﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:23.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  احكام المرأة في الصيام الدرس الرابع عشر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

2
00:00:23.700 --> 00:00:41.450
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اخوتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى لقاء جديد مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء

3
00:00:41.750 --> 00:01:01.550
اي الله فضيلته في مطلع هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم اه فضيلة الشيخ اه طول هذه السائلة اه هل يصح دفع الزكاة للوالد والوالدة والاخوة والاخوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

4
00:01:02.200 --> 00:01:24.150
صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وعلى اله وصحبه وبعد فان الزكاة لا تحل اصل الانسان المزكي ولا لفرعه فلا تحل لوالديه واجداده ولا تحل زكاته لاولاده واولاد اولاده

5
00:01:24.750 --> 00:01:50.800
لا تحل للفرع ولا للاصل وذلك لانه تجب عليه نفقتهم اذا كانوا معوزين وفقراء وعنده القدرة على الانفاق عليهم واما الاخوة والاخوات فاذا كان لهم ابناء ذكور وهم فقراء لا يجوز دفع الزكاة اليهم

6
00:01:51.000 --> 00:02:13.750
وهم اولى بها من الاباعد اما اذا لم يكن لهم اولاد ذكور يحجبون المزكي فان فان العلماء مختلفون في دفع الزكاة اليهم لان الانسان الغني اذا كان يرث الفقير يرث قريبه الفقير

7
00:02:14.150 --> 00:02:34.550
قالوا تجب نفقته عليه اذا لم يجد نفقة وكان قريبه الغني قادرا على الانفاق عليه تجب نفقته فلا يجعل الزكاة وقاية بدل انفاقه عليه نعم بارك الله فيكم. ايضا هذه تقول عندي شيء من الذهب والفضة

8
00:02:34.950 --> 00:02:49.450
ولكني لا اعلم مقدار النصاب فيهما ولا اعلم هل تجب فيهما زكاة ام لا؟ طبعا ورد هذا الاجابة حول هذا الامر علما انني البسها احيانا واؤجرها احيانا اخرى. تقول اود ان ازكيها يعني احتياطا فيما يبدو

9
00:02:50.100 --> 00:03:07.950
اما الحلي المعد للاستعمال او العارية فهذا لا زكاة فيه عند جمهور اهل العلم وقد سبق الكلام فيه. نعم واما المعد للايجار فانه تجب فيه الزكاة لانه لم يعد للاستعمال فتجب الزكاة في اصله

10
00:03:08.400 --> 00:03:29.650
بان يخرج ربع ما يقابل ربع العشر منه اذا بلغ النصاب وتجب الزكاة ايضا في اجرته تجب الزكاة ايضا باجرته فيضم اجرته اليه ويزكي الجميع نعم فضيلة الشيخ الحديث عن الاسراف في شراء الذهب واقتنائه

11
00:03:29.850 --> 00:03:47.150
خاصة المناسبات ونحوها بما فيه اه دفع الاموال الطائلة وخاصة الالماس والاحجار الكريمة وما اليها وربما اجتمع في مضرة هذا غلاء عند شراءه ثم رخص ساري عند بيعه ولو بمدة يسيرة توجيهكم للنساء في هذا الامر حفظكم الله

12
00:03:47.650 --> 00:04:07.500
الاسراف في كل شيء محرم قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس من غير سرف ولا مخيلة والله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. يباح للمرأة ان تتحلى بالذهب

13
00:04:07.500 --> 00:04:26.050
والفضة لكن في حدود ما جرت به العادة. نعم. اما ما زاد عن العادة فانه لا يحل لها الاسراف في واذا زاد عن العادة ففيه الزكاة عند الجميع. اذا زاد الحلي عن عادة ما يلبس في البلد

14
00:04:26.350 --> 00:04:47.850
فان فيه الزكاة عند جميع اهل العلم لانه اصبح خارجا عن حدود المأذون فيه. نعم هذه المسألة قد تخفى على كثير يا شيخ نعم بارك الله فيكم اه ايظا هذي تقول اه عندي اطقم من الالماس والذهب المرصع باحجار كريمة. هل ادخل الالماس والاحجار الكريمة

15
00:04:47.950 --> 00:05:05.800
بحساب النصاب ام ماذا افعل الحال هذه؟ الالماس والاحجار الكريمة لا تدخل في النصاب لانها ليس فيها زكاة وانما الزكاة في الذهب فاذا بلغ الذهب عشرين مثقالا وهي الان ما يساوي اثنين وتسعين غرام. نعم. فهذا هو النصاب

16
00:05:05.850 --> 00:05:20.850
تجب فيه الزكاة اما اذا كان انقص من ذلك فلا زكاة فيه ولا يضم اليها الالماس الا اذا كان معدا للبيع اذا كان معدا للبيع فحينئذ له حكم اخر. نعم

17
00:05:21.150 --> 00:05:40.250
اه هذي ايظا مسألة لها علاقة بيع الشراء او بيع الذهب وشرائه تقول يكون معي ذهب مصاب مستعمل واريد ان ابدله بذهب جديد مصاب وسمعت بان ذلك حرام وانه ينبغي بيع القديم واستلام دراهمه ثم شراء الجديد فما الصحيح يا فضيلة الشيخ

18
00:05:40.550 --> 00:06:03.950
اذا تساوى وزن الذهبين البديل والمستبدل فلا حرج في ذلك اذا تساوى الوزن تساوى الجنس فلا حرج في ذلك اما اذا كان البديل والمبدل عنه من جنس واحد كالذهب بالذهب والفضة بالفظة

19
00:06:04.400 --> 00:06:24.300
فلابد من التساوي في الوزن لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل والفظة بالفظة مثلا بمثل ولكن اذا احتاج الانسان الى استبدال حلي قديم بحلي جديد من جنسه ذهب بذهب فانه في هذه المسألة

20
00:06:24.700 --> 00:06:49.100
يبيع الذهب القديم بالنقود يبيع الذهب بالنقود من الفظة او من الاوراق النقدية ثم يشتري بالقيمة الذهب الذي يريده فان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا

21
00:06:49.550 --> 00:07:08.800
قال لا ان نبيع الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة فقال صلى الله عليه وسلم عين الربا بع الجمع بالدراهم الجمع هو التمر الردي. نعم. بعه بالدراهم ثم استر بالدراهم جنيبا وهو الجنيب هو التمر الجيد

22
00:07:09.100 --> 00:07:26.100
اي نعم هذا هو الطريق للحصول على الذهب على الشيء الجيد. نعم تقول هذه ايظا علي دين آآ حيث آآ انني اشتريت آآ اه امورا كثيرة مما يحتاجه في اه حياتي

23
00:07:26.450 --> 00:07:44.850
وعندي مال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول اه فهل لكنه لا يغطي هذا الدين؟ فهل ازكيه نعم اذا كان عندها مال تجب فيه الزكاة النقود او من او من غيرها من ما تجب فيه الزكاة وحال عليه الحول فانها تزكيه

24
00:07:44.850 --> 00:08:02.250
او كان عليها دين لان الزكاة حق للفقراء بما عندها من المال والله جل وعلا يقول وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم قد توافرت الشروط فيه بلغ النصاب وتم عليه الحول

25
00:08:02.850 --> 00:08:19.750
تجب زكاة والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسأل الناس هل عليهم ديون او لا؟ بل كان يرسل السعاة والجباة آآ جمع الزكاة ولم يسأل هل على اصحاب هذه الاموال ديون او لا

26
00:08:21.500 --> 00:08:37.250
ولكنه لو سدد الديون قبل تمام الحول فلا شيء عليه فيما سدد وانما يزكي الباقي ان كان عنده باق اما اذا مضى الحول ولم يسدد والمال يبلغ النصاب بنفسه او بضمه

27
00:08:37.600 --> 00:08:55.700
الى مال اخر فانه حينئذ تجب فيه الزكاة لتوفر الشروط. نعم هذا كلام الشيخ سواء اشتمل الدين على آآ وكان الدين اكثر من المال الذي في يده او لم يكن. ما ينظر الى الدين اصلا سواء كان قليلا او كثيرا. نعم. نعم. بارك الله فيكم

28
00:08:56.650 --> 00:09:12.000
اه ايضا تقول هل لي ان اخذ من مال زوجي دون علمه فازكي واتصدق؟ لا تأخذ من مال زوجها الا باذنه الا الشيء الذي جرت العادة التسامح فيه كاعطاء السائل كاعطاء السائل الشيء اليسير

29
00:09:12.300 --> 00:09:31.950
فهذا جرى التسامح فيه اما انها تتصدق وتخرج مبالغ من المال بغير اذن زوجها فهذا لا يحل لانها راعية في مال زوجها وراعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. نعم تقول فضيلة الشيخ انني اود في هذا الرمضان ان ازكي

30
00:09:32.000 --> 00:09:50.100
لكن متى احكم بان فلان او فلانة من الناس اه تستحق او يستحق الزكاة؟ اه تسأل اذا لم تعرف الاشخاص او حاجتهم تسأل عنهم تسأل عنهم ما يعرفهم واذا جاؤوا وسألوا هم وهي لا تعرف عنهم غنى فانها تعطيهم

31
00:09:50.200 --> 00:10:12.550
اذا سألوا وقالوا نحن نستحق الزكاة وهي لا تعرف عنهم شيئا فانها تعطيهم فان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان يسألانه من الزكاة فصوب النظر فيهما ورأهما جلدين فقال عليه الصلاة والسلام ان شئت ان شئتما اعطيتكما

32
00:10:12.750 --> 00:10:32.250
ولا حظ فيها لغني ولا لذي قوة آآ ولا لي ذي مرة قوي. ذي مرة قوي يعني القوي القادر على الكسب. نعم. نعم. بارك الله فيكم. تقول ايضا هل لي ان ادفع بعض زكاتي لخادمتي؟ علما بانها مسلمة وفقيرة. اذا كانت تقصد بذلك

33
00:10:32.250 --> 00:10:50.650
ترغيبها في خدمتها والبقاء عندها فهذا لا يجوز لان هذا يكون من من الوقاية لمالها او كان لها عليها حق شرهة تعطيها اياه في في العادة اعطيها من الزكاة من اجل مقابل هذه الشرهة

34
00:10:51.400 --> 00:11:10.750
ولاجل ترغيبها في خدمتها فهذا لا يجوز لانها حينئذ تجعل الزكاة وقاية لمالها اما اذا كانت تعطيها لفقرها وحاجتها وهي مسلمة ولا تريد ترغيبها ولا تريد اه ان اه ان تدفع ما

35
00:11:11.100 --> 00:11:26.700
عودتها اياه من الشرهات فهذا لا بأس به. نعم ما يحدث من البعض من اعطاء العامل او ما اليه بعض من الصدقة في هذا علما بانه يستفيد من هذا العامل

36
00:11:27.050 --> 00:11:40.500
يدخل ايضا في هذا الكلام فضيلة الشيخ اذا احتسب هذا من اجري او لاجل ان يرغبه في العمل عنده هذا كما ذكرنا في الجواب الذي سبق. نعم. ان هذا لا يكفي عن الزكاة

37
00:11:41.150 --> 00:11:55.200
اما اذا كان يعطيه من اجل فقره ويعطيه من باب ان هذا زكاة وليس هو من باب ترغيبه في العمل عنده او لحق كان يجب عليه فلا بأس بذلك. نعم

38
00:11:55.350 --> 00:12:07.700
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم ونسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا اه انه سميع مجيب ايها الاخوة المستمعون الكرام في ختام هذا اللقاء اتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور

39
00:12:07.800 --> 00:12:22.150
صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء الم بين ووضح واشكر لكم استماعكم مستمعي الكرام الى ان نلقاكم في لقاء مقبل باذن الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله

40
00:12:22.150 --> 00:12:23.224
الله وبركاته