﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:24.950
او ابرص او ابرص هذا ما ينتقل للذرية ويتعاطى اسباب الحفظ للذرية من البلاء والبرص بلاء ووباء بلاء في الانسان ينزله الله عز وجل للانسان. وينتقل الى الذرية وهو لا شك ان انه لا يقتضي

2
00:00:25.450 --> 00:00:51.800
ان الانسان يحتقر اذا كان ابرص ولا البعض لما يوجد هذا في الزوج ينتقصونه وينتقصون اهله فكم من ابرص يتبوأ المنزل العليا في الجنة وهو لا يعلم وقد ينزله الله في في هذا البلاء وبسبب هذه البلاء منازل ما نزلها كثير من العباد والزهاد والصالحين

3
00:00:51.850 --> 00:01:14.450
سبب صبري على البلاء فالبعض لما يرى مثل هذه الامراض والعلا يحتقر اهلها ويتكلمون ابدا الشريعة جاءت بهذا فقط كدفع ظرر لا ينتقص الابرص ولا ينتقص من به مرض او به عاهة فهؤلاء اختارهم الله ليبتليهم والله اعلم بما اعد

4
00:01:14.450 --> 00:01:35.450
لهم من الكرامة في دنياهم واخرتهم وكم من انسان سليم معافى به صحة وعافية في جسده بطر نعمة الله فاصبح جماله حسن حاله سلامة سببا في شقائه فالمقصود ان الشريعة ترى يعني اوجبت ان هذا

5
00:01:35.550 --> 00:01:52.550
اه ضرر على الزوج وعلى الوالد ان يحفظ ذريته منه لانه جرت سنن الله بقدره سبحانه وتقديره ان ان الاشياء التي قدرها وجعلها ان هذا البلاء يتعدى. يتعدى الى الذرية

6
00:01:52.900 --> 00:02:11.800
فمن حق الولد على والده ان ان يحفظهم من هذا البلاء فيتزوج امرأة سالمة من هذا البلاء والعكس ايضا لكن لو ان المرأة ارادت ان تتزوج رجلا ابرص او الرجل اراد ان يتزوج امرأة برصاء لدينها وصلاحها وخيرها

7
00:02:11.800 --> 00:02:34.050
فلا يعتب عليه ولا يثرب عليه المقصود ان هذا فقط مما فيه من الضرر انه يتعدى الى الذرية والاب مطالب ان يحفظ ذريته من الضرر وبناء على ذلك اذا وجد هذا المرء هذا يعتبر من العيوب المشتركة. الجنون والجذام

8
00:02:34.100 --> 00:02:55.600
والبرص هذا من العيون المشتركة يضاف اليها التغرير بالحرية والرق. نعم قال رحمه الله او وجدها الرجل رتقا او وجدها الرجل او وجدها الرجل تنتقل الان الى العيوب الخاصة ووجدها الرجل وجد الضمير عائد الى الزوجة

9
00:02:56.400 --> 00:03:20.800
طبعا انسداد فرج المرأة وهذا يمنع الوطء مقصود في النكاح وقيل انه هو والعفن بمعنى واحد الرقاء الرتق والعفن وقيل القرن وقيل ان هذا عظم يكون في الفرج. ايا ما كان هذا العيب يدور حول المنع من الوتر

10
00:03:20.900 --> 00:03:41.300
والاعاقة عن الوطء اختراف صوري التي ذكروها سواء كان من اللحم او كان من العظم او كان انسدادا يمنع الوتر هذا يوجب الخيار للرجل لان الوطن مقصود في النكاح ويتظرر بهذا ومنعه من كانه لم يتزوج خاصة اذا قصد الاعفاف

11
00:03:41.600 --> 00:04:03.300
ووجدها رتقاء نعم او وجدته مجبوبا او وجدته صار عيبا مخصوصا بالرجال او وجدته مجبوبا او عنينا لكن العنين سيفصل له في الاحكام فخص هنا ان الجبوب. المجبوب هو مقطوع الذكر

12
00:04:03.400 --> 00:04:19.350
انه اذا كان مقطوع الذكر كما انها اذا كان انسداد الفرج يمنع من الوطء كذلك ايضا مجبوب الذكر فاذا وجدته مجبوب الذكر فهذا عيب وعيب مؤثر. ويمنع المرأة ان يمنع من اعفاف المرأة

13
00:04:19.750 --> 00:04:41.350
والشريعة اعتبرت هذا ولذلك لما اشتكت امرأة رفاعة وقالت ان معه كهدبة الثوب ما عتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا رد لها فالمرأة من حقها ان تطلب ما يعف عن الحرام ويحفظها ويصونها باذن الله عز وجل عن الوقوع فيما لا يرضي الله عز وجل فاذا وجد في الزوج هذا العيب

14
00:04:41.750 --> 00:05:02.350
فان من حقها يقول لها خيار الفسخ ترفعه الى القاضي والقاضي ينظر في امره نعم قال رحمه الله فله فسخ النكاح فله للزوج فسخ النكاح كما تقدم معنا في العيوب ان هذا

15
00:05:02.400 --> 00:05:16.850
يوجب الخيار فسخ النكاح نعم. ان لم يكن علم ذلك قبل العقد هذا الشرط. ان لم يكن علم ذلك قبل العقد. يشترط في تأثير العيب وهذا ليس في عيب النكاح حتى في عيب البيوع

16
00:05:17.200 --> 00:05:36.000
لو باعه سيارة ولم يكن على علم بالعيب الموجود فيها دابة او باعه ارضا او عقارا دارا او فلة وفيها عيب كان يعلمه المستوى كان يعلم ان هذا العيب موجود في الدار والدابة والفلة

17
00:05:36.100 --> 00:05:54.300
فانه حينئذ يسقط حقه في الخيار اذا كان على علم العلم محله قبل ان يرحمكم الله اه ان يكون علمه قبل عقد النكاح او اثناء واثناء عقد النكاح وهكذا في البيع قبل عقد البيع او اثناء عقد البيع

18
00:05:54.600 --> 00:06:08.750
لكن لو علم بعد عقد النكاح او بعد عقد البيع فانه حينئذ لا خيار الله شفاك الله. نعم قال رحمه الله ولا يجوز الفسخ الا بحكم حاكم ولا يجوز الفسخ

19
00:06:09.100 --> 00:06:28.600
الا بحكم حاكم هذه الاشياء تحتاج الى ان ترفع الى القاضي فسخ عن طريق القضاء فالقاضي ينظر في امره وامرها وينظر هل فعلا هذا العيب مؤثر ويتثبت من عدم علمه به قبل عقد النكاح

20
00:06:28.700 --> 00:06:33.500
واذا تحقق عنده ذلك اعطى الخيار له بالفسخ. نعم