﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الرابع عشر اللهم صلي على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. رحمه الله تعالى باب السلف. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:20.350 --> 00:00:49.450
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله باب السلف المهرة المصنف رحمه الله من كتاب البيع ما يتعلق به اتبعه بباب السلف

3
00:00:49.450 --> 00:01:27.800
لان السلم نوع من البيع الا انه يختلف عنه ببعض الامور والسلم في اللغة والسلف بمعنى واحد السلام هو السلف الا انهم يقولون السلم لغة اهل الحجاز والسلف لغة اهل العراق. السلف وقيل بالعكس ان السلف

4
00:01:27.800 --> 00:02:09.150
مبلغة اهل الحجاز لغة اهل العراق وهو تعجيل تعجيل الثمن جيل المثمن هذا هو السلف. تعجيل الثمن وتأجيل المثمن الثمن يسلم مقدما واما المثمن الذي هو المبيع يتأخر لمصلحة الناس كأن يكون مثلا فلاح صاحب زراعة

5
00:02:09.150 --> 00:02:27.250
عنده تمور او عنده حبوب. لكنه يحتاج الى نقود. يحتاج الى نقود في الوقت الحاضر وليس عنده في الوقت الحاضر حبوب وليس عنده تمور ماذا يصنع؟ يتقدم الى احد التجار

6
00:02:27.400 --> 00:02:54.300
فيقول تعطيني كذا من النقود وانفع لك بعد اه ستة اشهر او بعد سنة ادفع لك تمر او ادفع لك حبوب سعر الكيلو كذا وكذا فهذا هو السبب. بمعنى انه اسلم يعني قدم الثمن

7
00:02:54.300 --> 00:03:21.650
او اسلف يعني قدم الثمن. قدم الثمن. واما مثما فانه متأجل. وهذا يختلف عن البيع لان البيع بالعكس البيع يكون المثمن الذي هو المبيع معجل. والثمن قد يكون حالا وقد يكون مؤجلا

8
00:03:21.650 --> 00:03:46.750
هذا هو المعروف في البيع اما السلام جاء على العكس. الثمن مقدم والمثمن مؤخر لمصلحة الناس لان اصحاب المزارع واصحاب الاشجار اصحاب المصانع مثلا ليس عندهم في الوقت الحاضر سلع ومنتجات

9
00:03:46.800 --> 00:04:17.800
هم بحاجة الى النقود. والتجار بحاجة الى الربح بحاجة الى الربح وبحاجة الى السلع في التجار يقدمون الثمن للمزارعين ولاصحاب المصانع من اجل ان يمولوا مصانعهم او مزارعهم ثم عند حلول الثمار او

10
00:04:18.000 --> 00:04:48.700
عند استواء الزروع والحصول على المحاصيل. يأتون الى التجار بالمنتوجات التي قدموا ثمنها في السابق فينتفعون بها ينتفع التجار بهذه السلع حيث يبيعونها يمكن يحصلون عليها بالسلام بسعر رخيص فيبيعونها على الناس بسعر مرتفع

11
00:04:48.800 --> 00:05:25.550
فحصلت المصلحة للطرفين المسلم الذي هو التاجر والمسلم اليه الذي هو المزارع او نحوه. حصلت المصلحة للطرفين. هذا انتفع بالثمن مؤجلة معجلا ولكن تفع بالمثمن مؤجلا لمصلحة للطرفين  والدليل على جواز السلم بهذه الصورة التي ذكرنا

12
00:05:25.750 --> 00:05:48.550
الكتاب والسنة هو اجماع المسلمين اما الكتاب ففي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت في السلم. والاية وان كانت نزلت في

13
00:05:48.550 --> 00:06:14.200
عامة في في جميع الديون لكن اذا كان سبب نزولي هذا السلام فيكون دلت عليه من باب اولى واما السنة في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلمون في الثمار

14
00:06:14.200 --> 00:06:36.550
مسلمون في الثمار السنة والسنتين فاقرهم على ذلك صلى الله عليه وسلم وقال من اسلم او اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. الرسول صلى الله عليه وسلم اقرهم عليه

15
00:06:36.600 --> 00:07:02.750
ولكنه وضع له ضوابط وضع له ضوابط. واجماع المسلمين على ذلك والعمل عليه في مختلف عصور المسلمين الى الان هذا هو هو السلف. الا انه يشترط له شروط زائدة على شروط البيع. تقدم لنا ان شروط البيع سبعة

16
00:07:03.000 --> 00:07:28.700
السلم له شروط زائدة على شروط البيع. يأتي بيانها وتفصيلها ان شاء الله. نعم. والسلام وهو نوع من البيع  نوع من البيع كما عرفتم نوع من البيع لان فيه مبادلة مال البيع مبادلة المال كما سبق. مبادلة المال

17
00:07:28.750 --> 00:07:53.300
بين البائع والمشتري هذا هو البيع هذا ينطبق على السلف لان فيه مبادلة مال في مبادلة مال بين بين المسلم والمسلم اليه فهو نوع منه نعم ويجوز بلفظ البيع يجوز بلفظ البيع ويجوز بلفظ السلم وبلفظ السلف

18
00:07:54.400 --> 00:08:19.700
نعم ويعتبر فيه شروط البيع ويزيد عليه بشروط منها تعتبر فيه شروط البيع السبعة لانه لانه بيع ويزيد عليه بشروط اختصوا بها منها ان يكون مما يمكن ضبط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها. منها ان يكون المسلم

19
00:08:19.700 --> 00:08:45.650
فيه هذا الشرط الاول ان يكون المسلم فيه ينضبط بالصفات لانه بيع موصوف في الذمة لانه بيع موصوف في الذمة فيقول في التمر مثلا مئة كيلو من التمر الذي صفته كذا وكذا. تمر انواع

20
00:08:46.050 --> 00:09:07.150
تمر انواع ويختلف في الجودة والرداءة. ويختلف باختلاف البلدان فلا بد ان يظبط اوصافه تمر من النوع الفلاني النوع الفظي من النوع الصفري من النوع السكري كما هو معروف الان

21
00:09:07.450 --> 00:09:31.800
ما يقول تمر ويسكت لا لو قال تمر وسكت العقد غير صحيح ان التمر يختلف يحصل نزاع بين الطرفين فاذا حدد نوعية التمر انتهى النزاع كذلك الحبوب لازم يذكر نوع الحبوب التي يسلم فيها لان الحبوب تختلف

22
00:09:31.800 --> 00:09:52.550
في النوعية وفي الجودة وفي الرداءة وفي الاقاليم التي تنتجها فلازم انه يذكر نوعية البر او نوعية الارز او نوعية الذرة التي يسلم فيها. البرج او قبور مئة صاع من الحبوب

23
00:09:52.550 --> 00:10:24.100
او من الظلم هذا ما يصح لازم يبين. واذا كان السلم مثلا في مصنوعات في منتجات في سيارات لازم يبين ماركة السيارة يبين ماركة السيارة لان السيارات تختلف. اختلاف كبير. فسب الشركات وحسب الانتاج وحسب

24
00:10:24.100 --> 00:10:45.300
سيارة امريكية سيارة يابانية سيارة فرنسية من النوع الفلاني من الحجم الفلاني الى اخره كما هو معروف عند اصحاب السيارات ما يقول امريكية فقط او سيارة فرنسية او سيارة يابانيا فقط لازم يبين السيارات انواع كبيرة صغيرة

25
00:10:45.650 --> 00:11:09.600
جيدة متوسطة رديئة لازم يبين. مما ينضبط ان يكون المسلم فيه مما ينضبط بوصفه. فان كان المسلم فيه لا ينضبط بالوصف انه لا يصح السلام في ما يصح السلام في الاشياء التي لا تنضبط بالوصف بل تختلف. نعم

26
00:11:09.600 --> 00:11:34.850
ويزيد عليه بشروط منها ان يكون مما يمكن ضبط صفاته التي يختلف التي يختلف الزمن باختلافها الظاهرة المكينة او الموزون او المزروع او المعدود نعم لانه بيع بصفة يشترط لكل انسان لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قد

27
00:11:34.850 --> 00:11:53.200
بين المدينة فهم يصلحون في اكتمال السنة والسنتين والثلاث. فقال من اسلف فليصبح في كيد معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم متفق عليه. فثبت دوال السنن في ذلك في ذلك بالخبر

28
00:11:53.500 --> 00:12:11.300
وقفنا عليه ما يربط بالصفات لانه في معناه هذا هو دليل من السنة على على جواز السلف حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر اهل المدينة عليه ووضع له ضوابط

29
00:12:11.550 --> 00:12:45.150
وقال في كيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم فدل على صحة السلام في المكيلات والموزونات ويقاس عليها المعدودات والمزروعات قياس كما دل الحديث ايضا على انه يجوز السلم وان طال الاجل. وان طال الاجل. السنة والسنتين والثلاث

30
00:12:45.200 --> 00:13:09.250
يجوزها وانه لا يشترط ان يكون المسلم فيه موجودا وقت العقد. لان اللي مسلم فيه ثلاث سنين ما بعده جدوى ولا بعد حصل دل على جواز السلام في المعدوم  اذا انضبط بالوصف وامكن امكن حصوله وقت الاجل وقت انتهاء الاجل. اذا كان مما يمكن فصوله

31
00:13:09.400 --> 00:13:29.400
عند حلول الاجل يكفي هذا ولو كان معدوما وقت العقد. نعم. فهذا مما يخالف فيه البيع ان البيع تقدم لنا ان من شروطه ان يكون المبيع معلوما يكون موجود ولا يصح بيع المعدوم قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس

32
00:13:29.500 --> 00:14:00.850
عندك هذا مستثنى السلم مستثنى يبيعه وليس عنده. لكن يضبطه بالاوصاف. يضبطه بالاوصاف. بحيث انه اذا حل اجله فانه يطلب وتطبق عليه الاوصاف. نعم وقسنا عليه ما ينطق بالصفة بانه في معناه

33
00:14:00.900 --> 00:14:21.300
تأمل معيوب المختلف كالحيوان والفواكه والبخور والجلود والرؤوس ونحوها. ففي الحيوان روايتان. احذروا ما لا على هذا الذي لا ينضبط بالوصف لا يجوز فيه السلف. مثل الجلود لو قال هذي

34
00:14:21.450 --> 00:14:40.050
مئة ريال خمسين جلد من جلود الغنم الى اجل كذا وكذا نقول هذا هذا السلم غير صحيح لان الجلود تختلف ما هي بواحد ولا تنضبط بالوصف فاختلف ولا يمكن يضبطها وصف

35
00:14:40.100 --> 00:15:13.400
كذلك لو قال هذه مئة ريال  في بيئة بمئة رأس من الغنم رؤوس يعني تجيب لي روس مذبوحة تجيب لي رؤوس غنم او رؤوس ابل  الرؤوس تختلف ما يصح السلف فيها لان الرؤوس لا يمكن ضبطها

36
00:15:13.450 --> 00:15:32.250
الوصفة لكن لو قالوا هذا سلم في غنم او في ابل. يجيب لي مئة ناقة بعد سنة بعد سنتين او مئة شاة من الغنم او مئة بقرة بعد سنة او بعد سنتين هذا محل خلاف بين العلماء. هل يجوز السلام في الحيوان

37
00:15:32.550 --> 00:15:54.350
هل ينضبط بالوصف على روايتين. الرواية الاولى نعم يجوز السلام لانه ينظر يقال مثلا من من الغنم الفلانية من غنم نجد من غنم الحجاز من غنم من من ابل نجد من ابل الحجاز من من خيل بني فلان

38
00:15:54.800 --> 00:16:15.800
يمكن ضبطه بالوصف يمكن ظبط الحيوانات بالوصف ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدين على ابل الصدقة البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة دل على ان الحيوان يمكن ضبطه بالوصف. اذا عرف

39
00:16:16.600 --> 00:16:38.000
نوعية الغنم او نوعية الابل لعل اهل الصنف يعرفون يعرفون نوعيات الحيوانات. والقول الثاني انه لا يصح السلام في الحيوان لانه  ولا ينضبط وحتى لو كان من ابل بني فلان او من

40
00:16:38.400 --> 00:17:04.000
غنم بني فلان يختلف ايضا يحصل نزاع  نعم. افي الحيوان روايتان احداث ما لا يصح السلف فيه. لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال ان من الربا ابوابا لا تفتح. وان منها السلامة السلم. رواه جوجل الجود الجاري. هم

41
00:17:04.000 --> 00:17:32.750
ولان الحيوان الربا الربا قد يطلق ويراد به كل بيع محرم والبيع محرم يسمى ربا. وان كان الربا المعروف انه في في انواع خاصة سبق كان بيانها في الاصناف الستة وما قيس عليها هذا هو الربا المعروف. لكن قد يطلق الربا ويراد

42
00:17:32.750 --> 00:17:49.800
به كل بيع محرم ومن ذلك ما ذكره ابن عمران في الحيوان ربا لانه بيع مجهول لانه بيع مجهول ولا يمكن ضبطه بالوصف. فيكون من المحرم فيكون ربا يعني محرم

43
00:17:50.350 --> 00:18:10.100
ولهذا يقول الفقهاء قد يطلق الربا على كل بيع محرم نعم لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال ان من الربا ابوابا لا تخفى لمنها استلمت السلم. السلم يعني في الحيوان. هم

44
00:18:10.150 --> 00:18:43.200
ولان الحيوان يختلف اختلافا متباينا فلا يمكن ضبطه وان استقصى صفات وان استقصي صفات لم يختلف فيها الثمن ويستقصى صفاته التي يختلف فيها الثمن تعذر قد تعجل تسليما منذ الف حاجبين ازج. مثل ازج الحاجبين اكحل العينين اقبل ان اشم

45
00:18:43.200 --> 00:19:09.850
يعني لو وصف العبد يعني اسلم في عبيد ووصفه بهذه اوصاف فلا يمكن الحصول تطبيق هذه الاوصاف على عبد تتخلف وتختلف نعم كذلك الحيوانات الاخرى نعم فاشبه السلمة الحوامل من الحيوان

46
00:19:10.300 --> 00:19:28.350
وعن صحة السلام فيه. هذه الرواية الثانية وعند صحة السلف فيه وهو ظاهر المذهب لان ابا رافع رضي الله تعالى عنه قال استسلم النبي صلى الله عليه واله وسلم بالرجل البكرة. رواه مسلم

47
00:19:28.850 --> 00:19:48.850
وروى عبدالله ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال امرني النبي صلى الله عليه واله وسلم من اتى له البعير بالبعيرين وبالأفعرة الى نجيء الصدأ. هذا دليل الجواز في الحيوان وهو الراجح. والراجح والله اعلم

48
00:19:48.850 --> 00:20:12.200
والراجح انه يجوز السلام في الحيوان وانه اختلافه اختلاف يسير اختلاف اختلاف يسير. اذا اسلم في غنم من النوع الفلاني او في ابل من النوع الفلاني او في بقر من النوع الفلاني. فالسلف صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم كان

49
00:20:12.200 --> 00:20:44.150
يستدين على ابل الصدقة البعير بالبعيرين. بالابل الصدقة فالرسول صلى الله عليه وسلم اخذ بعيرا معجلا على ان يدفع بدله بعيرين اذا جاءت ابل الصدقة هذا مؤجل والحيوان فدل على جواز السلام في الحيوان. نعم. ولانه ثبت في الذلة صداقا. وثبت في السلم

50
00:20:44.150 --> 00:21:06.000
لانه يصح جعل لانه يصح جعل الحيوان صداقا للمرأة في الذمة كان يقول لها او لوليها تزوجتها على مئة بعير مؤجلة ايش تقولون بالعقد هذا صحيح تزوج بنت فلان على مئة بعير مؤجلة

51
00:21:06.200 --> 00:21:33.500
العقد صحيح والمهر صحيح. السلام مثله مثله اذا صح هذا صداقا وهو عقد من العقود صح في السلام ايضا. نعم. ولانه ثبت في وثبت في الزمن كالثياب. واما حديث ابن عمر فهو محمول على انهم كانوا يشترطون من تراب كحل بني فلان

52
00:21:33.500 --> 00:21:55.050
كذلك قال الشعبي انما انما كره ابن مسعود للسنة الحيوان لانهم اشترطوا لقاح فحل المعلوم رواه سعيد يعني يحملون كلام ابن مسعود رضي الله عنه على نوع الخاص وهو اذا شرط انه من من نسل الفحل الفلاني

53
00:21:55.250 --> 00:22:21.750
انه يكون الحيوان المسلم فيه من نسل الفحل الفلاني هذا لا يصح لان نسل الفحل الفلاني نادر نادر للحصول عليه وهلمجال ضيق اما اذا قال الحيوان صفته كذا وكذا ولم يعين الفحل الدائرة واسعة ويمكن الحصول عليه

54
00:22:21.750 --> 00:22:42.250
يجوز والحمد لله. نعم. ومن اضافه الى لقاح بني فلان بقبيلة كبيرة او بلد كبير صح قال من من ابل من ابل المرة مثلا مئة بعير من ابل المرة او من ابل القبيلة الفلانية

55
00:22:42.500 --> 00:23:09.750
بالمعروفة معروفة الابل القبائل فاذا عين القبيلة صح ذلك انضباطه بالوصف. نعم. لو اضافه الى لقاح بني فلان بقبيلة كبيرة او بلا من كبير صح كما اذا اضاف الى ظلت بلد كبير او قرية كبيرة. فاذا قال من ابل الحجاز او من ابل نجد او من ابل

56
00:23:09.750 --> 00:23:31.250
اه العمانية مثلا الابل العمانية صح هذا لان البلد كبير وواسع الدائرة ويمكن الحصول على الحيوان بسهولة نعم وقد روى حديث علي انه باع زمنا له يدعى عصيفير بعشرين بعيرا الى ابد. وهو قوله

57
00:23:31.250 --> 00:23:45.850
مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنه فاذا كان علي رضي الله عنه باع جمله بعشرين بعير الى اجل هذا دليل على الجواز من تعامل الصحابة رظي الله عنهم

58
00:23:46.000 --> 00:24:08.950
نعم بصم واما الفواكه والمعدودات فالجوز والبيت والبطيخ والرمان والبقول ونحوها ففيها روايتان  احداهما لا يصح لما ذكرناه في الحيوان وانه لا يمكن ضبطه بالصفات المقصودة التي يختلف بها الثمن

59
00:24:08.950 --> 00:24:38.600
اذا قال مثلا السلام في في التفاح مثلا او في بردقان او في بطيخ يجرو او في عنب مثلا هل يجوز هذا ان قلنا انه ينضغط بالوصف جائز وان قلنا انه لا ينضبط بالوصف لم يرد. الكلام على الانضباط بالوصف وعدم الانضباط. فما جاز انضباطه بالوصف جاز فيه السلم

60
00:24:39.300 --> 00:24:58.650
وما لم ينضبط بالوصف لا يجوز فيه السلام. هل الفواكه تنضبط ما في وقتنا الحاضر الظاهر انها تنضبط لان الان التفاح والبردقان ده ايه؟ اهو اكتوبر اظبطوه بالحجم يصنفون الان التفاح

61
00:24:58.750 --> 00:25:19.800
والبردقان بالاحجام. نخب كذا نخب كذا ناخذ خمسين ناخذ مئة ناخذ هذا شي معروف. وايظا يكون التفاح ولا ولا من تفاح مغربي ولا يعني يمكن ظبطه يمكن ظبطه بالوصف او مصري ممكن

62
00:25:20.150 --> 00:25:43.000
اذا ذكر البلد المنتج وذكر الحجم كذلك البيض مثلا البيظ الان يغلط من حجم اصحاب الانتاجات يبيعونها الان اظن يبيعونه بالحجم المعروف كبير صغير متوسط كل شي له سعر وصار ينضبط الان بالوصف

63
00:25:43.750 --> 00:26:12.650
فيجوز السلف فيه كذلك العنب العلاج مثل التمر تماما يجفف يعني مثل التمر تماما فيجوز السلام في في الزبيب يجوز السلم بالزبيب كما يجوز في التمر تماما لا روايتان احداث ما لا يصح لما ذكرناه في الحيوان وانه لا يمكن ضبطه بالصفات المقصودة

64
00:26:12.650 --> 00:26:31.900
التي يختلف بها الثمن والثانية يصح لان التفاوت يسير ويمكن ضبطه بعضه بالصغر والكبر وبعض الوزن فصح السلف فيه كالمدروع هذا هو على هذا اللي هو صح السلف فيه لانه اصبح الان يضبط

65
00:26:32.150 --> 00:26:53.450
بسبب يسبب الوسائل التي جدت الان الان يدخلون دخول الفواكه في مكاين المكاين تعزل تعزم الاحجام هذي تعال تجعل الكبير على حدة وتجعل المتوسط على حدة وتجعل الصغير على حدة ويعلم

66
00:26:53.650 --> 00:27:17.400
ويكتب عليه رقم الحجل صار مظبوط ما في اشكال. نعم. اصل وفي الرؤوس والاغراف والجلود مثل ذلك اما الرؤوس ففيها روايتان وفيها روايتان ايضا احداهما والاكارع والجنود هذه لا يصح فيها السلام بناء على انها لا تنضبط

67
00:27:17.550 --> 00:27:38.250
بناء على انها لا تنقبض. ومن قال انها تنضبط اجاز فيها السلم. الكلام كله كما ذكرنا على الانضباط وعدم الانضباط وهذا يرجع فيه الى العرف عرف البلاد والعرف الان اصبح ينضبط بواسطة

68
00:27:38.950 --> 00:28:13.250
الاحجام المعروفة والمنتجات المعروفة  وتغليف يغلفونه الان ويكتب عليه حجمه وزنه سبب الامور كلها واضحة الان منضبطة. نعم. اما الرؤوس ففيها روايتان ايضا احداهما لا يجوز السلف لان اكثرها عظام واللحم فيها قليل. والثانية يصح لانه لحم فيه عرض يجوز شراء

69
00:28:13.250 --> 00:28:35.400
فجال السلف فيه كبقية اللحن وكثرة العظام لا تمنع بيعه فلا تمنع السلمة فيه. العظام معروفة عظام الرؤوس معروفة في الغالب. نعم معروف لحمه ومعروف عظمه. لا تختلف رؤوس الغنم رؤوس الابل رؤوس البقر معروفة

70
00:28:35.600 --> 00:28:51.250
عظامها ومعروف لحمها عند الناس فاذا اسلم في رؤوس غنم او في رؤوس ابل  الى انه حل الاجل يروح يجمع له روس من المقاصب ومن المجازب يجمع له مئة راس الف راس

71
00:28:51.400 --> 00:29:22.650
او اذا كانت في المصانع الان والمسالخ وتعلمها اليا وتجمعها اليا وتوظفها اصبح الامر سهل في هذا نعم والجنود تختلف ايضا. والصدر تخين الربح رقيب ضعيف امر قوي فيحتاج الظاهر انه لا مانع ان شاء الله في الجلود لان الجلود ايضا يمكن ضبطها واختلافها يسير

72
00:29:23.250 --> 00:29:43.200
مئة جلد من الغنم مئة جلد من الابل مئة جلد من البقر معروف يعني الاختلاف فيها يسير لا لا يؤثر على صحة العبد وهذا فيه تيسير على الناس وتوسعة له

73
00:29:43.550 --> 00:30:05.050
المعاملات والاصل في المعاملات الاباحة هذا من قواعد الشريعة ان الاصل في المعاملات قال اباحة الا ما دل الدليل على منعه الحمد لله اما العبادات فالاصل فيها التوقيف الا ما دل الدليل على تشريعه

74
00:30:05.600 --> 00:30:23.750
عبادات بالعكس الاصل فيها انه ما يعمل عبادة الا بدليل من الشارع. بخلاف المعاملات الاصل فيها الاباحة ما نقول لك وش الدليل على جواز كذا لكن نقول لك وش الدليل على منعك هذا

75
00:30:23.900 --> 00:30:40.450
هذا هو السؤال اذا قال لك واحد هذه المعاملة في صحيحة ولا ما هي بصحيحة؟ بل الاصل فيها الصحيح. لكن وش الدليل على تحريمها المطالب بالدليل هو الذي يمنع مطالب بالدليل هو الذي يمنع من المعاملة

76
00:30:40.600 --> 00:30:57.400
خلاف العبادات العبادات لا. المطالب بالدليل هو الذي يثبت عبادة لازم يجيب دليل اما الذي يمنع هذا معه الاصل يقول انا معي الاصل الاصل في العبادات انه ما تشرع الا بدليل. نعم

77
00:30:57.950 --> 00:31:17.950
والبقي رقيق ضعيف والظهر قوي فيحتاج الى وصف كل موضع فيه ولا يمكن ذرعه لاختلاف اطرافه فلا يجوز السلف فيه. للجلود يعني. وقلنا ان الخلاف او الاختلاف فيها سهل ويعرض. خصوصا بعدما

78
00:31:17.950 --> 00:31:50.500
الان المصانع ومجيء الالات الدقيقة التي اصبحت تحدد الاشياء على المطلوب نعم اوجه الجواز ان التفاوت فيه معلوم فلا يمنع صحة السلف فيه. والاصل في المعاملة الحل فيكون يجوز السلام فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من اسلم في شيء او اسلف في شيء من لم يحدد

79
00:31:50.550 --> 00:32:12.100
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى الى اجل معلوم نعم ووجه جواز التفاوت فيه معلوم. فلم يمنع صحة السلم فيه. فالحيوان فانه يشتمل على الرؤوس والاضرار والجلد وكذلك هنا

80
00:32:12.250 --> 00:32:38.200
نعم. الشرط الثاني ان يصفه بما يختلف به ظاهرا. الشرط الثاني من شروط صحة السلام ان يصفه بما يختلف فيه الثمن ظاهرا. هذا اشرنا اليه في البداية قلنا لابد ان يقول من البر الفلاني من النوع الفلاني من من النوع الفلاني من التمر

81
00:32:38.500 --> 00:32:57.100
لان البر انواع والتمر انواع والحيوانات انواع والسيارات انواع فلابد من وضع الصفات الفارقة فان لم يضعوا الصفات الفارقة فالسلام غير صحيح. لانه يفضي الى النزاع. لا تقول سيارة وبس

82
00:32:57.400 --> 00:33:23.100
او سيارة امريكية وبس لازم تحدد ما تقول مثلا من البر للبراء الرياظ من بر القصيم من بر الخرج لا ما يكفي هذا لازم تحدد نوع البر الذي تريده لان البر انواع يختلف نعم فيصف الشرط الثاني ان يصفه

83
00:33:23.350 --> 00:33:42.650
وصفا اه ينهي النزاع بين الطرفين ولا يحصل بين الطرفين نزاع في النهاية نعم. نعم. ها؟ اذا كان الروح يقصد تمر معين بصورة معينة. لا ما ما يكفيها ما يكفي العرف في هذا

84
00:33:42.650 --> 00:34:05.350
كما يكون في البلد يكون واحد نعم ولو لازم يتحدد ما ما يمكن ان هنا بلد ما اقول الا نوع واحد البلد يكون فيه نخيل والنخيل انواع ما يمكن ان البلد كله يصير ما فيه الا نوع من التمر واحد ما هو ممكن

85
00:34:05.800 --> 00:34:26.400
هذا نادر يعني كل البلد ما يغرس الا نوعا من النخل واحد نادر هذا نعم الشرط الثاني او او ما يزرع الا الا حبوب معينة لازم تختلف الحبوب والمزارع نعم

86
00:34:26.450 --> 00:34:44.800
هذا نوع من من لطف الله تنويع تنويع هذه الاشياء هذا من رحمة الله بالناس لان رغباتهم تختلف ومدى مقدراتهم ايضا تختلف. جعل الله هذه الاشياء انواع لاجل كل ياخذ ما يناسبه

87
00:34:44.850 --> 00:35:02.100
فالذي عنده مال كثير ياخذه من النوع الجيد والفقير ياخذه من النوع المناسب يعني كل ياخذ ما يناسبه هذا من من لطف الله عز وجل. لو جعل التمر كله نوع واحد ولا يقوى عليه الا الاغنياء وتعطل الفقراء

88
00:35:02.250 --> 00:35:18.050
ما جعله انواعا كل واحد يختار ما من من التمور الان ما يساوي في الكيلو الواحد يساوي خمسة عشر ريال او عشرين ريال الان الكيلو والواحد ما يساوي ثلاثة ريالين

89
00:35:18.150 --> 00:35:37.200
هذا من لطف الله بعباده؟ نعم. الشرط الثاني ان يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا فيدخل جنسه ونوعه وقدره وبلده وحداثته وقدمه وجودته وهدائه. لقوله صلى الله عليه وسلم في كيل

90
00:35:37.200 --> 00:35:59.950
معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم نعم لان السلام عوض يثبت في الذمة. فلا بد من كونه معلوما بالوصف كالثمن نعم ولأن العلم شرط في البيع وطريقه اما الرؤية او الوصف

91
00:36:00.050 --> 00:36:24.950
فالرؤية ممتنعة في المستنفين. غير موجود ما يمكن ما يمكن تشوفه وقت العقد لانه غير موجود عقب سنة او سنتين ما هو بموجود. يكفي الوصف يكفي الوصف نعم فيذكر الجنس والنوع والجودة والرذاءة فهذه مجمع عليها وما سوى ذلك كثير خلاف

92
00:36:25.600 --> 00:36:43.650
وماذا يختلط بك هذا الحقيقة ان دين السلم انه من نعمة الله على المسلمين لانه يسد باب الربا الان هم يقولون الربا الناس يحتاجون اليه وين يروح الفقير او اللي بيقيم مصنع كيف يعمل

93
00:36:43.800 --> 00:37:01.000
ما عنده دراهم وهو بيقيم مصنع لازم انه يروح للبنوك وياخذ سلفة ايه ده؟ يقول لا هذا ما يجي. صاحب المصنع يمكن انه ياخذ دراهم الان على انه يقدم بعد سنة او سنتين يقدم منتوجات

94
00:37:01.400 --> 00:37:28.200
بقدر منتوجات لصاحب الدراهم ليس بحاجة الى انه يروح للبنوك. كذلك المزارع كذلك ياخذ دراهم الان ويقدم بدلها انتاج بعد سنة او بعد سنتين ليس بحاجة الى المراباة السلم يسد باب الربا والحمد لله. نعم. والنوع والجودة والرذاءة

95
00:37:28.300 --> 00:37:49.250
فهذه مجمع عليها وما سوى ذلك فيه خلاف وما لا يختلف به الثمن لا يحتاج الى ربه لان العرب لا يختلف باختلافها ولا يضر جهالة ولا يضر جهالتها الشرط الثاني يعني الاوصاف اللي ما يختلف فيها الثمن

96
00:37:49.500 --> 00:38:13.700
الامام لازم تذكر انما تذكر الاوصاف التي يختلف فيها الزمن  نعم الشرط الثالث ان يذكر قدره بالكيد في المخيب والوزن في الموزون والترعية الممنوع الشرط الثالث ان ان يذكر مقدار المسلم فيه. ان يذكر المقدار

97
00:38:13.800 --> 00:38:31.000
ان كان مكينا يذكر قدره بالكيل. كان يقول مائة كيلو من التمر مئة كيلو من التانك او عشرين كيلو او الف كيلو او المهم انه يذكر المقبرة ان كان موزونا

98
00:38:31.050 --> 00:39:06.000
يقول كذا اه مثلا كيلو كيلو من من الموزونات لان الكيلو الان يصلح للمكيلات وللموزونات يعني يصلح للجاملات والمائعات الا انهم المائعات الان يسمونها باللتر ها اللتر والملي لتر بالارتال

99
00:39:06.050 --> 00:39:30.500
خلاف المكيلات فهم يعبرون عنها بالكيلو وات الغرام الغرام والكيلو هذا في المكيلات. اما المائعات باللتر والملي لتر الى اخره. نعم. يذكر كل معيار بحسبه. بالارض باللتر او بالكيلو. بالغرام او

100
00:39:30.500 --> 00:39:58.400
او واقسام اللتر حسب اه حسب العرف والمعدود اذا كان معدود بالعد مئة رأس من الغنم لانه ما يمكن وزن الغنم ولا كيل الغنم هذا بالعادة مئة ثوب مئة ثوب من تفصيل مثلا الكويت من تفصيل الحجاز لان الثياب الان صارت معروفة بتفصيلها

101
00:39:59.200 --> 00:40:23.350
ثوب حجازي من الثوب الكويتي لان الثوب عماني من العدد الذي يذكرها بالعدد وهكذا نعم الشرط الثالث ان يذكر قدره والوزن في الموزون والدرع في المجوع. والذرع في المزروع مئة ذراع من القماش

102
00:40:23.500 --> 00:40:41.950
الفلاني الف ذراع ما اشبه نعم لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في اول الباب ان صار بدل الذراع صار المتر ها بدل الذراع الان المتر ووحدات المتر يذكر الامتار

103
00:40:42.450 --> 00:41:04.150
ان كل وقت يختلف اختلاف ما يستعمل فيه. الانصار يستعمل بدل الصاع الكيلو ويستعمل بدل الذراع يستعمل بدله المتر ووحداته نعم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في اول الباب

104
00:41:04.500 --> 00:41:31.150
ولانه عوض غير مشاهد ثبتت الذمة فاشترط معرفة القدر فيك الثمن ما يقول بكمية هذه الدراهم بكمية من البر قلت ولا كثرت اللي يجيك تحصل عليه تجيبه هذي هذي كمية من الدراهم منتوجك اللي اللي يحصل. منتوج الزراعة منتوج المصنع. نقول لا لا غلط

105
00:41:31.200 --> 00:41:46.500
لازم تحدد تقول مثلا بكذا بالصاع او كذا بالوزن او كذا بالعد ما يكفي انك تقول بكمية اللي يحصل عندك تجيبه. انا اقابله نقول لا هذا غلط ولا يجوز النبي للنزاع

106
00:41:47.000 --> 00:41:59.850
يقول اللي ينتج المصنع انا اخذه منك. ادفع لك الان فلوس والهند يجي المصنع تجيبه لي فيما بعد يقول غلط او اللي ينتجز المزرعة او اللي تثمر النخيل تجيبه لي

107
00:42:00.100 --> 00:42:18.250
نقول لها هذا غلط ولا يصح لازم من من معلومية كمية المسلم فيه. بالزرع او بالعد او بالكيل او بالوزن لاجل ينتهي النزاع ولان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في كيل معلوم ووزن معلوم

108
00:42:18.450 --> 00:42:40.300
نعم. ولانه عوض غير مشاهد. ولانه عوض غير مشاهد ثبتت الذمة. فافترق معرفة المغربي كالثمن فلو اسلم في المكيل وزنا او في الموزون كيلا لم يصح. لانه مبيع اشترط اشترط معرفة قدره. فلم يجز بغير ما

109
00:42:40.300 --> 00:43:10.250
هو مقدم به كربويات وعنه ما يدل على الجوال لانه يخرجه عن الجهالة وهو الغرق. مسألة المعيار امرها سهل ان يختلف خلاف الزمان يختلف الاختلاف الزمان واستعمالاته. المهم انه يستعمل المعيار المعروف في كل وقت بحسبه. نعم. او لازم بالصاع او بالوزنة هذي راحت الان ما هي موجودة. الان

110
00:43:10.250 --> 00:43:42.100
ود الوحدات الاجنبية الكيلو مشتقاتها اللتر ومشتقاتها المتر مشتقاته  هذا الاصل في المعاملات الاباحة ما يلزم انه لازم ان يكون بالصاع ولا بالوزنة ولا انتهت نعم   اصلا ولابد ان يكون المكياج معلوما معلوما عند العامة فان قدرته ببناء او صنجة بعينها

111
00:43:42.100 --> 00:44:01.350
يعني احنا لم يصح لازم يكون المعيار مشهور عند الناس كلهم. الصاع مثلا مشهور عند الناس الوزن الوزنة مشهورة عند الناس مثلا الكيلة هذا في الوقت السابق اما الانصار كما ذكروا صار الوتر

112
00:44:01.350 --> 00:44:20.850
والكيلو واللتر معروفة الوحدات المعروفة الان العامة المعروفة معرفة عامة اما شيء خاص عندك تقول له وزنها الصنجة وزن هالحديدة من التمر تجيب لي وزن هالحديدة من التمر الحديد لما توجد الا عندك

113
00:44:20.900 --> 00:44:37.100
نقول له هذا ما يصلح هذا لا يصح السلام. تقدير السلام به. يشترط في في التقدير ان يكون معلوما عند جميع الناس المستعمل في البلد من اجل قطع النزاع فيما بعد

114
00:44:37.300 --> 00:44:55.300
نعم ولابد ان يكون الاختيار معلوما عند العامة مئة مرة او الف مرة من التمر. وهل هنا ما هو موجود الا عندك؟ ولا لا ما يجوز هذا. هذا مجهول عند الناس

115
00:44:55.300 --> 00:45:10.200
يفضي الى النزاع فيما بعد ربما ضاع هذا الاناء او هذا الذي عندك ربما ضاع ثم يحصل نزاع لا بد يكون مع المقدار معلوما عند الناس من اجل اذا حصل نزاع يرجع اليه

116
00:45:10.500 --> 00:45:39.900
نعم يعني يضيع هذا الشيء المجهول او المحدود يضيع احصن نزاع اما اذا قدره بشيء عام زالت الجهالة. نعم بانه قد بانه قد يملك فيجهل قدره وهذا غرض في احتياج العقد اليه

117
00:45:40.050 --> 00:46:01.050
اي نعم الشرع نهى عن الغرر بالمعاملات نعم الشرط الرابع ان يشترط اجلا معلوما له وقع في الثمن الشرط الرابع ان يكون ان يكون المسلم فيه مؤجلا ان يكون المسلم فيه مؤجلا

118
00:46:01.800 --> 00:46:17.850
فان كان حالا لم يسمى سلما يسمى بيعا يطبق عليه شروط البيع اذا كان حالا قال له اجيب لك بكرة ولا بعد يومين او ثلاثة هذا ما نسميه سلم. نسميه بيع

119
00:46:17.950 --> 00:46:37.850
طبق عليه شروط البيع لكن اذا قال بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث سنين هذا يصير سلف  ولابد يبين الاجل يبين الاجل ان يقول بعد سنة بعد بعد ستة اشهر بعد سنتين

120
00:46:38.150 --> 00:47:07.600
بعد ثلاث سنين  يذكر هذا في العقد  لا يقول مؤجلا فقط او يقول   الى ان الى ان يجي الدفلان الخلق لان فلان جداد فلان هذا ما ما يأجل به. لكن لو قال الى الجداد الجداد يعني عند جميع الناس في

121
00:47:07.600 --> 00:47:24.400
لا تصح ان الجداد معه الى الحصاد الى الحصاد هذا معروف عند اهل البلد لكن لو قال لما يجي فلان او يحصد فلان يقول هذا غلط ما يجوز. لان هذا مجهول ما ندري متى يا جد فلان ولا متى يحصل فلان

122
00:47:24.450 --> 00:47:43.400
نعم   الشرط الرابع ان يشترط اجلا معلوما له وقعا في الثمن. له وقع في الثمن اما الاجل اللي ما له وقع في الثمن كاليوم واليومين هذا ما يصح ولا يسمى سلف هذا يسمى بيع طبق عليه شروط البيع نعم

123
00:47:43.450 --> 00:48:08.700
ان يشترط اجلا معلوما له وفرا في الثمن كالشهر ونحوه فان اسلم حالا لم يسب حالا. فان اسلم حالا لم يصح لحديث ابن عباس. يصح. فان اسلم حالا لم يصح لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الى اجل معلوم يعني. الرسول اشترط الاجل. والحال غير

124
00:48:08.700 --> 00:48:33.050
نعم ولان السلم انما جاز رخصة انما جاز رخصة للرفق ولا يحصر للرفق للرفق يعني بالناس كما ذكرنا لكم الحكمة في مشروعية السلام ان صاحب المصنع او صاحب المزرعة او النخيل بحاجة الى النقود الان وليس عنده ثمر يبيعه او او زرع يبيعه ما عنده الان شيء

125
00:48:33.050 --> 00:49:01.250
لكنه بيمول هذه المزرعة او هذا المصنع وبعدين ينتج وايضا التاجر يستفيد من حصول السلع رخيصة له فكل من الطرفين يستفيد هذا وهذا نعم ففيه رفق بالناس لا ولان السلامة انما ذات رخصة ولا يحصل الرزق الا بالاجل. فلا يصح بدونه فالكتابة

126
00:49:01.300 --> 00:49:25.700
فصل الكتابة اللي يعني بيع العبد نفسه لسيده شراء العبد نفسه من سيده هذه الكتاب واحد مملوك رقيب فيشتري نفسه من سيده بثمن مؤجل نجوم كل سنة يدفع له او كل شهرين او ستة اشهر يدفع له قسط لا مع انه يخلص ثم يعتق هذه

127
00:49:25.700 --> 00:49:49.700
الكتاب الكتابة يشترط فيها ان تكون مؤجلة رفقا بالعبد رفقا بالعبد فان شرى نفسه بشيء حال هذا ما يسمى كتابة. هذا ما يسمى كتابة نعم عفى الله عنك بجداد فلان. ومعلوم انه ما يجد الا مع الناس

128
00:49:49.750 --> 00:50:10.000
لا صار عنده جدل ولا جائحة ولا صار عنده جدال  ايه لكن لا قلت جدة والبلد خلاص ايه ده؟ حتى هذا يرجع طبعا كذا يوجد هذه اهل البلد لانه ربما لا الغالب اهل البلد ما

129
00:50:10.000 --> 00:50:28.850
لو اصيب بعض الناس ما يصاب الكل هذا هو الغالب خلاف العادة هذا شيء اخر. نعم. هذا يبي يأتي اذا اذا ما استطاع المسلم اليه انه يسدد وقت الحلو يبقى في ذمته الى

130
00:50:29.000 --> 00:50:49.100
الى ان يستطيع لا فصل ولابد ان يكون الاجل مقدرا بزمن معلوم. للخبر فان اسلم الى الحصاد لم يجد لان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا تبايعوا الى الحصاد والدياس

131
00:50:49.400 --> 00:51:11.900
ولا تتبايعوا الا الى شهر المعلوم نعم ولان ذلك يختلف ولان ذلك يختلف فلم يجد فلم يجز ان يجعله اجلا كقدوم زيد وعنه انه قال ارجو الا يكون به بأس

132
00:51:11.900 --> 00:51:22.200
هذا هو الصحيح انه الى الحصاد الى الجدار هذا جائز اما الى قدوم زيد هذا ما هو بجائز لان زيد ربما انه ما يقدم او او ما يدرى متى يقدم

133
00:51:22.500 --> 00:51:42.000
هذه هي حالة نادرة ما يعلق عليها شيء لانها غير معلومة قدوم زيد غير معلوم حالة نادرة لكن الحصاد والجدال لشيء ما معروف في العادة ولا يتخلف باذن الله نعم نعم ابن عباس

134
00:51:42.400 --> 00:52:08.650
يعلقونه ببلد معين يعلقونه ببلد معين ما يقول الحصاد والجداد ويسكت الى ان يحصد البلد الفلاني يعلقوا جداد اهل نجد يقول اذا جدة ها؟ يمكن يحمل كلام عباس على هذا لا لا ما ما يبكي

135
00:52:08.650 --> 00:52:27.900
وابن عباس يبغاه بالاشهر ما يبغاه طبعا معي بعض الوقت يبغاه بالاشهر عشرين شهر ثلاثين شهر عشرة اشهر ستة اشهر يعني هذا صحيح ان هذا هذا اتم اذا حدد بالاشهر هذا ما فيه اشكال هذا اتم

136
00:52:27.950 --> 00:52:42.300
لكن في حرج على الناس لكن لا حدده بالحصاد والجدال هذا ايسر والغالب ان الحصاد والجداد معلوم عند اهل البلد نعم الرسول صلى الله عليه وسلم ما اسلم الا مجيء الى الصدقة

137
00:52:42.600 --> 00:53:07.300
ما ينضبط نجيبه لا ينضبط نجوى خروج العمال معروف من السنة تمام الحول امام الحول نعم  كل سنة يبعث العمال. نعم الله وعنه انه قال ارجو الا يكون به بأس. لان عمر رضي الله تعالى عنه كان يدفع الى العطاء

138
00:53:07.350 --> 00:53:26.600
ولانه لا يتفاوت ثوابهم كثيرة. الى العطاء يعني من بيت المال لان وقت صرف مكافآت للغزاة في وقت عمر له له وقت كذلك في وقت الخلفاء وقت صرف المرتبات والمكافآت له وقت عندهم

139
00:53:26.700 --> 00:53:48.900
هذي يسمونها العطاء وقت العطاء. يعني وقت صرف المكافآت من بيت المال فاذا اجل بوقت الصرف المكافآت هذا شيء معروف عند الناس نعم  الشرط الخامس ان يكون المسلم في عام الوجود في محله محمود الانقطاع يكفي نقف على

140
00:53:48.900 --> 00:54:25.900
الخارج     دي اسئلة طبعا كذا اسئلة  العمار بيته. قال نعم تسلم لي العمارة العمارة ولك فيها اجار عشر سنوات. من اول هذا ما هو السبب هذا استسلام يسمونها الاستصناع فاصنع لي هالبيت تبنيه وتسكنه عشر سنوات

141
00:54:26.150 --> 00:54:45.600
يسمونه ناس تسمع او تؤدب عشر سنوات. المهم انك تستغله عشر سنوات. الاستسماع محل خلاف بين العلماء الصحيح فيها. ها؟ الحنفية جاية والاستسماع جايز. اما عند الجمهور ما يجوز لانه معدوم

142
00:54:46.050 --> 00:55:14.800
الياس الياس الزرعي الزرع اذا حسدوه يبس يجيبون الحيوانات يديرونها عليه لما انه هذي بيت الفلاح ها؟ منين انت؟ من مصر الفلاحين كيف يعملون ليه؟ فلاحين عندكم بالزروع كيف؟ ها؟ عندنا ضباط

143
00:55:14.800 --> 00:55:36.300
دراس هو الدراس هو الدراس هو يعني معناه انهم اذا لبسوا لا لا الزرع يجيبونه الحيوانات ويديرونهن عليه لما انه هذا فيما سبق اما الان بعد مجيء الرايات ويا المكاين اختلف يسمى

144
00:55:36.300 --> 00:55:55.400
يمكن يسمى دياس الدراسة لا اذا عند اهل بلد انه ما يكنز الا هالتمر وما هذا العنب النوع الفلاني فاسهم فيه بدون بيان صدق؟ لازم انه يبين يمكن يحدث عند اهل البلد مو

145
00:55:55.400 --> 00:56:19.150
ناس يزرعون ويجيبون اشجار لازم يحدد. نعم حتى ان وقع العرف على اي نعم يحدد لازم يحدد بل يتغير غيروا الناس يزرعون يجيبون اشجار جديدة ويجيبون اشياء    سبحانك اللهم وبحمدك