﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:30.900
ثم  قال الناظم رحمه الله والامر ان روعي فيه الفاعل ذو عين وذاك الفاضل وان يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية اجر. يعني سمي اهلو كفاية دل على ان الاحكام والاوامر منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفاية

2
00:00:32.750 --> 00:01:04.400
كذلك المندوبات السنن او الرغائب المأمور بهذه النصوص منها ما هو سنة عين ومنها ما سماه وسنة كفاية. ولذلك الشيخ اه ما قال فظل عين وفرظ كفاية قال الامر  وذو كفاية لان الامر قد يكون امر ايجاب وهو الفرائض وقد يكون امر استحبابه والنوازل

3
00:01:04.600 --> 00:01:27.600
هذه منها ما هو اه في الواجبات واجب علي ومنها ما هو واجب كفائي وفي السنن منها ما هو سنة عين ومنها ما هو سنة كفاية   المثال لسنة العين سنة الكفاية قول النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:28.550 --> 00:01:58.150
يجزئ يعني في من القى السلام يجزئ عن الجماعة ان يرد احدهم قال العلماء هذا يدل على انه   هذا فيه واجب هذا في الواجب اذا كان  سنة كسنن مثلا سنة

5
00:01:58.400 --> 00:02:27.450
صلاة الجنازة صلاة الجنازة ما يقوم به المسلمون في تغسيل الميت والصلاة عليه ودفنه من يقوم به كفاية يجب عليهم فعلا يجب الصلاة على المسلم الميت ويجب تغسيله ويجب اه تكفينه ويجب دفنه

6
00:02:27.900 --> 00:02:53.900
هذه فرض كفاية فاذا قام بها من يكفي سقط الاثم على الباقين فاصبح في حق الباغين سنة لكنها سنة كفاية ما هي سنة خلاف سنن الرواتب مثلا السنن الرواتب   كل شخص بعينه مطلوب منه ان يفعلها

7
00:02:54.800 --> 00:03:18.450
لا يقال والله فعلها من يكفي؟ لا وكذلك في الواجبات كذلك بالواجبات منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفاية والضابط فيه كما يقول العلماء ان الفرق بينهما ان فرض العين المقصود به

8
00:03:19.100 --> 00:03:43.550
عين الفعل المقصود به المقصود به عفوا فضل العين ان يقصد به عين الفاعل ان يقصد به العين الفاعل الكل مكلف يجلب عليه ان يخلع له سمي عين لانه عين الفاعل. مطلوب من ذات المعين من عين الشخص

9
00:03:44.350 --> 00:04:09.150
عينه من نفسه بالذات واما فرض الكفاية فالمقصود به الفعل بغض النظر عن الفاعل المقصود به ايجاد الفعل ولذلك يقول العلماء مثلا الحج والعمرة فرض في العمر مرة واحدة  العمر فظل مرة واحدة

10
00:04:09.550 --> 00:04:42.700
لكن يقولون ان تعمر مكة بالحج والعمرة  بمعنى لا يجوز ان يتركها المسلمون تدور عليها السنة لا تعمر بحج وعمرة فاذا تركت المسلمون كلهم قادرون كلهم كذلك من الضوابط ايضا يقولون فرض الكفاية

11
00:04:43.400 --> 00:04:59.550
اذا فعله من يكفي سقط الاثم عن الباقين لان هذا احسن تحريم او احسن آآ بيان للحكم في حكم. لان بعض الناس يقول اذا خاله البعض صخبا من البعض. لا

12
00:04:59.750 --> 00:05:26.650
لان البعض قد لا يكفي مثل الجهاد الجهاد اذا قام به من يدفع عن المسلمين او يقوم بالفرظ الباقيين  صار في حق الباقي سنة  اما اذا فعله قلة لا تقوم الكفاية بهم اثم المقادرون

13
00:05:28.450 --> 00:05:56.350
وهكذا بقية بقية الاعمال ما يكون فيه تعبد لله او يكون فيه عمارة ما يلزم عمارته بما فيه نفع للمسلمين  لان كل ما هو مصلحة مطلوبة فان كانت مصلحة ضرورية صارت واجبة

14
00:05:58.700 --> 00:06:25.450
الطبي مسلا صالح الناس العباد والمسلمون اذا يجب ان يكون هناك فرض كفاية ان يكون هناك من من يقوم  كالقضاء الخطابة والواعظ لذلك يقول عز وجل ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف

15
00:06:25.750 --> 00:06:42.850
وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. قالوا ولتكن منكم امة يعني طاهرة وقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوما اذا رجعوا فيه

16
00:06:43.700 --> 00:07:12.800
قال ما كان المؤمنون لينفروا كلهم كافة. كلهم يعني ينذروا للجهاد كلهم لا فلينفر من كل فرقة كل قبيلة من كل كذا  فاذا الفرض فرض كناية اما البقية ستبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا في الدين وليهجروا قومهم اذا رجعوا اليهم اذا رجع الغزاة

17
00:07:12.950 --> 00:07:33.100
يعلمونهم ما تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا بقية ما ليس بفرض عين واما حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم قال الامام احمد والاوزع واسحاق المراوي وغيرهم من اهل العلم كما في

18
00:07:33.400 --> 00:07:56.400
بيان حول العلم لابن اهل البر المراد به الفريضة هو ما يلزم كل شخص من ضرورياته في عبادته كصلاته صيامه وزكاتي ان كان عنده مال وحج الى اخره يقول الشيخ والامر سواء كان سنة او واجبا

19
00:07:56.550 --> 00:08:15.450
ان رعي فيه الفاعل اذا نظر فيه الحكم الى الفاعل بغض النظر عن بالفعل بعينه المكلف المقصود فذاك ذو عين اي يسمى برضو يسمى امر عين طلب عين سواء فرضا او نفي

20
00:08:16.150 --> 00:08:38.800
ولاة الفاضلون هنا مسألة مسألة هل الافضل فرض العين او الكفاية ثم قالوا ان يراعى فعل مع قطع النظر عن فاعل يسمى ذو الكفاية اذا كان النظر فيه الى الفعل

21
00:08:39.100 --> 00:08:58.850
بغض النظر عن الفاعل ان المقصود ايجاد الفعل فهذا هو فرض الكفاية هذا التعريف. فذكر الشيخ الفرق بينهما وذكر ان فرض العين هو الفاضل وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء

22
00:08:59.750 --> 00:09:21.950
هل الافضل فرض العين او فرض الكفاية او سنة العين او سنة الكفاية رجح الشيخ ان فرض العين افضل لانه آآ التشريع ان كل ما يلزم العباد لزوما او مصلحتهم به اعظم كان

23
00:09:22.700 --> 00:09:47.100
تعيينه عليهم على كل فرد منهم اه بخلاف غيره وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترظته عليه

24
00:09:47.900 --> 00:10:05.900
ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. الحديث الذي في البخاري تدل على ان احب شيء ما افترض الله عليه واذا كان وسياق الحديث يدل على فروض الاعياد. لانه قال مما افترظته عليه

25
00:10:07.800 --> 00:10:32.300
الى ان فرض الكفاية افضل قال لانه يقوم لان القائم به اسقط الاثم عن الامة فهو نال الاجر من وجهين من فعله ومن اه تحمله عن الامة نقول هذا ليس لهذا لن يعود الى

26
00:10:32.750 --> 00:10:53.950
الفرض هل هو اصل ولا من الاسود؟ انما عاد لما احتفه زيادة اجر كما يعني في الحديث الماهر بالقرآن يعني حفظا مع السفرة الكرام البررة هم الملائكة انه نزل منزلة

27
00:10:54.800 --> 00:11:14.900
والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله اجران الكون له اجران افضل من انه مع السفرة والكرامة المباركة؟ لا بين اجر التلاوة واجر المشقة كون اشتف به شيء اخر لا يرفعه ان يكون افضل من

28
00:11:15.250 --> 00:11:50.350
على كل هو الفرض العين افضل وهنا مسألة  ذكرها الناظم في شرحه يقول هل اجر الفرض الكفاية مساو لاجل فرض العين قال لا يساويه اجر فرض العين اكثر لكن قد يكون فرض الكفاية افضل من فرض العين في بعض السور

29
00:11:50.950 --> 00:12:11.550
فمثلا قد يجب على الانسان ان يساعد انسانا في حمله على دابته وهذا قد يكون فرض عين لانه لم يحضره احد لكن اذا كان هناك ميت يخشى ان يتفسخ ويحتاج الى حمل فهنا قد نقول ان فرض الكفاية افضل من فرض العين

30
00:12:11.900 --> 00:12:37.500
يعني صور خارجة عن اصل المسألة كل ما خرج عن اصل المسألة لا يعطى حكما في هذا حكم الاصل وانما يقال هذه الصورة بكذا وكذا اه وذكر مسألة اخرى وهي مسألة الحالات التي يتعين فيها فرض الكفاية

31
00:12:38.350 --> 00:12:59.550
يعني يصبح فرض الكفاية عينا قال هي قال ما دام اننا قلنا انه فرض كفاية فمعناه انه اذا لم يقم به من يكفي ففرظه باقي يعني لا زال باقيا حكمه باعت الوضوء

32
00:12:59.950 --> 00:13:19.800
فاذا كان يقوم به اثنان لم يجب على الثالث واذا كان يقوم يجب على الرابع وهكذا ومراد الشيخ بيان ان ان يصبح معين اذا لم يوجد من يقوم به يعني مثل مسألة

33
00:13:20.200 --> 00:13:43.500
اذا وجد  المسألة التي ذكرها قبل قليل من احتاج الى حمل ساعده الى حمل في متاعه ولم يوجد الا هو فعين علي اذا وجد اه ميت يخشى ان يتفسخ ويحتاج الى حمل ولا يوجد الا هذا الشخص

34
00:13:43.850 --> 00:14:03.850
الذي يحمله حتى يوصله الى  مكاني يدفن فيه ويغسل قال وجب عليه وهو فرض عين الاصل فرض كفاية صار فرض عين عليه لانه لا يوجد الا هو وهكذا ومثال ذلك يقولون مثلا

35
00:14:04.200 --> 00:14:32.400
آآ الامامة في الصلاة والقضاء اذا لم والفتوى اذا لم يوجد احسن غير هذا الشخص المؤهل لها  واصله فهو كفاية ثم ذكر الشيخ رحمه الله قال والامر بعد النهي بالحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي

36
00:14:32.600 --> 00:14:57.650
هذه مسألة مسألة وصولية وهي الامر اذا جاء بعد النهي قوله عز وجل الصلاة صلاة الجمعة اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع هنا نهى عن البيع قال وذروا البيع

37
00:14:58.700 --> 00:15:18.700
ثم قال عز وجل بعدها فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله هنا الامر  وابتغوا من فظل الله يعني في التجارات لانه قال فذروا البيع عن البيع

38
00:15:19.650 --> 00:15:38.400
قال بعدها وابتغوا من فضل الله. هل هذا الامر آآ هل هذا الامر للحل كما قال الناظم والامر بعد النهي للحل وهو ما يسميه العلماء يقولون الامر بعد الحظر للاباحة

39
00:15:39.300 --> 00:16:05.550
الامر بعد الحظر للاباحة وهذا الذي قال الشيخ للحين. يعني في المشهور المشهور عند كثير من العلماء آآ ومثل قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الان الا ما يتلى عليكم ولا هم فلسطين وانتم حرم الله يحفظكم

40
00:16:05.650 --> 00:16:27.550
يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولاء من البيت الحرام يكتبون فضلا عن ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم فاذا حللتم فاصطادوا لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القناع

41
00:16:28.250 --> 00:16:45.750
وقال غير محل الصيد وانتم حرم يعني لا تصطادوا تستحلوه وانتم حرم. نهي وقال لا تقتلوا الصيد في الاية الاخرى لا تقتلوا الصيد وانتم ثم قال واذا حللتم فاصطاد الامر

42
00:16:47.550 --> 00:17:17.500
امر بعد الحظر العلماء يأتون الى هذه الاية يقولون السباحة يأتون الى قوله وابتغوا المهول بالله قل اباحتي  التجارة بعد انقضاء الجمعة هذا بالنسبة الى كثير من النصوص قال الشيخ وفي قول عن القول الثاني

43
00:17:17.850 --> 00:17:47.700
لرفع النهي خذ التفي خذ به تفي يعني خذ بهذا القول الثاني آآ تزيد بالصواب وبالحق المسألة وهذه ما قال بعض العلماء رجحه  الشيخ الاسلام ابن تيمية القول الثاني وذكره ابن كثير رحمه الله عند

44
00:17:47.900 --> 00:18:12.650
هذه الاية وهي يقولون الامر بعد الحظر يعيد الشيء الى ما كان عليه يعني مثلا اذا كان الاصل السني او الاستحباب يعود الى السنية ما يقال اباحة مجربة قال النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:18:12.850 --> 00:18:45.650
في حديث  في حديث السلمي عمرو بن عبسة لما قال اذا طلعت الشمس فامسك عن الصلاة فاذا ارتفعت قيل رمح فصلي فاذا قام قائم الظهيرة فامسك عن الصلاة. فانها ساعة بها جهنم او تسجر بها جهنم

46
00:18:46.100 --> 00:19:08.200
فاذا زالت الشمس فصلي فان صلاة مشهودة محظورة هنا نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها في كبد السماء. ثم امر بالصلاة بعدها فهذا الامر للصلاة بعد ارتفاع وقت النهي زوال وقت النهي

47
00:19:08.700 --> 00:19:29.300
هل الامر للاباحة؟ ام للاستحباب الصواب في المسألة ما ذكره الناظم هنا انه لرفع النهي ويعود المنهي عنه الى ما كان عليه اذا كان المنهي عن الاستحباب يعود الى الاستحباب. اذا كان المنهي عنه

48
00:19:29.450 --> 00:19:54.300
مباح يعود الى الاباح وهكذا وهكذا والظاهر والله اعلم ان هذا مراد الذين قالوا ان النهي بعد الحظر ان الامر بعد الحظر للاباحة ليس مراده انه يصير مباحا آآ وهو القسم الخامس من اقسام

49
00:19:54.400 --> 00:20:23.100
التكنيف بل مرادهم لاباحة ما حظر بمعنى انه رفع عنه النهي هذا هو الظاهر ولا يعني لان ليس لم يعني لم يحصل منه آآ حكم بانه مباح مجرد الاباحة  كلنا نفرح منها والاحسن ان يعبر الامر بعد الحظر

50
00:20:23.300 --> 00:20:42.900
لعود الامر الى ما كان عليه والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا نقف الى هذا لان الدرس الذي يليه في مسألة اخرى اه فقهية

51
00:20:43.200 --> 00:21:08.050
وهذي دسمة اصولية انتهينا منها مع ما سبق نعم شكر الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. واحسن اليكم ونستأذنكم حفظكم الله في عرض بعض الاسئلة    احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل

52
00:21:08.100 --> 00:21:35.300
اين الصوت يا؟ نعم شيخنا حفظكم الله. احسن هذا يقول السائل. نعم. احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل من اكثر من النية في الاعمال الصالحة والطاعات وهو يعلم انه لن يعملها

53
00:21:35.800 --> 00:21:56.500
ولكنه يكتفي ويبتغي اجر النية فهل يكون مأجورا على ذلك هل هو عاجز عنه ام لا ينظر فيه ان كان مستاء يعني عاجزا عاجزا عنه لكن يقول ليتني مثل فلان لفعلت

54
00:21:56.800 --> 00:22:14.450
كذا وتصدقت كذا وعملتم كذا من الخير فهذا يتمنى شيئا هو يعلم ان لا يحصن له لكن ليس موجودا عفوا. معه لكنه يتمناه بصدق. فهذا له دليل واما ان كان

55
00:22:14.550 --> 00:22:40.550
يستطيعه ولا آآ انما يتمناه بلا اه عجز ولا حرص ولا جد  يعني اخشى ان يكون من يعني الشيطان به يعني هذا من التسويف يعني هناك شيء اسمه التسويف يقول سوف افعل وسوف افعل فهذا يضيع الشيطان بهذا

56
00:22:41.650 --> 00:22:57.300
فان كان اه صادقا يريده لكن النفس لا تقوى عليه. ينام يعزم على قيام الليل. وهو جاد ولذلك تجده يؤخره يوتر ما يوتر من اول الليل يريدها من اخر الليل

57
00:22:57.450 --> 00:23:17.600
ولا يقول يكسب وهكذا انا يعني يرجى انه صادق حالة كولاجين تعود الى الحال فرق بين التمني الذي هو امن وهو في في الاجر سواء لان هذا ليس بيده حيلة الا التمني. وهو صانع

58
00:23:18.150 --> 00:23:43.000
فرق بين التسويف الذي بيده ولكنه مفرق فهذا يريد ان يحصل على اجر وهو في الحقيقة مشوه. دخل عليه الشيطان الله اعلم  احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل ما الراجح في حكم افشاء السلام

59
00:23:43.700 --> 00:24:09.000
وعلى ما يحمل قوله صلى الله عليه وسلم افشوا السلام بينكم والله اعلم انه السلام في الجملة هو من باب فرض الكفايات لانه لو ترك كليا ترك امر النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:24:09.900 --> 00:24:26.600
لكنه ان يكون فرض عين على كل احد اذا اتى الى قوم يسلم عليهم لا هو من باب فروض الكفايات ان يكون في في في المجتمع لا يتهاجرون ويتركوا هذه السنة

61
00:24:28.450 --> 00:24:56.700
هذا هو الظاهر والله اعلم  احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل  ذكرت سلمكم الله انه اذا لم يقم بالقضاء او لم يقبل قضائي في بلد من بلاد المسلمين اثم الجميع. فهل يقاس ذلك

62
00:24:56.850 --> 00:25:26.150
على بلدة او بلاد تخلو من عالم سنة الله العلماء يقولون  والله اعلم يقولون بلد ليس فيها مفتي لا يحل المكث فيها يعني مفتي على الشريعة السنة ذكروا ذلك يعني مما لا يحل الا يكون فيها مفتي لان ايه

63
00:25:26.450 --> 00:25:46.650
يحتاج الى الفتوى لكن كلامهم هذا في ان الانسان يحتاج الى المفتي فيذهب اليه اما الان فصارت الامر اسهل تصل بالتليفون اصبح يعني  وصول العلماء سهل من حيث التليفونات من حيث

64
00:25:46.800 --> 00:26:06.350
وسائل التواصل هذه في العام اه فعلى هذا  يخشى يخشى من يديه تبقى بلد اهل السنة يخشى وهذا يوجب على طلاب العلم من يطلب العلم ويحاول الرسوخ فيه ليس لاجل ان

65
00:26:06.750 --> 00:26:37.050
يتزين بالعلم اجري القيام بالواجب القيام بالواجب الحرف الذي يخشى ان يسأل عنه خاصة من اوتي قوة من حيث الذكاء من حيث الحافظة وصلت الكتب بين يدي واشرطة العلماء وجود العلماء في البلد لانه يوجد احيانا علماء

66
00:26:37.250 --> 00:27:02.400
لو  لو التف عليهم اهل العلم طلاب العلم  لكن يصرف عنه الناس  يسكنون ويتركون التعذيب يخشون منا لا يقبل منهم او يكسروه هذا واجب عليكم يا طلاب العلم ان تجتهدوا

67
00:27:03.150 --> 00:27:31.900
اجتهدوا في حفظ القرآن وفهمه السنة كبلوغ المرام مثلا اقل ما يقال وفهمه متن فقهي خاصة عندكم في المغرب مثلا المالكي فقه المالكي  لان طالب العلم  اه يجب عليه ان يكون راسخا في العلم وهذه وسائل الرسو

68
00:27:32.800 --> 00:27:57.800
والانتهاء اصول الفقه والعربية مروري منها هل من نحو ليس من فضول العلم هذه الاصول واجب على طالب علم ان يجتهد. فكيف تبقى بلد او قرية ليس فيها عالم ويبقى طالب العلم

69
00:27:58.400 --> 00:28:18.800
مفرطا يخشى عليه انه يسأل عن هذه النعمة يوم القيامة هي نعمة ان توفر له العلم والة العلم لذلك قال الامام احمد   لا اعلم افضل من العلم لمن صلحت نيته

70
00:28:19.300 --> 00:28:37.550
قالوا كيف صلاح نيته؟ قال ان ينوي رفع الجهل عن نفسي وعن الناس اذا كان قاصدا ان يرفع الجهل عن نفسه وعن الناس فهذا هو الخير وكيف منزلة طالب العلم يوم القيامة عند الله العلماء

71
00:28:37.750 --> 00:29:02.650
منزلته انهم هم الذين يعلمون كتاب الله دين الله ويجاهدون عنه ويذبذون البدع وينافحون عنه ويرشدون الناس ويهدون الضال ويعلمون الجاهل ويعظون الغافل ويقتدي بهم الناس صغيرهم وصغيرهم وكبيرهم ليكونوا منارات للهدى

72
00:29:02.900 --> 00:29:24.800
المقام عظيم في الاسلام ولذلك قال الشاعر قال ابن عباس مذاكرة ساعة العلم خير من قيام ليلة انتهيوا واحتسبوا اجركم وجلوسكم هذا لطلب العلم واجتهدوا انكم تجتمعون على اخ من اخوانكم من اهل العلم

73
00:29:24.950 --> 00:29:47.100
وتحفظون عنده في بلوغ المعظم وفي متن في الفقه وفي الاعتقاد السلفي وكتب التوحيد فهذه كلها باذن الله تعالى معينة ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما الله به طريقا الى الجنة

74
00:29:47.250 --> 00:30:05.400
سهل الله له طريقا الى الجنة ولذلك تجد تسهل عليه ابواب الخير ابواب الجنة سبل الخير الى الجنة سهل على طالب العلم تصبح الكلمة منه والمقالة منه يقولها او يكتبها

75
00:30:06.500 --> 00:30:26.500
او الكتاب يؤلفه كن سببا في ان ابواب الخير تفتح عليه نسأل الله تعالى ان يجعلنا واياكم من اهل العلم وان يجعلنا من الداعين الى الكتاب والسنة وان يثبتنا على ذلك حتى نلقى

76
00:30:26.850 --> 00:30:46.150
نعم احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل شيخنا اكرمكم الله ذكرتم مسألة فرض الكفاية. فاشكل علي اسقاطها على صلاة الجنازة هذه هي فرض عين ابتداء على المكلمين ام فرض كفاية

77
00:30:49.400 --> 00:31:06.600
الجنازة هي فرض كفاية ان المقصود منها اقامة الصلاة على هذا الميت والدعاء له وليس المقصود منها ان كل من سن بهذه الجنازة يجب عليه ان يصليها لان الصلوات الخمس

78
00:31:06.800 --> 00:31:20.650
المفروضة هي الخمس التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة وقال في الحديث بينهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فلا يجب على الانسان

79
00:31:20.750 --> 00:31:48.650
اربعين في اليوم والليلة الا هذه الصلوات الخمس الجنازة النظر فيها الى فعل الصلاة وليس الى المكلفين انفسهم ان يفعلوا هذه الصلاة  ولذلك نصلي على الجنازة الصلاة الاولى الصلاة الاولى هي الحرف. ونصلي عليها صلاة ثانية في الصلاة الثانية هي السنة. لان الفرض قد اؤدي

80
00:31:50.350 --> 00:32:35.050
نعم احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل  نعم  ماذا يقول؟ اخونا يعني يستدرك هذا السؤال يقول     زيادة على سؤاله يقول فهل هي فرض عين ابتداء على المكلفين الحاضرين الموجودين يعني؟ لأ

81
00:32:35.300 --> 00:32:56.950
لانه لو صلى لان هي المقصود ان تقام الصلاة ولو بواحد ولو بامرأة يقول العلماء صلاة الجنازة لو صلتها امرأة واحدة او رجل واحد  والباقي جالسون لم يقوموا يصلوا عليها سقط الواجب

82
00:32:58.000 --> 00:33:16.100
فهنا نقول فرض العين في هذه البلد عفوا فرض الصلاح على هذه الجنازة في هذه البلد فرض كفاية فاذا قام بها شخص وصلى عليها ادي الفرض فاذا جاء اخرون بعده يصلون عليها فصلاتهم

83
00:33:16.350 --> 00:33:34.800
آآ سنة لان الفم قد اوتي. لان الان هو هذا المسجد قدمت فيه صلاة جنازة  الان المخاطب ليس هؤلاء المجموعة كلهم يجب عليهم ان يقوموا ويصلوا عليه. فلو خرج اخرون وبقي لم يصلوا لم يأثموا

84
00:33:35.850 --> 00:33:52.200
لكن لو امتنع الجميع قالوا لا نصلي عليها فحمل هؤلاء وذهبوا بها الى جماعة اخرين قالوا ما نصلي عليها ذهب اخرون قالوا ما نصلي عليه وهكذا فذهبوا بها ودفنوها نقول اثمت

85
00:33:52.700 --> 00:34:07.800
انا مسلم يجب ان يصلى عليه يجب ان يصلى عليه حتى ولو كان مبتدع ما دام مسلما يجب ان يصلى عليه لكن لا يصلي عليه مثلا هنا مسألة ترد عند بعض الناس

86
00:34:08.150 --> 00:34:28.250
يقول لماذا هذا المبتدع يصلى عليه لانه مسلم انه مسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا مات صلى عليه واذا وتبع جنازته. هذا من حقوق المسلم اما اذا قلنا انه كافر فلا هذا حكم يرتد الباب الاخر

87
00:34:28.300 --> 00:34:50.150
ليس كلامنا في المسلم فهذا صاحب البدعة يصلي عليه المسلمون لكن لا يصلي عليه. الامام الاعظم والعالم نجعل له زجرا للناس ان يتبعوه صاحب البدعة يعظم علامات نعم يزجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع من الصلاة على

88
00:34:50.400 --> 00:35:14.650
وعلى الذي صاحب الدين صلى عليه ابو بكر وعمر وعثمان والصحابة ما تركه المسلمون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير منا خير من علماء زمايلنا وخير من صلحاء زمائنا واجملتنا تصلوا على الغال وهو غل من الغنيمة

89
00:35:15.500 --> 00:35:39.050
قال صلوا عليه ليس المقصود هو هذا هنا اللي امتنع عنه النبي صلى الله عليه وسلم زجرا نعم هذا يعني استطراد. نعم احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل   شخص صلى بجانب او بجانبه شيخ كبير

90
00:35:39.450 --> 00:36:01.250
في المسجد صلاة جماعة فاخذ يعين ذلكم الشيخ على القيام تارة ويتأخر في النهوض تارة اخرى ليتكأ الشيخ على كتفيه فيسأل السائل ما مدى صحته؟ ما مدى صحته يعني هذا الشخص

91
00:36:01.300 --> 00:36:20.750
مع هذا الشيخ بارك الله فيكم وان تصح صلاته والحال هذه لا بأس لا بأس اذا لم يخل بركانها بمعنى لم يتأخر عن الامام حتى فات الركن الثاني دخل في الركن الذي يليه قام الامام يقرأ

92
00:36:20.850 --> 00:36:30.850
وهو لا زال لم يقم ثم ركع الامام وهو لا زال لم يقم. هنا نقول اخللت بالصلاة اما اذا كان لا. ليس في ذلك اخلال فلا بأس. لان النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:36:30.850 --> 00:36:51.500
حمل امك وماما ابنته زينب وهو في الصلاة واذا ركع آآ وسجد وضعها واذا قام آآ حملها عليه الصلاة والسلام فلا بأس عند الحاجة لكن يرشد هذا الشيخ الكبير بانه يصلي جالسا اذا لم يستطع يلقيها

94
00:36:52.000 --> 00:37:14.650
حتى لا يكلف نفسه ما لا يطيق ولا اه يكلف من حوله اما اذا فعل معه ذلك فلا بأس والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل ما رأيكم في من يرى ان حفظ النظم يظعف الملكة العلمية

95
00:37:14.750 --> 00:37:46.700
وان شأن المتقدمين حزب المنصورات متقدمين ليس ذلك هذه المبادرة متقدمون اذا السؤال الاولون اما بعدهم فهذه الاشعار والقصائد المعلقات والدواوين التي كان يحفظها العلماء ما زالوا منها صدره عائشة حضرت اكثر من عشرة من ثمنطعشر الف بيت

96
00:37:47.400 --> 00:38:13.150
انا ادري انه يقصد المنظومات العلمية لكن اقصد انها منظومات العلمية لما بدأ العلماء في المنظومات ونظموها من يعني يعني مثلا ابن ابي داود الحافية اول قرن الرابع منظومة ابن ابي داود ابن ابي داود عبد الله ابن ابي داود ابو بكر

97
00:38:13.350 --> 00:38:40.900
الملك الولاني في منظومته ايضا في العقيدة ابو الحطاب في القرن الخامس  آآ منظومة آآ الدامي رحمه الله في السنة وفي رسم القرآن القديم. منظومات ابن مالك الكبرى والخلاصة السابع

98
00:38:41.300 --> 00:39:09.800
وهكذا من بعدهم ولا زال ثبت كثير من العلماء بالذات علماء النحو علماء كراهات ما ثبت العلم عندهم ان هذا بهذه المنظومات في الشاطبية والجزرية ونحوها   الرحمية العلم وعلم النحو عفوا علم الفرائض علم يتفلت

99
00:39:10.050 --> 00:39:35.150
كما انضبط الرحبية وعلى صغرها  آآ الملكة الفقهية  هي لا تأتي ليست قضية انه حفظ متنا منثورا او متنا آآ منظوما الملائكة الحوثية يحتاج الى  جبلة مجبول عليها الانسان يكون

100
00:39:35.200 --> 00:39:57.050
الذهن هذا واحد كما قال الناظر اخيرا تنال العلم الا كان قلبك وحرص واجتهاد وبلغة والصحبة استاذ وطول زمان يكون له زكاة وكذلك يكون عنده حرص ويكون عنده صحبة فستان

101
00:39:57.500 --> 00:40:20.350
وعنده بلغة تبلغه حتى لا ينقطع وطول الزمن عند ذلك اذا كان انه هذه الالات موجودة عندهم ويداوم ويكون قد حفظ الاصول آآ ثم داوم ممارسة العلم تخريج فروع على الوصول

102
00:40:20.700 --> 00:40:38.200
ومارس هذا العلم وقرأ في المطولات فيها كتب مثلا في الفقه ووجد كيف صاحب المغني مثلا بن قدامة؟ كيف يخرج هذه المسائل؟ وكيف يجيب عن هذه كذا؟ عن هذا الايراد وكيف

103
00:40:38.200 --> 00:40:59.600
كذلك اصحاب الكتب مثلا في الام كيف يولد الدليل وكيف يجيب عن كذا وهكذا آآ الكتب التي هي ايراد للمسائل بالدلائل والاجابة عن ما يرد عليها من اشكالات او اعتراضات او كذا

104
00:40:59.750 --> 00:41:25.950
تصبح عنده التربة والملاك الفقهي والعلماء يفرقون بين فقه النفس وفقيه بدن يقولون صديقها البدني الذي يحفظ المسألة فاذا وردت له وهو قد حفظها رجب واذا لم يكن اه حافظا لتلك المسألة لا يستطيع ان يخرج ولا يستطيع ان يفهم قواعد العلم

105
00:41:26.150 --> 00:41:46.950
ومن اين استنبطت وما قاعدة اليها؟ فهذا تطير بدل. اما فقيه النفس فهو الذي مع وده كلنا المنظوم يقولون العلماء بالعكس العلماء يقولون ان المنظوم اسهل وقتا من المنثور لذلك حال سؤالي

106
00:41:48.650 --> 00:42:08.450
يقول اقرب ضبطا للعلم المنثور لان المنظوم اذا اختل فقط منه كلمة شعر الحافظ باختلال شيئا هنا ساقط شيء عند ذلك يراجع المسألة اما المنشور قد تسقط الكلمة ولا يشعر بها

107
00:42:08.950 --> 00:42:23.450
على كل من اوتي قوة على حفظ منثور فليقوي في الله والاجتهاد المهم الحفظ مهم الحفظ. اما الادلة من الكتاب والسنة لا لا يكون فيها الحفظ الا من من المنثور

108
00:42:23.700 --> 00:42:45.100
من الاحاديث والله اعلم  احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل ورد في الحديث  عن ابي هريرة رضي الله عنه عند مسلم من تطهر في بيته ثم مشى الى بيت من بيوت الله

109
00:42:45.250 --> 00:43:06.650
ليقضي هربة من فرائض الله كانت  احداهما تحط خطيئة والاخرى ترفع درجة يسأل السائل يقول من توضأ في بيته ومشى الى المسجد الا انه لم يستحضر الفضل الوارد في الحديث

110
00:43:06.700 --> 00:43:26.100
فهل ينال اجره رغم ذلك الله الله اعلم انه ينال اجره لانه فعل ما امر لان الحديث الذي حديث عثمان قال من توضأ كما امر وصلى كما امروا برب موقوف

111
00:43:26.850 --> 00:43:44.900
فهنا فعل ما امر به وهو الوضوء. اما الاستحضار وقد يجهله الانسان يغفل عنه ينساه لان كثيرا من المسلمين يجهل هذا الحديث اصلا يتوضأ ويذهب الى المسجد وهو جاء لهذا الحديث

112
00:43:45.050 --> 00:44:00.450
هذا يشمله ان شاء الله تعالى الفضيلة ولا شك ان من استحمر الشيوخ فعله اعظم اجرا ممن غفل عنه يأتيه الاجر وهو غافل عنه وباب الفظل اوسع يعني ايها الاخوة

113
00:44:00.550 --> 00:44:25.350
من بعد المحاسبة باب الفضل والفضائل اوسع لانها رحمة الله ورحمة الله وسعت كل شيء  نعم احسن الله اليكم. احسن الله اليكم شيخنا. احد الاخوة يسأل عن معاملة صورتها كالتالي يقول

114
00:44:25.550 --> 00:44:56.400
موقع على الانترنت يعرض به اكبر الصناع بالعالم منتجاتهم التي تقع اغلبها في الصين  يزور التجار من كل بلاد العالم الموقع المذكور ويختارون سلعة معينة من غير حيازتها ثم يقومون بالترويج لها وبمجرد التوصل بطلب من احد الزبناء

115
00:44:56.650 --> 00:45:23.200
يكلفون الصانع الذي يملك السلعة بارسالها للزبون مباشرة ثم يدفعون له الثمن هل تجوز هذه المعاملة اذا اذا لم يملكها والله اعلم لا يجوز له ان يبيعها النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حكيم ابن حزام

116
00:45:23.450 --> 00:45:42.550
قال يا رسول الله يأتيني الرجل يسأل او يطلب السلعة وليست عندي اذهب الى السوق فاشتريها له ثم اعطيها اياه يجوز ذلك قال لا تبع ما ليس عندك على عن ذلك

117
00:45:42.650 --> 00:46:04.850
هو من هي عنه احاديث ابن ثابت ايضا المهم ان هذا ان كانوا لا يملكونها لا يجوز لان لان العقد يقع مع مع هؤلاء