﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.650
وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة اصاب الناس جوع فاصابوا ابل ابلا وغنما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم

2
00:00:18.750 --> 00:00:40.600
فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فاكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه. اعد الحديث نعم. وعن رافع ابن خديجة رضي الله تعالى عنه قال

3
00:00:40.650 --> 00:00:58.400
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة. فاصاب الناس جوع فاصابوا ابلا وغنما النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور

4
00:00:58.600 --> 00:01:18.100
فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فاكفأت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فاعياهم وكان في القوم خيل يسيرة  فاهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله

5
00:01:18.200 --> 00:01:48.050
فقال ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش فما رد عليكم منها فاصنعوا بي هكذا قال قلت يا رسول الله انا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى افنذبح بالقصب؟ قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر. وساحدثكم عن ذلك اما السن

6
00:01:48.050 --> 00:02:10.100
عظم واما الظفر فمدى الحبشة وهذا الحديث عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة وذو الحليفة وادي معروف يحرم منه اهل المدينة وتهامة المنخفظ من الارظ

7
00:02:10.150 --> 00:02:43.250
والمراد به المنخفض الساحلي تحت جبل السراة من جهة البحر هذا هو اتهامه. واصابوا اصابوا من من الغنم والابل اصاب الصحابة من الغنم والابل ما اصابوا من مال العدو وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم كعادته صلى الله عليه وسلم انه مع اصحابه ومع الجيل

8
00:02:43.250 --> 00:03:21.550
والسرايا كان يكون هو الاخير يتفقد تفقد الناس والظعفا ويحمل العاجز يعين المحتاج ويتفقد احوال صحابته. وهكذا ينبغي للقائد ان يكون مهتما بما معه من الجنود والرجال تفقدهم فيساعد العاجز ويحمل الذي ليس معه ظهر وآآ

9
00:03:21.550 --> 00:03:50.550
يتولى شؤونهم لانه مسؤول عن ذلك كان صلى الله عليه وسلم كعادته يكون في في الاخير ولا يكون هو الاول امامهم. لان هذا يفوت عليه معرفة احوال آآ اصحابه ورفقائه. فكان لما اصابه هذه الاموال كانوا جوعى

10
00:03:50.550 --> 00:04:10.550
فيهم جوع شديد فبادروا وذبحوا ونصبوا القدور بدون اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك شدة الحاجة. ولم يستأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك ان هذا خطأ. حتى مع غير

11
00:04:10.550 --> 00:04:37.500
الرسول صلى الله عليه وسلم لابد ان الجيش او السرية تراجع قائدها ولا يكون هناك تصرفات طردية بدون اذن الامير او القايد فما بالك بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ فعند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم غضب عليهم

12
00:04:37.500 --> 00:05:02.600
انزل القدور وهي تغلي باللحم وخلط اللحم بالتراب تأديبا لهم تأديبا لهم على ما فعلوا. ثم انه صلى الله عليه وسلم قسم. فجعل العشر من الغنم في مقابل. في مقابل البعير جعل هذا من ناحية القسمة

13
00:05:02.750 --> 00:05:26.950
لان العشر تعادل البعير من ناحية القسمة اما من ناحية الاضاحي والهدي البعير يعادل سبع والبقرة تعادل سبع من الظان هذا اول الحديث ومحل الشاهد لم يأتي بعد محل الشاهد في انه ندى ندى بعير يعني شرج بعير

14
00:05:26.950 --> 00:05:56.050
ولم يستطيعوا امساكه وليس فيهم خيل كثيرا يمسكونه على الخيل فاهوى رجل الى سهمه اطلقه على البعير فحبسه اصابه السهم فانحبس وتمكن القوم منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه الابل اوابد كأوابد الوحش

15
00:05:56.050 --> 00:06:18.300
يعني منها من ما يشرد منها ما يشرد كما يشرد الوحش هي اصلها متأهلة لكن احيانا تصاب بالشرود لما اعطاها الله من القوة وسرعة العدو فتند وكما يند الوحش ولا يتمكن

16
00:06:18.350 --> 00:06:45.750
اصحابها منها فحكمها حينئذ حكم الصيد انها ترمى فاذا ماتت بسبب اصابة الرمية فانها تحل وسوف يكون هذا ذكاة لها. ومن ثم قالوا انما يعجز عن تذكيته. في محل الذكاة

17
00:06:45.750 --> 00:07:08.600
فان زكاته بجرحه في اي موضع كان من بدنه كالشارد والواقع في بئر ونحو ذلك. فهذا فيه فيه الواقع ان هذا محله باب الذكاة ما هو بباب الصيد لكن له شبه بالصيد من حيث انه يعامل معاملة الصيد

18
00:07:08.750 --> 00:07:28.200
ويكون ذلك زكاة له. يكون ذلك ذكاة له. ولا يسمى هذا صيدا وانما يسمى مذكى لان الا انه لا يقدر على تذكيته في محل الذكاة فيكفي ان يجرح في اي موضع من بدنه

19
00:07:28.250 --> 00:07:53.800
نعم. قال قلت يا رسول الله انا لاقوا العدو غدا. اخر الحديث ايضا في الذكاة قال رافع بن خديج راوي الحديث يا رسول الله انا لا قل العدو غدا هذا يدل على انهم خرجوا غزاة انهم خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم غزاة قاصدين عدوا معينا

20
00:07:53.800 --> 00:08:19.200
قال ان العدو غدا وليس معنا مدى يعني سكاكين فباي شيء نذكي ما احتجنا الى زكاته. للاكل قال صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم يعني شق الجلد انهر الدم

21
00:08:19.450 --> 00:08:52.000
من المذكاة فكلوا. فدل على انه تحل الذكاة بالمحدد بالمحدد الذي يشق الجلد ويقطع الاوداج وينهر الدم يعني يصب الدم كالنهر من قوته واندفاعه دل على ان الحكمة ان الحكمة من الذكاة هي استخراج الدم

22
00:08:52.250 --> 00:09:13.350
الذي في الحيوان لان الدم خبيث ومضر فالحكمة في الذكاة هي استخراج هذا الدم من الاوداج حتى يطيب لحمه ويخرج ما فيه من الدم الخبيث ما امهر الدم يعني يعني اساء له

23
00:09:13.600 --> 00:09:46.050
ما انهر الدم يعني اساء له وذكر اسم الله عليه فكلوا فدل على انه لابد من لابد من الذكاة الشرعية بشرط التسمية على على الذبيحة كما قال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ان كنتم باياته مؤمنين الى قوله تعالى ولا تأكلوا

24
00:09:46.050 --> 00:10:05.750
مما لم يذكر اسم الله عليه. فالتسمية شرط لحل شرط للذكاة وحل المزكاة قل هو لا تأكلوا من ما لم ينكر اسم الله عليه. فدل هذا على شرطين من شروط

25
00:10:05.750 --> 00:10:35.750
الشرط الاول الالة وهي ان تكون محددا ينهر الدم. فان كان مثقلا كالحجر والعصا وما يقتل بثقله فهذا وقيل لا يحل. هذا هو الموقوذة وهذا كما سبق ان المعراج اذا اصاب بعرضه فانه لا يحل لانه من الموقوذة. ما انهر الدم

26
00:10:35.750 --> 00:10:56.900
وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن هذا استثناء. يستثنى من المحددات السن. فلا يذكى بالسن والظهر ظفر الانسان او ظفر الحيوان لا يحل الذكاة به وان كان محددا هذا استثناء من المحدد

27
00:10:57.150 --> 00:11:23.050
ثم بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في ان السن والظفر لا يحل ما ذكي بهما وان كان ينهر الدم وان كان محددا وينهر الدم. فانه لا يحل ما العلة؟ قال صلى الله عليه وسلم ساحدثكم عن ذلك يعني اخبركم. اما السن فعظم

28
00:11:23.400 --> 00:11:45.550
هذه العلة انه عظم فدل هذا على انه لا تحل الذكاة بالعظم وان كان محددا جميع العظام وان كان محددا وينهر الدم فانه لا يحل الذكاة به واما الظهر فمدى الحبشة وهم كفار

29
00:11:45.800 --> 00:12:17.650
مدى الحبشة يعني سكاكينهم وهم كفار ولا يجوز التشبه بالكفار في هذا وفي غيره نعم قال قلت يا رسول الله انا لاق العدو غدا وليس معنا مدى افنذبح بالقصب القصب لا مانع منه اذا كان محددا لا مانع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدماء هذا عموم

30
00:12:18.050 --> 00:12:40.900
واستثنى من هذا العموم شيئين فقط السن والظهر. اذا ما عداه من المحددات فانه يجوز الزكاة به كالحجر اذا كان محددا والزجاج والقصب والخشب كل ما كان محددا ينهر الدم فانه تحل الذكاة به

31
00:12:41.100 --> 00:13:01.100
الا السن والظهر فقط شيئين فقط. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الاضاحي. اعد الحديث قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. ليس السن والظفر. ليس السن والظفر

32
00:13:01.100 --> 00:13:35.250
بالفتح منصوب على الاستثناء. لان الاسم من ادوات بمعنى الا ليس هنا بمعنى الا نعم ليس السن والظفر وساحدثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل خلط اللحم بالتراب الا يكون فيه امتهان للنعمة وعدم شكرها

33
00:13:35.500 --> 00:13:46.700
ما هو بهذا امتهان للنعمة هذا تأديب لهم لانهم بيأكلونهم فلعل الرسول فعل هذا لئلا يأكلوه لاجل ينفرهم منه نعم