قال مجد الدين عبدالسلام ابو البركات ابن تيمية وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث اوتروا بخمس او سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب يعني اذا اوترتم بثلاث اجلسوا في الاخيرة رواه الدارقطني باسناده وقال كلهم سقات وهذا طبعا لا يصح نعم والصواب الا اذا قلنا لا توتروا بثلاث يعني يحمل على الثلاثة التي هي مثل مغرب بدليل ما جاء في نهاية الحديث ولا تشبهوا بصلاة المغرب هادشي الثاني نعم ثلاث وخمس يجلس في الاخيرة لعب والله سبع يعني قد اختلف فيه ولعله يراجعك سواه يأتي في حديث ام سلمة نعم وعن ام سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام رواه احمد والنسائي وابن ماجة وهذا لعل يراجع ما انقطع هذا منقطع مم هذا منقطع طبعا وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منهن منهن. الا في اخرهن خمس في الاخير. وتسع ثبت في مسلم يجلس في الثامنة قال عن حديث عائشة السابق متفق عليه قالوا عن سعد بن هشام سعد بن هشام بن طاقو انه قال لعائشة انبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله متى شاء ان يبعثه من الليل فيتسوق ويتوضأ ويصلي طبعا جاء بانه يقوم مع الصاروخ عند صياح الديك يعني قريب من نصف الليل فيتسوق ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس الا في الثامنة. فيذكر الله ويحمده ويدعوه وجاء عند أبي عوانة ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الزيادة لا تصح ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسع ثم يقعد في ذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك احداه عشرة ركعة يا بني يعني تسع ما ثنتين احدعش فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذه اللحم اوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الاول فتلك تسع يا بني وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاة احب ان يداوم عليها وكان اذا غلبه نوم او وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة. ولا قام ليلة حتى اصبح لا صام شهرا كاملا غير رمضان رواه احمد ومسلم وابو داوود والنسائي. وفي رواية لاحمد والنسائي وابي داوود نحو وفيها فلما اسن واخذه اللحم اوتر بسبع ركعات لم يجلس الا في السادسة والسابعة ولم يسلم الا في السابعة هذا فيه الجلوس في السادسة لكن في الرواية التي بعدها قال وفي رواية للنسائي قالت لما اسن واخذه اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد الا في اخرهن ولعل ابو يحيى يراجع مسألة الصلاة سبع الجلوس نعم في السادسة او في السابعة نعم ولعل نقف عند هنا امين