﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
مكتب بلوغ المرام في كتاب الحج في باب الاحرام وما يتعلق به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه وعن كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه فقال

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى. تجد شاة قلت لا. قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرج

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
احتجم الحجامة هي اخراج الدم من البدن بطرق معروفة. واحتجامه صلى الله عليه وسلم كان في رأسه وقوله وهو محرم الجملة هنا حالية اي والحال انه معلن اي متلبس بالاحرام

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا جواز الحجامة للمحرم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو معلم ومنها ايضا ان المحرم اذا احتجم ولا سيما للحاجة فانه لا فدية عليه اذا

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
اخذ شيئا من شعره لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما احتجم لم ينقل انه فدى ولو فدى لنقل ذلك الصحابة رضي الله عنهم فدل هذا على ان اخذ موضع الحجامة او ذهاب شعر بسبب الحجامة

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
لا يوجب الفدية. اما الحديث الثاني حديث كعب بن عجر رضي الله عنه قال حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اي حملني اهلي والقمل وهو معروف يتساقط على وجه يعني يتناثر على وجهه

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت ارى يعني اظن ان الوجع اي الالم بلغ بك ما ارى. ثم قال له تجد شاة؟ قال لا. قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع

9
00:02:40.500 --> 00:03:00.500
فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها جواز حلق المحرم رأسه للحاجة. فاذا دعت الحاجة ان يحلق رأسه لمرض الم به او لنحو قمل ونحوه فانه لا حرج عليه ولكن عليه الفدية. ومن فوائده ايضا

10
00:03:00.500 --> 00:03:20.500
ان فدية الاذى تكون على التخيير لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتجد شاة؟ قال لا. قال فصم او اطعم وقد قال الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك. ففدية الاذى يخير فيها من فعل محظور

11
00:03:20.500 --> 00:03:40.500
مما يوجبها بين ان يذبح شاة وبين ان يصوم ثلاثة ايام وبين ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين اسمه صاع. ومنها ايضا ان موضع اخراج فدية الاذى في موضع فعل المحظور

12
00:03:40.500 --> 00:04:00.500
فلو فعل المحظور او احتاج الى فعل محظور وهو خارج الحرم اجزأ ان يفتي وهو خارج الحرم ولو بعث بها الى الحرم اجزأت لان القاعدة ان ما جاز فعله خارج الحرم جاز فعله في الحرم. ومن

13
00:04:00.500 --> 00:04:20.500
فوائد هذا الحديث ايضا بيان عناية الرسول صلى الله عليه وسلم باصحابه. وسؤاله عن احوالهم. من هذا الحديث والذي قبله يتبين ان حلق المحرم برأسه على اقسام. القسم الاول ان

14
00:04:20.500 --> 00:04:40.500
كله بغير حاجة. فعليه الاثم والفدية. والقسم الثاني ان يحلقه كله لحاجة. فلا لا اثم عليه ولكن عليه الفدية. والقسم الثالث ان يحلق بعضه بغير حاجة. فعليه الاثم ولا فدية

15
00:04:40.500 --> 00:05:00.500
والقسم الرابع ان يحلق بعضه كموضع الحجامة للحاجة فلا اثم ولا فدية. والقسم الخامس ان يزيل شعرات كشعر مرتين او ثلاث او نحو ذلك فلا شيء عليه. لان هذا لا يسمى حلقا. وقد قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم

16
00:05:00.500 --> 00:05:20.500
حتى يبلغ الهدي محله. ومنها ايضا انه يقاس على ذلك ان المحرم ما تحتاج الى فعل محظور مما تكبيرة الاحرام فانه يفعل هذا المحظور الذي احتاج اليه ولكن عليه الفدية. ومحظورات الاحرام

17
00:05:20.500 --> 00:05:50.500
من حيث الفدية على اقسام القسم الاول ما فديته بدنة وهو الجماع اذا وقع قبل التحلل الاول فانه يفسد النسك ويوجب المضي فيه. وعليه القضاء وعليه الفدية مع الاثم والقسم الثاني ما فديته جزاؤه وهو الصيد بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد

18
00:05:50.500 --> 00:06:10.500
وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. والقسم الثالث ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح. فاذا عقد المحرم النكاح او عقد له او كانت المعقود عليها محرمة

19
00:06:10.500 --> 00:06:30.500
فان هذا العقد لا يصح ولا فدية فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب فيه الفدية والاصل براءة الذمة والقسم الرابع ما فديته فدية اذى. وهو بقية محظورة الاحرام كحلق الشعر ولبس المخيط والطيب

20
00:06:30.500 --> 00:06:50.500
ونحو ذلك فهذه فديتها فدية اذى يخير فيها بين امور ثلاثة بينها الله تعالى في قوله ففدية من صيام او صدقة او نسك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الصيام ان يصوم ثلاثة ايام

21
00:06:50.500 --> 00:07:07.050
ان الاطعام ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وان الذبح ان يذبح شاة كما في حديث كعب بن عجرة وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد