بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال مسلم علينا وعليه رحمة الله وحدثني ابو الطاهر وهارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى واللفظ لهارون واحمد قال ابو الطاهر اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابن وهب قال اخبرني مخرمة عن ابيه عن سليمان ابن يسار عن عمرة انها سمعت عائشة تحدث انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع اليد الا في ربع دينار فما فوقه اذا السرقة محددة بحد ومقدار فالقطع لا يكون الا بنصاب حدثني بشر ابن الحكم العبدي قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن يزيد ابن عبد الله ابن الهاد عن ابي بكر ابن محمد عن عمرة عن عائشة انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم ومحمد ابن المثنى واسحاق ابن منصور جميعا عن ابي عامر العقدي قال حدثنا عبد الله ابن جعفر من ولد المسور ابن محرمة ان يزيد ابن عبدالله ابن الهاد بهذا الاسناد مثله وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت لم تقطع يد السارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقل من ثمن المجني حجفة او ترس وكلاهما ذو ثمن اذا الامر محدد ولم يكن اعتباطيا وهذه التحديدات تدل على عظم هذه الشريعة وانها مبنية على الحكم وهذه الحكم بعضها نعقلها وبعضها لا نعقلها. والله يعلم وانتم لا تعلمون وحدثنا عثمان بن ابي شيبة قال اخبرنا عبدة بن سليمان وحميد بن عبد الرحمن حاء وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان حاء وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامة كلهم عن هشام بهذا الاسناد نحو حديث ابن نمير عن حميد بن عبدالرحمن الرؤاسي وفي حديث عبدالرحيم وابي اسامة وهو يومئذ ذو ثمن اذا لابد من النصاب فيشترط في القطع النصاب ولا يقطع بالقليل انما امر له حد فربنا قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وجاءت السنة النبوية وبينت هذا المقدار فالمقدار هو ربع دينار ذهبا ربع دينار ذهب او ما قيمته ربع دينار سواء كان قيمته ثلاثة دراهم او اقل او اكثر لان الدراهم تغيرت بدأت الفضة تنخفض امام الذهب لكثرتها. نعم حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم طبعا هي ثلاثة دراهم كانت تعادل ربع دينار اين ذاك وحدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث ابن سعد حا وحدثنا زهير بن حرب وابن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان ها وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي حاء وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا علي ابن مسهر كلهم عن عبيد الله ها وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل يعني ابن عليها حاء وحدثنا ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا حماد هاظ حدثني محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن ايوب التفتياني وايوب ابن موسى واسماعيل ابن امية ها وحدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ايوب واسماعيل ابن امية وعبيد الله وموسى ابن عقبة حا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني اسماعيل ابن امية ها وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب عن حنظلة ابن ابي سفيان الجمحي وعبدالله بن عمر ومالك بن انس واسامة بن زيد الليثي كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك غير ان بعضهم قال قيمتهم وبعضهم قال ثمنه ثلاثة دراهم طبعا هي بمعنى واحد طبعا المجن يعني اسم اسم لكل ما يستجن به اي يستتر اما الحاجة فهي الدرقة وهي معروفة نعم وقول الصحابي وكلاهما ذو ثمن يعني اشارة الى ان القطع لا يكون فيما قل بل يختص بما له ثمن ظاهر وهو ربع دينار. نعم حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وابو كليب قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيظة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده وهنا لعن الله السائق هذا دليل بجواز لعن غير المعين من العصاة وانتبه اخي الكريم حتى لا تعصي الله هذا دليل لجواز لعن غير المعين من العصاة لانه لعن للجنس وليس لشخص بعينه ولعن الجنس العاصي جائز كما قال تعالى الا لعنة الله على الظالمين اما المعين لشخصه فلا يجوز لعنه نعم وحدثنا عمرو الناقد واسحاق ابن ابراهيم وعلي بن خشرم كلهم عن عيسى ابن يونس عن الاعمش بهذا الاسناد مثله. غير انه يقول ان سرق حبلا وان سرق بيضة باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليه وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان قريشا اهمهم شأن المخزومية التي فرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه الا اسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه اسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشفع في حد من حدود الله فالنبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه لان الحب حدوده اذا رفعت فلا شفاعة فيها الحدود اذا رفعت فلا شفاعة فيها فانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هو اسامة لم يعلم بهذا ثم قام فاختطب فقال ايها الناس طبعا هي خطأ لكن جاءت فاختطر الاعتبار زيادة المبنى تدل على زيادة معنى ايها الناس انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد ويل الله لو ان فاطمة بنت محمد تركت لقطعت يدها وفي حديث ابن رمح انما هلك الذين من قبلكم تأمل اخي الكريم كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انكر على اسامة لقوله اتشفع في حد من حدود الله ولم يكتفي بهذا فابان للناس وخاطب بالناس ولذلك كلما جدد في المسلمين نازلة محرمة او دعوة الى حرام فيجب على المسلمين ان يبينوا ان هذا حرام وهذا الامر ليس قاصرا على العلماء بل ان كل مسلم ينبغي ان يدب عن دين الله تعالى وان يبين للناس امر الشريعة وهنا ويل الله فيه دليل لجواد الحلف من غير استحلال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما حلفه احد لكنه قد حلف تأكيدا لهذا الامر فاذا يكون مستحبا اذا كان فيه تسخيب بامر مطلوب نعم وحدثني ابو الطاهر وحرملة ابن يحيى واللفظ لحرملة قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه لم ان قريشا اهمهم شأن المخزومي التي سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه الا اسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها اسامة بن زيد فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي على الانسان ان يتمعر وجهه اذا انتهكت حرمات الله تعالى وعلى الانسان ان تكون له غيرة على محارم الله تعالى وان انكار المنكر باليد واجب فمن لم يستطع فباللسان واجب فمن لم يستطع فانكار القلب لابد منه واما الذي ينظر الى الحرام ويقف مواقف الحرام ولا ينكر فهذا اثم لا محالة فحتى لو جئت ما كان في معصية وغضبت البصر لابد ان تنكر المنكر باليد ان استطعت فان لم تضع باللسان. اما القلب فانكار المنكر بالقلب لا يسقط عن احد ابدا فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتشفع في حد من حدود الله فقال له اسامة استغفر لي يا رسول الله. هل فيه جواز طلب الدعاء من المقابل وهذا لا بأس به شريرة ان ان الانسان لا يدع الدعاء لان الله ندبنا ان ندعوه واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. فينبغي على الانسان ان لا يفتر لسانه من قراءة القرآن وذكر الله تعالى وطلب الدعاء وحسن الظن بالله تعالى والدعاء فيه الايمان بالله وان الله يسمع وان الله يستجيب ولذا راح نرفع ايدينا في الدعاء نستجلب رحمة الله تعالى ونستدر فضل الله تعالى. اللهم انا نسألك من فضلك في جمعتنا هذه يا ارحم الراحمين اللهم يسر للشيخ حسن بخاري في درسه هذا اليوم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ليتني كنت معه وكنت عنده تخيل ايها الاخوان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرح كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ هذا الشيخ واحفظ علماء المسلمين اجمعين واهد عبادك يا ارحم الراحمين الا التقوى والطاعة ونشر العلم وبثه يا ارحم الراحمين فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطفه فاثنى على الله بما هو اهله ثم قال اما بعد فانما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا فرق فيهم الشريف تركوه واذا فرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد واني والذي نفسي بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم امر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها قال يونس قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة فحسنت توبتها بعد وتزوجت وهكذا من تاب ينبغي ان لا يعرض عنه وكانت تأتيني بعد ذلك فارفع حاجتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا محمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحدهم فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فاتى اهلها اسامة بن زيد فكلموه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم ذكر نحو حديث الليل ويونس قال فرجبه ثم خطبه فقال وهذا من عظيم فضل النبي صلى الله عليه وسلم على انه كان يبين امر الدين وامر الاحكام ولذلك يجب على ولاة الامر ان يقوموا بهذا خير قيام اذا هذه المرض قد قطعت بالسرقة وانما ذكرت العارية تعريفا لها ووصفا لها لا انها سبب القطع. نعم وقد ذكر مسلم هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بانها سرقت وقطعت يدها بسبب السرقة فيتعين حمل هذه الرواية على ذلك جمعا بين الروايات. لماذا؟ لانها قضية واحدة وحديث واحد وحدثني سلمة ابن شديد قال حدثنا الحسن ابن اعين قال حدثنا معقل عن ابي الزبير عن جابر ان امرأة من بني مخزوم سرقت فاتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت بام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت فاطمة لقطعت يدها فقطعت بابوا حد الزنا وحدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال اخبرنا هشين عن منصور عن الحسن عن حطان ابن عبد الله الرقاشي عن عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونسي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم اذا هذا بيان لما انزله الله تعالى في سورة النساء. فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلها فاوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. والحديث النبوي وحي من الله تعالى. وحي غير متلوب كما ان القرآن وحي متلوه فبين للنبي صلى الله عليه وسلم ان هذا هو السبيل والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين للناس ما نزل اليهم اذا هذا هو الحكم الذي ابانه الله تعالى لنبيه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم لنا وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا هشيم قال اخبرنا منصور بهذا الاسناد مثله حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار جريحا عن عبدالاعلى قالت للمثنى حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان ابن عبد الله الرقاشي عن عبادة ابن الصامت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انزل عليه الوحي كذب لذلك وتربد له وجهه من شدة ما كان يعانيه. النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي اذا وتربد وجهه اي علته غبرة والربط تغير البياض الى السواد وانما حصل له ذلك لعظم موقع الوحي. قال تعالى انا سنلقي عليك قولا ثقيلا والانسان يستذكر كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قد تحمل عنا هذا الحمل الثقيل فيجب علينا ان نتعنى لتعلم القرآن وتعليمه وتعلم الحديث وتعليمه قال فانزل عليه ذات يوم فلقي فلقي كذلك اي حصله كذلك فلما تري عنها اي ذهب الوحي واقلع عنهم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبتر الثيب جلد مئة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مئة ثم نسيوا سنة. اذا هذا حديث صريح في ان الوحي ينزل بالحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة هاظ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي كلاهما عن قتادة بهذا الاسناد غير ان في حديثهما البكر يجلد وينفى والثيب يجلد ويرجم ولا يفتران سنة ولا مئة باب رجم الثيب في الزنا. حدثني ابو الطاهر وحرمنة ابن يحيى قالت حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة انه سمع عبد الله ابن عباس يقول قال عمر ابن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل الله عليه اية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى فيضل بترك فريضة انزلها الله وان الرجم في كتاب الله حق على من زنا اذا احصن من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان الحبل والاعتراف وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وزهير ابن حرب وابن ابي عمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الاسناد. اذا هذا الحديث فيه التفصيل فيه التفصيل وهنا فكان مما انزل الله عليه اية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها. هل المقصود به الشيخ والشيخة اذا زنيا فرجموهما البتة ليس هذا وهذه الرواية الواردة بهذا قد بينتها في كتابي الجامع في العلل ونقدت المسألة نقدا ارجو اني قد اكون قد وفقت للصواب فيه اذ ربنا جل جلاله قد بين للناس هذا الامر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من فطنة عمر ابن الخطاب اذ انه كان يبين للناس الامر وما يتوقعه يجعل له ما يدرأ لعلمه وفطنته علينا وعليه رحمة الله باب من اعترف على نفسه بالزنا وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد قال حدثنا ابي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وسعيد ابن المسيب عن ابي هريرة انه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وهو في المسجد فناداهم فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنهم فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه اربع مرات. شف هنا بمعنى كرره فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون اراد ان يدفع الحد الشبهة واراد ان يتبين له هل هذا يستحق العقاب بعد الاقرار ام لا قال لا قال فهل احصنت يعني هل انت تزوجته؟ قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه قال ابن شهاب فاخبرني من سمع جابر ابن عبد الله يقول فكنت فيمن رجمه. فرجمناه بالمصلى فلما اذلقته الحجارة هرب فادركناه بالحظة فرجبناه اي رجمناه حتى مات اذا سأل ابيك جنون ليس من باب الشتم انما قاله ليتحقق حاله انه عاقل وليس بمجنون لماذا؟ لان الغالب ان الانسان لا يصر على الاقرار بما يقتضي قتله من غير سؤال مع ان له طريقا الى سقوط الاثم بالتوبة. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم ندب على ان من وقع في شيء من هذه القاذورات وسننبهر من هذه القاذورات فليستتر بستر الله تعالى. نعم ولذلك ينبغي على القاضي ان يسأل عن شروط الرجم من الاحسان وغيره سواء ثبت بالاقرار ام ثبت بالبينة ونأخذ قاعدة من هذا وهي مؤاخذة الانسان لاقراره مؤاخذة الانسان باقراره لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به ترجموه قال العلماء فيه جواز استنابة الامام من يقيم الحد نعم فرجبناه بالمصلى ولذلك قال البخاري فيه دليل على ان مصلى الجنائز والاعياد اذا لم يكن قد وقف مسجدا لا يثبت له حكم المسجد نعم فلو كان مسجد لما جازل الامر يحصل فيه قتل ودماء وتلطخ ونحو ذلك وقوله لما ابلغته اي اصابته بحدها فادركناها بالحرة معلوم ان المدينة لها حرتان وهي الحجارة السوداء قال مسلم ورواه الليث ايضا عن عبدالرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب بهذا الاسناد طبعا لا شك ان الليث في المساء الواسع الرواية ولا شك في ان الزهري احد من دارت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الاسناد ايضا وفي حديثهما جميعا قال ابن شهاب اخبرني من سمع جابر ابن عبد الله كما ذكر القيم وحدثني ابو الطاهر وحربلة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس ها وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر وابن جريج كلهم عن الزفري عن ابي سلمة عن جابر بن عبدالله نحو رواية عقيل عن التزني عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة وحدثني ابو كامل فضيل ابن حسين الجحدري قال حدثنا ابو عوانة عن سماك ابن حرب عن جابر ابن سمرة قال رأيت ما عند ابن مالك حين جيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير اعظم ليس عليه رداء فشهد على نفسه اربعة مرات انه زنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك قال لا يعني اراد ان يدرأ الشبهة او ربما انه لم يبلغ مرحلة الزنا كاملة قال لا والله انه قد زنا الاخر الاخير يعني المتأخر ومعنى الارذل معنى الابعد معنى اللئيم معنى الشقي. يعني متأخر عن الخير متأخر عن الفضائل وهو قد اراد نفسه فهو قد حقر نفسه لانه قد تلطخ بهذه بهذه الكبيرة فحقر نفسه وعاب نفسه حينما فعل الفاحشة فاذا هي كناية كنا بها عن نفسه الاخرة ولذلك الانسان اما ان يتقدم واما ان يتأخر هذي اخذت من قوله تعالى لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر الا كلما نفرنا غازين في سبيل الله خلف احدهم له مبيت كنابيت التيس يمنح احدهم الكثبة اما والله ان يمكنني من احدهم لانكلنه عنه يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا طبعا المقصود بنبيه التيس صوته عند الفساد ويمنح ان يعطي ولتثمى القليل من اللبن. يعني كلما حصل شيء وخرج المجاهدون يحصل شيء فبين ان من فعل هذا واستغل غياب السلطة او غياب الامر او غياب الرجال فهذا من وقع بهذا سينكل به. فلا بد من تخويف الناس على طريقة من امن العقاب اساء الادب وحدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك ابن حرب قال سمعت جابر ابن سبأ وقال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل قصير اشعث ذي عضلات عليه ازار وقد زنا فرده مرتين ثم امر به فرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلف احدكم ينبت نبيت التيس يمنح احداهن الكثبة اعوذ بالله اعوذ بالله ان يسقي الانسان ماءه زرع غيره ان الله لا يمكنني من احد منهم الا جعلته نكالا. او نكلته قال فحدثته سعيد دا ابن جبير فقال انه رده اربع مرات اي انني لما جاءه المعترف رده حتى اقر على نفسه اربع مرات الى هنا هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته