بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الرابع عشر وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اخرجه مسلم. رضي الله عنهما صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله عليه وللترمذي قال احمد رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وهذه الاحاديث ايضا باحكام الوضوء المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على معصيته وعلى العمامة والخفين رجاوي ومسلم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صحابي جليل الى اهل الطائف اسلم عام الخندق وهاجر الى المدينة وهو من الدعاة المشهورين بالعرب تولى الامارة تولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الولايات تولى في هذه معاوية وهو الذي كان يوم بيعة الرضوان كان واقفا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف يحرسه لما جاء المشركون للمقاومة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على ناصيته في وقعة احد وقد روى جابر رضي الله عنه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من حين خرج من المدينة الى ان رجع اليها. فهو حديث طويل يأخذ منه العلماء احكام الناصية هي الشعر المقدم من الرأس العاصية هي الشعر المقدم من الرأس قال تعالى كلا لئن لم ينته لنسف عن بالناصية توعد الله سبحانه هذا الكافر لانه اذا لم ينتهي عن اذية النبي صلى الله عليه وسلم فان الله يعاقبه وفي قوله تعالى يؤخذ بالنواصي جمع ناصية يؤخذ بالنواصي والاقدام فاذا اريد تعذيب شخص فانه يقاد بناصيته والعياذ بالله ايها الشعر مقدم الرأس اذا توظأ صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته على رغم النصب وعلى العمامة العمامة هي ما يلف على الرأس الى ما يلف على الرأس على شكل اكواب بعضها فوق بعض ويجعل لها ذؤابا من الخلف او تحليك بان يدار بما تحت الحنك ما يثبتها على الرأس فاذا احكمت على الراس على هذا الشكل فانه يصعب نقضها للوضوء فلذلك رخص الله سبحانه وتعالى في المسح عليها فكان صلى الله عليه وسلم يمسح عليها كما في هذا الحديث وفي غيره وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. المسح على العمامة يكفي عن مسح الراس ويمسح على الخفين يعني اذا لبس الخفين على الرجلين فانه يمسح عليهما وهذا ايضا من الرخص والتيسير على الامة لان خلع الخفين اذا لبسهما الانسان وشدهما وثبتهما على رجليه فان خلعهما لاجل غسل الرجلين يشق على المسلم فلذلك رخص الله سبحانه وتعالى المسح عليهما وهذا سيأتي بحثه ان شاء الله في هذا المسح على الخفين ولكن المقصود هنا اول الحديث مسح على الناصية وعلى العمامة هذا هو المقصود اما المسح على الكفين فيأتي له باب خاص ادل هذا الحديث على انه اذا كان على رأسه عمامة والعمامة المعروفة عند العرب التي تدار اكوارها على الرأس وتحكم في هذا تفصيل ان كانت العمامة ساترة لكل راسخ ان كانت العمامة سافرة لكل فانه يكفي المسح عليها اما اذا كان يظهر بعظ الرأس فانه يمسح على ما ظهر من الراس ويكمل على العمامة ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ان مسح الرأس له ثلاث حالات حسب ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حلال ولا ان يكون الرأس مكشوفا ليس عليه عمامة ففي هذه الحالة يمسح الرأس فيكون الرأس ليس عليه عمامة فيمسح كله كما سبق لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وانه يجعل يديه على مقدم رأسه ثم يمرهما الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه هذا اذا لم يكن على الرأس عمامة الحالة الثانية ان يكون على الرأس عمامة مغطية لجميع ففي هذه الحالة يمسح على جميع العمامة ويكفي مسحها عن مسح الرأس الحالة الثالثة ان يكون على الراس عمامة يظهر منها بعض الرأس. يعني لا تكون مغطية لكل الرأس ففي هذه الحالة يمسح على ما ظهر من الراس ويكمل على العمامة يمسح على الناصية ويكمل على العبادة هذه صفات المسح الواردة عنه صلى الله عليه وسلم فدل هذا الحديث على وجوب مسح الرأس اذا كان ليس عليه عمامة وهذا سبب في الاحاديث السابقة ودل على انه اذا كان عليه عمامة فانه يمسح على العمامة فان كان فان كانت الناصية ظاهرة لم تغطها العمامة فانه يمسح على على الناصية وعلى العمالة وليس في الحديث انه يكفي مسح بعض الراس كما قال بعضهم يعني يقولون لو مسح ربع الراس او مسح على الناصية يكفي لا هذا غلط الله تعالى يقول فامسحوا برؤوسكم وهذا يقتضي مسح جميع الرأس وايضا ثبت في الاحاديث السابقة انه صلى الله عليه وسلم كان يمسح على جميع رأسه وفي هذا انه يمسح على المعصية ويكمل على العمامة فدل على انه لابد من المسح على جميع الراسين هذا هو الذي ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما دل عليه حديث المغيرة ابن شعبة يدل على المسح على العمامة والمسح على الناصية اذا كانت ظاهرة والمسح على الكفين وهذا يأتي له باب خاص وعن جابر رضي الله عنه بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في الحديث الطويل الذي رواه جابر ابن عبد الله ابن ابن عمرو ابن حرام الانصاري رضي الله عنه وعن ابيه كلاهما صحابيان وابوه عبدالله ابن حرام قتل استشهد في وقعة وهد ابوه عبدالله استشهد المناسك بل هو مسك هو الحديث هذا منسك مستقل لان فيه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كاملة موضحة فهو حديث جليل اخذ منه المصنف هنا هذه اللحظة انه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف لما هرع من الطواف للبيت وصلى الركعتين خلف المقام شرب من ماء زمزم ثم خرج الى الصفا خرج الى الصفا من بابه. يريد السعي بين الصفا والمروة ثم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به ابدأوا بما بدأ الله به لان الله تعالى يقول ان الصفا والمروة من شعائر الله النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في الصفاء لان الله بدأ به في الذكر فيبدأ به بالفعل ثم صعد على الصفا عليه الصلاة والسلام واستقبل الكعبة وذكر الله ودعا رفع يديه فدعا ثم نزل الى المروة فدل هذا على ان السعي يبدأ من الصفا. وينتهي بالمروة لان الله ذكر الصفا قبل المروة ولهذا قال ابدأوا اذا بدأ الله به هذه رواية النسائي بلفظ الامر ابدأوا حديث جابر وفي رواية مسلم لحديث جابر بلفظ بلفظ الفعل نبدأ نبدأ فعل مضارع. نبدأ بما بدأ الله به فالحديث ورد بروايتين رواية ابدأوا بلفظ الامر ورواية نبدأ وكلاهما حجة كلاهما حجة على البذاءة بالصفاء لكن حديث رواية النسائي فيها الامر والامر يفيد الوجوب اما رواية مسلم ففيها الفعل الفعل لا يفيد الوجوب فان قلت ما علاقة هذا الحديث بالوضوء حديث هذا في الحج ما علاقته بالوضوء؟ لماذا اتى به المصنف ها هنا نقول اخذ من قوله ابدأوا بما بدأ الله به لان الله في اية الوضوء بدأ بالوجه وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فالله سبحانه وتعالى في اية الوضوء بدأ بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين فهذا يدل على وجوب الترتيب لانه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابدأوا بما بدأ الله به وهذه قاعدة عامة قاعدة عامة في السعي وفي الوضوء وفي غيره. كل ما بدأ الله به ذكرا فانه يبدأ به فعلا. لان الله لا يبدأ الا بما هو اهم فيدل ذلك على وجوب الترتيب والوضوء بان يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه فلو عكس وبدأ بالرجلين ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم وجهه لم يصح وضوءه لانه لم يتوضأ كما امر الله سبحانه وتعالى ادل هذا على ان الترتيب في الوضوء واجب والترتيب الوضع من فروض من فروض النجوم يعني من واجبات الوضوء التي لا يصح الا بها هذا هو مقصود المصنف رحمه الله من اتيانه في هذا الحديث ابدأوا مما بدأ الله به هذا عام كل شيء بدأ الله به فانه يبدأ به في في الفعل في السعي وفي الوضوء في غير ذلك ان ذهب بما بدأ الله به وهذا منهج جمهور اهل العلم ان انه ان ترتيب شرط لصحة الرب فلو لم يرتب لم يصح وضوءه هذا مذهب جمهور اهل العلم ومن الادلة على وجوب الترتيب ايضا من نفس سياق الاية ان الله سبحانه وتعالى ادخل الممسوح بين المغسولات فقال وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فالوجه واليدان والرجلان هذه تغسل والغرس ينسخ فادخاله الممسوح بين المغسولات يدل على وجوب الترتيب لان قطعه للنظير عن نظيره يدل على وجوب الترتيب ادخل ممسوحا بين مأصولين فدل على وجوب الترتيب هذا من سياق الاية الكريمة اذا فالترتيب في الوضوء واجب من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل هذا الحديث على وجوب الترتيب في الوضوء على ما جاء في الاية الكريمة بداءة بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين ودل ايضا على القاعدة العامة ان ما بدأ الله تعالى به في الذكر يبدأ به بالفعل هذي قاعدة قاعدة عامة مستفاد من حديث جابر ابدأوا بما بدأ الله به او نبدأ بما بدأ الله به هذا ما يستفاد من حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وعن هو اي عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعين ان يقول بسم الله ومشروعية التسمية في اول الوضوء مجمع عليها المشروعية مجمع عليها لكن اختلفوا هل هي واجبة ولا سنة فالجمهور على انها سنة الجمهور على انها سنة اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه كان تفيد الاستمرار تفيد الاستمرار والمداومة اذا توضأ يعني اذا اخذ المراد توضأ يعني اخذ في الوضوء فانه يدير الماء الذي يغسل به يديه يديره على مرفقين الله تعالى يقول وايديكم الى المرابط الى المرابط والاصل ان الغاية لا تدخل في المغيب ولكن دل هذا الحديث على دخوله الغاية المرفق الى المرابط والاصل ان الغاية لا تدخل في المغيب وقد تدخل اذا دل على ذلك دليل وهذا الحديث دل على ذلك المرفق داخل في المقصود. فتكون الا بمعنى مع وايديكم الى المرافق يعني مع المرافق مثل قوله تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم الى هنا بماذا مع؟ يعني لا تأكلوا اموال اليتامى مع اموالهم لكن هذا الحديث اخرجه الدار قطني باسناد غايب لان فيه القاسم ابن محمد ابن عقيل وهو ضعيف لكن فيه حديث في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى اشرع بالعضد حتى اشرع في العضد فهذا يدل على غسل المرفقين. لان الاشراع في العضد يقتضي غسل المرفقين لان المرفق هو المفصل الذي يجمع بين الذراع والعضد فقوله صلى الله عليه وسلم اسرع بالعود يعني اوصل الغسل الى العظم هذا يدل على انه غسل المرفقين وهذا الحديث في صحيح مسلم فهو يدل لما دل له حديث جابر ادار الماء على هذا من فقير فلو توضأ الانسان ولم يغسل مرفقيه لم يصحها هذا يجب التنبه له لو توضأ الانسان وغسل ذراعيه ولم يغسل المرفقين لم يصح وضوءه لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه كان يغسل المرفقين مع الذراعين وفعله صلى الله عليه وسلم مفسر في الاية الكريمة وموضح لها فيجب العمل بذلك هذا ما يدل عليه حديث جابر وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجه واسناده ضعيف لان فيه يعقوب ابن سلمة في السقف على ابيه عن ابي هريرة قالوا ويعقوب لم يثبت له سماع عن ابيه وابوه لم يثبت له سماع عن ابي هريرة الحديث فيه انقطاع فلذلك قالوا انه ضعيف وللترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحوه سعيد بن زيد هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه سعيد هذا من العشرة المبشرين بالجنة سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة وابوه عمرو بن زيد توا ابوه زيد ابن عمر ابن نهيل ابوه زيد ابن عمرو ابن نهيل هذا كان من العباد في الجاهلية كان مؤمنا بالله عز وجل وترك عبادة الاصنام وكان من الموحدين ومات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على دين ابراهيم عليه الصلاة والسلام وله اشعار في ذلك جيدة فيها توحيد وفيها انكار للشرك هذا زيد ابن عمرو واما ابن سعيد فهو من العشرة المبشرين بالجنة. افاضل الصحابة واكابرهم رضي الله تعالى عنه وابو سعيد هو ابو سعيد الخدري الانصاري المشهور رضي الله تعالى عنه نحو حديث ابي هريرة لانه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولكن الحديث ايضا ضعيف حتى قال الامام احمد رحمه الله لم يثبت في هذا الباب شيء. يعني كل الاحاديث الواردة في التسمية على الوضوء كلها ضعيفة كلها ضعيفة ولكن نظرا لكثرة لكثرتها وتعددها تشد بعضها بعضا تصلح للاحتجاج كما قال سمعان في شرحه عن سبل السلام وكما قال بالشوكان في نيل الاوطار وكما قال ابن ابي شيبة يقول ثبت لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هذا الحديث ثبت من مجموع الطرق تعدد الطرق ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فطرقه يؤيد بعضها بعضا تنتهي للاحتجاج على مشروعية التسمية بالوضوء مع قوله صلى الله عليه وسلم كل امر جبال كل امر ذي بال ليسوا اسم الله عليه فهو اكثر الامور المهمة يشرع ذكر اسم الله في بدايتها بان يقول بسم الله بهذا اللفظ بسم الله. لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم وانما اقول بسم الله يكفي ولو قال غير بسم الله لم يمسي لو قال الحمد لله او الله اكبر او سبحان الله لم يفزه ذلك لو تركها ووضوءه صحيح وعلى هذا يكون النفي في قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه من نفي الكمال يعني لا وضوء كامل فيكون النفي نفي الكمال وذهب الامام احمد رحمه الله الى وجوب التسمية في بداية الوضوء وعلى هذا يكون النفي في قوله لا وضوء نفي للصحة نفي للصحة ومعناه لا وضوء صحيح. لمن لم يذكر اسم الله عليه فالقول بان لان التسمية بالوضوء واجبة وانه لا يصح الوضوء الا بها هذا من مفردات مذهب الامام احمد الائمة الثلاثة ما لك والشافعي ابو حنيفة ومالك والشافعي يرون انها سنة واما الامام احمد فيرى انها واجبة على الذاكر على الذاكر اما اذا نسيها فوضوؤه صحيح تجب مع الذكر عند الامام احمد وتسقط مع النسيان لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه على كل حال التسمية مشروعة في بداية الوضوء عند الجميع ولكن الجمهور على انها مستحبة وذهب الامام احمد وطائفة من العلماء الى انها واجبة على الذاكر وتسكت عن الناس وليس هناك اذكار تقال في الوضوء الا التسمية في اوله يقول بسم الله واذا انتهى فانه يقول اشهد ان لا اله الا الله لو لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذه هي الاذكار الواردة في الامور. التسمية في اوله والشهادتان عند نهاية بعد نهايته اما ان يقال اذكار اثناء الوضوء اذا غسل وجهه يقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه اذا غسل يديه اللهم اعطني كتابي وهكذا هذا كله من البدع لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت ذكر في الوضوء الا التسمية في اوله والشهادتان بعد نهايته واما الاذكار التي يقولها بعض الجهال اثناء الوضوء فهي اذكار مبتدعة لا دليل عليها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الى الرحمن الرحيم. اه قبل البداية بالاسئلة يكون هذا اخر درس ليلة الاربعاء ما في شي. يقول هذا اخر درس نعم نعم نعم السنة في الدروس مع بداية السنة الدراسية ان شاء الله مع بداية السنة الدراسية القادمة خمسطعش نعم بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله تعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اذا نسي مرضه في بلاد المرور اذا الهدف اذا نسي التسمية ولم يذكرها الا بعد ان فرغ من الوضوء ليس عليه شيء ووظوؤه صحيح اما اذا ذكرها وهو لم يكمل الوضوء نسيها في اول الوضوء وذكرها في اثناء الوضوء فانه يصلي اذا ذكرها تمي ويستمر ويكمل وضوءه يسمي ويكمل وضوءه وبعض العلماء يرى انه يستأنف يبدأ من جديد ولكن الصحيح انه يسمي على ما بقي ويستمر في وضوءه. نعم اولا لا يرى لا يرى الثبوت ثبوت الاحاديث. يعني بمعنى الصح لا يصح لا يصح يعني لا يبلغ حديث منها درجة الصحة لا يثبت يعني لا يبلغ شيء منها درجة الصحة ولا يمنع هذا التقوى بعضها لبعض حتى تنتهر الاستدلال تبلغ درجة الحسن لغيره تبلغ درجة الحسن لغيره. فالامام احمد انما نفى الصحة ولم ينفي ان بعضها يقوي بعضا حتى تنتهض بدرجة الحسن لغيره بل ان بعض العلماء حكم بان هذا الحديث حسن يعني حسن لغيره ففيه فرق بين نفي الصحة تقوية الطرق بعضها لبعض حتى تصلح للاحتجاج. نعم فضيلة الشيخ لانه خارج. وليس بنجس في ذاته ولكن يؤمر بالوضوء منه لانه خارج من السبيلين وكل خارج من السبيلين فانه يوجب الوضوء واذا كان خرج بشهوة اذا كان المني خرج بشهوة ودفق فانه يوجب الاغتسال. يوجب الاغتسال اما اذا خرج بدون شهوة فانه يوجب الوضوء لانه خارج من السبيلين. والخارج من السبيلين ينقض الوضوء ولو كان طاهرا ولو كان طائرا ينقض الوضوء. نعم فضيلة الشيخ فما ذكر الامام ابن القيم اذا كان جوانب بعظ الرأس ظاهرة يمسح على الظاهر ويكمل على الامام يمسح على الظاهر ويكمل على العمامة. نعم المسح على العمامة اذا كانت العمامة صافية ومغطية للرأس ولم يظهر منه شيء فانه يمسح على العمامة تكفي كما يمسح على الخفين ويكفي عن غسل الرجلين نعم كما ذكرت لكم الصور فلا الصور الواردة في السنة ثلاث. مسح على الناصية وكمل على الامام. مسح على الرأس كله مسح على العمامة كلها نعم ما هو هل هو الاعادة اذا عرفنا انه اذا اذا نسي التسمية ولم يذكرها الا بعد ما فرغ من الوضوء ان وضوءه صحيح ولا يحتاج اعادة قوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي خطأ والنسيان ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا فلا يؤاخذ على النسيان اذا نسي اما اذا ذكر في اثناء الوضوء فانه يسمي على ما بقي ويستمر. نكمل وضوءه لا يقول نحن طلاب الاسلام في داخل دورات المياه فكيف نكون التسلية مع لا بس اذا اراد يتوضأ يصلي ولو في ولو في دورة المياه لان التسمية من احكام الوضوء يسمي يكون هذا مستثنى وهذا مستثنى نعم فضيلة الشيخ لا طاقية ليست كالعمامة طاقية والقلنسوة والقبعة كل اغطية الرأس لا تأخذ حكم العمامة لان انا خاصة هي التي وردت السنة في المسح عليها فيكتصر يقتصر عليها مع اغطية الرأس الاخرى كالطاقية ولن يسوى والقبعة طربوش ويلبس على الراس هذه كلها لا يمسح عليها نعم اذا نوى ادخال الوضوء في الاغتسال يسقط الترتيب يفيض الماء على جسمه يفيض الماء على جسمه ناويا الطهارتين ويدخل الوضوء يدخل في الاغتسال ولا ترتيب هنا لان الاصغر دخل في الاكبر. فصار الحكم للاكبر وهو الاغتسال نعم فضيلة الشيخ نعم نمسح عليه وعلى امامه يمسح عليه وعلى العمامة. الا اذا تدلى الراس صار الراس طويل جدايل لاجل طويل هو يمسحها على الراس فقط ولا يلوم يحول يديه مع الجدايل او مع الشعر النازل؟ لا. يمسح على الراس على ما يحاذي الرأس فقط لا فضيلة الشيخ انه يغتسل بعد ذلك ويعيد لا يغتسل ولو خرج الوقت يغتسل ولو خرج الوقت لانه يشتغل بالشرط لان الاغتسال شرط لصحة الصلاة فهو يشتغل بالشرط ولو خرج الوقت لا يقول فضيلة الشيخ نعم طالما هو بيفهم هذا نص هذا نص ان هذا اخر درس لهذه السنة السنة المقبلة ان شاء الله نبدأ من جديد. نعم يقول فضيلة الشيخ سنة الفجر سنة الفجر وسنة الضحى لا ينويها سنة الفجر يلويها سنة الفجر فاذا اراد يصلي الضحى فزيادة خير. نعم تقول فضيلة الشيخ اذا توضأ اتاه المعهد اقل اللهم صلى الله عليه وسلم كما سمعت انس اخرجه دار قطني باسناد ضعيف لان فيه القاسم ابن محمد ابن عقيل وهو ضعيف ولكن قصر الحديث في صحيح مسلم كان صلى الله عليه وسلم يغسل يديه حتى يشرع في العضد هذا ليس صحيح مسلم وهو يكفي عن هذا الحديث بل ان الشارح يقول لو ان المصنف جاء بحديث مسلم لكان احسن نعم حديث ابي هريرة في مسلم نعم يقول فضيلة الشيخ هل هناك بين حسن الجلالة وحسن التبرك من ناحية الوضوء؟ هل؟ هناك فرق بين غسل الجنابة وغسل تراجع من ناحية يكذبون وهل عليه ان يتوضأ ويستيقظ نعم وغسل فيه فرق بين غسل التبرج وغسل الجنابة غسل الجنابة عبادة لابد فيه من النية. قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات اما غسل التبرد فهو مباح ليس عبادة فلا يشترط له نية ولا يؤجر عليه الانسان حسن التبرج لا يؤجر عليه الانسان لانه مباح من المباحات اما غسل الجنابة فيؤجر عليه الانسان لانه عبادة ويحتاج الى نية وهو يرفع حدث خلاف التبرد التبرد لا يرفع حدث لا نعم هل هناك فرق هل هناك فرق بين مصر الجلالة ووسط التواضع؟ وهل عليك نعم وعلى هذا فانما يصح نية الوضوء مع غسل الجنابة اما نية الوضوء مع غسل التبرج فلا يصح لو نوى ان الوضوء يدخل مع غسل التبرد لم يصح دام غسل التبرد ليس عبادة وليس هو عن حدث خلاف غسل الجنابة فهو عبادة وعن خلف. فيدخل فيه الحدث الاصغر. نعم فضيلة الشيخ الى ادارة القلوب لا لا ينصح الا على العمامة فقط لانها رخصة والرخص لا يقاس عليها يقتصر يقتصر على الوارد فيها ولا يقاس عليها. فلا يمسح على القلم سواه ولا على اي شيء يشد على الرأس اللهم الا اذا كان المشدود على الراس من اجل جراحة اذا انجرح الراس شد عليه رماد فيمسح عليه هذا يكون من باب الجبيرة من باب المسح على الجبيرة وليس هو من باب المسح على العمامة نعم اما النساء فلا يجوز لهن لبس العمايم لان هذا تشبه بالرجال. المرأة لا تلبس العمامة لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات من من النساء بالرجال. ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. اما القبور نص الفقهاء على ان المرأة اذا شدت الخمار وادارته من تحت الحنك انها تمسح عليه تمسح عليه مثل ما يمسح الرجل على العمامة لانه اه يقوم مقام العمامة قالوا هذا والله اعلم نعم فضيلة الشيخ يقول اذا كان المسلم وايضا هذا هو نشكره لا الذي لا التبرد هذا من المباحات الذي يريد منه ان يقوي جسمه وينشط جسمه او ينظف ينظف الجسم. هذا من المباحات وليس من العبادات. نعم نعم ها غسل الجمعة عبادة مستحب عبادة اذا نواه يدخل في كل غسل مشروع يدخل هي الوضوء سواء كان واجبا او مستحبا. نعم فضيلة الشيخ يقول ما حكم من استقبله؟ اناس ثم احتاج الى شيء منها هذه امانة اذا انسان اعطي زكوات يوصلها الى الفقراء فهي امانة في يده لا يجوز له ان يقترض منها او يأخذ منها شيئا لانها امانة بيده للفقراء يوصلها اليهم اذا احتاج الى قرض يقترض من غير الزكاة يقترض من اخوانه ومن يعرف اما انه يأخذ من الامانة التي عنده هذا لا يجوز ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ولا يجوز له ان يتصرف في الامانة بل يحفظها حتى يؤديها الى اهله. قوله صلى الله عليه اذا احتاج الى فرض يقترب من غيرها لا الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ورسوله صلى الله عليه وسلم هادي علاش نعم المسعى المسعى ما في شك انه خارج عن المسجد نسعى خارج عن المسجد وكان الى عهد قريب كان المسعى فيه دكاكين وفي سوق بيع وشراء ما كان يصلى لي فان سوق بيع وشراء وعليه دكاكين وبسطات فانما ادخل بالعمارة الجديدة انما ادخل المسعى المسجد العبارة الجديدة اما قبل ذلك الى عام الى عام ثلاثة وسبعين بل الى عام خمسة وسبعين الى عام خمسة وسبعين وهو خارج المسجد يعتبر شارع من الشوارع نعم يقول فضيلة الشيخ لقول الله تعالى لا فرق بينهما كلاهما حرف عين كلاهما حرف واحد حتى تأتي للغاية والى للغاية كلوا واشربوا حتى يتبين يعني الى حتى هنا بمعنى الى الى ان نتبين لكم نعم يقول فضيلة الشيخ فهو الحمد لله الدين يسر واذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم على الابواب والاوراق فلا مانع من ذلك سواء كانت اوراقا حكومية او غير حكومية ولا مانع من ذلك. فالانسان ما يتعمد اهانة الاسم لا يتعمد اما اذا لم يقصد فليس مسؤولا عن ذلك ولا ولا حرج فيه ان شاء الله والمشقة تجلب التيسير على الانسان ان يبتلي يجمع الاوراق بسم الله ام معقول هذا الانسان الذي يقدر عليه تقوم به والذي لا يقدر عليه لا يؤاخذ عليه. ولا نقول للناس لا تكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم. لا نقول لهم هذا يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم على اوراق ولا مانع من ذلك نعم انت اذا كان لك ورقة وفيها بسم الله الرحمن الرحيم والثانية عنها ولا احرقها الورقة هاللي بيحكي اما اللي بيد غيرك او مع الناس ما انت مسؤول عنها. نعم فضيلة الشيخ صلى الله عليه ثم قال نعم هذا قول لبعض العلماء فيه قول لبعض العلماء المتقدمين ان التصوير حرام بكل شيء حتى تصوير الاشجار والبحار ولكن هذا قول شائك هذا قول شاذ والذي عليه جماهير اهل العلم ان ما لا رح فيه لا يحرم تصويره. ولا مانع منه انما الممنوع هو تصوير ذوات الارواح لانها هي التي ورد فيها النصح من صور صورة كلف ان ينفخ فيها الروح يوم القيامة. ان ينفخ فيه الروح يوم القيامة دل على انه يقتصد الارواح ذوات الارواح نعم فضيلة الشيخ تقول الصلاة والحمد لله. لا هذا يدل على الايمان هذا يدل على الايمان التي لا نمت عن الصلاة حتى خرج وقتها ثم استيقظت وانت متألم من ذلك ومتحسر من ذلك هذا يدل على الايمان الحمد لله ليس من الوسواس وليس من الشيطان اما اللي يصير مبسوط ولا يصلي باي وقت قام ولا ولا يتأثر هذا يدل على ضعف الايمان او على النفاق نعم. نعم كيف يمكن ان تخدم بذلك اذا تدين دينا ونسي مقداره يسأل الدين تسأل الدائن الغريب تملك على واذا كان يعرف احد مشهود عليه يسألهم يعني يسأل عن ذلك يسأل الدائن ويسأل من عنده اطلاع فاذا لم يستطع الوصول الى مقدار الدين. الدائم قال انا ما ادري وليس هناك شهود يخمرون هذا الشيء فانه يقدر ويتصالح يتصالح مع صاحب الدين تصالح مع صاحب الدين يتسامحان في ذلك كل منهم يخلد الاخر فلا الدائم يقول حل الانسان اعطيتني جهد ان كان فيه زود والمدينة ذو الحلل كان هذا انقص من حقي فيتصالحان ويتسامحان فيما بينهما كما ارشد الى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بان الورثة اذا اذا كان بينهم مواريث دارسة ولا يعلمون مقاديرها ولا يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم امرهما بان يتشاور في هذا وان يسامح بعضهما بعضا لا الشك والتردد بين امرين لا مرجح لاحدهما على الاخر كما اذا شك الانسان الانسان المتوضي شك هل انتقض وضوءه او لم ينتقض تساوى عنده الامراظ ما يدري هو حصل منه ناقل ولا ما حصل نقول الاصل الطهارة تبني على اليقين الاصل الطهارة ولا ينتقض وضوءك الا بيقين الحدث. هذا هو الشرك اما الوسواس هذا من الشيطان. الوسواس من الشيطان والواجب على المسلم ان يستعيذ بالله من الشيطان الشك يحصل للانسان لان لان نتيجة نسيان لانه نتيجة نسيان اما الوسواس فهذا ليس نتيجة النسيان. وانما هو من الشيطان ليشوش به على المسلم. نعم فضيلة الشيخ رضي الله عنه ان هذا الحديث لا يجمع بينهم بان الذي لا يثق من قيامه في اخر الليل يوتر قبل ان ينام. كحال ابي هريرة رضي الله عنه اما الذي يثق من قيامه اخر الليل فانه يؤخر الوتر الى اخر الليل لانه افضل في اخر الليل افضل وابو هريرة رضي الله عنه له سبب وهو انه كان يسحر على حفظ احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسهر ويطيل السهر على حفظ احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ينام ولا يستطيع الاستيقاظ في اخر الليل فارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى ان ينفق قبل ان ينام يعني فضيلة الشيخ يجب عليه قضائها ان شاء في المسجد وان شاء في بيته في اي مكان. يجب عليه قضاءها ولا يتعين في المسجد لا يتعلم عليه في المسجد الذي يتعين عليه في المسجد صلاة الجماعة صلاة الجماعة اما القضاء فيقضي في بيته او في المسجد او في اي مكان تيسر له. نعم يقول هذا مما يعفى عنه. قال صلى الله عليه وسلم عفي لامة الخطأ ونسيان وما حدثت به انفسها او انفسها ما لم تتكلم او تعمل. مجرد حديث النفس لا يضر. نعم تكون فضيلة الشيخين لما فيها من لم تكن فيها فهل يجوز تعريفها على كل حال الصور التي غير واضحة ما تضر اذا كانت غير واظحة مجرد اه صورنا صغيرة ولا ولا وليست واظحة هذه لا تضر ولكن تعليق تعليق على الجدران في الداعي له. لا داعي لتعليق صورة الحرم على الجدران هذا لا داعي له لانه يخشى ان تتعلق القلوب بهذه الصورة والجهال يتعلقون بها ويتبركون بها ولو على المدى البعيد فلا ينبغي هذا. نعم توضأت للصلاة. مم. وبعد الصلاة هل صلاتي صحيحة؟ اذا تأكدت ان هذا الجزء لم يصله الماء فانك تتوضأ من جديد وتعيد الصلاة تتوضأ من جديد وتعيد الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الذي رأى فيه لمعة لم يصبها الماء امره ان يعيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ صلي في المسجد الى السنة الرافدة صلي في المسجد اذا. هم. ثم ابعد سنة واحدة واشكر اخواتي واصلي في مصر ايه يعني تصلي في مسجد اخر ثم تأتي للدرس متأخر الراتبة يصليها هنا تكفي عن تحية المسجد نعم فضيلة الشيخ آآ هل الشائعات كثيرة التوهمات كثيرة كثيرا ما ينسب لطلبة العلم فتاوى غير صحيح فعلى الذي قال هذه المقالة يجيب الفتوى يجيب الفتوى هل هي مكتوبة ولا مسجلة اما مجرد ان فلان افشى هذا لا يجوز انا ما اخطيت في هذا ولا والبنوك الربوية كلها سواء البنوك الربوية كلها سواء الايداع فيها ان كان للاستثمار فهو حرام اما ان كان الايداع فيها ينشهر فقط فهذا يجوز للضرورة اذا كان عنده ضرائب كثيرة ويخشى عليها كثرة ليس هناك مكان يحفظها الا البنك ويودعها الى ان يحتاج او يأخذها ولا يأخذ عليها فوائد ربوية هذا لا مانع منه من اجل الضرورة وين يدعون الناس لرحمهم واموالهم وين يدعونه هذا ضرورة فهذا جائز وافساده العلماء اذكى به العلماء من اجل الضرورة لبنت الراجحي وفي غيره اما الايداع من اجل الاستثمار الربوي هذا حرام فلا يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ والدليل على قول بعض الفقهاء ما الدليل؟ على قول بعض الفقهاء نعم هذا قاله جمهور اهل العلم ان الحاجز اذا طهرت في وقت العصر فانها تلزمها صلاة الظهر وصلاة العصر والى قهوة في وقت العشاء فانها تلزمها صلاة المغرب وصلاة العشاء لان الصلاتين يجمعان في حالة العذر لان الصلاتين يجمعان في حالة العذر وهذا عذر. الحيض بقاء الحيض عليها الى وقت العشاء او الى وقت العصر هذا عذر من الاعذار فاذا زال هذا العذر فانها تصلي الصلاتين مجموعتين لا لان وقت الصلاتين في حالة العذر يكون وقتا واحدا فاذا طهرت في وقت العصر