﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:22.800
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة اوسق او دون خمسة اوسق هذا الشرط الاساسي الشرط الاساسي ان يكون مقدار العرايا خمسة اوسط لا تزيد. وخمسة الاوسق الوسق ستون صاعا

2
00:00:22.800 --> 00:00:40.800
فتكون بالصاع النبوي ثلاث مئة صاع. هذي تكفي لاهل البيت من الرطب نعم فان زاد فهو لا يجوز يرجع للتحريم. ان زاد رجع الى تحريم المزابنة. وان كان في حدود خمسة

3
00:00:40.800 --> 00:00:56.550
هذا جائز نعم في خمسة اوسق او دون خمسة اوسق. اي نعم يعني شك من الراوي هذا شك من الراوي هل رخص الرسول صلى الله عليه وسلم بخمسة افق او رخص بدون

4
00:00:56.650 --> 00:01:04.342
امست اوسق فهذا من الاحتياط في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم