فبهذا الرجوع الى اهل العلم في مثل هذه المشكلات فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وش علاقة هذا في باب القضاء؟ علاقته ان حكم على ابي سفيان وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك نعم هذه هند هند بنت عتبة بالربيعة القرشية ام معاوية ابن ابي سفيان وام يزيد ابن ابي سفيان وهي امرأة عربية شهمة فيها شهامة فيها قوة وانجبت قال انجبت الابطال كمعاوية واخيه يزيد ابن ابي سفيان رضي الله عنهما آآ وزوجها ابو سفيان بن حرب ابو سفيان ابن حرب المعروف الذي تأخر اسلامه اسلم عام الفتح رظي الله عنه اسلم عام الفتح وكان من سادة قريش. بل لما قتل زعماء قريش في بدر صار هو من بعدهم. هو الى ان من الله عليه بالاسلام فاسلم عام الفتح. جاءت هند بنت عتبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي وتقول ان زوجها ابا سفيان رجل شحيح شحيح يعني بخيل معه حرص الشح والبخل مع الحرص وصفته بهذا هي وصفته بهذا شحيح. ليه شحيح؟ لا يعطيني ما يكفيني وولدي هذا هو الشح انه يشح عليها بالنفقة هي واولادها هل يجوز للانسان انه يغتاب الشخص؟ هذي غيبة اليس كذلك؟ هذي غيبة. قالوا ما قالوا هناك مواضع تباح فيها الغيبة اذا كان القصد التوصل الى الحق ودفع الظلم او نصرة الحق فانه تباح الغيبة عند الحاكم عند القاضي لاجل التوصل الى الحق فهي ليس قصدها التفكر بعرض ابي سفيان وانما قصدها الوصول الى حقها. وذكرت السبب فقط ذكرت السبب ولم تقصد التنقص انما تقصد التوصل الى حقها. فهذا فيه دليل على ان المشتكي والمتظلم انه يذكر ما في خصمه من الظلم والعدوان ولاجله يتوصل الى حقه. وليس هذا من الغيبة المذمومة ليس من الغيبة المذمومة هذا مستثنى فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف هذا فيه دليل على ان المرأة لا تأخذ من مال زوجها الا باذنه او باذن الحاكم. ما تأخذ من مال زوجها الا باذنه او باذن الحاكم الشرعي لان هندا جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم ما اخذت مع انها يمكنها انها تأخذ لكن ما اقدمت على هذا الا بعد ام جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم سمع دعوى هندا وحكم على ابي سفيان وهو غايب قالوا فهذا فيه دليل على جواز الحكم على الغائب اذا استدعى الامر هذا لئلا تضيع الحقوق واللسان الواحد يتغيب ويختفي وتظيع الحقوق فاذا علم انه سيحكم عليه جاء ولا يصير هذا يفتح الباب للمحتالين ويختفون ويسافرون وتضيع الحقوق الحكم على الغائب هذا حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم على ابي سفيان. هذا وجه سياق المؤلف لهذا الحديث في باب القضاء. وهو حجة لمن قال يقضى على الغائب واذا جاء الغائب طلب اعادة النظر فله ذلك. له ذلك ما يسد الباب عليه فاذا جاء واجاب عن دعوى المدعي بجواب صحيح فانه على حقه فانه على حقه فيحكم على الغائب واذا حظر وعنده شي خفي على الحاكم فانه يبديه والحاكم يغير حكمه وانما قضى على الغائب من باب الحاجة والضرورة ودفع حاجة المضطر وهذا فيه سد باب على المحتالين الذين يتهربون من القضاء ومن الحكم عليهم فاذا علموا ان الحاكم سيحكم عليهم ما ما اختفوا ولا ولا تحيلوا. ومن العلماء من كل هذا ما هو من باب القضاء هذا من باب الافتاء. هذا من باب الافتاء. لان القضاء لابد من سماع جواب دعا عليه هذا الاصل في القضاء لابد من سماع المدعى عليه والرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمع من المدعى عليه فيكون هذا من باب الفتوى لا من باب القضاء وعلمتم ان الفتوى تختلف عن القضاء. الفتوى هي بيان الحكم من غير الزام واما القضاء فهو بيان الحكم مع الالزام لكن الظاهر القول الاول ان هذا من باب القضاء وانه يجوز القضاء على الغائب. ولذلك ذكره المصنف رحمه الله في باب القضاء وفيه دليل على مسألة الظفر الظفر ما هي مسألة الظفر؟ اذا كان لك حق على شخص وابى ان يعطيك اياه. وظفرت بماله فانه يجوز لك ان تأخذ قدر حقك. لانك ظفرت بحقك فتأخذ منه قدر حقك. لان صلى الله عليه وسلم قال لي هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فاذا لم تتمكن من اخذ حقك وظفرت بمال لخصمك فانك تأخذ قدر حقك منه هذي يسمونها مسألة مسألة الظفر وهي مشهورة عند اهل العلم في الحديث دليل على وجوب نفقة الزوجة واولادها على زوجها نفقة الزوجة هذه لا اشكال فيها اه ولهن ولهن عليكم اه كسوتهن وطعامهن بالمعروف كما جاء في الحديث وما هذا معناه؟ قال تعالى لينفق ذو من سعته من قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فنفقة الزوجة لازمة للزوج حتى ولو كانت غنية لو كانت الزوجة غنية عنده مليارات والزوج فقير. يلزمه ان ينفق عليها بقدر استطاعته عتيد نفقتها عالية لانها محبوسة عنده اما الاولاد فتجب نفقتهم اذا كانوا محتاجين. اما اذا استغنوا فليس لهم نفقة اذا استغنوا وصاروا موظفين ولا يشتغلون ولا يبيعون ويشترون ويحترفون ليس لهم على والديه لكن اذا احتاجوا وليس لهم حرفة ولا وظيفة ولا او هم لا يستطيعون العمل لكونهم مرضى او انهم يفقدون بعظ اعظائهم ولا يستطيعون فالوالد ينفق عليهم رجعوا لهم انما اذا استغنوا فليس لهم حق على والدهم. وفي الحديث دليل على ان النفقة لا حد لها وانما يرجع فيها الى العرف الى العرف خذي ما يكفيك وولدك باي شيء بالمعروف بالمعروف ما تعارف عليه الناس في كل زمان بحسبه فالنفقة انما تكون بالمعروف فلهذا فيه الاحالة على العرف في بعض الامور التي لم يحددها الشارع. الشارع الحكيم لم يحددها. لان الاوقات تختلف والاشخاص يختلفون المتطلبات تختلف فالشارع احال هذا على العرف في كل وقت في كل وقت بحسبه فهذا بعض ما يدل عليه حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها وهو حديث عظيم وفيه مسائل عظيمة. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد. يقول السائل قال بعض الشراح بان شح ابي سفيان رضي الله تعالى عنه انما كان في النفقة على اهله لا مطلقا. حتى لا يستأنسوا بالدنيا لا انه بخيل في سائر الامور فهل هذا صحيح ما ادري والله وش يدريه عن هذا هو وش اللي يقراه ويعرفه ابا سفيان وعاصر ابا سفيان؟ نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز للمرأة ان تتصدق ومن مال زوجها بدون علمه اذا وقف على بابها فقير يريد طعاما وهي تعلم عدم اذنه. الاشياء اليسيرة ما في مانع تأخذ من مال زوجها الاشياء اليسيرة مثل اعطاء سائل عند الباب لقمة او تمرة او الاشياء اليسيرة لا بأس بها انما شيء كثير هذا لا لابد من اذن من اذنها واذن الحاكم الشرعي نعم