﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.850
رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا ربنا هب لنا من لغنك حكما وعلما والحقنا بالصالحين ويسر امورنا

2
00:00:22.550 --> 00:00:36.050
واعنا اللهم لا سأل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم لا حول ولا قوة لنا الا بك. فاعنا وسددنا والهمنا رشدنا واغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مسلمين

3
00:00:37.000 --> 00:00:58.350
ايها الاخوة في درسنا في قواعد مختصر قواعد ابن رجب نيل العرب وصلنا الى القاعدة عشرة نعم سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

4
00:00:58.400 --> 00:01:17.500
اللهم وازر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله قال المصنف رحمه الله السادسة عشر اذا تعذر الاصل حين الوجوب فهل يستقر الوجوب في البدن  هذه المسألة قاعدة

5
00:01:18.350 --> 00:01:53.200
رحمه الله على سبيل الاستفهام ولم يجزم بالحكم   ما اشار فيه قال فيه خلاف الحقيقة ان الخلاف في الصور وفي بعض المسائل وقد يكون لمنزع خارجي سورة المسألة اذا كان اذا وجب على

6
00:01:53.950 --> 00:02:19.600
وجب على مكلف شيء هو اصل يعني مثل خصال الكفارة  الكفارة الواجب عليه مثل كفارة الظهار الواجب عليه اولا عتق رقبة ها  فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين البدل الصيام

7
00:02:19.900 --> 00:02:46.750
فاذا لم يجد يعتقها ما الذي وجب عليه البدل الصيام واضح ثم تعذر الاصل فوجب البدل ثم قلنا له انت الان واجب عليك الصيام. صار مخاطب بالصيام هل يستقر هذا الوجوب

8
00:02:47.200 --> 00:03:12.400
البدن كذلك يستقر بمعنى انه لو حصل رقبة يعني قبل ان يبدأ في الصيام حصل رقبة هل يرجع الى يجب عليه الرجوع الى الاصل يكفيه الفعل البدن لانه استقر عليه

9
00:03:13.050 --> 00:03:37.400
هذا واضح ولا مو بواضح ايش يقول المصنف؟ اذا تعذر الاصل حين الوجوب مثل ايش؟ هذه الصورة هذه الصورة اللي ذكرناها وجبت عليه الكفارة   تعذر الاصل وجد البدل هل تقدر على الصيام؟ قال نعم

10
00:03:37.900 --> 00:04:06.700
استقر الصوم ها هذا البدل ثم قبل ان يصوم وجد الكفار. عفوا وجد الرقبة اهديت له ورثها وجد مال يشتريها جلبت وعنده مال فاشتراه واضح؟ ممكن يعني هل نقول يجب عليك الكفارة بالعتق

11
00:04:06.800 --> 00:04:33.250
نقول لا انت الان استقر عليك البدن  هذه صورة المسألة. يقول اذا تعذر الاصل حين الوجوب فهل يستقر الوجوب في البدن  ان يستقر ولا مرة ثانية رجع الاصل هذا  ولها صورة ثانية

12
00:04:34.650 --> 00:05:05.750
وجبت عليه الكفارة بالعتق يجدها وقلنا له عليك الصيام  فلما فرغ من الصيام وجد الرقبة الاولى لم يصم هل صيامه صحيح املأ ان استقر هذا الصوم هذه صورة المسألة واضح؟ هم. اما الثانية

13
00:05:05.850 --> 00:05:29.250
فليس فيها خلاف في المذهب وبرئت الذمة مدام صام برئت الذمة لكن الخلاف في ايش؟ اذا لم يصم ثم وجد هل يستقر البدل عليه ام لا هذه صورة المسرح لذلك

14
00:05:29.800 --> 00:05:49.150
ابن رجب كذلك اوردها في الاصل بالاستفهام. مثل ما اوردها المصنف هنا يقول اذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول الى الاصل حالة الوجوب لكن نعتبر هنا متى متى يعتبر هذا الاستقرار

15
00:05:49.250 --> 00:06:13.650
حالة الوجوب لازم نعرف ايش وهو اما وجود السبب او وجود  اللي يستقر عليه يعني مثلا في الكفارة اذا حنث ام اذا وجد سببه لان الكفارة لها سبب اما يمين يحلفها

16
00:06:13.750 --> 00:06:37.000
او ظهار يعقده ها ومتى تجب استقر عليه الحكم؟ او بمعنى يطالب فيها؟ هل هو اذا حنث في يمينه؟ او اذا آآ يعني عزم على العود  هي التي الاحوال فيها هذي تعتبر في كل جزئية

17
00:06:37.350 --> 00:06:59.650
بحكمها نقول اذا استقر اذا حان الوجوب فهل يستقر في البدل بحيث انه يغني عن الاصل حتى لو وجد الاصل هذا الكلام وكل سورة لها آآ يعني معرفة ما هو الاصل

18
00:07:00.150 --> 00:07:24.650
ووجوبه متى وجب واذا وجب البدل متى يجب بحيث انه نقرر انه نتكلم هل هو البدن او لم يستقر هكذا رجب اذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول الى الاصل حالة الوجوب. حالة الوجوب

19
00:07:25.550 --> 00:07:47.400
فهل يتعلق بالوجوب؟ فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود الى الاصل عند وجوده عبارة ابن رجب اوضح يعني تعلق البدن مستقرا بحيث اذا وجد الاصل لا نرجع له. نقول خلاص فات محله

20
00:07:48.200 --> 00:08:03.750
اقر الوجوب والبذل هو المتعلق بالذمة ولا نرجع اليه اما اذا فعل البدل انتهى الامر خلاص لا يكلف الله بحكم مرتين لانه لما فعله فعله وهو صحيح. مثل الصلاة بالتيمم

21
00:08:03.900 --> 00:08:19.950
اذا تيمموا وصلى ولما صلى وفرغ من الصلاة وجد الماء او وجد هو الماء  انتهى حتى لو كان في الوقت لانه صلى صلاة صحيحة في ذاتها في وقته واداها كاملا

22
00:08:20.550 --> 00:08:46.400
مع ان التيمم لكن كلام اذا وجب عليه التيمم ولم يصلي لم يفعل والاصل الماء طهارة الماء ولم يجد الماء ثم تيمم وقبل ان يصلي وجد الماء ماذا نقول لهم

23
00:08:46.800 --> 00:09:04.000
يجب يعني الله يقول فلن تجدوا ماء فتيمموا هنا وجب شفت الشيخ يقول فيها خلاف الكفارة لما قلناها قبل قليل امرها سهل لكن هذا التيمم لا بالاتفاق انه لا يسقط عنه

24
00:09:04.250 --> 00:09:27.450
وجوب الغسل الا عفوا الوضوء بالماء الا اذا انتهى من الصلاة بالتيمم فرغ منها بل حتى لو وجد الماء اثناء الصلاة جمهور العلماء على انه تبطل لانه من مبطلاته وجود الماء ولو كان في الصلاة

25
00:09:28.550 --> 00:09:55.550
فيها خلاف في قضية وكذا طيب المسألة لها صور ها ذكرها بالرجل وغيره الاولى في البدل هدي التمتع الاصل في هدي التمتع هو الاصل في الواجب على القارن والمتمتع متمتع ثم القارن عليه قياسا عليه. انه يجب عليه

26
00:09:55.600 --> 00:10:11.050
آآ فمن من تمتع منكم بالعمرة الى الحج فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي واضح فمن لم يجد صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة

27
00:10:11.550 --> 00:10:31.850
متى يجب عليه البدل اذا لم يجد مبتلى؟ الهدي ما استيسر من الهدي وهو بهيمة الانعام  طيب هنا وجد وجب عليه الهدي متى يجب الهادي؟ هذا هو يقول ايش؟ حين الوجوب حتى نعرف متى

28
00:10:32.050 --> 00:11:02.000
يجب علينا يجب عليه الهدي اذا دخل  على المذهب اذا احرم العمرة وعلى القول الثاني في المذهب اذا احرم بالحج. القارن امره سهل. واضح. لانه ايش يجمعهما عمره واضح لانه يجمعهما مرة واحدة. لبيك حجة

29
00:11:02.150 --> 00:11:24.650
وعمرة فيكون وجب عليه فنقول لما وجب عليه الهدي في اشهر الحج يكون احرم بالحج والعمرة قارنا نمثل اوضح من قضيته  المتمتع لان المتمتع يبدأ بعمرة متى يبدأ يبدأ عليه يجب عليه الهدي او بالعمرة

30
00:11:24.750 --> 00:11:41.800
او في الحج اذا دخل بالحج يقول الجمهور ها اذا احرم بالحج القارن يحرم بهما جميعا في اشهر الحج نقول انت قارن ويجب عليك قال ما استطيع ما عندي شيء

31
00:11:42.750 --> 00:12:06.200
نقول يجب عليك الصيام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجعت  ثلاثة في الحج متى الان لما قلنا بدل وجب عليه البدل وبدأ بالصوم. قال متى اصوم؟ قلنا ثلاثة في الحج ما دمت دخلت في اشهر الحج وانت محرم

32
00:12:06.450 --> 00:12:32.250
انا امثل لكم القارن اهون من اه مسألة العمرة لان فيها خلاف قوي لكن عند المذهب حتى بالعمرة  لكن القارئ الان في شهر شوال اول من اشهر  حج المعلومات تبدأ بشوال. انا الان

33
00:12:32.300 --> 00:12:51.000
ايش هو او دعها مش هو نقول في اول ذي الحجة من اجل انه قارن  هل اصومها من واحد ذي الحجة  الانصار الواجب عليك ويجب عليك ان تنهيها قبل الثلاثة

34
00:12:51.150 --> 00:13:08.200
قبل قبل التشريق ان صيام ايام التشريق لا يجوز الا للضرورة لمن لم يجد الهدي الا في ضرورة لكن الان الوقت متسع معك فقال اذا اصوم من الان. بدأ يصوم

35
00:13:08.550 --> 00:13:33.600
الثلاثة في الحج ثم لما فرغ من الثلاثة وجد الهدي واضح هل يرجع الى الهدي الاصل لا يرجع لانه بدأ في العبادة خلاص اداها عما ادى كلها او ادى جزءها ما ما يطلقها. يتركها ويذهب الى الاصل. نقول

36
00:13:33.800 --> 00:13:53.350
انت الواجب استقر في في ذمتك ايش الصيام بدأت به هذي واضحة كانه مثل لو فرغ منه لكن الكلام لو وجد الهدي قبل البدء في الصيام لما دخل في في الحج

37
00:13:53.450 --> 00:14:14.900
ليس عنده ثمن الهدي وليس موجودة عند وادي فما الذي خوطب به هو الصيام القاعدة هل يستقر وجوب البدل الان خوطت بالواجب لكن هل يستقر بمعنى انه لو وجد الاصل

38
00:14:15.600 --> 00:14:34.100
لا يحتاج ان يرجع الى الاصل هذه المسألة صورت هذا الشيء المذهب انه يستقر حتى هذه الصورة مع ان فيها خلاف هكذا مذهب انه يستقر ولذلك يعني لو نعيدها ها انهم لو وجب عليه الهدي

39
00:14:34.350 --> 00:15:05.500
ونهدي التمتع  وجب عليه لان ايضا متى يجب ان يذبحه الهدي. هل هو بطلوع بيوم النحر وجوبة الذبح غير وجوب التعلق الهدي وجوب التعلق لما احرم بالحج والعمرة السبب لكن وجوب الفعل

40
00:15:06.500 --> 00:15:25.650
يوم النحر قبله ما يصح. مثل الذي حلف على يمين بيمين يقول وجبت عليك الكفارة لكن متى يعني السبب الكفارة جاء لكن هل يجوز عفوا اه متى يجب عليه التكفير؟ اذا حنث

41
00:15:27.000 --> 00:15:49.800
وهذا وجب عليه الهدي لما احرم بالحج والعمرة ومتى يجب عليه ان يذبحه اذا طلع يوم النحر او عفوا في يوم النحر اذا ارتفعت الصلاة او هو بالحقيقة يستقر في ذمته اذا طلع يومه. بمعنى يخاطب به لكن لا يجوز ذبحه الا

42
00:15:49.850 --> 00:16:09.450
وبعد صلاة العيد  طيب هنا نقول وجب عليه الصوم اللي هو البدل لانه عاجز اذا وجد الهدي قبل الشروع في الصوم هل يجب عليه الانتقال للاصل لانه لم يشرع في الصيام

43
00:16:09.600 --> 00:16:28.800
ام لا يجب لان البدل قد استقر واضح يقول الشيخ هنا في في المتن يقول فيه خلاف الحقيقة في خلاف مثل ما قال  المذهب انه استقر ويجوز ان يرجع للاصل

44
00:16:29.000 --> 00:16:45.550
لكن الكلام نحيف انه يكفيه لو صام طيب لماذا؟ على اي مبدأ بدأ بني هذا الاصل؟ على هذه القاعدة وقاعدة الكفارات هل العبرة فيها في حال الوجوب او بحال الفعل

45
00:16:48.600 --> 00:17:20.750
كفارات العبرة بها تستقر في حال الوجوب اليمين اليمين متى يجب عليه اذا  طيب حنفي قلنا عليك رقبة  قال لا اجد ثمن الرقبة قلنا عليك صيام اطعام قد لا استطيع الاطعام حتى نخير ما بيننا

46
00:17:21.000 --> 00:17:37.250
مخير بين هذي تحرير الرقبة في صيام ثلاثة ايام فصيام فاطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهاليكم او كسوة او تحرير الرقبة هذه بالتغيير فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام

47
00:17:38.050 --> 00:17:53.450
واضح؟ قال لا يجد هذا ولا هذا ولا هذا اذا نقول ننفق الى الصيام. الصيام الان حنث ولا يجد رقبة ولا عشرة مساكين يطعم ولا كسوة عشر مساكين ننتقل الى

48
00:17:53.600 --> 00:18:13.700
الصيام قلنا له صم  ثم وجد قطعة عشر مساكين يستطيع او كسوة او رقبة هل يستقر في الصوم استقر اللي هو البدل ام لا بناء على ايش؟ قاعدة هل هو

49
00:18:13.900 --> 00:18:37.600
بحال الوجوب لما قلنا له وجب عليك الصيام او بحال الفعل اذا شرع هذه القاعدة التي خرجوا عليها جميع ايش واجب فيه بدن عليه المسألة هذي وحال الوجوب اذا وجد السبب ها

50
00:18:38.100 --> 00:19:06.400
وحال الفعل اذا شرع فيه او اراد  المذهب على روايتين الصحيح من المذهب ان الذي وجب عليه ها الصوم استقر عليه اذا وجد السبب استقر الصوم يعني انه متعلق بالسبب حتى ليس بايش بالحنث

51
00:19:07.250 --> 00:19:30.600
وبدخول يوم النحر والرواية الثانية يعتبر بحاله في الفعل اذا فعل في حاله اذا فعل فاذا شرع بالصوم استقر ولا يرجع الى الاصل لانه شرع فيه ودم التمتع والقران وجوبه

52
00:19:31.600 --> 00:19:54.100
انه يتعلق بالذمة اذا طلع الفجر يوم النحر كما نص عليه في الانصاف وغيره على الصحيح من المذهب والقول الثاني انه انما يلزم اذا احرم بالحج ماشي فعلى هذا هذه مسألتنا

53
00:19:54.200 --> 00:20:16.950
نقول يقول ابن رجب فان قلنا بحال الوجوب النويش انه يلزم بحال الوجوب وهي اذا وجد السبب اذا وجد السبب وصار الصوم اصلا لا بدلا قلنا يجب عليك الصيام سارة اصلا لا بدلا

54
00:20:17.200 --> 00:20:35.200
فهل يجزئ فعل الاصل الذي هو الهدي يعني لو انه قلنا له الصيام واجب عليك ثم وجد الهدي هل يجزئ ان يرجع الى الاصل واضح يقول المشهور انه يجزئه. نعم هذا هو المشهور

55
00:20:35.700 --> 00:20:52.900
لانه يرجع الى الاصل ما لم يشرع اذا شرع في الصيام لا يستمر قال لانه الاصل في الجملة وانما سقط رخصة سقوطه كان رخصة يرجع اليه ولا حرج واضح؟ فيصبح

56
00:20:53.200 --> 00:21:12.950
كأنه مخير كانه مخير هذا وحكي القاضي في شرح المذهب عن ابن حامد انه لا يجزئه ابو عبد الله بن حامد الحسن ابن حامد ها يقول انه لا يجزئه اني ان يرجع

57
00:21:13.000 --> 00:21:34.650
لانه صار اصلا والتغى الاصل الاول. لكن المذهب انه يجزئ ونصنف المتن معنا الشيخ ابن عثيمين لما علق على ابن رجب الرجل بيقول والصحيح انه يجزئه لان الله تعالى اوجب الصوم عن الهدي تيسيرا

58
00:21:34.850 --> 00:21:56.050
رخصة والمعتبر هنا حال حال الوجوب والصحيح انه اذا رجع الى الاصل فانه يجزئ على كل حال ولا يلزمه الانتقاد لكن لا يلزمه يجزئ ولا يلزم لانه حين الوجوب ليس واجدا

59
00:21:59.050 --> 00:22:15.950
ولكن لو انتقل فالصحيح انه لا بأس به هذه صورة اذا لم يشرع في العبادة. اذا لم يشرع في البدن انما هو وجب عليه البدل واستقر ثم وجد الاصل الصحيح انه يرجع الى الاصل ولا حرج

60
00:22:16.950 --> 00:22:33.650
بعض الناس الرقبة اهون عليه من من اطعام ستين من صيام ستين آآ شهرين متتابعين. ولا لا؟ فلما وجد الاصل الاصل الرقبة قال انا لا اهون علي ما لم يكن شرع

61
00:22:34.850 --> 00:23:01.400
ها   اي ولو خلاص عبادة دخل فيها طبعا ايه محل خلاف يقول ابن قدامة في المقنع ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال الا ان يشاء. هذه مسألتك

62
00:23:02.400 --> 00:23:23.550
وشرع في الصوم  قال في الانصاف هذا المذهب وعليه الاصحاب ثم ذكر كلام ابن رجب الذي في القاعدة يقول قال في القاعدة الخامسة بما تقدم لو كفر المتمتع بالصوم ثم قدر على الهدي وقت وجوبه

63
00:23:23.850 --> 00:23:45.350
ها فصرح ابن الزابوني في الاقناع بانه لا يجزئه الصوم الملتقى وقع لاغيا حتى لو كفر  تم تسمم الهدي تكفيرا في هذه الحالة قالوا اطلاق الاكثرين يخالفه. بل وفي كلام بعضهم تصريح به

64
00:23:47.400 --> 00:24:08.000
يقول صاحب المقنع يقول وان وجب ولم يشرع فيه فهل يلزمه الانتقال على روايتين احداهما لا يلزمه هذه مسألتنا اذا لم يشرع فيه يقول ابن رجب ابن المرداوي يقول وهي المذهب اي لا يلزمه

65
00:24:09.700 --> 00:24:30.150
هذا في القواعد الفقهية يعني ابن رجب هذا المذهب والرواية الثانية يلزمه كالمتيم يجد الماء في القول الثاني  وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز والخرق والمنور والمنتخب لانهم قالوا لا يلزمه الانتقال بعد الشروع

66
00:24:31.750 --> 00:24:52.450
قال في التلخيص ومبنى الخلاف هذه المسألة القاعدة ومبنى الخلاف هل الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب؟ او باغلظ الاحوال فيه رواية  قل انت ثم قال قلت المذهب الاعتبار للكفارات بحال الوجوب

67
00:24:53.100 --> 00:25:19.100
الحالة التي وجبت فيها وجب عليه الصيام هذا العبرة به لكن يجوزون الانتقال الى الاصل هذا الذي مشى عليه المذهب ثم ذكر كلام المصنفة اللي نقلناه صاحب الاصل الصورة الثانية كفارة الظهار

68
00:25:20.650 --> 00:25:40.500
كفارة الظهار كفارة اليمين ها من وجبت عليه هذا العبرة بايه؟ مثل ما تقدم مثل ما تقدم انه اذا وجبت عليه الرقبة ثم لم يجدها وجب عليه الصوم انه يجوز له

69
00:25:40.950 --> 00:26:05.650
الرجوع ولا يلزمه لانها استقر الوجوب لكن استقرار الرخصة يجوز الانتقال وهل يجب عليه حتى هل يجوز له حتى اذا شرى فيه الكلام المقنع والانصاف يقول ايش؟ يجوز من باب اولى لو لم يشرع فيه

70
00:26:06.350 --> 00:26:27.650
كما هي قاعدة معنا والقول الثاني لا يقول في الانصاف المذهب الاعتبار بالكفارات بحال الوجوب يعني يستقر عليه انه الحالة التي يجب فيها الصيام هي الصيام لكن يجوز الرجوع وهكذا

71
00:26:28.450 --> 00:26:52.000
ذكر في الشرح عفوا في الاصل ذكر صورا كثيرة ها منها في بدر الائتلافات وغير ذلك يعني فيها طول ولذلك تراجع في الاصل يكفي صورة تفهم سورة  قاعدة مثال او مثالان يكفيان فيها باذن الله تعالى

72
00:26:52.250 --> 00:27:02.950
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته