﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:32.050
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب القضاء والدعاوى والشهادات. نصب القضاة فرض كفاية بقدر ما يحصل بهم المقصود. ويشترط ان يكون القاضي لمن بالاحكام الشرعية ويحسن تطبيقها على الامور الجزئية الواقعة. ويجب عليه العدل بين الخصوم في كل شيء. ولا يحكم

2
00:00:32.050 --> 00:00:52.050
علمه الا في الامور التي يقر بها احد الخصمين او تبين له في مجلس حكمه. واذا تداعيا عين او ادعى احدهما على الاخر دينا او ادعى من عليه الدين انه ابرأه او قضاه ونحوه. فعلى المدعي البينة وهي في الاموال وتوابعها

3
00:00:52.050 --> 00:01:09.700
رجلان مرضيان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي. وظاهر الدليل يقتضي ان المرأتين في حكم الرجل في الشهادات فان لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وصرف الحاكم المدعي عنه

4
00:01:09.750 --> 00:01:29.750
وان كانت العين بيد احدهما فهي له بيمينه. واذا تشابهت الامور على الحاكم عمل بالقرائن المرجحة. فان تعذر عليه فعليه ايه بالصلح العادل الذي لا يميل فيه على احدهما. بل يحث كلا منهما على السماح عن حقه. او بعضه ان كان له حق. ويذكر

5
00:01:29.750 --> 00:01:49.750
وله فضل ذلك وثوابه. وانه مع عدم ذلك يتعذر البت فيها. فصل ويشترط في الشاهد البلوغ والعقل والعدالة والا يكون يتهم في احدهما او على احدهما كالاصول والفروع. واحد الزوجين للاخر والسيد او العبد

6
00:01:49.750 --> 00:02:09.750
سيده والعدو على عدوه. فان جهل الحاكم عدالة الشاهد فلابد من المزكين له. وان ارتاب الحاكم من الشاهد عمل الاسباب التي يمتحن فيها صدق الصادق وكذب الكاذب. ولحذاق الحكام في هذا من الفطنة والفراسة امور عجيبة

7
00:02:09.750 --> 00:02:29.750
هبة نافعة لهم وللناس. فصل والمال المشترك والعين والارض والدار المشتركة اذا طلب احد الشركاء قسمتها ولا ضرر في ذلك اجيب الى القسمة. فان كان في قسمتها ضرر ولم يتفقا على التأجير ولا على المهايئة بالمكان

8
00:02:29.750 --> 00:02:50.950
او الزمان او النفع بيعت عليهما. وقسم الثمن على قدر الاملاك. كما يجبر الشريك على المجاراة في التعميرات اللازمة فصل ومن اقر لغيره بعين او دين او حق من الحقوق وهو جائز التصرف ثبت ما اقر به على الوجه الذي اقر به اذا

9
00:02:50.950 --> 00:02:53.395
دقه المقر له والله اعلم