﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:24.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الرابع عشر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

2
00:00:24.650 --> 00:00:41.400
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وسن له التخفيف مع الاتمام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصلنا له اي الامام تخفيف على الجماعة تخفيف

3
00:00:41.400 --> 00:01:07.750
الصلاة على الجماعة تخفيف القراءة مع الاتمام مع اتمام الصلاة فلا يكون تخفيفا مخلا بالصلاة ولا يكون تطويلا شاقا على الجماعة. قوله صلى الله عليه وسلم ايكم اما الناس فليخفف

4
00:01:09.200 --> 00:01:37.200
فان فيهم الكبير والظعيف وذا الحاجة فاذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. الامام يراعي احوال المأموم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم واقتدي باظعفهم الامام ينظر الى اظعف المأمومين فيراعيه

5
00:01:37.650 --> 00:02:09.300
ولا يشق عليهم ويراعي ايظا الصلاة فلا يخففها تخفيفا خل باركانها وواجباتها هذا هو الاعتدال وهذا هو توسط في الامر نعم وسن له التخفيف مع الاتمام مع الاتمام لان قوله صلى الله عليه وسلم ايكم اما الناس فليخفف؟ المراد به يخفف مع اتمام الصلاة

6
00:02:10.200 --> 00:02:35.900
نعم من ادلة اخرى نعم وتطويل الاولى على الثانية ويسن له تطويل الركعة الاولى على الثانية هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته تتدرج الاولى اطول التي تليها اخف منها

7
00:02:36.450 --> 00:03:02.400
ولا ولا يجعل الركعتين سواء هذا هو السنة انه يكون الاولى اطول من من الثانية نعم وانتظار داخل ما لم يشق ويسن للامام ان ينتظر من يدخلون لاجل ان يلحقوا

8
00:03:03.450 --> 00:03:28.100
بالركوع ما لم يشق على مأموم ما لم يشق الانتظار على مأموم فمراعاة الذين معه اولى من مراعاة الداخلين فينتظر انتظارا لا يشق على من معه وكان صلى الله عليه وسلم ينتظر

9
00:03:28.450 --> 00:03:57.350
في ركوعه حتى يلحق الداخلون نعم وانتظار داخل ما لم يشق فصل بل اقرأ العالم فقه صلاته اولى من الافقه. ترتيب الاولويات في الامامة. امام منصب عظيم  والامام قدوة فينبغي ان يختار افظل من يوجد

10
00:03:58.150 --> 00:04:23.700
افظل من يوجد فيقدم الاقرأ الذي يجيد القراءة يقدم الذي يجيد القراءة على من دونه لان الصلاة تعتمد على القراءة نعم. هل اقرأ العالم فقه صلاته الذي يجمع بين الصفتين

11
00:04:24.100 --> 00:04:54.050
القراءة والفقه لانه بحاجة الى الفقه اذا اعتراه شيء في صلاته فاذا كان فقيها فانه يتخلص من العوارض بالفقه كان يحصل عليه سهو او نحو ذلك فيكون عنده فقه في صلاته

12
00:04:54.300 --> 00:05:21.450
الذي يجمع بين الصفتين اولى من القاري الذي ليس عنده فقه واولى من الفقيه الذي ليس جيدا في القراءة اما اذا لم يوجد الا من هو جيد في القراءة ولكن ليس عنده فقه ومن عنده فقه لكنه ليس جيدا في القراءة

13
00:05:21.600 --> 00:05:45.700
فانه يقدم الفقيه على الذي ليس عنده فقه. قدموا الفقيه لان الصلاة بحاجة الى الفقه اكثر منها حاجة الى القراءة. نعم انا اقرأ العالم فقه صلاته اولى من الافقه ولا تصح خلف فاسق

14
00:05:45.950 --> 00:06:13.400
الا في جمعة وعيد اشترط في الامام العدالة اشترطوا في الامام العدالة وهو الا يظهر عليه العدالة ظاهرا الا يظهر عليه شيء من المعاصي ظاهر عليه شيء من المعاصي فهذا لا يبالي

15
00:06:14.000 --> 00:06:37.150
فلا يؤتمن على الصلاة لان الصلاة امانة والفاسق وغير غير مأمون فاذا كان والفاسق هو الذي يرتكب الفاسق ليس هو مجرد العاصي المعاصي ما احد يسلم منها لكن المراد الذي يتجنب الكبائر

16
00:06:37.400 --> 00:06:57.550
لا يكون يشرب خمر يكون يسرق يكون يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب هذا هو الفاسق فالفاسق لا يكون اماما لانه قدوة ولانه لا يؤمن على الصلاة لا يؤمن على الصلاة

17
00:06:58.800 --> 00:07:22.650
نعم ولا تصح خلف فاسق الا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره لا تصح الصلاة خلف فاسق هذا المذهب انها لا تصح خلف الفاسق والقول الثاني انها تصح خلف كل مسلم ولو كان فاسقا من صحت صلاته

18
00:07:22.850 --> 00:07:45.550
صحت امامته هذه قاعدة عندهم وان صحت صلاته صحت امامته. ولكن المذهب لا المذهب انه لا تصح الصلاة خلف الفاسق معناها انها تعاد من صلى خلف فاسق فانه يعيد الصلاة. هذا على المذهب

19
00:07:46.250 --> 00:08:07.100
ولا شك ان هذا احوط لكن اذا لم يوجد اذا لم يوجد الا هذا الشخص فانه يصلي كونوا اماما لانه مسلم ولو كان ولو كان يرتكب شيئا من المعاصي فاذا لم يوجد غيره

20
00:08:07.250 --> 00:08:31.550
انه يكون اماما الامثل فالامثل في كل زمان بحسبه الا ولي الامر او نائب ولي الامر فهذا تصح الصلاة خلفه ولو كان فاسقا لاجل جمع الكلمة كان الصحابة يصلون خلف الحجاج

21
00:08:31.600 --> 00:08:57.100
يصلون خلف ابن زياد وخلف الامراء الذين ليسوا ليسوا مستقيمين في كل شيء عليهم ملاحظات لكن لاجل جمع الكلمة فانها تصح الصلاة خلف ولي الامر او نائبه جمعا للكلمة. نعم

22
00:08:57.550 --> 00:09:19.600
ولا تصح خلف فاسق الا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره وان وجد غيرها الامام وجد مسجد اخر يصلون فيه يذهب اليهم. فاذا لم يجد الا هذا المسجد واللي يصلي فيه ولي الامر وهو عليه ملاحظات يصلي يصلي

23
00:09:19.600 --> 00:09:41.050
مع المسلمين ولا ينفرد لا يجوز له يصلي منفردا والجماعة موجودة نعم ولا امامة من حدثه دائم ولا تصح الصلاة خلف من حدثه دائم كالذي به سلس البول بل به سلاسل بول يعني

24
00:09:41.900 --> 00:10:03.900
فيه ناقض من نواقض الوضوء مستمر هذا تصح صلاته في نفسه قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لكن لا يكون اماما لا يكون اماما للصحيح. لان صلاة هذا استثنائية يصلي والحدث يخرج منه

25
00:10:04.350 --> 00:10:26.900
هذا استثنائي فالصحيح الذي لم يبتلى بهذا المرض لا يصلي خلفه وانما تصح امامته بمثله. ممن حدثهم دائم. نعم هو امي وهو من لا يحسن الفاتحة ولا تصح الصلاة خلف امي

26
00:10:27.150 --> 00:10:48.700
امي وهو غير الذي لا يقرأ ولا يكتب هذا يقال له امي نسبة الى الام يعني كانه باق كيوم ولدته امه هذا هو الامي الذي لا يقرأ ولا يكتب لان الام لا يحسن القراءة في الصلاة. لا يحسن قراءة الفاتحة

27
00:10:48.800 --> 00:11:13.750
نعم وامي وهو من لا يحسن الفاتحة او يدغم فيها حرفا لا يدغم او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى الا بمثله الام عرفناها هو الذي لا يقرأ ولا يكتب لا يحسن قراءة الفاتحة يلحن فيها لحنا يحيل المعنى

28
00:11:14.200 --> 00:11:37.700
او يدغم فيها ما لا يدغم من الحروف لان الادغام معناه يختفي حرف من الحروف والفاتحة لا بد ان تقرأ كاملة بحروفها وتشديداتها الام الذي يدغم معناه انه يفوت عليه شيء من الحروف

29
00:11:38.100 --> 00:11:59.550
عليه شيء من الحروف فلا تصح صلاته الا بنفسه وتصح صلاته بمن هو مثله. نعم. او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى اللحن الذي يحيل المعنى هو الذي يغير الاعراب. كأن يرفع المنصوب

30
00:11:59.600 --> 00:12:25.600
او يخفظ كان ينصب المجرور كان يقول الحمد لله رب العالمين. بدل رب هذا نصب المجرور هذا لحن لكنه لا يحيل المعنى لا يحيل المعنى او يقول الحمد لله بدل الحمد لله. هذا لحن

31
00:12:25.700 --> 00:12:46.250
لكنه لا يحيل المعنى اما اللحن الذي يحيل المعنى فهو الذي يغير المعنى ان يقول الحمد لله رب العالمين بكسب اللام هذا يحيل المعنى لانه يجعل الله ربا للعالمين للعلماء فقط

32
00:12:46.450 --> 00:13:14.500
الاية العالمين جمع عالم كل العالم العلماء وغيرهم او يقول صراط الذين انعمت عليهم انعمت لانه هذا يغير المعنى يجعل الظمير للمتكلم وهو للمخاطب هو الله سبحانه وتعالى فهذا يغير المعنى هذا لا تصح امامته. نعم

33
00:13:14.850 --> 00:13:35.150
الا بمثله الا بمن هو مثله يلحن مثل لحنه نعم وكذا من به سلس بول وعاجز من به سلس بول هذا سبق في قوله حدثه دايم. نعم وعاجز عن ركوع وسجود او قعود ونحوها

34
00:13:35.300 --> 00:14:02.300
وكذلك لا تصح الصلاة خلف عاجز عن ركن من اركان الصلاة الذي لا يستطيع القيام هذا تصح صلاته جالسا للعذر لكن لا يكون اماما او يعجز عن الركوع ويركع بالايمان او السجود يسجد بالايمان. هذا لا يكون اماما. وان كانت تصح صلاته في نفسه

35
00:14:02.950 --> 00:14:27.250
لكن لا يكون اماما نعم او اجتناب نجاسة او استقبال نعم وعاجز عن ركوع وسجود او قعود ونحوها او اجتناب نجاسة او او عاجز عن اجتناب نجاسة عاجزا عن اجتناب نجاسة النجاسة دائما في ثيابه او في

36
00:14:27.700 --> 00:14:47.050
ما يستطيع ان يتخلص منها هذا تصح صلاته بحسب حاله لكن لا يكون اماما نعم او اجتناب نجاسة او بال او يعجز عن استقبال القبلة يعجز عن استقبال القبلة لكونه مصلوب او مربوط

37
00:14:47.150 --> 00:15:09.500
او مريظ ولا يستطيع انه يتجه للقبلة يصلي ولو الى غير القبلة لكن لا تصح لا يكون اماما. نعم ولا عاجز عن قيام بقادر الا راتبا رجي زوال علته. ولا تصح الصلاة خلف من لا يقدر على القيام في الفريضة

38
00:15:10.050 --> 00:15:35.950
لان القيام في الفريظة ركن من اركانها فاذا عجز عنه يصلي قاعدا ويسقط عنه الركن ولكن لا يكون اماما فلا يصلي فلا يصلي بالاصحاء الا في مسألة واحدة اذا كان هو امام المسجد الراتب

39
00:15:36.300 --> 00:16:02.800
واعتل علة غير مزمنة يرجى زوالها فلا بأس ان يصلي جالسا ويصلون خلفه ويصلون خلفه ولو كانوا قياما او قعودا لقوله صلى الله عليه وسلم واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين

40
00:16:03.350 --> 00:16:32.600
صلوا قعودا اجمعين قد صلى صلى الله عليه وسلم وهو قاعد لمرظ اصابه وصلى الصحابة خلفه صلوا خلفه ولكنه اجلسهم اشار اليهم ان يجلسوا فصلوا خلفه جلوسا فدل على ان الامام الراتب اذا اصابه علة يرجى زوالها

41
00:16:32.950 --> 00:16:54.450
انه يجوز ان يصلي بهم وهو قاعد فان بدأ الصلاة بهم قاعدا وجب عليهم القعود وان بدأ بهم قائما ثم جلس في اثنائها فانهم يستمرون قياما لان كلا الحالتين وردتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم

42
00:16:55.850 --> 00:17:15.650
اما اذا كان لا يرجى زوال علته كالمقعد امام راتب اصيب فصار مقعدا ولا يرجى زوال علته فهذا لا يصح ان يكون ان يستمر لا يصح ان يستمر اماما في المسجد

43
00:17:15.850 --> 00:17:37.550
نعم ولا مميز لبالغ في فرظ ولا تصح صلاة البالغ خلف المميز وهو الذي دون البلوغ وهو الذي دون البلوغ لان المميز لا تجب عليه الصلاة وانما صلاته نافلة في حقه

44
00:17:38.600 --> 00:18:07.050
ولا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل والمميز صلاته نافلة هذا المذهب والقول الثاني انه لا بأس ان يصلي الكبير خلف الصغير لان لان معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ويصلي بقومه

45
00:18:08.050 --> 00:18:27.100
هي له نافلة ولهم فريضة واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فتصح صلاة الفريضة خلف النافلة والعكس تصح صلاة النافلة خلف الفريظة هذا هو الصحيح ان شاء الله

46
00:18:28.000 --> 00:18:56.000
ولان عمر بن سلمة او عمرو بن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه في البادية وهو صغير لانه احفظهم لكتاب الله كان يوم قومه في البادية وهو صغير لانه اكثرهم حفظا لكتاب الله. وقد اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم

47
00:18:56.300 --> 00:19:22.150
ولا مميز لبالغ في فرض اما في النفل فلا بأس ان ان انه يصح ان يصلي البالغ نافلة خلف الصبي لان كلا منهما متنفل. نعم ولا امرأة لرجال وخناثى. اه ولا تصح امامة المرأة للرجال

48
00:19:22.650 --> 00:19:49.850
هذا بالاجماع لا تصح صلاة المرأة للرجال هذا باجماع العلماء ومنذ سنة آآ الكفار ارادوا ان يشوشوا على المسلمين تقدموا امرأة تدعي الاسلام عندهم فاقامت الجماعة صلت الجمعة وخطبت مراغمة للمسلمين

49
00:19:50.800 --> 00:20:17.250
وتحت ظل تحرير المرأة تحت ظل هذه الدعاية الباطلة وهي تحرير المرأة يعني تحريرها من احكام الشريعة واعطائها ما للرجال فهم دبروا هذه هذه الحيلة الماكرة وجعلوا هذه المرأة تؤم

50
00:20:17.300 --> 00:20:41.600
من يدعون الاسلام عندهم ولكن الحمد لله ان الله ابطل كيدهم وان المسلمين بجملتهم استنكروا هذا العمل وشنعوا عليه فالحمد لله نعم. ولا امرأة لرجال اما المرأة للنساء فالمرأة تؤم النساء لا بأس بذلك

51
00:20:42.150 --> 00:21:02.150
وهذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت المرأة تؤم النساء هذا لا بأس به انما الممنوع ان تؤم المرأة الرجال نعم. ولا امرأة لرجال وخناثى. خناثة اللي ما يدري الخنث جمع خنثى وهو الذي لا يدرى. هل هو ذكر

52
00:21:02.150 --> 00:21:35.250
او انثى لان فيه الة ذكر وفيه الة انثى ولم يتبين من اي الجنسين هذا يسمى خنثى والخنثى معناه المشتبه الانخناث معناه الاشتباه الاشتباه فهذا لكونه مشتبها سموه خنثى هذا لا يدرى هل هو ذكر او انثى فيغلب جانب الانثى فيه فلا يؤم الرجال تغليب لجانب الانثى فيه

53
00:21:35.250 --> 00:22:04.450
خشية ان يكون انثى نعم ولا امرأة لرجال وخناثى ولا خلف محدث او نجس ولا تصح الصلاة خلف محدث يعلم حدثه. لان صلاته باطلة. صلاته بدون طهارة باطلة فاذا بطلت صلاته بطلت صلاة من خلفه

54
00:22:05.100 --> 00:22:25.050
نعم ولا خلف محدث او نجس نجس او نجس يعلم بنجاسة ثوبه او بدنه ولم يزل النجاسة وهو يعلم هذا هذا ليس له عذر فلا تصح الصلاة خلفه لان من شروط صحة الصلاة الطهارة

55
00:22:25.250 --> 00:22:50.800
من النجاسة في الثوب وفي البدن وفي البقعة طهارة من النجاسة في الثوب وفي البدن وفي البقعة التي يصلي فيها فاذا كان يعلم بنجاسة ثيابه ويقدر على ازالة النجاسة لكنه لا يبالي هذا صلاته باطلة

56
00:22:51.550 --> 00:23:13.850
لانه مستهتر فلا تصح الصلاة خلفه نعم ولا خلف محدث او نجس فان جهل حتى انقضت جهل فان جهل حتى انقضت يعني جهل الامام والمأموم ان هذا الشخص على غير وضوء

57
00:23:14.500 --> 00:23:35.950
او ان فيه نجاسة فانها تصح للمأمومين فقط المأمومون تصح صلاتهم لانهم لم يعلموا. واما الامام فيعيد الصلاة لان عمر رضي الله عنه صلى بالناس الفجر فلما اصبح وجد على

58
00:23:36.050 --> 00:24:00.150
ثوبه اثر احتلام وجد على ثوبه اثر احتلام بالليل فاغتسل واعاد صلاته ولم يأمر آآ الذين خلفه بالاعادة وجاء في معنى هذا حديث ان الامام اذا صلى وهو على غير طهارة وهو لم يعلم

59
00:24:00.500 --> 00:24:26.550
انها تصح اه انه يعيد الصلاة وتصح للقوم صلاتهم نعم فان جهلا حتى انقضت صحت بمأموم. بمأموم فقط. واما الامام فيعيد الصلاة كما فعل عمر رضي الله عنه نعم وتكره امامة لحان وفأفاء ونحوه

60
00:24:27.950 --> 00:24:45.500
تكره امامة اللحان يعني كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى. المراد اللحن في الاعراب فقط الذي لا يحيل المعنى برفع المنصوب وخفظ افظل المرفوع ونحو ذلك مما لا يحيل المعنى

61
00:24:45.600 --> 00:25:12.400
هذا يكره امامته نعم وتكره امامة لحان وفأففاء وفأفاء الذي يكرر الفاء يصير في لسانه عقدة فيكرر الفاء نعم لحان وفعفاء ونحوه وسن وقوف المأمومين خلف الامام هذا موقف الامام والمأمومين

62
00:25:13.100 --> 00:25:39.800
السنة ان يكون الامام متقدما ويكون المأمومون خلفه اذا كانوا اثنين فاكثر اذا كانوا اثنين فاكثر يكونون خلفه هذا هو السنة وهذا غالب افعال الرسول صلى الله عليه وسلم ويجوز ان يكون الامام في وسطهم

63
00:25:40.350 --> 00:25:59.250
ويكونون عن يمينه وشمالا او عن يمينه يجوز هذا ان يكونوا في صف واحد خصوصا لو ضاق المكان ولا صار فيه مجال انه يتقدم الامام فيصلون صفا واحدا ويكونون يكون الامام في وسطهم

64
00:25:59.650 --> 00:26:24.250
او يكونون كلهم عن يمينه نعم وسنة وقوف المأمومين خلف الامام والواحد عن يمينه وجوبا. اما اذا كانوا اثنين فقط  فانهم يصلون صفا واحدا يجب ان يكونوا صفا واحدا ويكون المأموم عن يمين الامام

65
00:26:24.750 --> 00:26:43.200
لان النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل وكان عنده ابن عباس وهو طفل صغير فقام ابن عباس وتوضأ كما توظأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء

66
00:26:43.650 --> 00:27:04.650
وكبر عن يساره عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم فاداره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه وصار يصلي معه صلاة الليل فهذا دليل على ان المأموم الواحد لا يكون عن يسار الامام

67
00:27:04.850 --> 00:27:27.700
وانما يكون عن يمينه نعم. والواحد عن يمينه وجوب ولا يكون خلفه ايضا. ما يكون الواحد خلف الامام ان يصير فذ نعم والواحد عن يمينه وجوبا والمرأة خلفه واذا لم يكن معه الا امرأة فانها تكون خلفه

68
00:27:27.900 --> 00:27:46.600
فالمرأة تتأخر سواء كانت واحدة او جماعة من النساء موقف النساء خلف الرجال لان هذا هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه دليل على منع الاختلاط بين الرجال والنساء

69
00:27:46.650 --> 00:28:05.400
حتى في العبادة وفي المسجد فغيره من باب اولى. نعم ومن صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه او فذا ركعة لم تصح صلاته اي نعم اذا صلى عن يسار الامام كل الصلاة

70
00:28:05.950 --> 00:28:24.500
او صلى ركعة خلف عن يسار الامام لم تصح صلاته لانه في غير موقف المأموم. موقف المأموم عن يسار الامام اذا كان واحدا لان النبي صلى الله عليه وسلم ادار ابن عباس

71
00:28:24.850 --> 00:28:39.800
وجعله عن يمينه. فدل على انه لا يصح ان يكون عن يساره وهو واحد. نعم. ومن صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه اما اذا كان عن يمينه حد فلا بأس

72
00:28:40.050 --> 00:28:59.000
ان يكون الامام في الوسط ما في بأس يكونون عن يمينه وعن عن يساره نعم. اما لو كانوا كلهم عن يساره فانها لا تصح صلاتهم. نعم. ومن صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه او فذا ركعة لم تصح صلاته. او

73
00:28:59.000 --> 00:29:17.100
صلى خلف الامام وحده او خلف الصف وحده ركعة فاكثر لم تصح صلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفذ خلف الصف ورأى رجلا يصلي وحده خلف الصف

74
00:29:17.500 --> 00:29:44.600
فامره ان يعيد الصلاة فدل على انه لا يصح للواحد ان يقف خلف الامام او خلف الصف ركعة واحدة اما لو انه دخل في الصلاة وحده كبر وحده لكن جاء احد صلى معه صحت صلاته. اذا صف معه واحد قبل الركوع صحت صلاته. ولو كان دخل فيها وحده

75
00:29:45.150 --> 00:30:02.950
او دب ودخل في الصف صحت صلاته اذا دب ودخل في الصف قبل الركوع صحت صلاته لان ابا بكرة رضي الله عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فخاف ان تفوته الركعة

76
00:30:03.200 --> 00:30:24.850
فكبر وركع قبل ان يصل الى الصف ثم ثم دب ودخل في الصف فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك نعم واذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم اذا جمعهما الامام والمأموم

77
00:30:24.850 --> 00:30:57.200
مسجد صح الاقتداء ولو كانوا ولو كانوا في مؤخرة المسجد ما داموا يسمعون الامام ما داموا يسمعون الامام وهم في مسجد واحد صحت صلاتهم. نعم. واذا جمعهما مسجد صحت قدوته مطلقا مطلقا سواء كانوا قريبين منه او بعيدين منه. سواء كانوا يرونه او لا يرونه

78
00:30:57.200 --> 00:31:20.950
لانهم في مسجد واحد مثل الان اذا صار المسجد طابقين المسجد طابقين الطابة قالوا ما يشوفون الامام وانما يسمعون صوته فقط لا بأس بذلك. النساء حط لهن حاجز الان ولا يشوفهن الامام ولا يشوفهن

79
00:31:21.150 --> 00:31:45.350
ما دام في المسجد لا بأس ولو كانوا ما يرون الامام. يكفي سماع الصوت ليقتدوا به نعم صحة صحة القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الامام. بشرط ان يعلم بركوعه وسجوده وقيامه من خلال التكبير. نعم

80
00:31:45.750 --> 00:32:06.250
والا شرط رؤية الامام او من وراءه ايضا. والا يكون في مسجد الا يكون كلهم في المسجد بعضهم خارج المسجد لان المسجد ظاق اليس فيه مكان صلوا في الشارع هذا يجوز بشرط

81
00:32:06.550 --> 00:32:31.600
او بشرطين الشرط الاول ان تتصل الصفوف بحيث ما يبقى في المسجد مكان واحتاجوا الى الصلاة في الشارع هذا شرط. الشرط الثاني ان يروا الامام او المأمومين من خلال فرجة او من خلاف من خلال باب مفتوح فيرون من وراءه من اجل ان

82
00:32:31.600 --> 00:32:58.800
بالامام ويقتد بحركات المأمومين فاذا كانوا خارج المسجد بشرطين الشرط الاول ان تتصل الصفوف من الداخل والخارج الشرط الثاني ان يروا الامام او بعض المأمومين من خلال باب او شباك او نحو ذلك. نعم

83
00:32:59.050 --> 00:33:15.350
والا شرط رؤية الامام او من وراءه ايضا هذا اذا كانوا خارج المسجد. نعم. ولو في بعضها ولو في بعض الصلاة يعني لو ما رأوه في الركعة الاولى ولا في الثانية لكن رأوه في الاخير يكفي. نعم

84
00:33:15.600 --> 00:33:39.850
وكره علو امام على مأموم ذراعا فاكثر الامام السنة ان يكون مسامتا للمأمومين ان يكون مسامتا للمأمومين فان ارتفع عنهم قدر ذراع فلا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:33:40.250 --> 00:34:00.250
صلى باصحابه ثم ثم رقى على المنبر رقى على المنبر وركع ثم نزل وسجد في الارض ولما سلم اخبرهم انه فعل هذا من اجل ان يعلمهم الصلاة فعلمهم كيف يصلون

86
00:34:00.850 --> 00:34:25.000
يتبين لهم على المنبر عليه الصلاة والسلام فدل على ان علو الامام درجة منبر او درجتين انه لا يضر. نعم اما اذا كان الارتفاع اكثر فهذا مكروه نعم. وكره علو امام على مأموم ذراعا فاكثر وصلاته في محراب يمنع مشاهدته. ويكره ايضا

87
00:34:25.000 --> 00:34:43.800
ان يصلي الامام في الطاق وهو المحراب المحراب في الاصل واسم للمصلى كله المسجد كله يسمى محراب محراب في الاصل هو المصلى انادته الملائكة وهو قائم يصلي بالمحراب يعني في المسجد

88
00:34:44.600 --> 00:35:07.000
تسوروا عليه المحراب اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب يعني المصلى. فالمحراب في الاصل هو المصلى. واما الذي يجعل في جدار المسجد القبلي هذا يسمى الطاد تسمى بالطاق او المذبح

89
00:35:07.300 --> 00:35:27.750
فهذا لاجل معرفة القبلة لا بأس به لانه به تعرف القبلة لكن الامام لا يدخل فيه ويصلي فيه لانه اذا دخل فيه لا يراه المأمومون. ولا يتمكنون من الاقتداء به. هذا وجه الكراهية. نعم

90
00:35:28.250 --> 00:35:51.550
وتطوعه موضعا مكتوبة مكتوبا ويكره تطوع الامام موضع المكتوبة لئلا يظن ان الصلاة لم تنقظي. اذا شافه الامام يصلي بالمحراب او محاذيا للمحراب ظنوا ان الصلاة ما انتهت فالامام لا يصلي في موضع المكتوبة

91
00:35:51.900 --> 00:36:14.750
بل ينتقل منه لان لا يغر الناس. نعم. واطالته الاستقبال بعد السلام. ويكره استقبال استقبال الامام للقبلة بعد بعد السلام وانما كان صلى الله عليه وسلم يسلم ثم يستغفر يستغفر الله ثلاث مرات

92
00:36:14.800 --> 00:36:35.950
ثم يقول اللهم انك انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام وهو مستقبل القبلة ثم ينصرف الى اصحاب بوجهه عليه الصلاة والسلام فالامام يكره له انه يستمر مستقبلا للقبلة. لان لا يظن من يراه ان الصلاة

93
00:36:36.100 --> 00:36:58.450
لم تنقضي ولان هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم واطالته لاستقباله بعد السلام ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرض. ويكره وقوف المأمومين من بين السواري اذا كانت تقطع الصفوف

94
00:36:58.900 --> 00:37:19.400
الا في حالة الحاجة كأن يضيق المسجد ويحتاجون للصلاة بين السواري فلا بأس اما اذا كان ما في حاجة فيكره لانها تقطع الصفوف. نعم. ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا. الا لحاجة في

95
00:37:19.400 --> 00:37:38.950
الا لحاجة الا لحاجة في كل المسائل التي مرت لان الكراهة تزول مع الحاجة تراها تزول مع الحاجة فاذا احتاجوا الى ان يصلوا بين السواري لضيق المسجد فلا بأس تزول الكراهة

96
00:37:38.950 --> 00:37:59.500
اذا احتاج الامام انه يصلي في خطاط في المحراب يضيق المسجد تزول الكراهة ايضا تزول الكراهة اذا احتاج انه يصلي النافلة محل الفريضة لان ما في مكان ينتقل اليه تزول الكراهة لا بأس نعم في الكل

97
00:37:59.650 --> 00:38:31.050
وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصر. يكره يكره حضور المسجد يعني جلوسه في المسجد وصلاته مع الجماعة ولو كانوا بغير المسجد اذا كان فيه رائحة كريهة كرائحة الكراث والبصل قوله صلى الله عليه وسلم من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن مصلان

98
00:38:31.050 --> 00:38:59.750
نعم اوليعتزل مصلانا وليصلي في بيته فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الانسان المساجد تصان عن الروائح الكريهة ولو لم يكن فيها احد لان فيها الملائكة ومن باب اولى اذا كان فيها المصلون فانه يكره من وجهين. اولا انه يسيء الى المسجد

99
00:38:59.900 --> 00:39:21.500
وثانيا انه يسيء الى المصلين برائحته فالذي عنده روايح يعمل على ازالتها يعمل على ازالتها قبل ان يأتي. ولهذا يشرع الاغتسال للجمعة. اغتسال للعيد. من اجل ازالة الروايح التي تعلق بالانسان

100
00:39:22.150 --> 00:39:45.200
ويتطيب يلبس ثياب نظيفة لاجل هذا المشهد العظيم المسجد والجماعة واذا اراد انه ياكل ثوم او بصل يأكلها في غير قرب الصلاة يأكلها في وقت متقدم بحيث إذا جاء وقت الصلاة إذا هي قد ذهبت

101
00:39:46.150 --> 00:40:13.200
والنبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى طبخها قال اذا كنتم لابد اكلوها فاقتلوها طبخا تطبخ ويزول ما فيها نعم كذلك الذي فيه رائحة دخان او رائحة او رائحة آآ صنان او شيء مستكره ينبغي انه يعتني بنفسه

102
00:40:13.450 --> 00:40:35.900
ينبغي انه يعتني بنفسه اذا قدم على المساجد وانه يتنظف ويزيل الروائح ويتطيب. نعم. وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل او غيره  من بصرنا وغيره من ذوات الروائح الكريهة كالثوم والدخان وغير ذلك

103
00:40:36.500 --> 00:41:00.200
نعم. ويعذر بترك جمعة وجماعة. الاعذار التي تسقط الجمعة والجماعة. نعم. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريظ اول شيء المريض قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر

104
00:41:00.600 --> 00:41:17.250
قالوا وما العذر؟ قال خوف او مرض قال خوف او مرض ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض صلى في بيته وامر ابا بكر ان يصلي يد الناس. نعم

105
00:41:17.350 --> 00:41:41.500
ومدافعوا احد الاخبثين. ويكره ان يحظر الى الصلاة وهو يدافع احد الاخبثين البول او الغائط. لان هذا يذهب عنه الخشوع قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان البول او الغائط

106
00:41:41.500 --> 00:42:07.000
لان هذا يشغله عن الخشوع في الصلاة فيقظي حاجته ويتوظأ ويأتي للصلاة نعم ومن بحضرة طعام يحتاج اليه. وكذلك من الاعذار من بحضرة طعام يحتاج اليه. حظر الطعام جائع او ما هو بجايع لكن يشتهي هذا الطعام يأخذ نهمته منه

107
00:42:07.200 --> 00:42:26.950
يأخذ نهمته منه ويأكل منه حتى يذهب الى الصلاة وهو فارغ البال. قال صلى الله عليه وسلم لا حظرة لا صلاة بحضرة طعام وقال اذا حضر العشاء فابدأوا به. كل هذا من اجل ان تفرغ الانسان للصلاة

108
00:42:27.100 --> 00:42:50.450
ويأتيها بقلب متفرغ يقبل على صلاته ولا يكون مشغولا بغيرها. نعم. وخائف ضياع ماله وكذلك يعذر في ترك الجمعة والجماعة الخائف خايف من العدو لان البلد ليس فيه امن واذا خرج يخشى من القتل او من السرقة او من

109
00:42:50.800 --> 00:43:11.300
تعرض اه اللصوص يصلي في بيته او خائف على ما له اذا راح يخشى على ماله انه يسرق او هو حارس حارس على مال يحرسه يصلي في مكانه ولا يذهب ويترك المال يضيع او يسرق

110
00:43:11.300 --> 00:43:33.100
هذا عذر يسقط عنه حضور الجمعة والجماعة. نعم. وخائف ظياع ما له او موت قريبه او ممرظ عند مريظ يحتاج الى بقائه عنده ليسقيه يناوله الاشياء فهذا يعذر بترك الجمال

111
00:43:33.400 --> 00:43:54.750
اذا كان المريض يحتاج اليه يعذر ويمرظ المريظ نعم او ظررا من سلطان او يخشى ظررا من السلطان سلطان ظالم اذا رآه يذهب الى المسجد يأخذه للسجن او يؤذيه. صلي في بيته الحمد لله نعم

112
00:43:54.800 --> 00:44:15.250
او ظررا من سلطان او مطر ونحوه او ظرر من مطر. المطر ينزل ويبل ثيابه ويعرضه للزلق وصلي في البيت وقت نزول المطر. نعم او ملازمة غريم ولا وفاء له

113
00:44:15.400 --> 00:44:38.650
او انه مدين والغرماء ينتظرونه اذا خرج يمسكونه ويطلبونه يطالبونه بالدين. يختفي عنهم ويصلي في بيته يختفي ويصلي في بيته. هذا اذا كان ما عنده تسديد اما اذا كان عنده تسديد ولكنه مماطل فلا يجوز له ان يترك الجماعة

114
00:44:39.000 --> 00:44:59.450
بل يخرج ويسدد الديون التي عليه نعم او فوت رفقته ونحوه او فوت رفقته يبي يسافر يسافرون لو راح يصلي راحوا خلوه اما على الابل والان على السيارة يمكن يركبون السيارة ويمشون يخلون

115
00:44:59.550 --> 00:45:17.200
هذا يعذر بترك الجماعة والجمعة. ويصلي في مكانه لئلا تفوته رفقة السفر. لانه بحاجة اليهم. نعم. اوفوا او الطائرة تقلع موعد الطائرة يطلع الى راح للمسجد او راح للجمعة تفوته

116
00:45:17.450 --> 00:45:37.500
معذور الجمعة يصليها ظهر في مكانه في المطار في الطريق لانه تفوته الرفقة والرحلة. نعم. او فوت رفقته ونحوهم ونحو ذلك من الاعذار التي لا لا بد له من مراعاتها

117
00:45:37.750 --> 00:46:19.400
انما ذكر امثلة فقط نعم فصل مم يصلي المريض قائما. صلاة اهل الاعذار صلاة اهل الاعذار وهم المرظى الاعذار هم المرظى والمسافرون والخائفون ثلاثة اصناف ثلاثة اصناف اهل الاعذار المسافرون المرظى الخائفون صلاة الخوف نعم يصلي المريظ قائما فان لم يستطع

118
00:46:19.400 --> 00:46:44.950
فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب والايمن افضل. الصلاة لا تسقط بحال لا عن المريض ولا عن المسافر ولا عن الخائف لا تسقط بحال من الاحوال ما دام عقل الانسان موجودا وفكره

119
00:46:45.300 --> 00:47:12.200
موجود فلا تسقط عنه الصلاة ولكنه يصلي على حسب حاله. لقوله صلى الله عليه لقوله الا لا يكلف الله نفسا الا وسعها هذا عام والتفصيل المريض قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما

120
00:47:12.300 --> 00:47:32.000
اذا كان القيام لا يشق عليه لانه ركن من اركان الصلاة. فان لم يستطع فقاعدا  ويومئوا بالركوع والسجود فان لم يستطع القعود فعلى جنب. وكونه على الجنب الايمن افضل ويكون مستقبلا

121
00:47:32.050 --> 00:47:53.000
القبلة فان لم يستطع على الجنب فيصلي مستلقيا ورجلاه الى القبلة هذا ما وردت به الادلة نعم يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب والايمن افضل. يجوز على اي

122
00:47:53.000 --> 00:48:19.300
يتيسر له ولكن اذا اذا استطاع فالايمن افظل كن على جنبه الايمن نعم وكره مستلقيا مع قدرته على جنب اي نعم الاستلقاء انما يكون بعد  عجزه عن الصلاة على جنبه نعم. وكره مستلقيا مع قدرته على جنب والا تعين. والا تعين ان

123
00:48:19.300 --> 00:48:38.400
يستلقي ويصلي على ظهره. وتكون رجلاه الى القبلة كما في الحديث نعم. ويومئوا بركوع وسجود يومئ في حالة القعود وفي حالة على جنبه او حالة استلقائه يومئ بره ركوع والسجود برأسه

124
00:48:38.700 --> 00:49:00.000
يؤمن برأسه ويجعل سجوده اخفض. من ركوعه ولا يؤمن باصبعه كما يقول بعض العوام يصلي باصبعه لا هذا غلط لا اصل لهذا الصلاة بالرأس نعم ويومئوا بركوع وسجود ويجعله اخفظ

125
00:49:00.150 --> 00:49:23.900
يجعل السجود اخفظ من الركوع. نعم. فان عجز اومأ بطرفه كونه يومي بطرفه او بقلبه هذا لا دليل عليه في الواقع كونه يصلي بطرفه او يقولون بقلبه يستحضر الصلاة في قلبه هذا ليس عليه دليل انما هو اجتهاد من الفقهاء رحمهم الله. نعم

126
00:49:24.150 --> 00:49:44.350
فان عجزهما بطرفه ونوى بقلبه كاسير خائف والاسير ايظا يصلي على حسب حاله وهو مأسور الى القبلة او الى غير القبلة يصلي على حسب حاله بالايمان نعم فان عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل

127
00:49:45.200 --> 00:50:03.600
نعم فبقلبه اذا عجز عن طرفه فبقلبه. وهذه المسألة ايضا لا دليل عليها. نعم. ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا هذه هي القاعدة انه لا يسقط فعل الصلاة ما دام العقل والتصور

128
00:50:03.750 --> 00:50:24.500
باقيين ولكن يصلي على حسب حاله نعم. فان طرأ عجز او قدرة في اثنائها. اذا كان انه صاحي ويصلي صحيح لكن قرأ عليه الشيخ في اثناء الصلاة فانه ينتقل الى الحالة العذر

129
00:50:24.600 --> 00:50:42.400
فلو صلى قائما ثم عرظ له العجز يجلس اثناء الصلاة لا بأس بذلك او زال العذر ويصلي قاعد مريظ يصلي قاعد عافاه الله عافاه الله ونشط يكمل صلاته قائما لانه زال العذر

130
00:50:42.700 --> 00:51:01.950
نعم فان طرأ عجز او قدرة في اثنائها فرأى عجز هذا فاذا بدا صحيحا ثم اعتل يكمل صلاته على حسب حاله لان عمر رضي الله عنه لما طعن اكمل صلاته على حسب حاله

131
00:51:02.050 --> 00:51:20.950
نعم. او القدرة هو معذور ثم زال العذر. يكمل يكمل صلاة الاصحاء نعم ولا يقول انا بالاول معذور ابستمر. نعم. فان قرأ عجز او قدرة في اثنائها انتقل وبنى. وبنى على

132
00:51:20.950 --> 00:51:40.950
اول صلاته نعم فصل ويسن قصر الرباعية. هذا هذا الصنف الثاني من اصناف اهل الاعذار وهو المسافر. نقف عنده نعم اجل والسفر ان شاء الله الى الجلسة القادمة نعم فضيلة الشيخ

133
00:51:41.600 --> 00:52:06.600
وفقكم الله ذكر صاحب حاشية كشف المخدرات. المخدرات ما هي بالمخدرات. المخدرات ما تجوز نعم ذكر صاحب حاشية كشف المخدرات نقلا عن كتاب نوادر المذهب ان الجمعة والجماعة تنعقد بالملائكة وبمسلمي الجن. وانه موجود

134
00:52:06.600 --> 00:52:23.400
من النبوة فهل هذا الكلام مسلم؟ وهل يجوز لامام الجمعة ان يصلي وحده جمعة زاعما ان معه نفرا من الملائكة او الجن؟ لا هذا لا اصل له هذا لا اصل له ابدا

135
00:52:23.550 --> 00:52:43.800
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امام الحي المرجو زوال علته هل الافضل له ان يؤمهم وهو قاعد او يوكل قادرا على القيام. ولو دامت علته شهرا مثلا فهل له ان يصلي بهم وهو قاعد وهم قعود معه؟ اي نعم لا بأس

136
00:52:44.500 --> 00:53:03.100
ان خلف من يصلي فذلك وان لم يخلف جاز له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا نعم النبي فعل الامرين خلف ابا بكر في حالة وصلى بهم وهو جالس في حالة. نعم

137
00:53:03.500 --> 00:53:25.150
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وذكر كذلك صاحب شرح كشف المخدرات نقلا عن المنتهى انه يستثنى من منع امامة المرأة للرجل حالة واحدة وهي اذا كانت المرأة قارئة والرجال اميين فتصح امامتها بهم في صلاة التراويح فقط

138
00:53:25.250 --> 00:53:46.400
وتقف المرأة الامامة خلف الرجال. فهل هذا الاستثناء صحيح؟ ما شاء الله. تقف خلف الرجال وتصلبهم هذا انتكاس لا ما يعني يصلون على حسب حالهم ولا تصلي بهم المرأة. نعم. يقولون بعد يعني من النكت انها تصلي خلفهم

139
00:53:46.400 --> 00:54:16.400
والتركعة احلتهم حصاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان خارج المسجد ولكن يمكن رؤية الامام عن طريق الشاشة المباشرة لا لا هذي يمكن تجيبها من الهند قمنا من امريكا تجيبها الشاشة ما هو بصحيح ذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه اسئلة متكررة وهي يقول في

140
00:54:16.400 --> 00:54:40.050
كثير من الفنادق بالحرم القريبة من الحرم يصلون مع صلاة الحرم من الفندق. وهناك سماعات يسمعون انتقالات الامام. فهل تصح صلاتهم؟ علما بانهم يرون المصلين في الحرم في الطابق لانهم يصلون في الطابق العلوي. هذا تحقق شرطه الرؤيا لكن هل اتصلت

141
00:54:40.050 --> 00:55:03.950
قال الصوموه متصل الى الفندق اذا كانت الصفوف متصلة الى الفندق وهم يرون الامام تم الشرطان لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا فعل او اذا فعل الامام سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهل يعتبر فعله تطويل؟ اذا اذا ايش

142
00:55:03.950 --> 00:55:24.000
اذا فعل الامام سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهل يعتبر فعله تطويلا على المأمومين كأن يقرأ سورة السجدة وسورة الانسان في فجر الجمعة هذي ما هي بطولة سورة السجدة سورة الانسان ما هي ليستا طويلتين متوسطتان

143
00:55:24.200 --> 00:55:49.850
والشأن في نوع القراءة بعض الناس تمل الصلاة وراه ولو يقرأ اقصى سورة لانه يمطط يمطط القراءة ويمدد ويقطع ويرجع ويردد بحيث انه يملل من خلفه. القراءة تكون سلسة تكون القراءة سلسة ما تكون وتكون القراءة يعني خفيفة على السمع ما تكون ثقيلة

144
00:55:50.050 --> 00:56:15.200
ما يملون الناس اذا كانت القراءة منسجمة وسلسة ما يملون اما اذا كانت القراءة متكلفة الناس يملون ولو هي قصيرة فينبغي للامام ان يلاحظ هذا نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله انا امام مسجد وقد سمعت ما ذكرتم حفظكم الله من الادلة من مشروعية التخفيف على المأمومين ومراعاة

145
00:56:15.200 --> 00:56:36.700
احوالهم ولكن في قيام التهجد في رمظان الماظي اردت تطويل الركوع والسجود لكي يتمكن الجميع من الدعاء. فقال لي بعظ كبار السن والمرظى من الجماعة ان في ذلك مشقة عليهم. فكنت احيانا اخفف واحيانا اطول. فما هو المشروع في ذلك

146
00:56:36.750 --> 00:57:02.300
الوسط المشروع الوسط ان تتوسط لا تطيل حتى تشق عليهم ولا تخفف حتى تخل بالصلاة ولكن توسط. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الحديث النبي صلى الله عليه وسلم واقتدي باظعفهم وحديثه ايكم اما الناس؟ هل هذا الحديث او الحديث ان خاصان

147
00:57:02.300 --> 00:57:28.650
عام حديث عام في الفريظة وفي النافلة التي تشرع لها الجماعة النافلة التي تشرع لها الجماعة كالتراويح صلاة العيد ونعم وصلاة الكسوف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في السفر هل الاولى ان يكون الامام هو المسافر او المقيم

148
00:57:28.700 --> 00:57:46.750
نعم يقول في السفر هل الاولى ان يكون المسافر هو الامام او يكون المقيم هو الامام لا بأس كلاهما سواء. لكن ان صلى المسافر وقصر فان من خلفه يتمون لانفسهم

149
00:57:46.900 --> 00:58:07.550
لان اهل مكة صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في حجته الوداع وقال يا اهل مكة اتموا لانفسكم فان قوم سفر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ايهما اولى بالامامة؟ قارئ مجود لكنه لم يحفظ القرآن

150
00:58:07.800 --> 00:58:28.850
اه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باهل مكة في عام الفتح. نعم. في عام الفتح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ايهما اولى بالامامة قارئ مجود لكنه لم يحفظ القرآن او قارئ غير مجود لكنه حافظ للقرآن

151
00:58:29.700 --> 00:58:50.750
المجود هو الذي لا لا يلحن هذا هو المجود هو الذي لا يلحن. هذا هو المجود. ما هو بالمجود معناه اللي يعرف الادغام والغنة والمدود والمد المنفصل متصل ومدري كيف هذا ما ما هو المجود المجود الذي لا يلحن. نعم

152
00:58:51.050 --> 00:59:08.550
فاذا كان لا يلحن فهذا مجود. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا دخل شخص مسجدا في سفر ورأى شخصا او اماما تظهر عليه علامات الفسق. نعم. اذا دخل شخص مسجدا في سفر

153
00:59:08.800 --> 00:59:24.750
ورأى شخصا او اماما تظهر عليه علامات الفسق لتطويل الثياب او حلق اللحية او غير ذلك. فهل الافضل الانتظار حتى ينتهي من صلاته؟ او الدخول معه اذا رأيت المسلمين يصلون فصل معهم

154
00:59:25.250 --> 00:59:41.950
ولا تنتظر ادخل وصل مع مع المسلمين والحمد لله. نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان به علة في عدم القدرة على بعظ على فعل بعظ افعال الصلاة

155
00:59:42.050 --> 00:59:57.850
كان لا يستطيع السجود على الارض فكيف يكون حال المأمومين خلفه في سجوده؟ هل يفعلون مثل فعله؟ ام يسجدون على الارض؟ يسجدون على الارض مثل هذا عاجز عن  فلا يصلون خلفهم

156
00:59:58.500 --> 01:00:15.150
انما المسألة اللي مرت العاجز عن القيام امام الحي اذا عجز عن القيام يصلون خلفه اما اذا كان يعجز عن عن السجود بالارض فلا يصلون خلفه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

157
01:00:16.050 --> 01:00:36.200
في رمظان افطر عندي امام من ائمة المساجد ونسيت ان اخبره بانه اكل لحم ابل وذهب فصلى بالناس العشاء والتراويح ولم يخبره حتى الان فماذا علي فالامر سهل علمه يعيد الصلاة هو اما المأمومون صلاتهم صحيحة

158
01:00:36.350 --> 01:00:51.850
علمه يعيد صلاة العشاء فقط اما التراويح ما تحتاج اعادة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صلى بنا رجل يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى فهل اقطع الصلاة ام ماذا افعل

159
01:00:52.300 --> 01:01:16.100
نعم اذا صلى بنا رجل يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى فهل اقطع الصلاة ام ماذا افعل؟ لا تنوي الانفراد تنوي الانفراد وانت في الصلاة كمل صلاتك منفردا نعم. يقول فضيلة الشيخ اذا علمت ان هذا الرجل يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى لكن الصلاة

160
01:01:16.100 --> 01:01:34.850
التي نصليها صلاة سرية فهل اصلي معه لا ما دام تعلم انه يلحن ولا يقيم الفاتحة ولا تصلي معه ولو كانت الصلاة سرية لان قراءة الامام تكفي عن قراءة المأمومين

161
01:01:35.300 --> 01:01:50.000
فاذا كان انه ما يقيمها فانها لا تكفي وانت تعلم انه لا يقيمها انما الذي لا يدري هذا تصح صلاته. اما اللي يدري فلا يصلي خلفه. لا سرية ولا جهرية

162
01:01:50.050 --> 01:02:08.550
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صليت خلف رجل وكنت قد ادركته في الركعة الاخيرة من المغرب ولم اسمع قراءته فلما سلم قمت لاتي بالركعتين فقام يصلي بمن معه العشاء قصرا لاننا على سفر

163
01:02:08.600 --> 01:02:28.600
فسمعته يلحن في الفاتحة لحنا جليا. السؤال ما حكم صلاتي للمغرب خلفه؟ هل هي صحيحة ام اعيدها؟ ان شاء الله ما دام ما علمت وصليت صلاتك صحيحة ان شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صلى شخص لا يحسن نطق الحروف

164
01:02:28.600 --> 01:02:48.550
كبعض الاعاجم فهل يجوز ان يكون اماما؟ وهل تصح الصلاة خلفه؟ اما انه يجعل امام لا اذا كان انه يغير الحروف الا لا يجعل الامام اما لو صادف مرة والناس يصلون وانت لا منك تركته. تفوتك الجماعة وتصلي وحدك صل معهم

165
01:02:48.700 --> 01:03:07.600
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صلى الرجل بزوجته فهل تصلي خلفه ام بجانبه تصلي خلفه موقف المرأة خلف الرجل ولكن بعض الفقهاء يقول لا بأس ما دامت زوجته لا بأس انه تكون الى جانبه. نعم

166
01:03:07.850 --> 01:03:24.300
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقد قمت بارسال رسالة نصها انني طلبت ممن وصلته الرسالة ان يرسلها الى عشرة اشخاص وهي صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشر مرات ثم

167
01:03:24.300 --> 01:03:43.600
الى غيرك لتحصل على الاجر فقام احد الذين ارسلت لهم وانكر علي وقال ان هذا الفعل لم يرد به دليل وانه بدعة. فهل كلامه صحيح نعم له بعض الصحة لان كونك تقول وزعها على عشرة على مئة على خمسة على

168
01:03:44.150 --> 01:03:59.450
اولا ارسالها بالجوال ما ما له داعي تكلف هذا اذا شفته قل له يا اخي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة وفيها فظل ولا حاجة انك ترسلها لا بالجوال ولا بكتاب ترسلونه

169
01:04:00.200 --> 01:04:16.750
وكونك تقول على عشرة على خمسطعش هذا لا اصل له. نعم وانا ما ودي ينفتح هالباب هذا لان يدخلون الخرافيين يبثون شرهم من خلال الجوالات. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

170
01:04:16.850 --> 01:04:39.950
اذا تساوى اثنان في القراءة والفقه لكن احدهما متيمم والاخر متوظئ فايهما اولى بالامامة في هذه الحال المذهب انه يقدم للمتوظي ولكن الصحيح انه سواء لان التيمم طهارة صحيحة تيمم طهارة صحيحة عند العذر

171
01:04:40.350 --> 01:04:58.150
فهو كالمتوضي سواء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تقدم المأمومين على الامام في الصفوف لا يجوز هذا ولا تصح الصلاة تقدم المأموم على الامام لا تصح الصلاة عند جمهور اهل العلم

172
01:04:58.450 --> 01:05:18.550
لان موقف المأمومين خلف الامام ولا يتقدمون عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تأخر المأموم عن الامام؟ مقدارا بسيطا اذا كان اثنين فقط حكمه ايش؟ تأخر المأموم عن الامام مقدارا بسيطا

173
01:05:18.950 --> 01:05:36.750
لا يتأخر لا اصل لهذا ان ان اذا كانوا اثنين الامام والمأموم والمأموم يتأخر لا اصل لهذا يصيرون صفا واحد متساوي بالمناكب هذي السنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

174
01:05:36.800 --> 01:06:01.150
يرد بعض العلماء على حديث عمرو ابن ابي سلمة انه لم يحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم اثناء صلاته بجماعته لكن قومه اجتهدوا في ذلك فهل هذا الرد صحيح؟ لا هذا غير صحيح لان القرآن ينزل القرآن ينزل ولو كانت صلاة هذه القبيلة باطلة لنزل

175
01:06:01.150 --> 01:06:19.650
على الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد عن السلف رحمهم الله انهم كانوا يكرهون ان يبدأ المسلم في صيام الست من ثاني ايام العيد؟ الايش؟ هل ورد عن السلف رحمة الله عليهم

176
01:06:19.650 --> 01:06:44.400
انهم كانوا يكرهون ان يبدأ الانسان بصيام الست من شوال من ثاني ايام العيد لا اعرف من هذا شيء ولكن الذين يقولون انه يقدم الست على القضاء كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقولون لان الحديث فيه من صام رمظان واتبعه ستا من شوال

177
01:06:44.650 --> 01:07:03.900
صام رمظان والذي عليه قظا معناه ما صام رمظان حتى يكمله هذا وجه مأخذهم نعم والا القاعدة انه يجوز تقديم النافلة على الفرض الموسع ولذلك نصلي النافلة قبل الظهر وقبل المغرب

178
01:07:04.350 --> 01:07:24.300
اذا كان الوقت موسع يجوز تقديم النافلة والقضاء وقته موسع فعلى القاعدة لا بأس ان يصام القضاء قبل الست لكن اذا نظرنا للحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمظان واتبعه ستا من شوال يكون هذا استثنى من القاعدة نعم

179
01:07:24.300 --> 01:07:48.350
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي الذي يحدث الذي يحدث صوتا عند دخوله للمسجد. والامام راكع كان يتنحنح او يحرك مفاتيحه او وغير ذلك فهل ينتظره الامام او يرفعه من الركوع معاقبة له بنقيض قصده؟ لا احسن شيء يرشده اذا وينتظره لكن احسن شيء

180
01:07:48.350 --> 01:08:04.000
انه يرشده يقول ترى هذا ما هو بمشروع تشوش على المأمومين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة اما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا يرشده الى هذا

181
01:08:04.350 --> 01:08:22.850
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول انها كانت تستعمل ابر منع الحمل وفي شهر شعبان استخدمت بدلا من الابر اللولب. وقالت لها الطبيبة ان حيضتك ستطول. تقول يا شيخ انها صامت شهر رمضان

182
01:08:22.850 --> 01:08:38.150
كاملا لكن ينزل معها في بعض الايام قطرات من الدم وفي بعضها الاخر ينزل مع البول دما دما وهذا الدم له رائحة كريهة ولونه احمر داكن. هل صومها صحيح؟ مع ان

183
01:08:38.150 --> 01:08:55.250
هذه الحالة استمرت معها طيلة ايام الشهر اذا كان كل يوم ينزل عليها دم فهذا دم يعني دم الحيض هذا لا يصح صومها تقضي اليوم اللي ينزل فيه دمه على ما ذكرت رائحته كريهة ولونه لون دم الحيض

184
01:08:55.250 --> 01:09:09.300
اقضي هذا اليوم اما الذي ينزل كدرة او صفرة فقط صومها صحيح ان شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان المريض جالسا على كرسي في المسجد وهو مأموم

185
01:09:09.550 --> 01:09:31.450
فما هو المعتبر في اركان الكرسي؟ هل توضع مقدمة الكرسي؟ محاذية لاقدام المأمومين؟ او تكون متأخرة هذا تكلف هذي حالة استثنائية يوضع الكرسي على الحالة التي تريح المحتاج يريح المحتاج ولا ينظر الى تقدمها وتأخر

186
01:09:31.500 --> 01:09:52.650
ولا نتكلف هذه الامور. نعم. هذه حالة استثنائية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا طالب ادرس بجامعة في الامام وعندما ارجع الى دولتي في البانيا كثيرا كثير من الناس في ذلك البلد. انا اقول انا طالب ادرس بجامعة الامام

187
01:09:53.100 --> 01:10:10.700
وعندما ارجع الى دولتي في المانيا كثير من الناس في ذلك البلد لا يؤدون الصلوات الخمس ومنهم من يؤمن بالشهادتين ويصلي صلاة الجمعة فقط. سؤاله هل يجوز ان اصلي عليهم صلاة الجنازة اذا ماتوا

188
01:10:11.000 --> 01:10:35.900
والله هذي مشكلة هذه مشكلة ان نظرنا الى انهم يجهلون هم ينطقون بالشهادتين ينطقون في الشهادتين ويجهلون امر الصلاة ويعذرون بالجهل من هذه الناحية نقول تصلي عليهم اما اذا كانوا متعمدين من ترك الصلاة يعلمون انها فريضة ويتركونها هؤلاء كفار لا تصلي عليه

189
01:10:35.900 --> 01:10:55.850
اما اذا كانوا جهالا باقين على جهلهم ولم يتبين لهم ولم يبين لهم هذا الشيء وهم ينطقون بالشهادتين الصلاة عليهم متعينة لانهم مسلمون يعذرون بالجهل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

190
01:10:55.950 --> 01:11:13.800
اذا صلى مأموم العشاء خلف امام يصلي المغرب وذلك في السفر وادرك الركعتين الاخيرتين ثم سلم مع الامام فهل صلاته صحيحة؟ لا من صلى خلف صلاة لا تقصر من المغرب

191
01:11:13.850 --> 01:11:33.100
فيتمها يتم العشاء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل السجود الذي في سورة صاد؟ سجود شكر ام سجود تلاوة؟ وهل صحيح انها تبطل اذا سجد سجود الشكر اذا بلغه امر

192
01:11:33.700 --> 01:11:52.400
اذا بلغه امر نعمة تجددت نعمة عامة او لا او خاصة له يسجد للشكر وهذا سجود مستقل اما سجدة صاد هذه فيها خلاف من العلماء من يرى انها سجود شكر

193
01:11:52.600 --> 01:12:15.050
ولا تجوز للصلاة فمنهم من يرى انها سجود تلاوة قوله تعالى فبهداهم اقتضى. قال الله جل وعلا لنبينا اولئك الذين هدى الله يعني الانبياء السابقين فبهداهم اقتدر وقد سجدها داود فنحن نسجدها اقتداء به بامر الله سبحانه وتعالى

194
01:12:15.250 --> 01:12:39.700
وهذا هو الراجح ان شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله القاعدة التي تقول من صحت صلاته صحت امامته فهل يدخل في ذلك من به سلس البول القاعدة الفقهية التي تقول من صحت صلاته صحت امامته هذا به عذر لا ما يدخل هذا فيه عذر واستثنائي

195
01:12:40.200 --> 01:12:55.150
خلاف الفاسق الكلام في الفاسق ما هو باللي بالسلس البول خلافهم في الفاسق ما دام انه مسلم ولم يخرج من الاسلام فصلاة من خلفه صحيحة لانه تصح صلاته هو في نفسه

196
01:12:55.400 --> 01:13:09.500
اما من به سلس البول فهذا له عذر خاص ولا تصح صلاته الا بمن هو مثله من اهل الاعذار نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول انا مريض

197
01:13:09.500 --> 01:13:33.350
بمرض غريب واستخدم علاجا لهذا المرض. وعند زوال هذا المرض اكون رشيدا في تصرفاتي واحافظ على صلاتي وذلك اثناء استخدام العلاج فاذا تركت العلاج اصبحت تصرفاتي تصرفات من كرة واقول كلمات شاذة ولكني مع ذلك احافظ على الصلاة. سؤاله هل علي اثم

198
01:13:33.350 --> 01:13:49.250
في تصرفات تلك اثناء ترك العلاج؟ وهل استمر في استخدامه ام اتوقف عنه؟ وارجو من فضيلتكم الدعاء لي بالشفاء الله نسأل الله لك الشفاء والعافية والحمد لله انك محافظ على صلاتك

199
01:13:49.500 --> 01:14:11.400
في الحالتين وما يصدر منك في حالة ترك العلاج انت معذور فيه ان شاء الله فلا حرج عليك في ذلك والعلاج ليس واجبا العلاج اخذه مباح وليس واجبا فاذا تركته فانت تارك لمباح فلا حرج عليك في ذلك نعم

200
01:14:11.400 --> 01:14:30.000
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صليت الفجر في الطائرة وانا جالس والى غير القبلة لانه يتعذر علي استقبال القبلة اذ لا مكان يوجد لاصلي فيه والوقت سيخرج ان اخرتها. فما الحكم الشرعي في ذلك

201
01:14:30.700 --> 01:14:54.700
صلاتك صحيحة ان شاء الله لانك ذكرت ان انه سيخرج الوقت وانك لا تقدر على استقبال القبلة ولا تجد مكانا تصلي فيه في الطائرة وصليت على حسب استطاعتك وصلاتك صحيحة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر فاتوا

202
01:14:54.700 --> 01:15:08.665
منه ما استطعتم نعم. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بشرط ان يعلم بركوعه وسجوده وقيامه من خلال التكبير