عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة اوسق او دون خمسة اوسق هذا الشرط الاساسي الشرط الاساسي ان يكون مقدار العرايا خمسة اوسط لا تزيد. وخمسة الاوسق الوسق ستون صاعا فتكون بالصاع النبوي ثلاث مئة صاع. هذي تكفي لاهل البيت من الرطب نعم فان زاد فهو لا يجوز يرجع للتحريم. ان زاد رجع الى تحريم المزابنة. وان كان في حدود خمسة هذا جائز نعم في خمسة اوسق او دون خمسة اوسق. اي نعم يعني شك من الراوي هذا شك من الراوي هل رخص الرسول صلى الله عليه وسلم بخمسة افق او رخص بدون امست اوسق فهذا من الاحتياط في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم