لليهود؟ او الاعانة لهم على ذلك بارك الله فيكم الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

161
00:57:18.100 --> 00:57:39.800
فالتعاون على البر والتقوى مطلوب والتعاون على الاثم والعدوان هذا محرم ولا يجوز فكل ما فيه كل امر هو منكر فالتعاون عليه ممنوع ولا يجوز. فلا يجوز التمكين لهؤلاء اليهود الكفار

162
00:57:40.500 --> 00:58:02.750
لانها في هذا اعانة لهم على قتل المسلمين وتشريدهم واحتلال اراضيهم فلا يجوز الاعانة على ذلك. نعم احسن الله اليكم وهذا السائل يقول هل روى البخاري او مسلم عن رواة يشتمون معاوية؟ لاني قرأت مثل ذلك في سير اعلام النبلاء للذهب كان

163
00:58:02.750 --> 00:58:22.950
احدهم اذا رأى في حلقته شخصا يدعى معاوية حلف الا يحدثه ولا يحدث قوما هو فيهم وغيرهم ممن كان يصرح بانه لا يسوؤه ان يعذب الله معاوية اعوذ بالله وطبعا بالنسبة تكمل السؤال الاول او السؤال السابق

164
00:58:23.550 --> 00:58:41.400
العمل عند الكافر في شيء ليس فيه امر منكر هذا لا بأس به ويوسف عليه السلام عمل وزيرا عند العزيز ملك مصر وقد اختلف هل هو كاف او لا ولا قبل انه كافر

165
00:58:42.800 --> 00:59:01.550
قال بعض اهل العلم انه كان مسلما او اسلم نعم وجاء عند ابن ماجة ان علي عمل عند يهودي نعم فالعمل عند الكافر اذا كان في شيء مباح فلا بأس. اما اذا كان

166
00:59:01.600 --> 00:59:27.650
في اعانة على منكر وهو باطلة فلا يجوز نعم بالنسبة لهذا السؤال فاقول معاوية رضي الله عنه رضي الله عنه وعن ابيه صحابي جليل  قد استعمله الرسول عليه الصلاة والسلام في كتابة الوحي

167
00:59:31.500 --> 00:59:57.750
ائتمان الرسول عليه الصلاة والسلام له على كتابة الوحي هذا يدل على منقبة عظيمة لمعاوية والامر الثاني ان الرسول عليه الصلاة والسلام اثنى عليه فقال عليه الصلاة والسلام عندما اه سئل عليه الصلاة والسلام

168
00:59:58.100 --> 01:00:32.050
يعني ان عندما تقدموا لاحدى الصحابيات ابو الجهيم تقدم اه معاوية فقال عليه الصلاة والسلام اما بالجهيم فلا يضع عصاه عن عاتقه واما معاوية فصعلوك لا مال له هذا فيه ثناء على معاوية على دينه لو كان في دين معاوية شيء

169
01:00:32.500 --> 01:00:51.500
كان قال عليه الصلاة والسلام وانما قال ما عنده مال ثم قال انكحي اسامة قال انكحي اسامة  فلو كان في دين معاوية شيء لما قال عليه لما سكت كان بين

170
01:00:52.300 --> 01:01:16.300
وانما قال صعلوك لا مال له والزواج يحتاج الى مال فهذا ثناء ثم بعد ذلك اه استعمل عمر رضي الله عنه ذهب طبعا مجاهد في فتح بلاد الشام وابو بكر قد انظر يزيد

171
01:01:16.850 --> 01:01:35.550
يزيد ابن ابن ابي سفيان اخو معاوية ثم بعد ان قتل بعد ان مات يزيد بسبب الطاعون ام مضى عمر معاوية الى ان توفي عمر رضي الله عنه ومعاوية امير في بلاد الشام

172
01:01:35.700 --> 01:01:58.100
ثم في عهد عثمان جمع له الشام كله فكون يعني عمر وعثمان ايضا يستعملانه ويقرانه هذا دليل ايضا على مكانته هذا دليل ايضا على مكانته وقول الرسول عليه الصلاة والسلام

173
01:01:58.700 --> 01:02:18.800
انها تملك معوقة عند اختلاف او عند فروقة بين المسلمين  ثم قال تقتلهما اولى الطائفتين بالحق او كما قال عليه الصلاة والسلام والمقصود طائفة علي رضي الله عنه طائفة معاوية. فاثنى عليهم قال كلهم مسلمين

174
01:02:21.750 --> 01:02:44.850
والادلة على هذا كثيرة والبخاري رحمه الله طبعا عندما يوي المبتدع اهل الحديث يحتجون برواية الشاص المبتدع اذا اجتمع فيه شرطان. الشرط الاول ان يكون صادق في نفسه في ذاته

175
01:02:45.950 --> 01:03:03.750
والامر الثاني نكون ظابط لحديثه ان يكون ضابطا لحديثه. مثلا عباد ابن يعقوب الرواجني شيعي ظال لكن روى عن البخاري وان كان لم يحتج به لكن كان ضابط لحديثه وصادق في نفسه

176
01:03:03.900 --> 01:03:19.350
ولذا قال ابن خزيمة حدثنا عباد بن يعقوب الثقة فيه حدثنا عفوا عباد ابن يعقوب الثقة في حديثه المتهم في دينه. نعم. والكلام في هذا يطول؟ نعم احسن الله اليكم. يقول فضيلة الشيخ

177
01:03:19.350 --> 01:03:32.500
الحديث الوارد في فضل صلاة الاشراق عندما قال عليه الصلاة والسلام كانت له حجة تامة حجة تامة تامة تامة او كما قال عليه الصلاة والسلام ما صحته؟ لا يصح هذا الحديث لا يصح

178
01:03:34.100 --> 01:03:50.850
له طرق كلها ضعيفة وثبت في صحيح مسلم في حديث سماك عن جابر بن سمرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس حتى تطلع الشمس حسنا وعند ابي داوود حسناء

179
01:03:53.000 --> 01:04:06.000
فلم ينقل انه كان يصلي انما كان يجلس حتى تطلع الشمس ولا شك ان الانسان عندما يجلس في المسجد هذا امر مرغب فيه وقد حث عليه حث عليه عليه الصلاة والسلام

180
01:04:06.850 --> 01:04:19.550
واذا صلى بعد ارتفاع الشمس ركعتين بنية صلاة الضحى فهذا ايضا حق نعم لكن الحديث الذي بلفظ له اجر حج وعمرة هذا لا يصح احسن الله اليكم. يقول فضيلة الشيخ

181
01:04:19.750 --> 01:04:30.450
عن حكم استعمال المسبحة بعد الانتهاء من الصلاة للتسبيح بها فبعض اهل العلم قال انها بدعة وبعضهم قال ليس فيها شيء. يريد بيان حكمها لانه كثر استعمالها بين الناس بس

182
01:04:31.300 --> 01:04:59.450
والله السنة لا شك هو تسبيح التسبيح بالاصابع السنة التسبيح بالاصابع وكان يعقد التسبيح عليه الصلاة والسلام بيده فالسنة التسبيح بالاصابع. نعم احسن الله اليكم. يقول فضيلة الشيخ قول النسائي وغيره من النقاد اتفقوا على تركه. هل المقصود جميع من تكلم في الجرح والتعديل؟ ام المقصود اتفاق وطبقة

183
01:04:59.450 --> 01:05:19.450
معينة كاتفاق يحيى بن سعيد القطان وعبدالرحمن بن مهدي رحمهم الله يعني بعض اهل العلم يقول المقصود به اتفاق طبقة معينة يعني يحيى ابن سعيد مثلا وابن مهدي من بعدهم مثلا احمد وابن معين وهكذا

184
01:05:19.550 --> 01:05:34.700
لكن غالبا عندما يقال اتفقوا على تركه او ضعفه يعني يقصد كل الحفاظ نعم احسن الله اليكم هذا سائل من المغرب يقول عن حديث انس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان

185
01:05:34.850 --> 01:05:46.500
محمدا صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر لم يكونوا يجهرون بالبسملة. ما درجة صحته؟ مع العلم ان الامام ابن عبد البر حكم عليه بالاضطراب. افيدوا هنا بارك الله فيكم

186
01:05:46.850 --> 01:06:00.700
هو جاء في حديث انس المتفق على صحته ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ ببسم الله وجاء في بعض الالفاظ ما كان يجهر ببسم الله فالسنة عدم الجهر بالبسملة هذه هي السنة ولم يثبت

187
01:06:00.900 --> 01:06:16.600
في حديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام جهر بالبسملة حديث ابي هريرة الشاذ كما بين ذلك بن عبد الهادي او ذهب بن عبد الهادي الى شذوذه مع ان ليس فيه دليل

188
01:06:16.750 --> 01:06:32.700
معنى ليس فيه دليل وهو حديث ابي هريرة انه صلى وقرأ ببسم الله ثم بعد انتهاء الصلاة قال نقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعضهم استدل بهذا مع ان ما في دليل

189
01:06:32.800 --> 01:06:52.550
وذهب كما قلت من عبد الهادي الى شذوذه نعم احسن الله اليكم يقول ما صحة قراءة سورة الاخلاص؟ الاخلاص بعد كل صلاة وان كان لا يصح فما وجه الضعف الحديث الوارد في قراءة الاخلاص دبر الصلاة هذا لا يصح وانما المعوذتين

190
01:06:52.700 --> 01:07:06.400
نعم احسن الله اليكم السؤال الاخير فضيلة الشيخ يقول هل هناك دليل على انه يقرأ بعد الفاتحة فقط في الركعتين الاولين والثالثة في المغرب او في صلاة العشاء وغيرها يكتبها بالفاتحة

191
01:07:07.300 --> 01:07:21.200
لا بأس ان لمن اراد ان يقرأ طبعا عفوا هو بالنسبة يعني اللي هو كأس ثالثة ورابعة في الظهر هذا ثابت وثبت انه ايضا اقتصر على الفاتحة والرسول عليه الصلاة والسلام

192
01:07:22.650 --> 01:07:40.400
وثبت في الموطأ ان ابا بكر قظى بعد الركعة الثالثة طبعا لم يجهض بهذا كيف سمع قراءته؟ اللي بجانبه سمع. احيانا الانسان تسمع انت بجانبك. يقول سبحان ربي العظيم او سبحان ربي الاعلى في اثناء الصلاة

193
01:07:41.200 --> 01:07:54.450
نعم لمن اه يعني قظى فلا بأس. طيب هذا لو قرأ الفاتحة والامام لا زال قائم في الثالثة او الرابعة وقظى زيادة فلا بأس نعم وصلى الله وسلم على عليه الصلاة والسلام