بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الرابع عشر اللهم صلي على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. رحمه الله تعالى باب السلف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله باب السلف المهرة المصنف رحمه الله من كتاب البيع ما يتعلق به اتبعه بباب السلف لان السلم نوع من البيع الا انه يختلف عنه ببعض الامور والسلم في اللغة والسلف بمعنى واحد السلام هو السلف الا انهم يقولون السلم لغة اهل الحجاز والسلف لغة اهل العراق. السلف وقيل بالعكس ان السلف مبلغة اهل الحجاز لغة اهل العراق وهو تعجيل تعجيل الثمن جيل المثمن هذا هو السلف. تعجيل الثمن وتأجيل المثمن الثمن يسلم مقدما واما المثمن الذي هو المبيع يتأخر لمصلحة الناس كأن يكون مثلا فلاح صاحب زراعة عنده تمور او عنده حبوب. لكنه يحتاج الى نقود. يحتاج الى نقود في الوقت الحاضر وليس عنده في الوقت الحاضر حبوب وليس عنده تمور ماذا يصنع؟ يتقدم الى احد التجار فيقول تعطيني كذا من النقود وانفع لك بعد اه ستة اشهر او بعد سنة ادفع لك تمر او ادفع لك حبوب سعر الكيلو كذا وكذا فهذا هو السبب. بمعنى انه اسلم يعني قدم الثمن او اسلف يعني قدم الثمن. قدم الثمن. واما مثما فانه متأجل. وهذا يختلف عن البيع لان البيع بالعكس البيع يكون المثمن الذي هو المبيع معجل. والثمن قد يكون حالا وقد يكون مؤجلا هذا هو المعروف في البيع اما السلام جاء على العكس. الثمن مقدم والمثمن مؤخر لمصلحة الناس لان اصحاب المزارع واصحاب الاشجار اصحاب المصانع مثلا ليس عندهم في الوقت الحاضر سلع ومنتجات هم بحاجة الى النقود. والتجار بحاجة الى الربح بحاجة الى الربح وبحاجة الى السلع في التجار يقدمون الثمن للمزارعين ولاصحاب المصانع من اجل ان يمولوا مصانعهم او مزارعهم ثم عند حلول الثمار او عند استواء الزروع والحصول على المحاصيل. يأتون الى التجار بالمنتوجات التي قدموا ثمنها في السابق فينتفعون بها ينتفع التجار بهذه السلع حيث يبيعونها يمكن يحصلون عليها بالسلام بسعر رخيص فيبيعونها على الناس بسعر مرتفع فحصلت المصلحة للطرفين المسلم الذي هو التاجر والمسلم اليه الذي هو المزارع او نحوه. حصلت المصلحة للطرفين. هذا انتفع بالثمن مؤجلة معجلا ولكن تفع بالمثمن مؤجلا لمصلحة للطرفين والدليل على جواز السلم بهذه الصورة التي ذكرنا الكتاب والسنة هو اجماع المسلمين اما الكتاب ففي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت في السلم. والاية وان كانت نزلت في عامة في في جميع الديون لكن اذا كان سبب نزولي هذا السلام فيكون دلت عليه من باب اولى واما السنة في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلمون في الثمار مسلمون في الثمار السنة والسنتين فاقرهم على ذلك صلى الله عليه وسلم وقال من اسلم او اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. الرسول صلى الله عليه وسلم اقرهم عليه ولكنه وضع له ضوابط وضع له ضوابط. واجماع المسلمين على ذلك والعمل عليه في مختلف عصور المسلمين الى الان هذا هو هو السلف. الا انه يشترط له شروط زائدة على شروط البيع. تقدم لنا ان شروط البيع سبعة السلم له شروط زائدة على شروط البيع. يأتي بيانها وتفصيلها ان شاء الله. نعم. والسلام وهو نوع من البيع نوع من البيع كما عرفتم نوع من البيع لان فيه مبادلة مال البيع مبادلة المال كما سبق. مبادلة المال بين البائع والمشتري هذا هو البيع هذا ينطبق على السلف لان فيه مبادلة مال في مبادلة مال بين بين المسلم والمسلم اليه فهو نوع منه نعم ويجوز بلفظ البيع يجوز بلفظ البيع ويجوز بلفظ السلم وبلفظ السلف نعم ويعتبر فيه شروط البيع ويزيد عليه بشروط منها تعتبر فيه شروط البيع السبعة لانه لانه بيع ويزيد عليه بشروط اختصوا بها منها ان يكون مما يمكن ضبط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها. منها ان يكون المسلم فيه هذا الشرط الاول ان يكون المسلم فيه ينضبط بالصفات لانه بيع موصوف في الذمة لانه بيع موصوف في الذمة فيقول في التمر مثلا مئة كيلو من التمر الذي صفته كذا وكذا. تمر انواع تمر انواع ويختلف في الجودة والرداءة. ويختلف باختلاف البلدان فلا بد ان يظبط اوصافه تمر من النوع الفلاني النوع الفظي من النوع الصفري من النوع السكري كما هو معروف الان ما يقول تمر ويسكت لا لو قال تمر وسكت العقد غير صحيح ان التمر يختلف يحصل نزاع بين الطرفين فاذا حدد نوعية التمر انتهى النزاع كذلك الحبوب لازم يذكر نوع الحبوب التي يسلم فيها لان الحبوب تختلف في النوعية وفي الجودة وفي الرداءة وفي الاقاليم التي تنتجها فلازم انه يذكر نوعية البر او نوعية الارز او نوعية الذرة التي يسلم فيها. البرج او قبور مئة صاع من الحبوب او من الظلم هذا ما يصح لازم يبين. واذا كان السلم مثلا في مصنوعات في منتجات في سيارات لازم يبين ماركة السيارة يبين ماركة السيارة لان السيارات تختلف. اختلاف كبير. فسب الشركات وحسب الانتاج وحسب سيارة امريكية سيارة يابانية سيارة فرنسية من النوع الفلاني من الحجم الفلاني الى اخره كما هو معروف عند اصحاب السيارات ما يقول امريكية فقط او سيارة فرنسية او سيارة يابانيا فقط لازم يبين السيارات انواع كبيرة صغيرة جيدة متوسطة رديئة لازم يبين. مما ينضبط ان يكون المسلم فيه مما ينضبط بوصفه. فان كان المسلم فيه لا ينضبط بالوصف انه لا يصح السلام في ما يصح السلام في الاشياء التي لا تنضبط بالوصف بل تختلف. نعم ويزيد عليه بشروط منها ان يكون مما يمكن ضبط صفاته التي يختلف التي يختلف الزمن باختلافها الظاهرة المكينة او الموزون او المزروع او المعدود نعم لانه بيع بصفة يشترط لكل انسان لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قد بين المدينة فهم يصلحون في اكتمال السنة والسنتين والثلاث. فقال من اسلف فليصبح في كيد معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم متفق عليه. فثبت دوال السنن في ذلك في ذلك بالخبر وقفنا عليه ما يربط بالصفات لانه في معناه هذا هو دليل من السنة على على جواز السلف حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر اهل المدينة عليه ووضع له ضوابط وقال في كيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم فدل على صحة السلام في المكيلات والموزونات ويقاس عليها المعدودات والمزروعات قياس كما دل الحديث ايضا على انه يجوز السلم وان طال الاجل. وان طال الاجل. السنة والسنتين والثلاث يجوزها وانه لا يشترط ان يكون المسلم فيه موجودا وقت العقد. لان اللي مسلم فيه ثلاث سنين ما بعده جدوى ولا بعد حصل دل على جواز السلام في المعدوم اذا انضبط بالوصف وامكن امكن حصوله وقت الاجل وقت انتهاء الاجل. اذا كان مما يمكن فصوله عند حلول الاجل يكفي هذا ولو كان معدوما وقت العقد. نعم. فهذا مما يخالف فيه البيع ان البيع تقدم لنا ان من شروطه ان يكون المبيع معلوما يكون موجود ولا يصح بيع المعدوم قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك هذا مستثنى السلم مستثنى يبيعه وليس عنده. لكن يضبطه بالاوصاف. يضبطه بالاوصاف. بحيث انه اذا حل اجله فانه يطلب وتطبق عليه الاوصاف. نعم وقسنا عليه ما ينطق بالصفة بانه في معناه تأمل معيوب المختلف كالحيوان والفواكه والبخور والجلود والرؤوس ونحوها. ففي الحيوان روايتان. احذروا ما لا على هذا الذي لا ينضبط بالوصف لا يجوز فيه السلف. مثل الجلود لو قال هذي مئة ريال خمسين جلد من جلود الغنم الى اجل كذا وكذا نقول هذا هذا السلم غير صحيح لان الجلود تختلف ما هي بواحد ولا تنضبط بالوصف فاختلف ولا يمكن يضبطها وصف كذلك لو قال هذه مئة ريال في بيئة بمئة رأس من الغنم رؤوس يعني تجيب لي روس مذبوحة تجيب لي رؤوس غنم او رؤوس ابل الرؤوس تختلف ما يصح السلف فيها لان الرؤوس لا يمكن ضبطها الوصفة لكن لو قالوا هذا سلم في غنم او في ابل. يجيب لي مئة ناقة بعد سنة بعد سنتين او مئة شاة من الغنم او مئة بقرة بعد سنة او بعد سنتين هذا محل خلاف بين العلماء. هل يجوز السلام في الحيوان هل ينضبط بالوصف على روايتين. الرواية الاولى نعم يجوز السلام لانه ينظر يقال مثلا من من الغنم الفلانية من غنم نجد من غنم الحجاز من غنم من من ابل نجد من ابل الحجاز من من خيل بني فلان يمكن ضبطه بالوصف يمكن ظبط الحيوانات بالوصف ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدين على ابل الصدقة البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة دل على ان الحيوان يمكن ضبطه بالوصف. اذا عرف نوعية الغنم او نوعية الابل لعل اهل الصنف يعرفون يعرفون نوعيات الحيوانات. والقول الثاني انه لا يصح السلام في الحيوان لانه ولا ينضبط وحتى لو كان من ابل بني فلان او من غنم بني فلان يختلف ايضا يحصل نزاع نعم. افي الحيوان روايتان احداث ما لا يصح السلف فيه. لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال ان من الربا ابوابا لا تفتح. وان منها السلامة السلم. رواه جوجل الجود الجاري. هم ولان الحيوان الربا الربا قد يطلق ويراد به كل بيع محرم والبيع محرم يسمى ربا. وان كان الربا المعروف انه في في انواع خاصة سبق كان بيانها في الاصناف الستة وما قيس عليها هذا هو الربا المعروف. لكن قد يطلق الربا ويراد به كل بيع محرم ومن ذلك ما ذكره ابن عمران في الحيوان ربا لانه بيع مجهول لانه بيع مجهول ولا يمكن ضبطه بالوصف. فيكون من المحرم فيكون ربا يعني محرم ولهذا يقول الفقهاء قد يطلق الربا على كل بيع محرم نعم لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال ان من الربا ابوابا لا تخفى لمنها استلمت السلم. السلم يعني في الحيوان. هم ولان الحيوان يختلف اختلافا متباينا فلا يمكن ضبطه وان استقصى صفات وان استقصي صفات لم يختلف فيها الثمن ويستقصى صفاته التي يختلف فيها الثمن تعذر قد تعجل تسليما منذ الف حاجبين ازج. مثل ازج الحاجبين اكحل العينين اقبل ان اشم يعني لو وصف العبد يعني اسلم في عبيد ووصفه بهذه اوصاف فلا يمكن الحصول تطبيق هذه الاوصاف على عبد تتخلف وتختلف نعم كذلك الحيوانات الاخرى نعم فاشبه السلمة الحوامل من الحيوان وعن صحة السلام فيه. هذه الرواية الثانية وعند صحة السلف فيه وهو ظاهر المذهب لان ابا رافع رضي الله تعالى عنه قال استسلم النبي صلى الله عليه واله وسلم بالرجل البكرة. رواه مسلم وروى عبدالله ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال امرني النبي صلى الله عليه واله وسلم من اتى له البعير بالبعيرين وبالأفعرة الى نجيء الصدأ. هذا دليل الجواز في الحيوان وهو الراجح. والراجح والله اعلم والراجح انه يجوز السلام في الحيوان وانه اختلافه اختلاف يسير اختلاف اختلاف يسير. اذا اسلم في غنم من النوع الفلاني او في ابل من النوع الفلاني او في بقر من النوع الفلاني. فالسلف صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدين على ابل الصدقة البعير بالبعيرين. بالابل الصدقة فالرسول صلى الله عليه وسلم اخذ بعيرا معجلا على ان يدفع بدله بعيرين اذا جاءت ابل الصدقة هذا مؤجل والحيوان فدل على جواز السلام في الحيوان. نعم. ولانه ثبت في الذلة صداقا. وثبت في السلم لانه يصح جعل لانه يصح جعل الحيوان صداقا للمرأة في الذمة كان يقول لها او لوليها تزوجتها على مئة بعير مؤجلة ايش تقولون بالعقد هذا صحيح تزوج بنت فلان على مئة بعير مؤجلة العقد صحيح والمهر صحيح. السلام مثله مثله اذا صح هذا صداقا وهو عقد من العقود صح في السلام ايضا. نعم. ولانه ثبت في وثبت في الزمن كالثياب. واما حديث ابن عمر فهو محمول على انهم كانوا يشترطون من تراب كحل بني فلان كذلك قال الشعبي انما انما كره ابن مسعود للسنة الحيوان لانهم اشترطوا لقاح فحل المعلوم رواه سعيد يعني يحملون كلام ابن مسعود رضي الله عنه على نوع الخاص وهو اذا شرط انه من من نسل الفحل الفلاني انه يكون الحيوان المسلم فيه من نسل الفحل الفلاني هذا لا يصح لان نسل الفحل الفلاني نادر نادر للحصول عليه وهلمجال ضيق اما اذا قال الحيوان صفته كذا وكذا ولم يعين الفحل الدائرة واسعة ويمكن الحصول عليه يجوز والحمد لله. نعم. ومن اضافه الى لقاح بني فلان بقبيلة كبيرة او بلد كبير صح قال من من ابل من ابل المرة مثلا مئة بعير من ابل المرة او من ابل القبيلة الفلانية بالمعروفة معروفة الابل القبائل فاذا عين القبيلة صح ذلك انضباطه بالوصف. نعم. لو اضافه الى لقاح بني فلان بقبيلة كبيرة او بلا من كبير صح كما اذا اضاف الى ظلت بلد كبير او قرية كبيرة. فاذا قال من ابل الحجاز او من ابل نجد او من ابل اه العمانية مثلا الابل العمانية صح هذا لان البلد كبير وواسع الدائرة ويمكن الحصول على الحيوان بسهولة نعم وقد روى حديث علي انه باع زمنا له يدعى عصيفير بعشرين بعيرا الى ابد. وهو قوله مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنه فاذا كان علي رضي الله عنه باع جمله بعشرين بعير الى اجل هذا دليل على الجواز من تعامل الصحابة رظي الله عنهم نعم بصم واما الفواكه والمعدودات فالجوز والبيت والبطيخ والرمان والبقول ونحوها ففيها روايتان احداهما لا يصح لما ذكرناه في الحيوان وانه لا يمكن ضبطه بالصفات المقصودة التي يختلف بها الثمن اذا قال مثلا السلام في في التفاح مثلا او في بردقان او في بطيخ يجرو او في عنب مثلا هل يجوز هذا ان قلنا انه ينضغط بالوصف جائز وان قلنا انه لا ينضبط بالوصف لم يرد. الكلام على الانضباط بالوصف وعدم الانضباط. فما جاز انضباطه بالوصف جاز فيه السلم وما لم ينضبط بالوصف لا يجوز فيه السلام. هل الفواكه تنضبط ما في وقتنا الحاضر الظاهر انها تنضبط لان الان التفاح والبردقان ده ايه؟ اهو اكتوبر اظبطوه بالحجم يصنفون الان التفاح والبردقان بالاحجام. نخب كذا نخب كذا ناخذ خمسين ناخذ مئة ناخذ هذا شي معروف. وايظا يكون التفاح ولا ولا من تفاح مغربي ولا يعني يمكن ظبطه يمكن ظبطه بالوصف او مصري ممكن اذا ذكر البلد المنتج وذكر الحجم كذلك البيض مثلا البيظ الان يغلط من حجم اصحاب الانتاجات يبيعونها الان اظن يبيعونه بالحجم المعروف كبير صغير متوسط كل شي له سعر وصار ينضبط الان بالوصف فيجوز السلف فيه كذلك العنب العلاج مثل التمر تماما يجفف يعني مثل التمر تماما فيجوز السلام في في الزبيب يجوز السلم بالزبيب كما يجوز في التمر تماما لا روايتان احداث ما لا يصح لما ذكرناه في الحيوان وانه لا يمكن ضبطه بالصفات المقصودة التي يختلف بها الثمن والثانية يصح لان التفاوت يسير ويمكن ضبطه بعضه بالصغر والكبر وبعض الوزن فصح السلف فيه كالمدروع هذا هو على هذا اللي هو صح السلف فيه لانه اصبح الان يضبط بسبب يسبب الوسائل التي جدت الان الان يدخلون دخول الفواكه في مكاين المكاين تعزل تعزم الاحجام هذي تعال تجعل الكبير على حدة وتجعل المتوسط على حدة وتجعل الصغير على حدة ويعلم ويكتب عليه رقم الحجل صار مظبوط ما في اشكال. نعم. اصل وفي الرؤوس والاغراف والجلود مثل ذلك اما الرؤوس ففيها روايتان وفيها روايتان ايضا احداهما والاكارع والجنود هذه لا يصح فيها السلام بناء على انها لا تنضبط بناء على انها لا تنقبض. ومن قال انها تنضبط اجاز فيها السلم. الكلام كله كما ذكرنا على الانضباط وعدم الانضباط وهذا يرجع فيه الى العرف عرف البلاد والعرف الان اصبح ينضبط بواسطة الاحجام المعروفة والمنتجات المعروفة وتغليف يغلفونه الان ويكتب عليه حجمه وزنه سبب الامور كلها واضحة الان منضبطة. نعم. اما الرؤوس ففيها روايتان ايضا احداهما لا يجوز السلف لان اكثرها عظام واللحم فيها قليل. والثانية يصح لانه لحم فيه عرض يجوز شراء فجال السلف فيه كبقية اللحن وكثرة العظام لا تمنع بيعه فلا تمنع السلمة فيه. العظام معروفة عظام الرؤوس معروفة في الغالب. نعم معروف لحمه ومعروف عظمه. لا تختلف رؤوس الغنم رؤوس الابل رؤوس البقر معروفة عظامها ومعروف لحمها عند الناس فاذا اسلم في رؤوس غنم او في رؤوس ابل الى انه حل الاجل يروح يجمع له روس من المقاصب ومن المجازب يجمع له مئة راس الف راس او اذا كانت في المصانع الان والمسالخ وتعلمها اليا وتجمعها اليا وتوظفها اصبح الامر سهل في هذا نعم والجنود تختلف ايضا. والصدر تخين الربح رقيب ضعيف امر قوي فيحتاج الظاهر انه لا مانع ان شاء الله في الجلود لان الجلود ايضا يمكن ضبطها واختلافها يسير مئة جلد من الغنم مئة جلد من الابل مئة جلد من البقر معروف يعني الاختلاف فيها يسير لا لا يؤثر على صحة العبد وهذا فيه تيسير على الناس وتوسعة له المعاملات والاصل في المعاملات الاباحة هذا من قواعد الشريعة ان الاصل في المعاملات قال اباحة الا ما دل الدليل على منعه الحمد لله اما العبادات فالاصل فيها التوقيف الا ما دل الدليل على تشريعه عبادات بالعكس الاصل فيها انه ما يعمل عبادة الا بدليل من الشارع. بخلاف المعاملات الاصل فيها الاباحة ما نقول لك وش الدليل على جواز كذا لكن نقول لك وش الدليل على منعك هذا هذا هو السؤال اذا قال لك واحد هذه المعاملة في صحيحة ولا ما هي بصحيحة؟ بل الاصل فيها الصحيح. لكن وش الدليل على تحريمها المطالب بالدليل هو الذي يمنع مطالب بالدليل هو الذي يمنع من المعاملة خلاف العبادات العبادات لا. المطالب بالدليل هو الذي يثبت عبادة لازم يجيب دليل اما الذي يمنع هذا معه الاصل يقول انا معي الاصل الاصل في العبادات انه ما تشرع الا بدليل. نعم والبقي رقيق ضعيف والظهر قوي فيحتاج الى وصف كل موضع فيه ولا يمكن ذرعه لاختلاف اطرافه فلا يجوز السلف فيه. للجلود يعني. وقلنا ان الخلاف او الاختلاف فيها سهل ويعرض. خصوصا بعدما الان المصانع ومجيء الالات الدقيقة التي اصبحت تحدد الاشياء على المطلوب نعم اوجه الجواز ان التفاوت فيه معلوم فلا يمنع صحة السلف فيه. والاصل في المعاملة الحل فيكون يجوز السلام فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من اسلم في شيء او اسلف في شيء من لم يحدد فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى الى اجل معلوم نعم ووجه جواز التفاوت فيه معلوم. فلم يمنع صحة السلم فيه. فالحيوان فانه يشتمل على الرؤوس والاضرار والجلد وكذلك هنا نعم. الشرط الثاني ان يصفه بما يختلف به ظاهرا. الشرط الثاني من شروط صحة السلام ان يصفه بما يختلف فيه الثمن ظاهرا. هذا اشرنا اليه في البداية قلنا لابد ان يقول من البر الفلاني من النوع الفلاني من من النوع الفلاني من التمر اي نعم الشرع نهى عن الغرر بالمعاملات نعم الشرط الرابع ان يشترط اجلا معلوما له وقع في الثمن الشرط الرابع ان يكون ان يكون المسلم فيه مؤجلا ان يكون المسلم فيه مؤجلا لان البر انواع والتمر انواع والحيوانات انواع والسيارات انواع فلابد من وضع الصفات الفارقة فان لم يضعوا الصفات الفارقة فالسلام غير صحيح. لانه يفضي الى النزاع. لا تقول سيارة وبس او سيارة امريكية وبس لازم تحدد ما تقول مثلا من البر للبراء الرياظ من بر القصيم من بر الخرج لا ما يكفي هذا لازم تحدد نوع البر الذي تريده لان البر انواع يختلف نعم فيصف الشرط الثاني ان يصفه وصفا اه ينهي النزاع بين الطرفين ولا يحصل بين الطرفين نزاع في النهاية نعم. نعم. ها؟ اذا كان الروح يقصد تمر معين بصورة معينة. لا ما ما يكفيها ما يكفي العرف في هذا كما يكون في البلد يكون واحد نعم ولو لازم يتحدد ما ما يمكن ان هنا بلد ما اقول الا نوع واحد البلد يكون فيه نخيل والنخيل انواع ما يمكن ان البلد كله يصير ما فيه الا نوع من التمر واحد ما هو ممكن هذا نادر يعني كل البلد ما يغرس الا نوعا من النخل واحد نادر هذا نعم الشرط الثاني او او ما يزرع الا الا حبوب معينة لازم تختلف الحبوب والمزارع نعم هذا نوع من من لطف الله تنويع تنويع هذه الاشياء هذا من رحمة الله بالناس لان رغباتهم تختلف ومدى مقدراتهم ايضا تختلف. جعل الله هذه الاشياء انواع لاجل كل ياخذ ما يناسبه فالذي عنده مال كثير ياخذه من النوع الجيد والفقير ياخذه من النوع المناسب يعني كل ياخذ ما يناسبه هذا من من لطف الله عز وجل. لو جعل التمر كله نوع واحد ولا يقوى عليه الا الاغنياء وتعطل الفقراء ما جعله انواعا كل واحد يختار ما من من التمور الان ما يساوي في الكيلو الواحد يساوي خمسة عشر ريال او عشرين ريال الان الكيلو والواحد ما يساوي ثلاثة ريالين هذا من لطف الله بعباده؟ نعم. الشرط الثاني ان يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا فيدخل جنسه ونوعه وقدره وبلده وحداثته وقدمه وجودته وهدائه. لقوله صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم نعم لان السلام عوض يثبت في الذمة. فلا بد من كونه معلوما بالوصف كالثمن نعم ولأن العلم شرط في البيع وطريقه اما الرؤية او الوصف فالرؤية ممتنعة في المستنفين. غير موجود ما يمكن ما يمكن تشوفه وقت العقد لانه غير موجود عقب سنة او سنتين ما هو بموجود. يكفي الوصف يكفي الوصف نعم فيذكر الجنس والنوع والجودة والرذاءة فهذه مجمع عليها وما سوى ذلك كثير خلاف وماذا يختلط بك هذا الحقيقة ان دين السلم انه من نعمة الله على المسلمين لانه يسد باب الربا الان هم يقولون الربا الناس يحتاجون اليه وين يروح الفقير او اللي بيقيم مصنع كيف يعمل ما عنده دراهم وهو بيقيم مصنع لازم انه يروح للبنوك وياخذ سلفة ايه ده؟ يقول لا هذا ما يجي. صاحب المصنع يمكن انه ياخذ دراهم الان على انه يقدم بعد سنة او سنتين يقدم منتوجات بقدر منتوجات لصاحب الدراهم ليس بحاجة الى انه يروح للبنوك. كذلك المزارع كذلك ياخذ دراهم الان ويقدم بدلها انتاج بعد سنة او بعد سنتين ليس بحاجة الى المراباة السلم يسد باب الربا والحمد لله. نعم. والنوع والجودة والرذاءة فهذه مجمع عليها وما سوى ذلك فيه خلاف وما لا يختلف به الثمن لا يحتاج الى ربه لان العرب لا يختلف باختلافها ولا يضر جهالة ولا يضر جهالتها الشرط الثاني يعني الاوصاف اللي ما يختلف فيها الثمن الامام لازم تذكر انما تذكر الاوصاف التي يختلف فيها الزمن نعم الشرط الثالث ان يذكر قدره بالكيد في المخيب والوزن في الموزون والترعية الممنوع الشرط الثالث ان ان يذكر مقدار المسلم فيه. ان يذكر المقدار ان كان مكينا يذكر قدره بالكيل. كان يقول مائة كيلو من التمر مئة كيلو من التانك او عشرين كيلو او الف كيلو او المهم انه يذكر المقبرة ان كان موزونا يقول كذا اه مثلا كيلو كيلو من من الموزونات لان الكيلو الان يصلح للمكيلات وللموزونات يعني يصلح للجاملات والمائعات الا انهم المائعات الان يسمونها باللتر ها اللتر والملي لتر بالارتال فان كان حالا لم يسمى سلما يسمى بيعا يطبق عليه شروط البيع اذا كان حالا قال له اجيب لك بكرة ولا بعد يومين او ثلاثة هذا ما نسميه سلم. نسميه بيع خلاف المكيلات فهم يعبرون عنها بالكيلو وات الغرام الغرام والكيلو هذا في المكيلات. اما المائعات باللتر والملي لتر الى اخره. نعم. يذكر كل معيار بحسبه. بالارض باللتر او بالكيلو. بالغرام او او واقسام اللتر حسب اه حسب العرف والمعدود اذا كان معدود بالعد مئة رأس من الغنم لانه ما يمكن وزن الغنم ولا كيل الغنم هذا بالعادة مئة ثوب مئة ثوب من تفصيل مثلا الكويت من تفصيل الحجاز لان الثياب الان صارت معروفة بتفصيلها ثوب حجازي من الثوب الكويتي لان الثوب عماني من العدد الذي يذكرها بالعدد وهكذا نعم الشرط الثالث ان يذكر قدره والوزن في الموزون والدرع في المجوع. والذرع في المزروع مئة ذراع من القماش الفلاني الف ذراع ما اشبه نعم لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في اول الباب ان صار بدل الذراع صار المتر ها بدل الذراع الان المتر ووحدات المتر يذكر الامتار ان كل وقت يختلف اختلاف ما يستعمل فيه. الانصار يستعمل بدل الصاع الكيلو ويستعمل بدل الذراع يستعمل بدله المتر ووحداته نعم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في اول الباب ولانه عوض غير مشاهد ثبتت الذمة فاشترط معرفة القدر فيك الثمن ما يقول بكمية هذه الدراهم بكمية من البر قلت ولا كثرت اللي يجيك تحصل عليه تجيبه هذي هذي كمية من الدراهم منتوجك اللي اللي يحصل. منتوج الزراعة منتوج المصنع. نقول لا لا غلط لازم تحدد تقول مثلا بكذا بالصاع او كذا بالوزن او كذا بالعد ما يكفي انك تقول بكمية اللي يحصل عندك تجيبه. انا اقابله نقول لا هذا غلط ولا يجوز النبي للنزاع يقول اللي ينتج المصنع انا اخذه منك. ادفع لك الان فلوس والهند يجي المصنع تجيبه لي فيما بعد يقول غلط او اللي ينتجز المزرعة او اللي تثمر النخيل تجيبه لي نقول لها هذا غلط ولا يصح لازم من من معلومية كمية المسلم فيه. بالزرع او بالعد او بالكيل او بالوزن لاجل ينتهي النزاع ولان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في كيل معلوم ووزن معلوم نعم. ولانه عوض غير مشاهد. ولانه عوض غير مشاهد ثبتت الذمة. فافترق معرفة المغربي كالثمن فلو اسلم في المكيل وزنا او في الموزون كيلا لم يصح. لانه مبيع اشترط اشترط معرفة قدره. فلم يجز بغير ما هو مقدم به كربويات وعنه ما يدل على الجوال لانه يخرجه عن الجهالة وهو الغرق. مسألة المعيار امرها سهل ان يختلف خلاف الزمان يختلف الاختلاف الزمان واستعمالاته. المهم انه يستعمل المعيار المعروف في كل وقت بحسبه. نعم. او لازم بالصاع او بالوزنة هذي راحت الان ما هي موجودة. الان ود الوحدات الاجنبية الكيلو مشتقاتها اللتر ومشتقاتها المتر مشتقاته هذا الاصل في المعاملات الاباحة ما يلزم انه لازم ان يكون بالصاع ولا بالوزنة ولا انتهت نعم اصلا ولابد ان يكون المكياج معلوما معلوما عند العامة فان قدرته ببناء او صنجة بعينها يعني احنا لم يصح لازم يكون المعيار مشهور عند الناس كلهم. الصاع مثلا مشهور عند الناس الوزن الوزنة مشهورة عند الناس مثلا الكيلة هذا في الوقت السابق اما الانصار كما ذكروا صار الوتر والكيلو واللتر معروفة الوحدات المعروفة الان العامة المعروفة معرفة عامة اما شيء خاص عندك تقول له وزنها الصنجة وزن هالحديدة من التمر تجيب لي وزن هالحديدة من التمر الحديد لما توجد الا عندك نقول له هذا ما يصلح هذا لا يصح السلام. تقدير السلام به. يشترط في في التقدير ان يكون معلوما عند جميع الناس المستعمل في البلد من اجل قطع النزاع فيما بعد نعم ولابد ان يكون الاختيار معلوما عند العامة مئة مرة او الف مرة من التمر. وهل هنا ما هو موجود الا عندك؟ ولا لا ما يجوز هذا. هذا مجهول عند الناس يفضي الى النزاع فيما بعد ربما ضاع هذا الاناء او هذا الذي عندك ربما ضاع ثم يحصل نزاع لا بد يكون مع المقدار معلوما عند الناس من اجل اذا حصل نزاع يرجع اليه نعم يعني يضيع هذا الشيء المجهول او المحدود يضيع احصن نزاع اما اذا قدره بشيء عام زالت الجهالة. نعم بانه قد بانه قد يملك فيجهل قدره وهذا غرض في احتياج العقد اليه طبق عليه شروط البيع لكن اذا قال بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث سنين هذا يصير سلف ولابد يبين الاجل يبين الاجل ان يقول بعد سنة بعد بعد ستة اشهر بعد سنتين بعد ثلاث سنين يذكر هذا في العقد لا يقول مؤجلا فقط او يقول الى ان الى ان يجي الدفلان الخلق لان فلان جداد فلان هذا ما ما يأجل به. لكن لو قال الى الجداد الجداد يعني عند جميع الناس في لا تصح ان الجداد معه الى الحصاد الى الحصاد هذا معروف عند اهل البلد لكن لو قال لما يجي فلان او يحصد فلان يقول هذا غلط ما يجوز. لان هذا مجهول ما ندري متى يا جد فلان ولا متى يحصل فلان نعم الشرط الرابع ان يشترط اجلا معلوما له وقعا في الثمن. له وقع في الثمن اما الاجل اللي ما له وقع في الثمن كاليوم واليومين هذا ما يصح ولا يسمى سلف هذا يسمى بيع طبق عليه شروط البيع نعم ان يشترط اجلا معلوما له وفرا في الثمن كالشهر ونحوه فان اسلم حالا لم يسب حالا. فان اسلم حالا لم يصح لحديث ابن عباس. يصح. فان اسلم حالا لم يصح لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الى اجل معلوم يعني. الرسول اشترط الاجل. والحال غير نعم ولان السلم انما جاز رخصة انما جاز رخصة للرفق ولا يحصر للرفق للرفق يعني بالناس كما ذكرنا لكم الحكمة في مشروعية السلام ان صاحب المصنع او صاحب المزرعة او النخيل بحاجة الى النقود الان وليس عنده ثمر يبيعه او او زرع يبيعه ما عنده الان شيء لكنه بيمول هذه المزرعة او هذا المصنع وبعدين ينتج وايضا التاجر يستفيد من حصول السلع رخيصة له فكل من الطرفين يستفيد هذا وهذا نعم ففيه رفق بالناس لا ولان السلامة انما ذات رخصة ولا يحصل الرزق الا بالاجل. فلا يصح بدونه فالكتابة فصل الكتابة اللي يعني بيع العبد نفسه لسيده شراء العبد نفسه من سيده هذه الكتاب واحد مملوك رقيب فيشتري نفسه من سيده بثمن مؤجل نجوم كل سنة يدفع له او كل شهرين او ستة اشهر يدفع له قسط لا مع انه يخلص ثم يعتق هذه الكتاب الكتابة يشترط فيها ان تكون مؤجلة رفقا بالعبد رفقا بالعبد فان شرى نفسه بشيء حال هذا ما يسمى كتابة. هذا ما يسمى كتابة نعم عفى الله عنك بجداد فلان. ومعلوم انه ما يجد الا مع الناس لا صار عنده جدل ولا جائحة ولا صار عنده جدال ايه لكن لا قلت جدة والبلد خلاص ايه ده؟ حتى هذا يرجع طبعا كذا يوجد هذه اهل البلد لانه ربما لا الغالب اهل البلد ما لو اصيب بعض الناس ما يصاب الكل هذا هو الغالب خلاف العادة هذا شيء اخر. نعم. هذا يبي يأتي اذا اذا ما استطاع المسلم اليه انه يسدد وقت الحلو يبقى في ذمته الى الى ان يستطيع لا فصل ولابد ان يكون الاجل مقدرا بزمن معلوم. للخبر فان اسلم الى الحصاد لم يجد لان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا تبايعوا الى الحصاد والدياس ولا تتبايعوا الا الى شهر المعلوم نعم ولان ذلك يختلف ولان ذلك يختلف فلم يجد فلم يجز ان يجعله اجلا كقدوم زيد وعنه انه قال ارجو الا يكون به بأس هذا هو الصحيح انه الى الحصاد الى الجدار هذا جائز اما الى قدوم زيد هذا ما هو بجائز لان زيد ربما انه ما يقدم او او ما يدرى متى يقدم هذه هي حالة نادرة ما يعلق عليها شيء لانها غير معلومة قدوم زيد غير معلوم حالة نادرة لكن الحصاد والجدال لشيء ما معروف في العادة ولا يتخلف باذن الله نعم نعم ابن عباس يعلقونه ببلد معين يعلقونه ببلد معين ما يقول الحصاد والجداد ويسكت الى ان يحصد البلد الفلاني يعلقوا جداد اهل نجد يقول اذا جدة ها؟ يمكن يحمل كلام عباس على هذا لا لا ما ما يبكي وابن عباس يبغاه بالاشهر ما يبغاه طبعا معي بعض الوقت يبغاه بالاشهر عشرين شهر ثلاثين شهر عشرة اشهر ستة اشهر يعني هذا صحيح ان هذا هذا اتم اذا حدد بالاشهر هذا ما فيه اشكال هذا اتم لكن في حرج على الناس لكن لا حدده بالحصاد والجدال هذا ايسر والغالب ان الحصاد والجداد معلوم عند اهل البلد نعم الرسول صلى الله عليه وسلم ما اسلم الا مجيء الى الصدقة ما ينضبط نجيبه لا ينضبط نجوى خروج العمال معروف من السنة تمام الحول امام الحول نعم كل سنة يبعث العمال. نعم الله وعنه انه قال ارجو الا يكون به بأس. لان عمر رضي الله تعالى عنه كان يدفع الى العطاء ولانه لا يتفاوت ثوابهم كثيرة. الى العطاء يعني من بيت المال لان وقت صرف مكافآت للغزاة في وقت عمر له له وقت كذلك في وقت الخلفاء وقت صرف المرتبات والمكافآت له وقت عندهم هذي يسمونها العطاء وقت العطاء. يعني وقت صرف المكافآت من بيت المال فاذا اجل بوقت الصرف المكافآت هذا شيء معروف عند الناس نعم الشرط الخامس ان يكون المسلم في عام الوجود في محله محمود الانقطاع يكفي نقف على الخارج دي اسئلة طبعا كذا اسئلة العمار بيته. قال نعم تسلم لي العمارة العمارة ولك فيها اجار عشر سنوات. من اول هذا ما هو السبب هذا استسلام يسمونها الاستصناع فاصنع لي هالبيت تبنيه وتسكنه عشر سنوات يسمونه ناس تسمع او تؤدب عشر سنوات. المهم انك تستغله عشر سنوات. الاستسماع محل خلاف بين العلماء الصحيح فيها. ها؟ الحنفية جاية والاستسماع جايز. اما عند الجمهور ما يجوز لانه معدوم الياس الياس الزرعي الزرع اذا حسدوه يبس يجيبون الحيوانات يديرونها عليه لما انه هذي بيت الفلاح ها؟ منين انت؟ من مصر الفلاحين كيف يعملون ليه؟ فلاحين عندكم بالزروع كيف؟ ها؟ عندنا ضباط دراس هو الدراس هو الدراس هو يعني معناه انهم اذا لبسوا لا لا الزرع يجيبونه الحيوانات ويديرونهن عليه لما انه هذا فيما سبق اما الان بعد مجيء الرايات ويا المكاين اختلف يسمى يمكن يسمى دياس الدراسة لا اذا عند اهل بلد انه ما يكنز الا هالتمر وما هذا العنب النوع الفلاني فاسهم فيه بدون بيان صدق؟ لازم انه يبين يمكن يحدث عند اهل البلد مو ناس يزرعون ويجيبون اشجار لازم يحدد. نعم حتى ان وقع العرف على اي نعم يحدد لازم يحدد بل يتغير غيروا الناس يزرعون يجيبون اشجار جديدة ويجيبون اشياء سبحانك اللهم وبحمدك