﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الرابع عشر من شرح كتاب الطهارة من شرح موسوعة الفقه على المذاهب

2
00:00:40.050 --> 00:01:00.600
الاربعة تكلمنا في المحاضرة الماضية والتي قبلها عن نواقض الوضوء. واليوم ان شاء الله نكمل مع حضراتكم باقي نواقض الوضوء. عندنا اكل لحوم الجزور اي هل الانسان اذا اكل لحما يزور اكل اكل كان متوضئا ثم اكل لحم جزور ابل

3
00:01:00.650 --> 00:01:20.650
فهل ينتقض وضوءه في هزه الحالة او لا ينتقض؟ فهنا فيه خلاف بين العلماء. لسبب الاحاديس المتعارضة في هزا الامر عندنا جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية في المزهب والامام احمد في رواية قالوا ان من اكل لحم جزور لا يجب

4
00:01:20.650 --> 00:01:40.650
عليه الوضوء. طيب استدللت عليه قالوا استدللنا على هذا بحديس جابر رضي الله تعالى عنه انه قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. يعني كان الاول ان الانسان اذا اكل اي شيء مسته النار عندئذ انتقض وضوءه. ثم

5
00:01:40.650 --> 00:02:00.650
بعد زلك نسخ هزا الحكم. فعند ازن الانسان ازا كان اكل آآ لحم جزور فهو داخل في هزا الايه؟ في هزا العموم. ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. وهذا مما مسته النار فعندئذ لا ينتقض ضوء الانسان في هزه الحالة. وقالوا

6
00:02:00.650 --> 00:02:20.650
ولانه ازا لم ينقض الوضوء باكل لحم الخنزير وهو حرام بالاجماع فلا ان يكون لا ينتقد بغيره يعني الانسان ازا اكل لحم خنزير لا ينتقضه. طب ازا اكل لحم ابل ينتقضه؟ قال لك لأ. فازا كان كان من الاول ازا اكل لحم خنزير ينتقض وضوءه. ولا

7
00:02:20.650 --> 00:02:44.300
انه مأكول اشبه سائر المأكولات. تمام طبعا استدلوا بحديس يروى عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا. الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل. وهزا داخل وليس خارج. والامام الكسالي رحمه الله يعني ذكر ان المعنى في المسألة ان الحدث هو عبارة عن خروج النجس حقيقة او ما هو سبب الخروج. ولم يوجد واحد من

8
00:02:44.300 --> 00:03:04.300
يعني لا خرج نجس ولم وجد سبب للايه؟ للخروج. فعندئذ لا ينتقض الوضوء. وحملوا الاحاديث التي استدل بها الحنابلة كما ستأتي حملوها على آآ الاستحباب او على انها منسوخة. اما القول الثاني فهو قول السادة الحنابلة في المزهب وهو اختيار الامام البيهقي وابن المنذر والنووي وابن خزيمة

9
00:03:04.300 --> 00:03:24.300
وهم من كبار علماء الشافعية قالوا ان الانسان ازا كان متوضئا ثم اكل لحم ابل عندئذ انتقض وضوءه في هزه الحالة والامام النووي رضي الله تعالى عنه يقول هذا هو القوي او الصحيح من حيث الدليل. وهو الذي اعتقد ريحانه فان فيه حديثين صحيحين

10
00:03:24.300 --> 00:03:44.300
عنهما جواب شافي. يعني فيه في الباب حديسين صحيحين. الحديسين دول هم ايه؟ اول حاجة اول حديس عندنا الزي رواه الامام مسلم. هو حديس جابر ابن سمر سمرة ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله انا اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. فده دليل على ان لحوم الابل فيها الوضوء

11
00:03:44.300 --> 00:04:04.050
ايضا حادسة البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهم انه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال توضأوا منها وسئل عن اللحوم فقال لا توضأوا منه. وهذا الحديث صحيح رواه الامام ابو داوود والامام الترمذي وابن ماجة والامام احمد وابن حبان في صحيحه. والامام اسحاق بن راهوية

12
00:04:04.450 --> 00:04:24.450
قال فيه حديثان صحيح ان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديس البراء وحديس جابر ابن سمرة. الامام ابن قدامة رحمه الله ذكر كلاما طويلا جدا في في هزا الموضوع وبدأ يرد على القول الاول. وقال ان الامر بالوضوء من لحوم الابل مقارن لنسخ الوضوء مما غيرت النار. يعني

13
00:04:24.450 --> 00:04:44.450
ان هزا الحديس اما ان يكون مقارن له او يكون اه سابق له. يعني ايه؟ يعني متقدم عليه. الا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست آآ كان اول توضأ مما مست النار فيشمل ان الانسان ازا اكل اي شيء يجب عليه الوضوء. ثم نسخ هزا الحكم وكان اخر الامرين الوضوء ترك الوضوء ممن مست

14
00:04:44.450 --> 00:04:54.450
لكن الحديس الزي معنا الرجل بيقول له يا رسول الله انا اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. قال ان اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قال لك طب ما هي لحوم الابل ولحوم الغنم هي مستها

15
00:04:54.450 --> 00:05:14.450
النار. فدي دليل على ان ان هزا هزه الاحاديس بعد الحديس الايه؟ الاخر. وان اكل لحم الابل انما نقض لكونه لحوم الابل لا لكونه مما مسته الايه؟ مما مسته النار. ولهذا قالوا ينقض الوضوء وان كان ايه؟ وان كان نيئا

16
00:05:14.450 --> 00:05:27.950
آآ فدي قول قولهم وقالوا ايضا ان آآ آآ انه لو اراد الجمهور قالوا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه انا اتوضأ من لحوم الابل قالوا ان المقصود بالوضوء هنا اللي هو الايه؟ غسل

17
00:05:27.950 --> 00:05:47.950
اليدين. قال لو اراد بالوضوء هنا غسل اليد لما فرق بينه وبين لحم الغنم. فان غسل اليد منهما مستحب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من بات وفي يده ريح غمر فاصابه شيء فلا يلوم الا نفسه. وقال فدي المقصود به الايه

18
00:05:47.950 --> 00:06:07.950
تهاب الايه؟ الزهومة فامر يسير لا يقتضي التفريط بين لحوم الغنم وبين لحوم الابل. تمام بالنسبة للقول الثاني الصحيح والله اعلم ان الانسان ازا اكل لحم ابل لا ينتقض وضوء. لماذا؟ اول شيء عندنا

19
00:06:07.950 --> 00:06:27.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ان اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. قال ان توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى لا هنا هل هو التحريم ولا لنفي الوجوب؟ نفي لنفي الوجوب. فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ لما امر بالوضوء من

20
00:06:27.950 --> 00:06:45.400
الابل دليل على انه امر استحباب وليس امر وجوب. تمام؟ لان باقي الحديس لو احنا اخزنا بزاهر الحديس لكان ظاهر الحديس يقتضي انه تحرم على الانسان ان يتوضأ من ازا اكل لحم ايه؟ لحم غنم. الامر الثاني ان عادة العرب

21
00:06:45.750 --> 00:07:05.750
والجزيرة العربية انهم لا يأكلون اما الابل واما الغنم. فلو كان نقض الوضوء من لحوم الابل معروفا عندهم لنقل ذلك نقلا مستفيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نقل وكان هزا سنة عملية معروفة. تمام؟ اما ان آآ

22
00:07:05.750 --> 00:07:25.750
لينقل الينا بحديث او حديثين وهما معارضان باحاديث اخرى يعني حديس الحديس الاخر ترك الوضوء مما مسته النار وهذا حديس ثابت في صحيح مسلم الامر الثاني انه يعني آآ يحمل الحديس على الاستحباب او يحمل على غسل اليد. تمام؟ طبعا حمله على غسل اليد بعيد لكن على فرض

23
00:07:25.750 --> 00:07:44.550
هو يؤول على اكثر من جهة. ثم من الجهة العقلية ان اكل لحم الابل كما قلنا هو الجزيرة العربية لا تأكل الا الابل او الغنم. فلما لو كان هزا ناقد فعمل اهل المدينة الامام مالك في المدينة ويرى

24
00:07:44.550 --> 00:08:04.550
يعني يرى ان عمل اهل المدينة على خلاف هزا يأكلون الابل ولا يتوضأون ولا يجب عليهم الوضوء. فدي دليل على ان دي السنة العملية والامام ابو حنيفة في الكوفة وايضا لما سيدنا علي بن ابي طالب وابن مسعود زهبوا الى هناك. فكان الناس يأكلون الابل ولا يتوضأون. فالسنة العملية في بلدان المسلمين منز عهد النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:08:04.550 --> 00:08:24.550
انه ترك الوضوء مما من الانسان ازا اكل الايه؟ ازا اكل لحم ايه؟ لحم ابل. فهزا القول هو الصحيح. لان الاحاديس هزه مؤولة وانها معارضة والسنة العملية هي اقوى من كل ذلك. فلو كان نقض الوضوء سابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان معروفا عند الصحابة

26
00:08:24.550 --> 00:08:44.550
ولكان من الامور البديهية. ليه؟ لانهم ياكلون فكان هزا ينقل الينا نقلا مستفيضا او نقلا متواترا. اما انه لم ينقل بهزه وقف عندئذ يحمل الاحاديث التي وردت على الاستحباب فقط وليس على الوجوب. الامر الاخر الوضوء من غسل الميت. يعني الانسان

27
00:08:44.550 --> 00:09:02.500
اذا كان متوضئا ثم غسل ميتا. هل ينتقض وضوءه في هزه الحالة؟ ويجب عليه ان يتوضأ مرة سانية. ازا اراد ان يصلي ام لا يجب عليه ولا ينتقض وضوء هنا في خلاف بين العلماء. المذهب عند السادة الحنابلة قالوا انه يجب الوضوء من غسل الميت

28
00:09:02.600 --> 00:09:22.600
اذا كان الانسان متوضئا ثم غسل غسل ميتا عندئذ انتقض وضوءه سواء كان المغسول صغيرا ام كبيرا ذكرا او انثى مسلما او كافر. ليه؟ قالوا لان الغالب فيها انه لا يسلم ان تقع يده على فرج الميت فكانت مظنة ذلك

29
00:09:22.600 --> 00:09:42.600
قائمة مقام حقيقته كما اقيم النوم مقام الحدس. قال لك ان النوم في حد زاته ليس بحدس. لكن لما كان مزنة الحدس اقيم النوم مقام الحدس كزلك لما كان مزنة الامر ان الانسان ازا غسل ميدان عند ازن يعني ممكن يمس ذكره فعند ازن في هزه الاصل لان

30
00:09:42.600 --> 00:10:02.600
اصلا يرون ان الانسان ازا مس الذكر غيره فعند ازن ينتقض الوضوء. اما عند من يقول اصلا ان آآ الانسان ازا مس الذكر غيره لا ينتقض وضوء فلا في هزا. وطبعا في حديس من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. لكن الجمهور حملوه ايضا على الاستحباب. اما السادة الحنفية

31
00:10:02.600 --> 00:10:18.250
والشافعية والامام احمد في رواية اختارها الامام ابن قدامة وشيخ الاسلام ابن تيمية فقالوا يعني الانسان ازا كان متوضأ ثم غسل ميتا ان وضوءه على حاله ولا ينتقض وضوءه في هزه الحالة. لمازا

32
00:10:18.800 --> 00:10:28.800
قالوا كلام الاصل بقى اللي احنا ماشيين عليه. ان هو قالوا ان الوجوب من الشرع. يعني طالما ان احنا قلنا واجب ان هو يتوضأ يبقى لابد ان يأتي به شرع. ولم يرد

33
00:10:28.800 --> 00:10:48.800
بهزا نص من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا هو في معنى المنصوص عليه. فيبقى على الاصل. ولانه غسل ادمي فاشبه غسل الحي. ولكن الاستحباب متجه في كل شيء. يعني احنا احنا كنا اي مسألة خلافية الافضل للانسان ان يخرج من الخلاف ويتوضأ. هزا الاصل. لكن هل يجب عليه الوجوب

34
00:10:48.800 --> 00:11:08.800
اخوة لابد ان يكون بنص واضح وصحيح سابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى الامام ابن قدامة رحمه الله قال ان ما يروى عن الامام احمد يحمل على احباب دون الايجاب. فان كلامه يقتضي نفي الايجاب. يقتضي نفي الايجاب. طيب المسألة آآ التي بعد زلك وهي القهوة

35
00:11:08.800 --> 00:11:26.550
في الصلاة عندنا العلماء كلهم اجمعوا على ان من كان متوضأ ثم قهقه خارج الصلاة. يعني انسان كان متوضئ وقهقه خارج الصلاة. لا ينقض وضوءه باجماع العلماء الا ان الفقهاء اختلفوا فيما لو كان

36
00:11:26.700 --> 00:11:46.700
كانت القهقهة في الصلاة. هل ينتقض وضوءه في هزه الحالة او لا ينتقض وضوءه؟ الزي عليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم من العلماء ان القهقهة في الصلاة ليست حدثا. لا ينقض الوضوء. ليه؟ قالوا لانها لا تنقض الوضوء في خارج الصلاة بالاجماع

37
00:11:46.700 --> 00:12:06.700
تنقضه في داخلها. تمام؟ يعني هي ازا الانسان قهقه خارج الصلاح فباجماع العلماء لا ينتقض الوضوء. ايه الداعي في الصلاة؟ يعني مسلا عندنا مس الذكر عند من ازا كان في الصلاة او خارج الصلاة يبقى حكم واحد. آآ خروج الحدس ازا كان في الصلاة وخارج الصلاة هو حكم وحكم واحد. فاذا فكذلك الحكم في آآ

38
00:12:06.700 --> 00:12:26.700
في القاقه ازا كانت ناقدة فعند ازن تكون ناقضة في الصلاة وخارج الصلاة ولانها ليست ليست خارجا نجسا بل هو صوت كالكلام والبكاء. وقالوا هندون نقطة الجوهرية ان الوجوب من الشارع ولم ينص ولم ينص من الشارع في هزا على ايجاد للوضوء. الشارع لم ينص

39
00:12:26.700 --> 00:12:40.300
على هذا على ايجاد الوضوء من ايه؟ من القهقهة في الصلاة ولا شيء ولا في شيء يقاس آآ هزا عليه. يعني ايضا القياس لا يدخله هزا الكلام. يعني نواقض الوضوء لا دخل للقياس فيها. لانها امور

40
00:12:40.300 --> 00:13:05.250
لا مدخل للقياس فيها. وابن تيمية يرى يقول ان الوضوء من القهقهة مستحب تمام والحديث المأثور في امر الزين قهقهوا بالوضوء وجهه انهم اذنبوا بالضحك تمام يعني هو فاعل زنب لان هو آآ آآ فعلوا زنب ومستحب لكل من اذنب زنبا ان يتوضأ ويصلي ركعتين. كما في السنن عن ابي بكر رضي الله تعالى

41
00:13:05.250 --> 00:13:25.250
عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يذنب ذنبا سم يتوضأ فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله. لذلك الذنب الا غفر له. تمام؟ فابن تيمية يرى الاستحباب وليس الوجوب. اما السادة الحنفية فذكروا من جملة الاحداث التي تنقض الوضوء هي القهقهة في

42
00:13:25.250 --> 00:13:52.250
الصلاة ازا حدست بايه؟ من مصل بالغ يقظان في صلاة كاملة زات ركوع وسجود سواء كان متوضئا او متيمما او مغتسلا على الصحيح. وسواء كانت القهقهة عمدا او سهوا ليه؟ قالوا لما روى ابو العالية ودي حديس مرسل خالص وهو ضعيف جدا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي باصحابه فجاء ضرير

43
00:13:52.250 --> 00:14:12.250
فتردى في بئر فضحك القوم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم الذين ضحكوا ان يعيدوا الوضوء ويعيدوا الصلاة. لكن هذا الحديث رواه والبياقي وهو مرسل من مراسيد ابي العالية وهو من اضعف المراسيل. وقالوا لان المقصود بالصلاة اظهار الخشوع والخضوع والتعظيم لله سبحانه

44
00:14:12.250 --> 00:14:37.850
وتعالى. والقهقهة تنافي زلك فناسب انتقاض وضوءه زجرا لهم قالوا والقهقهة هي عبارة ايه؟ ما يكون مسموعا لجيرانه. يعني يضحك والجيران الناس اللي جنبه يعني يسمعون. والضحك ما يسمعه هو دون جيرانه. والتبسم لا صوت فيه ولو بدت اسنانه. تمام؟ وقالوا القهقهة تبطل الوضوء والصلاة معا

45
00:14:37.850 --> 00:14:55.200
والضحك يبطل الصلاة خاصة ولا يبطل الوضوء. والتبسم لا يبطل الوضوء ولا يبطل الصلاة. تمام والامام آآ ابن عابدين رحمه الله آآ يعني آآ هم اختلفوا عند السادة الحنفية هل هو ناقد؟ تمام؟ يعني هل هو ناقض ولا ليس

46
00:14:55.200 --> 00:15:17.700
هل هو حدس وليس بحدس؟ قالوا الصحيح انه ليس بحدس لانه يعني لانها ليست خارجا نجسا بل هو صوت كالكلام والبكاء  اذ ليس فيها الاحاديس التي وردت او الحديس الزي ورد لم يرد فيه الا الامر باعادة الوضوء والصلاة. ولا يلزم منه قوله حدسا. طب فائدة الخلاف ايه

47
00:15:17.700 --> 00:15:36.000
تظهر في جواز بس المصحف وكتابة القرآن. فمن جعلها حدثا يعني جعل القهقهة في الصلاة حدثا منع يعني الانسان ان ان يقرأ ان يمس المصحف او ان يكتب القرآن ازا قهقه في صلاته لان هزا يعتبر حدس حتى يتوضأ

48
00:15:36.000 --> 00:15:56.000
ومن ومن اوجب الوضوء عقوبة وزجرا ولم يجعله حدثا جوز له ان يمس المصحف وان يكتب القرآن. تمام؟ دي ثمرة الخلاف هل القهقهة في الصلاة؟ هل هي حدث؟ ولا هي عقوبة؟ فمن قال هي حدث عندئذ لا يجوز له ان يمس المصحف؟ ومن قال انها عقوبة جاز له ان يمس

49
00:15:56.000 --> 00:16:11.300
المصحف في هزه الحالة المسألة الاخيرة قبل الاخيرة التي معنا اللي هي الردة الردة والعياز بالله هي الاتيان بما يخرج من الاسلام. اما نطقا واما اعتقادا واما شكا ينقل الانسان عن الاسلام

50
00:16:11.300 --> 00:16:31.300
والعلماء اختلفوا فيما لو كان الانسان متوضئا. ثم ارتد والعياذ بالله هل ينتقض وضوءه في هزا وتكون الردة حدسا او لا ينتقض وضوءه فاذا عاد الى الاسلام وهو ما زال على وضوءه لم ينتقض بشيء اخر جاز له الصلاة بهذا الوضوء. فلو

51
00:16:31.300 --> 00:16:51.300
سد انسان والعياز بالله ثم عاود اسلامه ورجع الى دين الحق فليس له الصلاة حتى يتوضأ. وان كان قبل ردتي ولم ينقض وضوءه باسباب اخرى. ليه؟ قالوا لان الله سبحانه وتعالى قال ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت

52
00:16:51.300 --> 00:17:11.300
ليحبطن عملك. قالوا والطهارة عمل. فعندئذ الردة عندهم بمجرد الردة يحصل الايه؟ يحصل حبوط العمل ابن القاسم نقل استحباب الوضوء في هزه الحالة ولم يوجبه عن الامام مالك. اما السادة الحنفي والشافعية وهزا القول هو الصحيح ان الردة

53
00:17:11.300 --> 00:17:31.300
ليست من اسباب الحدس فلا ينقض الوضوء بها عندهم. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك اعمالهم في الدنيا والاخرة. فهنا شرط شرط الحبوط العمل هو الموت على ذلك. اما الانسان ودليل ايضا الانسان مسلا لو كان عليه

54
00:17:31.300 --> 00:17:51.300
ثم اه اغتسل ثم اه اه ارتد ثم عاد للاسلام هل يجب عليه ان يغتسل مرة ثانية؟ عند الجمهور لا يجب عليه. تمام فعند ازن كزلك ازا كان متوضئا ثم ارتد وعاد الى الاسلام فعند ازن يبقى على وضوءه وضوءه صحيح وان كان الاولى له ان ايه؟ ان

55
00:17:51.300 --> 00:18:05.900
ان يعيد الوضوء وان يغتسل خروجا من خلاف العلماء. مسألة وهي الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور هل هزه الاشياء تنقض الوضوء او لا تنقض الوضوء؟ هزه الاشياء لا تنقض الوضوء

56
00:18:05.900 --> 00:18:25.900
باجماع العلماء نقل الاجماع على هزا الامام ابن المنذر ونقله عنه الامام النووي فقال اجمع من نحفظ قوله من علماء الامصار على ان القصد وقول الزور والكذب والغيبة والنميمة لا توجب طهارة ولا تنقض وضوءا. وقد آآ يعني آآ رووا آآ يعني

57
00:18:25.900 --> 00:18:45.900
عدة احاديث في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا الله ولم يأمر في زلك بوضوء. تمام؟ يعني النبي النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش يروح يتوضى ولا شيء. والامام النووي رحمه الله نقل الاجماع ايضا على هزا واحتجوا بهزا الحديس السابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال من

58
00:18:45.900 --> 00:19:05.900
قال لصاحبه تعال اقامرك فليتصدق يعني تعال نلعب معك قمار. قال لك فين يتصدق ولم يأمره بالايه؟ امره بالوضوء. المسألة الاخيرة التي معنى هي الشك في الحدس. يعني الانسان ازا كان متوضئا. تمام؟ يعني ازا كان على وضوء ثم شك هل انتقض وضوءه او لم ينتقض

59
00:19:05.900 --> 00:19:28.450
الوضوء هل يجب عليه ان يعيد الوضوء ولا الاصل بقاء الطهارة؟ هنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة. فجمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا الانسان ان تيقن الطهارة وشك في الحدس او تيقن الحدس وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما. يعني مسلا انسان على يقين ان هو احدس وشك هل هو توضأ

60
00:19:28.450 --> 00:19:38.450
هو اللي ما توضاش يبقى هو يبقى هو على حدس ويجب عليه ان يتوضأ. او انسان متيقن انه على طهارة. وشك هل احدس ام لا؟ يبقى هو على طهارة. والدليل عليه

61
00:19:38.450 --> 00:19:57.400
مع آآ روى عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال شقي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل انه يجد الشيء في الصلاة يعني هل خرج منه ريح ولا لم يخرج منه ريح؟ قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. ايه؟ اللي هو الاصل البقاء اليقين. وقال صلى الله عليه وسلم

62
00:19:57.400 --> 00:20:17.400
كما في صحيح مسلم من حديس ابي هريرة ازا وجد احدكم في بطنه شيئا يعني سمع صوت اجازة فاشكل عليه. اخرج منه شيء ام لا فلا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. تمام؟ يعني هزا نص واضح على هزا. وقالوا ازا تيقن الطهارة والحدس معا

63
00:20:17.400 --> 00:20:27.400
ولم يعلم الاخر منهما. يعني الاخر منهما. يعني مش عارف هو متيقن ان كان في طهارة ومتيقن ان كان في حدس. مسل ان من تيقن انه كان وقت الزهر مسلا متطهرا

64
00:20:27.400 --> 00:20:47.400
كم مرة ومحدثا اخرى؟ ولا يعلم ايهما كان بعد صاحبه. ماذا يفعل؟ عند السادة الحنابلة والشافعية في الاصح وبعض الحنفية قالوا ارجع الى حاله قبل الزوال. فعلى زلك ازا كان قبلهما اي قبل الزوال محدسا فهو الان متطهر. لانه تيقن الطهارة وشك في تأخر الحج

65
00:20:47.400 --> 00:21:07.400
عنها. والاصل عدم تأخره. وان كان قبلهما متطهرا فهو الان محدس. لانه تيقن الحدس وشك في تأخر الطهارة عنه سادة الحنفية قالوا لو تيقنهما وشك في السابق فهو متطهر في هزه الحالة. اما المالكية فقد صرحوا بنقض الوضوء فيمن شك هل

66
00:21:07.400 --> 00:21:27.400
احدث ام لا؟ فان ايقن بالوضوء ثم شك فلم يدري ااهحدس بعد الوضوء ام لا؟ قالوا فيجب عليه ان يعيد الوضوء الا ان يكون شك مستنكحا. يعني ايه ؟ يعني دايما هو دايما في شك في شك في شك دايما ايه ؟ على طول. والامام الحطاب يبين انه ازا شك قبل الصلاة هزا ازا شك قبل الصلاة

67
00:21:27.400 --> 00:21:42.600
اما ازا شك سم صلى هل احدس ام لا ففيه قولان ثم قال الشك الموجب للوضوء له ثلاث سور. ان يشك في الناقد من حدث او سبب بعد علمه بتقديم طهره. فهزا

68
00:21:42.600 --> 00:21:55.500
اذا يجب منه الوضوء وان يشك كل اه وان يشك في الطهر بعد علمه بالناقض فلا يدري هل توضأ بعده ام لا؟ قال لك برضو هزا يجب فيه الوضوء. وان يعلم كلا من الطهر

69
00:21:55.500 --> 00:22:13.350
والحدس لكن شك في السابق منهما فقال ان الصور الثلاثة كلها موجبة للوضوء عند السادة المالكية اقوم بهزا قد انتهينا من نواقض الوضوء وسؤال هزه المحاضرة هل الانسان ازا اكل لحم الابل هل ينتقض وضوءه في هزه الحالة ام لا

70
00:22:13.350 --> 00:22:46.681
آآ ينتقد هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته