﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
احسن الله اليكم. القاعدة الرابعة والخمسون الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. معنى القاعدة ان اجتهاد الامام او القاضي او المفتي لا بالاجتهاد الحادث ودليل القاعدة اجماع الصحابة العملي على عدم نقض الاجتهاد بالاجتهاد. ومن امثلتها المفتي اذا اجتهد وافتى

2
00:00:20.450 --> 00:00:40.450
ثم ظهر له خلاف اجتهاده فانه لا يرجع على من افتاهم بابطال ما افتاهم به. يعني مفتي اذا كان عنده الاهلية يعني عنده هو طالب علم واجتهد ثم تبين له الخطأ ما يلزمه انه يرجع ويقول ترى هذا خطأ واخطأت هذا لا يلزمه ما دام انه اجتهد

3
00:00:40.450 --> 00:01:04.700
وعنده الالة في ذلك والاهلية فان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد القاضي اجتهد في هذه المسألة ما يأتي قاضي اخر وينقض اجتهاده الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. نعم. القاعدة الخامسة والخمسون حكم الحاكم يرفع الخلاف. اي اذا قضى

4
00:01:04.700 --> 00:01:24.700
القاضي بقضاء فان هذا القضاء يكون نافذا. ويرفع الخلاف الثابت في المسألة. مثاله اذا حكم القاضي بوقوع الطلاق في ارتفع الخلاف. اذا حكم بين متنازعين فان الخلاف يرتفع. ويكون الملك في الظاهر لمن قضى له الحاكم. واما في

5
00:01:24.700 --> 00:01:44.700
اذا كان يعلم كذب نفسه فان حكم القاضي لا يغير الباطن ويجب عليه ان يرد الحق الى مستحقه. حكما القاضي او حكم نعم حكم القاضي يرفع الخلاف. يرفع الخلاف في المسألة خلاص. ويقضي عليه ويكون الحكم في الظاهر

6
00:01:44.700 --> 00:02:04.700
لمن حكم له القاضي. مثلا الطلاق في الحيض او الطلاق ثلاث. هذا موضع خلاف كثير بين العلماء. شيخ الاسلام يقول طلاق الحيض هذا طلاق بدعي لا يقع. الائمة يرون انه يقع. حكم القاضي بانه يقع خلاص ارتفع الخلاف. يقع الطلاق وتعتد المرأة وتزوج

7
00:02:04.700 --> 00:02:22.150
وان كان شيخ الاسلام بعض اهل العلم لا يرى انه لا يقع الطلاق خلاص حكم الحاكم يرفع الخلاف وقع القاضي حكم بانه لا يقع الطلاق لا يقع الطلاق وتحل زوجها. فحكم القاضي يرفع الخلاف. ايضا تنازع اثنان

8
00:02:22.150 --> 00:02:39.400
في ارض وحكم القاضي انه لزيد خلاص لزيد تروح تشتري منه تستأجر منه خلاص ما دام انه القاضي حكم بانها خلاص ارتفع الخلاف. لكن اذا كان من حكم له يعرف كذب نفسه فانه لا

9
00:02:39.400 --> 00:02:57.350
تنفع في الباطن هذا في الظاهر فقط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم تختصمون الي ولعل بعظكم ان يكون الحن بحجته من بعض. فاقضي على له على نحو ما اسمع. يعني في الظاهر بس

10
00:02:57.600 --> 00:03:17.600
فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقطع له قطعة من النار. ففي الظاهر نحكم بمن حكم القاضي لكن في الباطن هذا لا يتغير شيء عند الله عز وجل. اذا كان يعرف بطلان حجته وكذب

11
00:03:17.600 --> 00:03:37.600
فانه يجب ان يرد الحق اليه. لكن انا بالنسبة لي انا لي الظاهر. لي اتعامل مع الذي حكم له اشتري منه. استأجر منه الى اخره. لان حكم القاضي رفع الخلاف. نعم. القاعدة السادسة والخمسون الخروج من الخلاف مستحب. اي ان

12
00:03:37.600 --> 00:03:57.600
الخروج من خلاف العلماء اذا لم يتبين الدليل مستحب احتياطا. ودليل القاعدة حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ

13
00:03:57.600 --> 00:04:17.600
دينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ومن امثلتها انه لا ينبغي ترك الاضحية للقادر عليها خروجا من الخلاف يعني الخروج من الخلاف يستحب الاحتياط اذا تكافئت الادلة. يعني الادلة متكافئة فان

14
00:04:17.600 --> 00:04:34.200
المسلم استحب له ان يحتاط. ولهذا تجد ان كثيرا من اجوبة الامام احمد رحمه الله على باب الاحتياط على باب الاحتياط. فنقول اذا تكافئت الادلة مما ظهر هناك شيء راجح

15
00:04:34.450 --> 00:05:01.550
فكونوا يحتاط المسلم يخرج من الخلاف هذا طيب. نعم احسن الله اليكم. القاعدة السابعة والخمسون لا انكار في مسائل الاجتهاد. المسائل الشرعية من حيث الانكار المسائل الشرعية من حيث الانكار على المخالف تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول المسائل المجمع عليها فلا يجوز فيها الخلاف

16
00:05:01.550 --> 00:05:21.550
المخالف فيها ينكر عليه. القسم الثاني المسائل التي ثبتت بنص صحيح صريح من كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يخالف فيها والمخالف ينكر عليه اذا كان دليله ضعيفا. القسم الثالث المسائل الاجتهادية التي

17
00:05:21.550 --> 00:05:39.800
تكافأت فيها الادلة فالمخالف فيها لا ينكر عليه. فاصبح عندنا ينكر متى؟ عند مخالفة الاجماع عند مخالفة النص الصحيح الصريح ما عدا ذلك الادلة متكافئة لا انكار في مسائل الاجتهاد

18
00:05:40.200 --> 00:06:00.200
اما مسائل الخلاف ينكر فيها لانه قد يخالف صاحب بدعة. التي التي المسألة التي لا ينكر فيها هي مساء الاجتهاد اذا تكافئت الادلة فينكر عند مخالفة الاجماع ينكر عند مخالفة النص الصحيح الصريح ينكر في مسائل الخلاف

19
00:06:00.800 --> 00:06:20.800
اما مساء الاجتهاد لا ينكر. نعم. واما القول بان مسائل الخلاف لا انكار فيها فليس بصحيح. ودليل هذه القاعدة فعل الصحابة رضي الله عنهم فقد كان من هديهم الانكار على من خالف القرآن والسنة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه

20
00:06:20.800 --> 00:06:40.800
سلم لنا لما رجع من الاحزاب لا يصلين احد العصر الا الا في بني قريظة. فادرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعض بعضهم لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم

21
00:06:40.800 --> 00:07:00.800
واحدا منهم ومن فروع القاعدة الانكار على من خالف ما علم من الدين بالضرورة كتحريم الخمر. لا انكار في المسائل لاجتهادية الظنية التي ليس فيها دليل صريح كخلاف الصحابة في جلسة الاستراحة. القاعدة الثامنة والخمسون اذا

22
00:07:00.800 --> 00:07:20.800
اجتمع مباشر متسبب اضيف الحكم الى المباشر. هذه القاعدة تحتها احكام القسم الاول ان تكون المباشرة غير مبنية على السبب فالضمان على المباشر ومثاله لو فتح قفصا عن طائر فاستقر بعد فتحه. يعني هذه القاعدة في

23
00:07:20.800 --> 00:07:40.800
اذا اجتمع مباشر ومتسبب في الجناية. فهل نظمن المباشر؟ هل نظمن المتسبب؟ هل نظمنه جميعا فهذه تحت هذه الاقسام تبين حكمها. القسم الاول ان تكون المباشرة غير مبنية على السبب. فالظمان على من

24
00:07:40.800 --> 00:08:05.100
على المباشر كما في المثال فتح القفص عن الطائر هذا تسبب في خروج الطائر لكن الطائر ما خرج جاء شخص ونفره حتى خرج ها فنقول هنا المباشرة مستقلة عن السبب. صحيح وان كان وجد سبب الا ان المباشرة مستقلة فالظمان يكون على من؟ على

25
00:08:05.100 --> 00:08:25.100
مباشر. نعم. ومثاله لو فتح قفصا عن طائر فاستقر بعد فتحه فجاء اخر فنفره فالضمان عليه. القسم الثاني ان المباشرة مبنية على السبب. والمباشرة ليس فيها عدوان فالضمان على المتسبب. ومثاله لو شهد شهود ان القاتل فلان

26
00:08:25.100 --> 00:08:45.100
قتله القاضي. جاء الشهود شهدوا ان فلانا قتل فلان وهم كذبة. هنا المباشرة مبنية على السبب. القاضي قتل له بناء على هذه الشهادة والمباشرة هذه ما فيها ظلم ولا فيها عدوان هو حكم بناء على هذه الشهادة

27
00:08:45.100 --> 00:09:10.200
فنقول الظمان على من متسبب نعم. ثم تبين كذبهم فالضمان على المتسبب دون المباشر وهو الحاكم. القسم الثالث ان تكون المباشرة مبنية على السبب والمباشرة فيها عدوان فالضمان عليهما جميعا. ومثاله الاكراه على القتل يشترك المكره والمكره في القصاص والضمان

28
00:09:10.200 --> 00:09:36.800
لان المكره ليس معذورا في القتل. هنا المباشرة مبنية على السبب والمباشرة فيها عدوان. القسمة السابق المباشرة ليس فيها عدوان هي مبنية على السبب لكن ليس فيها عدوان فالقسم الثالث السبب فيه عدوان والمباشرة فيها عدوان. فيكون الظمان عليهما جميعا

29
00:09:36.800 --> 00:09:56.800
القسم الرابع ما يتعذر فيه اضافة الفعل الى المباشر فالضمان على المتسبب. ومثاله لو القى رجل شخصا بين يدي الاسد فالضمان على المتسبب. نعم هنا اجتمع مباشر ومتسبب. لا يمكن ان نظمن المباشر حيوان. يكون الضمان على

30
00:09:56.800 --> 00:10:23.450
ثمن المتسبب جاء شخص وقذف شخصا على اسد الاسد باشر القتل والرامين تسبب نقول المباشر ما يمكن تضمينه المباشر. يكون الضمان على المتسبب ودليل القاعدة حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والدية

31
00:10:23.450 --> 00:10:43.450
قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم. يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه. فسب الولد لوالد الشخص سب لوالده. لانه تسبب به فاضيف السب له وهو غير مباشر للسد. القاعدة التاسعة

32
00:10:43.450 --> 00:11:03.450
والخمسون الاشارة المعهودة للاخرس كالعبارة المنطوقة. معنى القاعدة ان الاخرس الذي لا يقدر على الكلام فان اشارته المفهومة التي تدل على مراده بمنزلة الكلام من المتكلم. فتصح عقوده وفسوخه. اعمل اشارة المفهومة من الاخ

33
00:11:03.450 --> 00:11:26.550
العبارة المنطوقة. فاذا والان فيه لغة الاخ الاخرس فاذا اشار واشارته تفهم ان المراد بها انه باع يصح البيع او انه اجر او انه طلق زوجته او انه قذف الاشارة المفهومة

34
00:11:26.600 --> 00:11:46.600
من الاخرس كالعبارة المنطوقة. اشارته تقوم عبارة ناطق. تقوم مقام عبارة الناطق. نعم. ودليل القاعدة قول الله تعالى فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. فاحالتهم عليه ليسألوه عن قصته وعملوا

35
00:11:46.600 --> 00:12:06.600
باشارتها واستنكروا تكليمه لصغره. القاعدة الستون السلطان ولي من لا ولي له. معنى القاعدة ان من فقد الولاية الخاصة فان ولايته للسلطان او من ينيبه من عماله. ودليلها حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله

36
00:12:06.600 --> 00:12:26.600
الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له. ومن امثلة القاعدة ان من لا ولي له يتولى امر تزويجه وامواله وتغسيله وتكفينه السلطان. السلطان او نواب السلطان. يعني هذا شخص ليس له ولي ومات. ميراثه لمن يكون. ما

37
00:12:26.600 --> 00:12:46.600
من يتولى تغسيله من يتولى هذه المرأة ليس لها ولي. اسلمت في بلاد غير الاسلام ليس لها ولي. من تولى امرها الى اخره او اسلمت في بلاد الاسلام وليس لها ولي من اهل الاسلام تولى امرها السلطان او من ينيبه

38
00:12:46.600 --> 00:13:10.450
من الوزراء والموظفين الى اخره. اللقيط اللقيط ليس له ولي. وليه السلطان الى اخره السلطان ولي من لا ولي له اموال الغائبين من يتولى امرها السلطان. نعم. القاعدة الحادية والستون الحيل لا تسقط لا تسقط الواجبات ولا

39
00:13:10.450 --> 00:13:30.450
تبيح المحرمات تنقسم الحيل الى قسمين. القسم الاول الحيل المحرمة وهي التي يقصد بها تغيير الاحكام الشرعية دون اسباب صحيحة. ودليلها قول الله عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين

40
00:13:30.450 --> 00:13:48.750
فتحيلوا على الصيد يوم السبت فعاقبهم الله عز وجل فجعلهم قردة خاسئين ومن امثلتها من سافر في نهار رمضان لقصد الفطر فقط. حرم عليه الفطر. يحرم التحيل على الوصية للوارث بان

41
00:13:48.750 --> 00:14:11.250
سر انه مدين له بكذا وكذا وهو كاذب. نعم الحيل تنقسم الى قسمين. القسم الاول حيل محرمة. والقسم والثاني حيل مباحة الحيل المحرمة هي التي ليس لها اسباب شرعية صحيحة يقصد منها تغيير الحكم الشرعي دون

42
00:14:11.250 --> 00:14:34.450
كوغ شرعي دون سبب صحيح. فهذه لا تجوز. تخيل على اسقاط الزكاة قبل ان يحول الحول باع بعض الزكاة لكي يحول حوله دون النصاب. او ابدل عنده اربعون شاة ابدلها بابل لكي يسقط الزكاة

43
00:14:34.450 --> 00:15:03.150
لانه اذا اذا ابدل جنسا بجنس لابد يبني من جديد. عنده سئم غنم وابدلها بابل سائمة انقطع الحول واراد ان يتحايل على ذلك او سافر لكي يفطر. نقول بانه لا تنفعه هذه الحيلة. التي يقصد منها تغيير الحكم الشرعي دون سبب شرعي هذه حيل محرم. نعم

44
00:15:03.350 --> 00:15:22.350
القسم الثاني الحيل المباحة وهي التي يأتي بها للتخلص من المأثم او للتوصل او للتوصل الى حق او بباطن بطريق مشروع. يعني بادلة باسبابها الشرعية. يعني هناك هذه وجد لها اسباب شرعية

45
00:15:22.500 --> 00:15:48.750
القسم المحرم ليس لها اسباب شرعية فنقول هذه مباحة نعم. ومن امثلتها المعاريض في الكلام عند المصلحة او لدفع ظلم. كان يكون عنده وديعة كان يكون عنده وديعة لشخص فيأتي ظالم يريد اخذها في عرض له ويقول ما له عندي شيء. فيعرض له ويقول ما له عندي شيء

46
00:15:48.750 --> 00:16:08.750
ويقصد في جيبه مع ان الوديعة في بيته. هذه حيلة على التخلص من هذا الظالم. ومن الحيل المباحة حديث بلال رضي الله تعالى عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اتي بتمر جنيب يعني جيد

47
00:16:08.750 --> 00:16:28.750
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله. انا نأخذ الصاع من هذا يعني من الجنين من الجيد بالصاعين من الجمع يعني الردي. فقال النبي سلم اوه عين الربا. يعني عندما يبادل تمر بتمر التمر

48
00:16:28.750 --> 00:16:47.800
من الاموال الربوية لابد ان يكون مثلا بمثل يدا بيد. لا ينظر لاختلاف النوع الرداءة الجودة الى الصفة لا ما دام الجنس الجنس الربوي متحد لا بد ان يكون مثلا بمثل سواء بسواء

49
00:16:47.900 --> 00:17:09.100
مثلا بمثل سواء بسواء هم يأخذون تمر جيد صاع. صاعين من تمردوا النبي سلم لا الله بع الجمع بع التمر الردي بالدراهم اقبض الدراهم ثم اذهب اشتر جنيب هذي هذي حيلة صحيحة

50
00:17:09.650 --> 00:17:28.750
بيع صحيح انت بيع عندك دراهم عندك ردي ما ترغب الردي ترغب بتمر جيد تخلص من الردي بعه وخذ الدراهم ثم راح يشر هذه حيلة صحيحة لان البيع سبب شرعي صحيح

51
00:17:29.400 --> 00:17:47.750
نعم. القاعدة الثانية والستون الايثار في ذلك ايضا يعني بعض النساء يكون عندها ذهب قديم ما ترغب في القديم؟ وش نقول له؟ تبي تبي ذهب جديد؟ نقول ماذا؟ اه تبيع الذهب القديم وتقبض الدراهم وتشتري ذهبا

52
00:17:47.750 --> 00:18:13.850
تشتري ذهبا جديدا. نعم نعمي بس يعني الامام احمد رحمه الله قال انه تبيع الذهب القديم وتقبض الدراهم والاحسن تبحث عن مكان اخر فان لم تجد الا عند حاجتها الا عند هذا الشخص تشتري منه لا بأس. لكن لو شرط بعض الصاغة يشترط يقول شرط

53
00:18:13.850 --> 00:18:33.850
انا اشتري القديم بشرط تشتري جديدا. هذا هذا مبادلة ذهب بذهب ما يجوز. لكن الطريق الصحيح يبيع القديم ويقبض الدراهم ثم يشتري لا بأس. نعم. القاعدة الثانية والستون الايثار في القرب اي العبادات مكروه الا مع المصلحة. اي تقديم الغير عند

54
00:18:33.850 --> 00:18:53.850
التزاحم في العبادات مكروه لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات. ولما في ذلك من الزهد في الخير والسنة الا مع المصلحة لان عائشة رضي الله عنها اثرت عمر رضي الله عنه في الدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة عمر رضي الله عنه

55
00:18:53.850 --> 00:19:11.200
ومن امثلة القاعدة ان يؤثر غيره في الصف الاول او في الامامة او في الاذان. الايثار في القرب يعني مثلا شخص تقدم الى الصف الاول ثم اثر غيره به. فنقول يكره الا لمصلحة. اذا كان هناك مصلحة

56
00:19:11.250 --> 00:19:36.900
يعني مصلحة التوقير طالب علم او تأليف صح اه تأليف من يحتاج الى ان يؤلف او نحو ذلك من المصالح فهذا لا بأس قوم آآ مثلا في الايثار بالامامة الايثار بالاذان الى الايثار بالتدريس الى اخره هذا يكره

57
00:19:36.900 --> 00:19:54.350
لانه زهد بالخير والسنة والله سبحانه وتعالى قال فاستبقوا الخيرات الا مع المصلحة نعم كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها مع عمر رضي الله عنه. نعم. يشترط في جواز الايثار في القرب الا ينبني على الايثار بها ترك واجب

58
00:19:54.350 --> 00:20:10.900
او فعل محرم. اما الايثار في غير العبادات فمحبوب كما لو قدم غيره في امور الدنيا من المال والمسكن وغير ذلك. ويدل عليه قول الله عز وجل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة

59
00:20:11.550 --> 00:20:31.550
الايثار في امور الدنيا غير مكروه. بل هو محبوب لقول الله عز وجل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. معه طعام اثر غيره به اعطاه اياه لكي يأكله. هذا محبوب ومطلوب. اثر غيره في الركوب في المكان او في المجلس او في المقعد

60
00:20:31.550 --> 00:20:51.550
هذا محبوب اثر غيره في المال هذا محبوب لكن المقصود هنا في العبادات هو الذي يكره الا لمصلحة. نعم. احسن الله اليكم وزادكم توفيقا وسدادا واحسن لنا ولكم الختام القاعدة الثالثة والستون. ما قارب الشيء يعطى حكمه. معنى القاعدة

61
00:20:51.550 --> 00:21:11.550
ان ما دنا من الشيء فانه يأخذ حكمه شرعا اذا لم يكن له حكم خاص به. ودليل القاعدة قول الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها. فدلت الاية على البعد عن موارد الشبهات. ومن امثلة القاعدة حديث ابي رافع رضي الله عنه

62
00:21:11.550 --> 00:21:27.350
مرفوعا مولى القوم من انفسهم وانا لا تحل لنا الصدقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم لا تحل لهم الزكاة ومواليد بني هاشم ايضا لا تحل لهم الزكاة

63
00:21:27.600 --> 00:21:47.600
من هم موالي بني هاشم؟ من اعتقهم بنو هاشم؟ فالهاشمي لا تحل له الزكاة ايظا من اعتقه الهاشمي لا تحل له الزكاة. يأخذ حكمه ما قارب الشيء اخذ حكمه. نعم. وهذه القاعدة

64
00:21:47.600 --> 00:22:07.600
اوسع من يطبقها هم المالكية. المالكية هم يتوسعون في تطبيق هذه القاعدة. ولهذا دائما عندهم يسيرة يتعافون فيها. نعم. فالمولى وهو المعتق اخذ حكم من اعتقه بنو هاشم بالمنع من الزكاة

65
00:22:07.600 --> 00:22:27.600
اذا وقعت فأرة في السمن الجامد وماتت فيه فانها تلقى وما حولها ويؤكل باقي السمن. ايضا يعني اذا وقعت فأرة في السمن فانها تلقى هذه الفأرة لانها اذا كانت ميتة فانها نجسة وتلقى وما

66
00:22:27.600 --> 00:22:57.600
حولها يعني ما حولها يأخذ حكمها في الالقاء بهذا نكون انهينا هذه الرسالة اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالتوفيق والهدى والرشاد. وان يسددنا وان يهدينا سبل الرشاد انه ولي ذلك والقادر عليه اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر

67
00:22:57.600 --> 00:23:27.600
اوصي اخواني يعني اخواني طلبة العلم في نهاية هذا المجلس المبارك اوصيهم في مثل هذه المتون ودراسة مثل هذه المتون وضبطها. والتدرج فيها بما هو اعلى منها لان مثل هذه المتون تكون مفاتيح. وابواب يلج منها طالب العلم الى غيرها من بقية العلوم. وآآ اسأل الله

68
00:23:27.600 --> 00:23:47.600
عز وجل لهم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. ايضا انا اجيز الجميع في هذه الرسالة يعني سوف سنكتب ان شاء الله اجازة تجدونها عند الاخوان باذن الله عز وجل. في هذه الرسالة لجميع من حضر هذه الدروس المباركة

69
00:23:47.600 --> 00:24:06.650
واسأل الله سبحانه وتعالى اسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يجزي الاخوة في مؤسسة الشيخ عبد الله شيخنا الله يغفر له ويرحمه وايضا كل من ساهم وشارك في ترتيب مثل هذه الدروس

70
00:24:06.900 --> 00:24:26.900
العمل على اقامتها سواء كان ببدنه او ماله او آآ جاهه او او اذنه انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله واياكم

71
00:24:26.900 --> 00:24:41.600
ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته