﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.300
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الرابع عشر

2
00:00:16.550 --> 00:00:56.550
وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اخرجه مسلم. رضي الله عنهما صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:56.550 --> 00:01:44.950
رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله عليه وللترمذي قال احمد رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم نعم     صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد

4
00:01:45.850 --> 00:02:15.050
وهذه الاحاديث ايضا باحكام الوضوء  المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على معصيته وعلى العمامة والخفين رجاوي ومسلم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صحابي جليل

5
00:02:15.550 --> 00:02:46.500
الى اهل الطائف اسلم عام الخندق وهاجر الى المدينة وهو من الدعاة المشهورين بالعرب تولى الامارة تولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الولايات تولى في هذه معاوية

6
00:02:48.600 --> 00:03:15.250
وهو الذي كان يوم بيعة الرضوان كان واقفا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف يحرسه لما جاء المشركون للمقاومة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على ناصيته

7
00:03:15.850 --> 00:03:45.950
الناصية هي الشعر المقدم من الرأس العاصية هي الشعر المقدم من الرأس قال تعالى كلا لئن لم ينته لنسف عن بالناصية توعد الله سبحانه هذا الكافر لانه اذا لم ينتهي عن اذية النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:03:46.400 --> 00:04:13.700
فان الله يعاقبه وفي قوله تعالى يؤخذ بالنواصي جمع ناصية يؤخذ بالنواصي والاقدام فاذا اريد تعذيب شخص فانه يقاد بناصيته والعياذ بالله  ايها الشعر مقدم الرأس اذا توظأ صلى الله عليه وسلم مسح

9
00:04:14.700 --> 00:04:36.600
على ناصيته على رغم النصب وعلى العمامة العمامة هي ما يلف على الرأس الى ما يلف على الرأس على شكل اكواب بعضها فوق بعض ويجعل لها ذؤابا من الخلف او تحليك

10
00:04:36.850 --> 00:05:02.100
بان يدار بما تحت الحنك ما يثبتها على الرأس فاذا احكمت على الراس على هذا الشكل فانه يصعب نقضها للوضوء فلذلك رخص الله سبحانه وتعالى في المسح عليها فكان صلى الله عليه وسلم يمسح عليها

11
00:05:02.450 --> 00:05:25.800
كما في هذا الحديث وفي غيره وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. المسح على العمامة يكفي عن مسح الراس ويمسح على الخفين يعني اذا لبس الخفين على الرجلين فانه يمسح عليهما

12
00:05:25.850 --> 00:05:46.750
وهذا ايضا من الرخص والتيسير على الامة لان خلع الخفين اذا لبسهما الانسان وشدهما وثبتهما على رجليه فان خلعهما لاجل غسل الرجلين يشق على المسلم فلذلك رخص الله سبحانه وتعالى

13
00:05:46.950 --> 00:06:08.750
المسح عليهما وهذا سيأتي بحثه ان شاء الله في هذا المسح على الخفين ولكن المقصود هنا اول الحديث مسح على الناصية وعلى العمامة هذا هو المقصود اما المسح على الكفين فيأتي له باب خاص

14
00:06:10.600 --> 00:06:44.550
ادل هذا الحديث على انه اذا كان على رأسه عمامة والعمامة المعروفة عند العرب التي تدار اكوارها على الرأس وتحكم  في هذا تفصيل ان كانت العمامة ساترة لكل راسخ ان كانت العمامة

15
00:06:44.700 --> 00:07:04.750
سافرة لكل فانه يكفي المسح عليها اما اذا كان يظهر بعظ الرأس فانه يمسح على ما ظهر من الراس ويكمل على العمامة ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد

16
00:07:05.900 --> 00:07:24.150
ان مسح الرأس له ثلاث حالات حسب ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حلال ولا ان يكون الرأس مكشوفا ليس عليه عمامة ففي هذه الحالة يمسح الرأس فيكون الرأس ليس عليه عمامة فيمسح كله كما سبق

17
00:07:24.900 --> 00:07:42.050
لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وانه يجعل يديه على مقدم رأسه ثم يمرهما الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه هذا اذا لم يكن على الرأس عمامة

18
00:07:42.500 --> 00:08:11.300
الحالة الثانية ان يكون على الرأس عمامة مغطية لجميع ففي هذه الحالة يمسح على جميع العمامة ويكفي مسحها عن مسح الرأس الحالة الثالثة ان يكون على الراس عمامة يظهر منها بعض الرأس. يعني لا تكون مغطية لكل الرأس

19
00:08:12.100 --> 00:08:39.200
ففي هذه الحالة يمسح على ما ظهر من الراس ويكمل على العمامة يمسح على الناصية ويكمل على العبادة هذه صفات المسح الواردة عنه صلى الله عليه وسلم فدل هذا الحديث على وجوب مسح الرأس

20
00:08:39.950 --> 00:08:59.550
اذا كان ليس عليه عمامة وهذا سبب في الاحاديث السابقة ودل على انه اذا كان عليه عمامة فانه يمسح على العمامة فان كان فان كانت الناصية ظاهرة لم تغطها العمامة

21
00:08:59.650 --> 00:09:19.050
فانه يمسح على على الناصية وعلى العمالة وليس في الحديث انه يكفي مسح بعض الراس كما قال بعضهم يعني يقولون لو مسح ربع الراس او مسح على الناصية يكفي لا

22
00:09:19.150 --> 00:09:40.450
هذا غلط  الله تعالى يقول فامسحوا برؤوسكم وهذا يقتضي مسح جميع الرأس وايضا ثبت في الاحاديث السابقة انه صلى الله عليه وسلم كان يمسح على جميع رأسه وفي هذا انه يمسح على المعصية ويكمل على العمامة

23
00:09:40.750 --> 00:10:01.150
فدل على انه لابد من المسح على جميع الراسين هذا هو الذي ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما دل عليه حديث المغيرة ابن شعبة يدل على

24
00:10:01.900 --> 00:10:24.150
المسح على العمامة والمسح على الناصية اذا كانت ظاهرة والمسح على الكفين وهذا يأتي له باب خاص وعن جابر رضي الله عنه بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في الحديث الطويل

25
00:10:24.700 --> 00:10:46.550
الذي رواه جابر ابن عبد الله ابن ابن عمرو ابن حرام الانصاري رضي الله عنه وعن ابيه كلاهما صحابيان وابوه عبدالله ابن حرام قتل استشهد في وقعة وهد ابوه عبدالله استشهد

26
00:10:46.650 --> 00:11:08.700
في وقعة احد  وقد روى جابر رضي الله عنه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من حين خرج من المدينة الى ان رجع اليها. فهو حديث طويل يأخذ منه العلماء احكام

27
00:11:08.800 --> 00:11:31.800
المناسك بل هو مسك هو الحديث هذا منسك مستقل لان فيه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كاملة موضحة فهو حديث جليل اخذ منه المصنف هنا هذه اللحظة انه صلى الله عليه وسلم

28
00:11:31.900 --> 00:11:51.650
لما فرغ من الطواف لما هرع من الطواف للبيت  وصلى الركعتين خلف المقام شرب من ماء زمزم ثم خرج الى الصفا خرج الى الصفا من بابه. يريد السعي بين الصفا والمروة

29
00:11:52.400 --> 00:12:13.550
ثم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به ابدأوا بما بدأ الله به لان الله تعالى يقول ان الصفا والمروة من شعائر الله النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في الصفاء لان الله بدأ به في الذكر

30
00:12:14.800 --> 00:12:43.900
فيبدأ به بالفعل  ثم صعد على الصفا عليه الصلاة والسلام واستقبل الكعبة وذكر الله ودعا رفع يديه فدعا ثم نزل الى المروة  فدل هذا على ان السعي يبدأ من الصفا. وينتهي بالمروة

31
00:12:44.500 --> 00:13:14.600
لان الله ذكر الصفا قبل المروة ولهذا قال ابدأوا اذا بدأ الله به هذه رواية النسائي بلفظ الامر ابدأوا حديث جابر وفي رواية مسلم لحديث جابر بلفظ بلفظ الفعل نبدأ نبدأ فعل مضارع. نبدأ بما بدأ الله به

32
00:13:15.500 --> 00:13:40.150
فالحديث ورد بروايتين رواية ابدأوا بلفظ الامر ورواية نبدأ وكلاهما حجة كلاهما حجة على البذاءة بالصفاء لكن حديث رواية النسائي فيها الامر والامر يفيد الوجوب اما رواية مسلم ففيها الفعل

33
00:13:40.350 --> 00:13:58.250
الفعل لا يفيد الوجوب فان قلت ما علاقة هذا الحديث بالوضوء حديث هذا في الحج ما علاقته بالوضوء؟ لماذا اتى به المصنف ها هنا نقول اخذ من قوله ابدأوا بما بدأ الله به

34
00:13:58.300 --> 00:14:23.300
لان الله في اية الوضوء بدأ بالوجه وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فالله سبحانه وتعالى في اية

35
00:14:23.800 --> 00:14:43.850
الوضوء بدأ بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين فهذا يدل على وجوب الترتيب لانه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابدأوا بما بدأ الله به وهذه قاعدة عامة

36
00:14:44.350 --> 00:15:06.350
قاعدة عامة في السعي وفي الوضوء وفي غيره. كل ما بدأ الله به ذكرا فانه يبدأ به فعلا. لان الله لا يبدأ الا بما هو اهم  فيدل ذلك على وجوب الترتيب

37
00:15:07.100 --> 00:15:32.900
والوضوء بان يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه فلو عكس وبدأ بالرجلين ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم وجهه لم يصح وضوءه لانه لم يتوضأ كما امر الله سبحانه وتعالى

38
00:15:36.150 --> 00:15:58.250
ادل هذا على ان الترتيب في الوضوء واجب والترتيب الوضع من فروض من فروض النجوم يعني من واجبات الوضوء التي لا يصح الا بها هذا هو مقصود المصنف رحمه الله من اتيانه

39
00:15:58.450 --> 00:16:16.750
في هذا الحديث ابدأوا مما بدأ الله به هذا عام كل شيء بدأ الله به فانه يبدأ به في في الفعل في السعي وفي الوضوء في غير ذلك ان ذهب بما

40
00:16:16.900 --> 00:16:37.100
بدأ الله به وهذا منهج جمهور اهل العلم ان انه ان ترتيب شرط لصحة الرب فلو لم يرتب لم يصح وضوءه هذا مذهب جمهور اهل العلم ومن الادلة على وجوب الترتيب ايضا

41
00:16:37.500 --> 00:17:05.650
من نفس سياق الاية ان الله سبحانه وتعالى ادخل الممسوح بين المغسولات فقال وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فالوجه واليدان والرجلان هذه تغسل والغرس ينسخ فادخاله الممسوح بين المغسولات يدل على وجوب الترتيب

42
00:17:06.300 --> 00:17:28.950
لان قطعه للنظير عن نظيره يدل على وجوب الترتيب ادخل ممسوحا بين مأصولين فدل على وجوب الترتيب هذا من سياق الاية الكريمة اذا فالترتيب في الوضوء واجب من كتاب الله

43
00:17:29.350 --> 00:17:50.600
ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل هذا الحديث على وجوب الترتيب في الوضوء على ما جاء في الاية الكريمة بداءة بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين

44
00:17:53.050 --> 00:18:14.300
ودل ايضا على القاعدة العامة ان ما بدأ الله تعالى به في الذكر يبدأ به بالفعل هذي قاعدة قاعدة عامة مستفاد من حديث جابر ابدأوا بما بدأ الله به او نبدأ

45
00:18:14.550 --> 00:18:33.850
بما بدأ الله به  هذا ما يستفاد من حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وعن هو اي عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:18:34.400 --> 00:19:05.500
اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه كان تفيد الاستمرار تفيد الاستمرار  والمداومة اذا توضأ يعني اذا اخذ المراد توضأ يعني اخذ في الوضوء فانه يدير الماء الذي يغسل به يديه يديره على مرفقين

47
00:19:06.050 --> 00:19:27.700
الله تعالى يقول وايديكم الى المرابط الى المرابط والاصل ان الغاية لا تدخل في المغيب ولكن دل هذا الحديث على دخوله الغاية المرفق الى المرابط والاصل ان الغاية لا تدخل في المغيب

48
00:19:27.850 --> 00:19:51.000
وقد تدخل اذا دل على ذلك دليل وهذا الحديث دل على ذلك المرفق داخل في المقصود. فتكون الا بمعنى مع وايديكم الى المرافق يعني مع المرافق مثل قوله تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم

49
00:19:51.100 --> 00:20:10.100
الى هنا بماذا مع؟ يعني لا تأكلوا اموال اليتامى مع اموالهم لكن هذا الحديث اخرجه الدار قطني باسناد غايب لان فيه القاسم ابن محمد ابن عقيل وهو ضعيف لكن فيه حديث في صحيح مسلم

50
00:20:10.750 --> 00:20:29.100
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى اشرع بالعضد حتى اشرع في العضد فهذا يدل على غسل المرفقين. لان الاشراع في العضد يقتضي غسل المرفقين

51
00:20:29.200 --> 00:20:49.350
لان المرفق هو المفصل الذي يجمع بين الذراع والعضد فقوله صلى الله عليه وسلم اسرع بالعود يعني اوصل الغسل الى العظم هذا يدل على انه غسل المرفقين وهذا الحديث في صحيح مسلم

52
00:20:49.650 --> 00:21:16.950
فهو يدل لما دل له حديث جابر ادار الماء على هذا من فقير فلو توضأ الانسان ولم يغسل مرفقيه لم يصحها  هذا يجب التنبه له لو توضأ الانسان وغسل ذراعيه ولم يغسل المرفقين لم يصح وضوءه

53
00:21:18.450 --> 00:21:44.150
لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه كان يغسل المرفقين مع الذراعين  وفعله صلى الله عليه وسلم مفسر في الاية الكريمة وموضح لها فيجب العمل بذلك  هذا ما يدل عليه

54
00:21:44.200 --> 00:22:09.600
حديث جابر وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجه واسناده ضعيف

55
00:22:11.000 --> 00:22:28.400
لان فيه يعقوب ابن سلمة في السقف على ابيه عن ابي هريرة قالوا ويعقوب لم يثبت له سماع عن ابيه وابوه لم يثبت له سماع عن ابي هريرة الحديث فيه انقطاع

56
00:22:29.600 --> 00:22:55.450
فلذلك قالوا انه ضعيف  وللترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحوه سعيد بن زيد هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه

57
00:22:56.450 --> 00:23:12.600
سعيد هذا من العشرة المبشرين بالجنة سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة وابوه عمرو بن زيد توا ابوه زيد ابن عمر ابن نهيل ابوه زيد ابن عمرو ابن نهيل

58
00:23:13.000 --> 00:23:31.550
هذا كان من العباد في الجاهلية كان مؤمنا بالله عز وجل وترك عبادة الاصنام وكان من الموحدين ومات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على دين ابراهيم عليه الصلاة والسلام

59
00:23:32.400 --> 00:23:55.500
وله اشعار في ذلك جيدة فيها توحيد وفيها انكار للشرك هذا زيد ابن عمرو واما ابن سعيد فهو من العشرة المبشرين بالجنة. افاضل الصحابة واكابرهم رضي الله تعالى عنه وابو سعيد هو ابو سعيد الخدري

60
00:23:55.850 --> 00:24:12.000
الانصاري المشهور رضي الله تعالى عنه نحو حديث ابي هريرة لانه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولكن الحديث ايضا ضعيف حتى قال الامام احمد رحمه الله لم يثبت

61
00:24:12.350 --> 00:24:38.550
في هذا الباب شيء. يعني كل الاحاديث الواردة في التسمية على الوضوء كلها ضعيفة كلها ضعيفة ولكن نظرا لكثرة لكثرتها وتعددها تشد بعضها بعضا تصلح للاحتجاج كما قال سمعان في شرحه عن سبل السلام وكما قال

62
00:24:39.200 --> 00:24:56.200
بالشوكان في نيل الاوطار وكما قال ابن ابي شيبة يقول ثبت لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هذا الحديث ثبت من مجموع الطرق تعدد الطرق ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله

63
00:24:56.300 --> 00:25:22.400
فطرقه يؤيد بعضها بعضا تنتهي للاحتجاج على مشروعية التسمية بالوضوء مع قوله صلى الله عليه وسلم كل امر جبال كل امر ذي بال ليسوا اسم الله عليه فهو اكثر  الامور المهمة

64
00:25:22.850 --> 00:25:43.350
يشرع ذكر اسم الله في بدايتها بان يقول بسم الله بهذا اللفظ بسم الله. لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم وانما اقول بسم الله يكفي ولو قال غير بسم الله لم يمسي لو قال الحمد لله او الله اكبر او سبحان الله لم يفزه ذلك

65
00:25:46.000 --> 00:26:06.300
يتعين ان يقول بسم الله ومشروعية التسمية في اول الوضوء مجمع عليها المشروعية مجمع عليها لكن اختلفوا هل هي واجبة ولا سنة فالجمهور على انها سنة الجمهور على انها سنة

66
00:26:06.450 --> 00:26:27.400
لو تركها ووضوءه صحيح وعلى هذا يكون النفي في قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه من نفي الكمال يعني لا وضوء كامل فيكون النفي نفي الكمال  وذهب الامام احمد رحمه الله

67
00:26:27.850 --> 00:26:52.950
الى وجوب التسمية  في بداية الوضوء وعلى هذا يكون النفي في قوله لا وضوء نفي للصحة نفي للصحة ومعناه لا وضوء صحيح. لمن لم يذكر اسم الله عليه فالقول بان

68
00:26:54.300 --> 00:27:14.550
لان التسمية بالوضوء واجبة وانه لا يصح الوضوء الا بها هذا من مفردات مذهب الامام احمد الائمة الثلاثة ما لك والشافعي ابو حنيفة ومالك والشافعي يرون انها سنة واما الامام احمد فيرى انها واجبة على الذاكر

69
00:27:14.750 --> 00:27:37.000
على الذاكر اما اذا نسيها فوضوؤه صحيح تجب مع الذكر عند الامام احمد وتسقط مع النسيان لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه على كل حال التسمية مشروعة في بداية الوضوء

70
00:27:37.500 --> 00:27:59.800
عند الجميع ولكن الجمهور على انها مستحبة وذهب الامام احمد وطائفة من العلماء الى انها واجبة على الذاكر وتسكت عن الناس  وليس هناك اذكار تقال في الوضوء الا التسمية في اوله

71
00:28:00.200 --> 00:28:23.600
يقول بسم الله واذا انتهى فانه يقول اشهد ان لا اله الا الله لو لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين  واجعلني من المتطهرين هذه هي الاذكار الواردة في الامور. التسمية في اوله

72
00:28:24.250 --> 00:28:43.350
والشهادتان عند نهاية بعد نهايته اما ان يقال اذكار اثناء الوضوء اذا غسل وجهه يقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه اذا غسل يديه اللهم اعطني كتابي  وهكذا هذا كله من البدع

73
00:28:43.900 --> 00:29:04.600
لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت ذكر في الوضوء الا التسمية في اوله والشهادتان بعد نهايته واما الاذكار التي يقولها بعض الجهال اثناء الوضوء فهي اذكار مبتدعة

74
00:29:05.250 --> 00:29:28.900
لا دليل عليها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه  الى الرحمن الرحيم. اه قبل البداية بالاسئلة يكون هذا اخر درس ليلة الاربعاء ما في شي. يقول هذا اخر درس

75
00:29:29.100 --> 00:29:52.750
نعم نعم نعم السنة في الدروس مع بداية السنة الدراسية ان شاء الله مع بداية السنة الدراسية القادمة خمسطعش نعم بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله تعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

76
00:29:52.900 --> 00:30:30.500
اذا نسي مرضه في بلاد المرور اذا الهدف اذا نسي التسمية ولم يذكرها الا بعد ان فرغ من الوضوء ليس عليه شيء ووظوؤه صحيح اما اذا ذكرها وهو لم يكمل الوضوء نسيها في اول الوضوء وذكرها في اثناء الوضوء فانه يصلي اذا ذكرها

77
00:30:30.500 --> 00:31:03.850
تمي ويستمر ويكمل وضوءه يسمي ويكمل وضوءه وبعض العلماء يرى انه يستأنف يبدأ من جديد ولكن الصحيح انه يسمي على ما بقي ويستمر في وضوءه. نعم اولا لا يرى لا يرى الثبوت ثبوت الاحاديث. يعني بمعنى الصح لا يصح

78
00:31:04.300 --> 00:31:24.200
لا يصح يعني لا يبلغ حديث منها درجة الصحة لا يثبت يعني لا يبلغ شيء منها درجة الصحة ولا يمنع هذا التقوى بعضها لبعض حتى تنتهر الاستدلال تبلغ درجة الحسن لغيره

79
00:31:24.350 --> 00:31:42.800
تبلغ درجة الحسن لغيره. فالامام احمد انما نفى الصحة ولم ينفي ان بعضها يقوي بعضا حتى تنتهض بدرجة الحسن لغيره بل ان بعض العلماء حكم بان هذا الحديث حسن يعني حسن لغيره

80
00:31:43.750 --> 00:32:26.950
ففيه فرق بين نفي الصحة   تقوية الطرق بعضها لبعض حتى تصلح للاحتجاج. نعم فضيلة الشيخ  لانه خارج. وليس بنجس في ذاته ولكن يؤمر بالوضوء منه لانه خارج من السبيلين وكل خارج من السبيلين فانه يوجب

81
00:32:27.100 --> 00:32:48.050
الوضوء واذا كان خرج بشهوة اذا كان المني خرج بشهوة ودفق فانه يوجب الاغتسال. يوجب الاغتسال اما اذا خرج بدون شهوة فانه يوجب الوضوء لانه خارج من السبيلين. والخارج من السبيلين ينقض الوضوء ولو كان طاهرا

82
00:32:48.600 --> 00:33:16.400
ولو كان طائرا ينقض الوضوء. نعم فضيلة الشيخ  فما ذكر الامام ابن القيم اذا كان جوانب بعظ الرأس ظاهرة يمسح على الظاهر ويكمل على الامام يمسح على الظاهر ويكمل على العمامة. نعم

83
00:33:16.600 --> 00:33:39.300
المسح على العمامة اذا كانت العمامة صافية ومغطية للرأس ولم يظهر منه شيء فانه يمسح على العمامة تكفي كما يمسح على الخفين ويكفي عن غسل الرجلين نعم كما ذكرت لكم الصور فلا

84
00:33:39.400 --> 00:34:12.550
الصور الواردة في السنة ثلاث. مسح على الناصية وكمل على الامام. مسح على الرأس كله مسح على العمامة كلها نعم ما هو  هل هو الاعادة  اذا عرفنا انه اذا اذا نسي التسمية ولم يذكرها الا بعد ما فرغ

85
00:34:12.700 --> 00:34:35.100
من الوضوء ان وضوءه صحيح ولا يحتاج اعادة قوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي خطأ والنسيان ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا فلا يؤاخذ على النسيان اذا نسي اما اذا ذكر في اثناء الوضوء فانه يسمي على ما بقي ويستمر. نكمل وضوءه

86
00:34:35.200 --> 00:34:56.900
لا يقول نحن طلاب الاسلام في داخل دورات المياه فكيف نكون التسلية مع  لا بس اذا اراد يتوضأ يصلي ولو في ولو في دورة المياه لان التسمية من احكام الوضوء يسمي يكون هذا مستثنى

87
00:34:57.200 --> 00:35:22.050
وهذا مستثنى نعم فضيلة الشيخ  لا طاقية ليست كالعمامة طاقية والقلنسوة والقبعة كل اغطية الرأس لا تأخذ حكم العمامة لان انا خاصة هي التي وردت السنة في المسح عليها فيكتصر يقتصر عليها

88
00:35:23.150 --> 00:35:54.300
مع اغطية الرأس الاخرى كالطاقية ولن يسوى والقبعة طربوش ويلبس على الراس هذه كلها لا يمسح عليها نعم اذا نوى ادخال الوضوء في الاغتسال يسقط الترتيب يفيض الماء على جسمه

89
00:35:54.300 --> 00:36:20.650
يفيض الماء على جسمه ناويا الطهارتين ويدخل الوضوء يدخل في الاغتسال ولا ترتيب هنا لان الاصغر دخل في الاكبر. فصار الحكم للاكبر وهو الاغتسال نعم فضيلة الشيخ نعم نمسح عليه وعلى امامه

90
00:36:21.100 --> 00:36:37.050
يمسح عليه وعلى العمامة. الا اذا تدلى الراس صار الراس طويل جدايل لاجل طويل هو يمسحها على الراس فقط ولا يلوم يحول يديه مع الجدايل او مع الشعر النازل؟ لا. يمسح على الراس على ما يحاذي الرأس فقط

91
00:36:37.800 --> 00:37:04.900
لا فضيلة الشيخ انه يغتسل بعد ذلك ويعيد لا يغتسل ولو خرج الوقت يغتسل ولو خرج الوقت لانه يشتغل بالشرط لان الاغتسال شرط لصحة الصلاة فهو يشتغل بالشرط ولو خرج الوقت

92
00:37:06.150 --> 00:37:39.350
لا يقول فضيلة الشيخ نعم طالما هو بيفهم هذا نص هذا نص ان هذا اخر درس لهذه السنة السنة المقبلة ان شاء الله نبدأ من جديد. نعم يقول فضيلة الشيخ سنة الفجر

93
00:37:39.350 --> 00:38:04.750
سنة الفجر وسنة الضحى لا ينويها سنة الفجر يلويها سنة الفجر فاذا اراد يصلي الضحى فزيادة خير. نعم تقول فضيلة الشيخ اذا توضأ اتاه المعهد اقل اللهم صلى الله عليه وسلم

94
00:38:04.950 --> 00:38:23.200
كما سمعت انس اخرجه دار قطني باسناد ضعيف لان فيه القاسم ابن محمد ابن عقيل وهو ضعيف ولكن قصر الحديث في صحيح مسلم كان صلى الله عليه وسلم يغسل يديه حتى يشرع في العضد هذا ليس صحيح مسلم

95
00:38:23.650 --> 00:38:47.750
وهو يكفي عن هذا الحديث بل ان الشارح يقول لو ان المصنف جاء بحديث مسلم لكان احسن نعم حديث ابي هريرة في مسلم نعم يقول فضيلة الشيخ هل هناك بين حسن الجلالة وحسن التبرك من ناحية الوضوء؟ هل؟ هناك فرق بين غسل الجنابة وغسل تراجع من ناحية

96
00:38:47.750 --> 00:39:04.500
يكذبون وهل عليه ان يتوضأ ويستيقظ نعم وغسل فيه فرق بين غسل التبرج وغسل الجنابة غسل الجنابة عبادة لابد فيه من النية. قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

97
00:39:04.700 --> 00:39:20.900
اما غسل التبرد فهو مباح ليس عبادة فلا يشترط له نية ولا يؤجر عليه الانسان حسن التبرج لا يؤجر عليه الانسان لانه مباح من المباحات اما غسل الجنابة فيؤجر عليه الانسان لانه عبادة

98
00:39:21.350 --> 00:39:50.300
ويحتاج الى نية وهو يرفع حدث خلاف التبرد التبرد لا يرفع حدث لا نعم هل هناك فرق هل هناك فرق بين مصر الجلالة ووسط التواضع؟ وهل عليك نعم وعلى هذا فانما يصح نية الوضوء مع غسل الجنابة

99
00:39:50.650 --> 00:40:10.200
اما نية الوضوء مع غسل التبرج فلا يصح لو نوى ان الوضوء يدخل مع غسل التبرد لم يصح دام غسل التبرد ليس عبادة وليس هو عن حدث خلاف غسل الجنابة فهو عبادة وعن خلف. فيدخل فيه الحدث الاصغر. نعم

100
00:40:10.900 --> 00:40:40.400
فضيلة الشيخ الى ادارة القلوب لا لا ينصح الا على العمامة فقط لانها رخصة والرخص لا يقاس عليها يقتصر يقتصر على الوارد فيها ولا يقاس عليها. فلا يمسح على القلم سواه ولا على اي شيء

101
00:40:40.650 --> 00:40:56.750
يشد على الرأس اللهم الا اذا كان المشدود على الراس من اجل جراحة اذا انجرح الراس شد عليه رماد فيمسح عليه هذا يكون من باب الجبيرة من باب المسح على الجبيرة

102
00:40:56.800 --> 00:41:20.700
وليس هو من باب المسح على العمامة نعم اما النساء فلا يجوز لهن لبس العمايم لان هذا تشبه بالرجال. المرأة لا تلبس العمامة لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات من من النساء بالرجال. ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. اما القبور

103
00:41:20.850 --> 00:41:37.850
نص الفقهاء على ان المرأة اذا شدت الخمار وادارته من تحت الحنك انها تمسح عليه تمسح عليه مثل ما يمسح الرجل على العمامة لانه اه يقوم مقام العمامة قالوا هذا والله اعلم

104
00:41:37.900 --> 00:42:02.250
نعم فضيلة الشيخ يقول اذا كان المسلم وايضا هذا هو نشكره لا الذي لا التبرد هذا من المباحات الذي يريد منه ان يقوي جسمه وينشط جسمه او ينظف ينظف الجسم. هذا من المباحات وليس من العبادات. نعم

105
00:42:02.800 --> 00:42:29.950
نعم ها غسل الجمعة عبادة مستحب عبادة اذا نواه يدخل في كل غسل مشروع يدخل هي الوضوء سواء كان واجبا او مستحبا. نعم فضيلة الشيخ يقول ما حكم من استقبله؟ اناس ثم احتاج الى شيء منها

106
00:42:29.950 --> 00:42:53.500
هذه امانة اذا انسان اعطي زكوات يوصلها الى الفقراء فهي امانة في يده لا يجوز له ان يقترض منها او يأخذ منها شيئا لانها امانة بيده للفقراء يوصلها اليهم اذا احتاج الى قرض يقترض من غير

107
00:42:53.550 --> 00:43:12.050
الزكاة يقترض من اخوانه ومن يعرف اما انه يأخذ من الامانة التي عنده هذا لا يجوز ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ولا يجوز له ان يتصرف في الامانة بل يحفظها

108
00:43:12.400 --> 00:43:50.750
حتى يؤديها الى اهله. قوله صلى الله عليه اذا احتاج الى فرض يقترب من غيرها لا الرسول صلى الله عليه وسلم  نعم ورسوله صلى الله عليه وسلم هادي علاش نعم المسعى المسعى ما في شك انه خارج عن المسجد

109
00:43:51.300 --> 00:44:11.000
نسعى خارج عن المسجد وكان الى عهد قريب كان المسعى فيه دكاكين وفي سوق بيع وشراء ما كان يصلى لي فان سوق بيع وشراء وعليه دكاكين وبسطات فانما ادخل بالعمارة الجديدة انما ادخل المسعى

110
00:44:11.050 --> 00:44:33.600
المسجد العبارة الجديدة اما قبل ذلك الى عام الى عام ثلاثة وسبعين بل الى عام خمسة وسبعين الى عام خمسة وسبعين وهو خارج المسجد يعتبر شارع من الشوارع نعم يقول فضيلة الشيخ

111
00:44:33.650 --> 00:45:02.400
لقول الله تعالى لا فرق بينهما كلاهما حرف عين كلاهما حرف واحد حتى تأتي للغاية والى للغاية كلوا واشربوا حتى يتبين يعني الى حتى هنا بمعنى الى الى ان نتبين لكم نعم

112
00:45:02.800 --> 00:45:39.100
يقول فضيلة الشيخ فهو  الحمد لله الدين يسر واذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم على الابواب والاوراق فلا مانع من ذلك سواء كانت اوراقا حكومية او غير حكومية ولا مانع من ذلك. فالانسان ما يتعمد اهانة

113
00:45:39.250 --> 00:45:53.850
الاسم لا يتعمد اما اذا لم يقصد فليس مسؤولا عن ذلك ولا ولا حرج فيه ان شاء الله والمشقة تجلب التيسير على الانسان ان يبتلي يجمع الاوراق بسم الله ام معقول هذا

114
00:45:54.200 --> 00:46:08.050
الانسان الذي يقدر عليه تقوم به والذي لا يقدر عليه لا يؤاخذ عليه. ولا نقول للناس لا تكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم. لا نقول لهم هذا يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم على اوراق

115
00:46:08.050 --> 00:46:26.400
ولا مانع من ذلك نعم  انت اذا كان لك ورقة وفيها بسم الله الرحمن الرحيم والثانية عنها ولا احرقها الورقة هاللي بيحكي اما اللي بيد غيرك او مع الناس ما انت مسؤول عنها. نعم

116
00:46:27.600 --> 00:47:04.850
فضيلة الشيخ صلى الله عليه ثم قال نعم هذا قول لبعض العلماء فيه قول لبعض العلماء المتقدمين ان التصوير حرام بكل شيء حتى تصوير الاشجار والبحار ولكن هذا قول شائك

117
00:47:05.100 --> 00:47:27.350
هذا قول شاذ والذي عليه جماهير اهل العلم ان ما لا رح فيه لا يحرم تصويره. ولا مانع منه انما الممنوع هو تصوير ذوات الارواح لانها هي التي ورد فيها النصح من صور صورة كلف ان ينفخ فيها الروح يوم القيامة. ان ينفخ فيه الروح يوم القيامة

118
00:47:27.750 --> 00:48:02.900
دل على انه يقتصد الارواح ذوات الارواح نعم فضيلة الشيخ تقول الصلاة والحمد لله. لا هذا يدل على الايمان هذا يدل على الايمان التي لا نمت عن الصلاة حتى خرج وقتها ثم استيقظت وانت متألم من ذلك ومتحسر من ذلك هذا يدل على الايمان

119
00:48:03.200 --> 00:48:26.000
الحمد لله ليس من الوسواس وليس من الشيطان اما اللي يصير مبسوط ولا يصلي باي وقت قام ولا ولا يتأثر هذا يدل على ضعف الايمان او على النفاق نعم. نعم

120
00:48:26.000 --> 00:48:45.950
كيف يمكن ان تخدم بذلك اذا تدين دينا ونسي مقداره يسأل الدين تسأل الدائن الغريب تملك على واذا كان يعرف احد مشهود عليه يسألهم يعني يسأل عن ذلك يسأل الدائن ويسأل من عنده اطلاع

121
00:48:46.100 --> 00:49:04.350
فاذا لم يستطع الوصول الى مقدار الدين. الدائم قال انا ما ادري وليس هناك شهود يخمرون هذا الشيء فانه يقدر ويتصالح يتصالح مع صاحب الدين تصالح مع صاحب الدين  يتسامحان

122
00:49:04.700 --> 00:49:25.850
في ذلك كل منهم يخلد الاخر فلا الدائم يقول حل الانسان اعطيتني جهد ان كان فيه زود والمدينة ذو الحلل كان هذا انقص من حقي فيتصالحان ويتسامحان فيما بينهما كما ارشد الى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم

123
00:49:26.250 --> 00:50:00.150
بان الورثة اذا اذا كان بينهم مواريث دارسة ولا يعلمون مقاديرها ولا يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم امرهما بان  يتشاور في هذا وان يسامح بعضهما بعضا لا  الشك والتردد بين امرين

124
00:50:01.050 --> 00:50:17.250
لا مرجح لاحدهما على الاخر كما اذا شك الانسان الانسان المتوضي شك هل انتقض وضوءه او لم ينتقض تساوى عنده الامراظ ما يدري هو حصل منه ناقل ولا ما حصل

125
00:50:17.350 --> 00:50:38.050
نقول الاصل الطهارة تبني على اليقين الاصل الطهارة ولا ينتقض وضوءك الا بيقين الحدث. هذا هو الشرك اما الوسواس هذا من الشيطان. الوسواس من الشيطان والواجب على المسلم ان يستعيذ بالله من الشيطان

126
00:50:39.000 --> 00:51:06.700
الشك يحصل للانسان لان لان نتيجة نسيان لانه نتيجة نسيان اما الوسواس فهذا ليس نتيجة النسيان. وانما هو من الشيطان ليشوش به على المسلم. نعم فضيلة الشيخ رضي الله عنه ان هذا الحديث

127
00:51:06.700 --> 00:51:28.800
لا يجمع بينهم بان الذي لا يثق من قيامه في اخر الليل يوتر قبل ان ينام. كحال ابي هريرة رضي الله عنه اما الذي يثق من قيامه اخر الليل فانه يؤخر الوتر الى اخر الليل لانه افضل في اخر الليل افضل

128
00:51:29.050 --> 00:51:43.350
وابو هريرة رضي الله عنه له سبب وهو انه كان يسحر على حفظ احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسهر ويطيل السهر على حفظ احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ينام

129
00:51:43.650 --> 00:52:07.400
ولا يستطيع الاستيقاظ في اخر الليل فارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى ان ينفق قبل ان ينام يعني فضيلة الشيخ  يجب عليه قضائها ان شاء في المسجد وان شاء في بيته في اي مكان. يجب عليه قضاءها ولا يتعين في المسجد

130
00:52:07.650 --> 00:52:26.300
لا يتعلم عليه في المسجد الذي يتعين عليه في المسجد صلاة الجماعة صلاة الجماعة اما القضاء فيقضي في بيته او في المسجد او في اي مكان تيسر له. نعم يقول

131
00:52:26.350 --> 00:52:43.200
هذا مما يعفى عنه. قال صلى الله عليه وسلم عفي لامة الخطأ ونسيان وما حدثت به انفسها او انفسها ما لم تتكلم او تعمل. مجرد حديث النفس لا يضر. نعم

132
00:52:44.050 --> 00:53:10.750
تكون فضيلة الشيخين لما فيها من لم تكن فيها فهل يجوز تعريفها  على كل حال الصور التي غير واضحة ما تضر اذا كانت غير واظحة مجرد اه صورنا صغيرة ولا ولا وليست واظحة

133
00:53:11.150 --> 00:53:30.150
هذه لا تضر ولكن تعليق تعليق على الجدران في الداعي له. لا داعي لتعليق صورة الحرم على الجدران هذا لا داعي له لانه يخشى ان تتعلق القلوب بهذه الصورة والجهال يتعلقون بها ويتبركون بها

134
00:53:30.300 --> 00:53:58.050
ولو على المدى البعيد فلا ينبغي هذا. نعم توضأت للصلاة. مم. وبعد الصلاة هل صلاتي صحيحة؟ اذا تأكدت ان هذا الجزء لم يصله الماء فانك تتوضأ من جديد وتعيد الصلاة

135
00:53:58.400 --> 00:54:22.450
تتوضأ من جديد وتعيد الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الذي رأى فيه لمعة لم يصبها الماء امره ان يعيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ صلي في المسجد الى السنة الرافدة صلي في المسجد

136
00:54:22.550 --> 00:55:09.200
اذا. هم. ثم ابعد سنة واحدة واشكر اخواتي واصلي في مصر ايه يعني تصلي في مسجد اخر ثم تأتي للدرس متأخر الراتبة يصليها هنا تكفي عن تحية المسجد نعم فضيلة الشيخ

137
00:55:09.200 --> 00:55:31.250
آآ هل الشائعات كثيرة التوهمات كثيرة كثيرا ما ينسب لطلبة العلم فتاوى غير صحيح فعلى الذي قال هذه المقالة يجيب الفتوى يجيب الفتوى هل هي مكتوبة ولا مسجلة اما مجرد ان فلان افشى هذا لا يجوز انا ما اخطيت في هذا

138
00:55:31.450 --> 00:55:53.000
ولا والبنوك الربوية كلها سواء البنوك الربوية كلها سواء الايداع فيها ان كان للاستثمار فهو حرام اما ان كان الايداع فيها ينشهر فقط فهذا يجوز للضرورة اذا كان عنده ضرائب كثيرة ويخشى عليها كثرة

139
00:55:53.200 --> 00:56:07.500
ليس هناك مكان يحفظها الا البنك ويودعها الى ان يحتاج او يأخذها ولا يأخذ عليها فوائد ربوية هذا لا مانع منه من اجل الضرورة وين يدعون الناس لرحمهم واموالهم وين يدعونه

140
00:56:07.700 --> 00:56:24.350
هذا ضرورة فهذا جائز وافساده العلماء اذكى به العلماء من اجل الضرورة لبنت الراجحي وفي غيره اما الايداع من اجل الاستثمار الربوي هذا حرام فلا يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ

141
00:56:24.600 --> 00:56:53.700
والدليل على قول بعض الفقهاء ما الدليل؟ على قول بعض الفقهاء  نعم هذا قاله جمهور اهل العلم ان الحاجز اذا طهرت في وقت العصر فانها تلزمها صلاة الظهر وصلاة العصر

142
00:56:54.250 --> 00:57:17.500
والى قهوة في وقت العشاء فانها تلزمها صلاة المغرب وصلاة العشاء لان الصلاتين يجمعان في حالة العذر لان الصلاتين يجمعان في حالة العذر وهذا عذر. الحيض بقاء الحيض عليها الى وقت العشاء او الى وقت العصر هذا عذر من الاعذار

143
00:57:17.700 --> 00:57:35.550
فاذا زال هذا العذر فانها تصلي الصلاتين مجموعتين لا لان وقت الصلاتين في حالة العذر يكون وقتا واحدا فاذا طهرت في وقت العصر