﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:21.900
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني

2
00:00:21.900 --> 00:00:41.050
الا ما اخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك نعم هذه هند هند بنت عتبة

3
00:00:41.200 --> 00:01:09.400
بالربيعة القرشية ام معاوية ابن ابي سفيان وام يزيد ابن ابي سفيان وهي امرأة عربية شهمة فيها شهامة فيها قوة وانجبت قال انجبت الابطال كمعاوية واخيه يزيد ابن ابي سفيان رضي الله عنهما

4
00:01:09.500 --> 00:01:32.350
آآ وزوجها ابو سفيان بن حرب ابو سفيان ابن حرب المعروف الذي تأخر اسلامه اسلم عام الفتح رظي الله عنه اسلم عام الفتح وكان من سادة قريش. بل لما قتل زعماء قريش في بدر صار هو من بعدهم. هو

5
00:01:32.350 --> 00:01:52.050
الى ان من الله عليه بالاسلام فاسلم عام الفتح. جاءت هند بنت عتبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي وتقول ان زوجها ابا سفيان رجل شحيح شحيح يعني بخيل معه حرص

6
00:01:52.200 --> 00:02:23.450
الشح والبخل مع الحرص وصفته بهذا هي وصفته بهذا شحيح. ليه شحيح؟ لا يعطيني ما يكفيني وولدي هذا هو الشح انه يشح عليها بالنفقة هي واولادها هل يجوز للانسان انه يغتاب الشخص؟ هذي غيبة اليس كذلك؟ هذي غيبة. قالوا ما قالوا هناك مواضع تباح

7
00:02:23.450 --> 00:02:47.450
فيها الغيبة اذا كان القصد التوصل الى الحق ودفع الظلم او نصرة الحق فانه تباح الغيبة عند الحاكم عند القاضي لاجل التوصل الى الحق فهي ليس قصدها التفكر بعرض ابي سفيان وانما قصدها الوصول الى حقها. وذكرت السبب فقط

8
00:02:47.650 --> 00:03:12.250
ذكرت السبب ولم تقصد التنقص انما تقصد التوصل الى حقها. فهذا فيه دليل على ان المشتكي والمتظلم انه يذكر ما في خصمه من الظلم والعدوان ولاجله يتوصل الى حقه. وليس هذا من الغيبة المذمومة

9
00:03:12.600 --> 00:03:38.350
ليس من الغيبة المذمومة هذا مستثنى فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف هذا فيه دليل على ان المرأة لا تأخذ من مال زوجها الا باذنه او باذن الحاكم. ما تأخذ من مال زوجها الا باذنه او باذن الحاكم الشرعي

10
00:03:38.450 --> 00:03:52.800
لان هندا جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم ما اخذت مع انها يمكنها انها تأخذ لكن ما اقدمت على هذا الا بعد ام جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم

11
00:03:52.900 --> 00:04:11.050
فبهذا الرجوع الى اهل العلم في مثل هذه المشكلات فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وش علاقة هذا في باب القضاء؟ علاقته ان حكم على ابي سفيان

12
00:04:11.350 --> 00:04:33.450
سمع دعوى هندا وحكم على ابي سفيان وهو غايب قالوا فهذا فيه دليل على جواز الحكم على الغائب اذا استدعى الامر هذا لئلا تضيع الحقوق واللسان الواحد يتغيب ويختفي وتظيع الحقوق

13
00:04:33.800 --> 00:04:53.450
فاذا علم انه سيحكم عليه جاء ولا يصير هذا يفتح الباب للمحتالين ويختفون ويسافرون وتضيع الحقوق الحكم على الغائب هذا حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم على ابي سفيان. هذا وجه سياق المؤلف

14
00:04:53.700 --> 00:05:16.450
لهذا الحديث في باب القضاء. وهو حجة لمن قال يقضى على الغائب واذا جاء الغائب طلب اعادة النظر فله ذلك. له ذلك ما يسد الباب عليه فاذا جاء واجاب عن دعوى المدعي بجواب صحيح

15
00:05:17.000 --> 00:05:40.300
فانه على حقه فانه على حقه فيحكم على الغائب واذا حظر وعنده شي خفي على الحاكم فانه يبديه والحاكم يغير حكمه وانما قضى على الغائب من باب الحاجة والضرورة ودفع حاجة المضطر

16
00:05:40.650 --> 00:06:06.750
وهذا فيه سد باب على المحتالين الذين يتهربون من القضاء ومن الحكم عليهم فاذا علموا ان الحاكم سيحكم عليهم ما ما اختفوا ولا ولا تحيلوا. ومن العلماء من كل هذا ما هو من باب القضاء هذا من باب الافتاء. هذا من باب الافتاء. لان القضاء لابد من سماع جواب

17
00:06:06.750 --> 00:06:30.500
دعا عليه هذا الاصل في القضاء لابد من سماع المدعى عليه والرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمع من المدعى عليه فيكون هذا من باب الفتوى لا من باب القضاء وعلمتم ان الفتوى تختلف عن القضاء. الفتوى هي بيان الحكم من غير الزام

18
00:06:30.550 --> 00:06:50.950
واما القضاء فهو بيان الحكم مع الالزام لكن الظاهر القول الاول ان هذا من باب القضاء وانه يجوز القضاء على الغائب. ولذلك ذكره المصنف رحمه الله في باب القضاء وفيه دليل على مسألة الظفر

19
00:06:51.200 --> 00:07:11.200
الظفر ما هي مسألة الظفر؟ اذا كان لك حق على شخص وابى ان يعطيك اياه. وظفرت بماله فانه يجوز لك ان تأخذ قدر حقك. لانك ظفرت بحقك فتأخذ منه قدر حقك. لان

20
00:07:11.200 --> 00:07:35.250
صلى الله عليه وسلم قال لي هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فاذا لم تتمكن من اخذ حقك  وظفرت بمال لخصمك فانك تأخذ قدر حقك منه هذي يسمونها مسألة مسألة الظفر

21
00:07:35.850 --> 00:07:59.450
وهي مشهورة عند اهل العلم في الحديث دليل على وجوب نفقة الزوجة واولادها على زوجها نفقة الزوجة هذه لا اشكال فيها اه ولهن ولهن عليكم اه كسوتهن وطعامهن بالمعروف كما جاء في الحديث وما هذا معناه؟ قال تعالى لينفق ذو

22
00:07:59.450 --> 00:08:22.000
من سعته من قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فنفقة الزوجة لازمة للزوج حتى ولو كانت غنية

23
00:08:22.500 --> 00:08:45.050
لو كانت الزوجة غنية عنده مليارات والزوج فقير. يلزمه ان ينفق عليها بقدر استطاعته عتيد نفقتها عالية لانها محبوسة عنده اما الاولاد فتجب نفقتهم اذا كانوا محتاجين. اما اذا استغنوا

24
00:08:45.200 --> 00:09:05.200
فليس لهم نفقة اذا استغنوا وصاروا موظفين ولا يشتغلون ولا يبيعون ويشترون ويحترفون ليس لهم على والديه لكن اذا احتاجوا وليس لهم حرفة ولا وظيفة ولا او هم لا يستطيعون العمل لكونهم

25
00:09:05.200 --> 00:09:27.500
مرضى او انهم يفقدون بعظ اعظائهم ولا يستطيعون فالوالد ينفق عليهم رجعوا لهم انما اذا استغنوا فليس لهم حق على والدهم. وفي الحديث دليل على ان النفقة لا حد لها

26
00:09:27.600 --> 00:09:57.100
وانما يرجع فيها الى العرف الى العرف خذي ما يكفيك وولدك باي شيء بالمعروف بالمعروف ما تعارف عليه الناس في كل زمان بحسبه فالنفقة انما تكون بالمعروف فلهذا فيه الاحالة على العرف في بعض الامور التي لم يحددها الشارع. الشارع الحكيم لم يحددها. لان الاوقات تختلف والاشخاص

27
00:09:57.100 --> 00:10:26.150
يختلفون المتطلبات تختلف فالشارع احال هذا على العرف في كل وقت في كل وقت بحسبه فهذا بعض ما يدل عليه حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها وهو حديث عظيم وفيه مسائل عظيمة. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد. يقول السائل قال بعض الشراح بان شح

28
00:10:26.150 --> 00:10:41.100
ابي سفيان رضي الله تعالى عنه انما كان في النفقة على اهله لا مطلقا. حتى لا يستأنسوا بالدنيا لا انه بخيل في سائر الامور فهل هذا صحيح ما ادري والله وش يدريه عن هذا هو

29
00:10:41.150 --> 00:11:01.150
وش اللي يقراه ويعرفه ابا سفيان وعاصر ابا سفيان؟ نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز للمرأة ان تتصدق ومن مال زوجها بدون علمه اذا وقف على بابها فقير يريد طعاما وهي تعلم عدم اذنه. الاشياء اليسيرة

30
00:11:01.150 --> 00:11:16.400
ما في مانع تأخذ من مال زوجها الاشياء اليسيرة مثل اعطاء سائل عند الباب لقمة او تمرة او الاشياء اليسيرة لا بأس بها انما شيء كثير هذا لا لابد من اذن

31
00:11:16.400 --> 00:11:20.995
من اذنها واذن الحاكم الشرعي نعم