كله بغير حاجة. فعليه الاثم والفدية. والقسم الثاني ان يحلقه كله لحاجة. فلا لا اثم عليه ولكن عليه الفدية. والقسم الثالث ان يحلق بعضه بغير حاجة. فعليه الاثم ولا فدية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مكتب بلوغ المرام في كتاب الحج في باب الاحرام وما يتعلق به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه وعن كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى. تجد شاة قلت لا. قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرج احتجم الحجامة هي اخراج الدم من البدن بطرق معروفة. واحتجامه صلى الله عليه وسلم كان في رأسه وقوله وهو محرم الجملة هنا حالية اي والحال انه معلن اي متلبس بالاحرام فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا جواز الحجامة للمحرم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو معلم ومنها ايضا ان المحرم اذا احتجم ولا سيما للحاجة فانه لا فدية عليه اذا اخذ شيئا من شعره لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما احتجم لم ينقل انه فدى ولو فدى لنقل ذلك الصحابة رضي الله عنهم فدل هذا على ان اخذ موضع الحجامة او ذهاب شعر بسبب الحجامة لا يوجب الفدية. اما الحديث الثاني حديث كعب بن عجر رضي الله عنه قال حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اي حملني اهلي والقمل وهو معروف يتساقط على وجه يعني يتناثر على وجهه فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت ارى يعني اظن ان الوجع اي الالم بلغ بك ما ارى. ثم قال له تجد شاة؟ قال لا. قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها جواز حلق المحرم رأسه للحاجة. فاذا دعت الحاجة ان يحلق رأسه لمرض الم به او لنحو قمل ونحوه فانه لا حرج عليه ولكن عليه الفدية. ومن فوائده ايضا ان فدية الاذى تكون على التخيير لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتجد شاة؟ قال لا. قال فصم او اطعم وقد قال الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك. ففدية الاذى يخير فيها من فعل محظور مما يوجبها بين ان يذبح شاة وبين ان يصوم ثلاثة ايام وبين ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين اسمه صاع. ومنها ايضا ان موضع اخراج فدية الاذى في موضع فعل المحظور فلو فعل المحظور او احتاج الى فعل محظور وهو خارج الحرم اجزأ ان يفتي وهو خارج الحرم ولو بعث بها الى الحرم اجزأت لان القاعدة ان ما جاز فعله خارج الحرم جاز فعله في الحرم. ومن فوائد هذا الحديث ايضا بيان عناية الرسول صلى الله عليه وسلم باصحابه. وسؤاله عن احوالهم. من هذا الحديث والذي قبله يتبين ان حلق المحرم برأسه على اقسام. القسم الاول ان والقسم الرابع ان يحلق بعضه كموضع الحجامة للحاجة فلا اثم ولا فدية. والقسم الخامس ان يزيل شعرات كشعر مرتين او ثلاث او نحو ذلك فلا شيء عليه. لان هذا لا يسمى حلقا. وقد قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ومنها ايضا انه يقاس على ذلك ان المحرم ما تحتاج الى فعل محظور مما تكبيرة الاحرام فانه يفعل هذا المحظور الذي احتاج اليه ولكن عليه الفدية. ومحظورات الاحرام من حيث الفدية على اقسام القسم الاول ما فديته بدنة وهو الجماع اذا وقع قبل التحلل الاول فانه يفسد النسك ويوجب المضي فيه. وعليه القضاء وعليه الفدية مع الاثم والقسم الثاني ما فديته جزاؤه وهو الصيد بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. والقسم الثالث ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح. فاذا عقد المحرم النكاح او عقد له او كانت المعقود عليها محرمة فان هذا العقد لا يصح ولا فدية فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب فيه الفدية والاصل براءة الذمة والقسم الرابع ما فديته فدية اذى. وهو بقية محظورة الاحرام كحلق الشعر ولبس المخيط والطيب ونحو ذلك فهذه فديتها فدية اذى يخير فيها بين امور ثلاثة بينها الله تعالى في قوله ففدية من صيام او صدقة او نسك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الصيام ان يصوم ثلاثة ايام ان الاطعام ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وان الذبح ان يذبح شاة كما في حديث كعب بن عجرة وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد