بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. ادس مئة واربعون الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النهي عن كسر سكة المسلمين الا من بأس نعم عن عبد الله ابن عمرو المازني قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تكسر ان تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم الا من بأس. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة نعم باب نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تكة المسلمين هي النقود التي يتعاملون بها لبيعهم وشرائهم واجوراتهم وغير ذلك فلا يجوز لاحد ان يبطلها الا ولي الامر ولي الامر له ان يغير اه السكة اذا احسن منها واصلح منها نعم باب ما جاء في اختلاف المتبايعين عن ابن مسعود خلاف المتبايعين. اذا اختلف في صفة المبيع او مقدار المبيع او نوعيته او اختلف بمقدار الثمن او ما اشبه ذلك فما الحكم في هذا انهم يتحالفان فيحلف البائع ما بعته بكذا وانما بعته بكذا ويحلف المشتري انني ما اشتريته بكذا انني ما اشتريته الا بكذا ما اشتريته الا بكذا فاذا تحالف فان الحاكم يفسخ البئر. نعم باب ما جاء في اختلاف المتبايعين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اختلفا البيعان وليس بينهما بينة والقول ما يقول صاحب السلعة او يترادان رواه احمد وابو داوود والنسائي القول قول صاحب السلعة ولا يؤخذ قول المشتري لان صاحب السلعة غارم فيؤخذ قوله انه ما باعها بكذا وانما باعها بكذا وكذا نعم اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة. اما اذا كان بينهما بينة تدل على قول احدهما فانه يعمل بما تقوم عليه البينة من قول البايع او قول للمشتري. نعم وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة او يترادان رواه احمد وابو داوود والنسائي وزاد فيه ابن ماجة والبيع قائم بعينه وكذلك لاحمد في رواية والسلعة كما يعني المبيع قائم بعينه موجود اما اذا تلف المبيع او استهلك فان القول لهذا قول البايع نعم وكذلك لاحمد في رواية والسلعة كما هي وللدار قطني عن ابي وائل عن عبد الله قال اذا اختلف البيعان والبيع مستهلك فالقول قول البائع ورفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم. البيع مستهلك يعني مستنفذ وليس هناك سلعة استنفذت و تعملت القول وقول البائع لانه غارم. نعم ولاحمد والنسائي عن ابي عبيدة واتاه رجلان تبايعا سلعة فقال هذا اخذت بكذا وكذا وقال هذا بعت بكذا وكذا فقال ابو عبيدة اتي عبدالله بمثل هذا فقال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا فامر بالبائع ان يستحلف ثم يخير المبتاع ان شاء اخذ وان شاء ترك يعني القول قول البائع مع يمينه يستحلف فاذا حلف البايع فالمشتري بالخيار ان شاء اخذ السلعة وان شاء تركها. نعم كتاب السلم السلم او السلف معناه تعجيل الثمن وتعجيل المثمن وذلك يكون في الثمار وفي الزروع وفي بان يحتاج المزارع الى نقود ثم يذهب الى التاجر آآ يقول له ابيع عليك ثمرة او زرعي اذا طاب وصلح بكذا وكذا على ان تنقدني الثمن الان هذا يفعله المزارعون اذا احتاجوا فانهم يذهبون الى بالمال ويأخذون منهم النقود حاضرة تمرة او زرع غايب اذا اذا حصل الزرع والثمرة يسددون للداين والمزارعون يحتاجون الى هذا ولذلك اجازه الرسول صلى الله عليه وسلم قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بحاجتهم اليه نعم كتاب السلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في ثمرة فليسلف في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. رواه الجماعة. الرسول صلى الله عليه وسلم اقر العقد ولكنه ادخل عليه شروطا تضمن الاختلاف بين طرفين وزن معلوم اذا معلوم الى اجل معلوم نعم من اسلف في ثمرة فليسلف في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. رواه الجماعة وهو حجة في السلم في منقطع الجماعة والجماعة هم اصحاب السنن الاربع ومسند الامام احمد والصحيح ان صحيح البخاري وصحيح مسلم. نعم وهو حجة في السلم في منقطع الجنس حالة العقد وهو دليل اصل يعني دليل على جواز السلم وان كان الثمرة او المعقود عليه معدوما وقت العقد لا بأس بذلك ما دام يضمن انه يحصل في وقته وحلوله نعم وعن عبدالرحمن بن ابزى وعبدالله بن ابي اوفى اعد كلام المؤلف وهو وهو حجة في السلم في منقطع الجنس حالة اي نعم حجتنا اي دليل في صحة عقد السلم وان كان المعقود عليه غير موجود وقت العقد انما يوجد فيما بعد نعم اذا طابت الثمار الزروع صلحت؟ نعم وعن عبدالرحمن بن ابزة وعبدالله بن ابي اوفى قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا انباط من انباط الشام فنسلفهم بالحنطة والشعير والزيت الى اجل مسمى قيل اكان لهم زرع او لم يكن قال ما كنا نسألهم عن ذلك رواه احمد والبخاري الصحابة كانوا يصيبون المغانم جمع مغنم وهو ما استولى عليه المسلمون من اموال الكفار في حال المعركة في حال الحرب هذي غنيمة واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى في الاية فاقر الله المغانم وحلها وهي احل شيء المغانم هي احل شيء. لانها نتيجة الجهاد في سبيل الله عز وجل هي تقوية للمسلمين وهذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله احل له ولامته الغنائم ولم تحل لاحد قبله كان في في الامم السابقة اذا غنموا شيئا جمعوه فتنزل نار من السماء وتحرقه نعم كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا انباط من انباط الشام. والانباط هم المزارعون وقيل الذين ليس لهم نسب عربي ليس لهم نسب عربي نعم وكان يأتينا انباط من انباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت الى اجل مسمى اي نعم يسلفونهم يدفعون لهم نقود على انهم اذا طابت الثمار صلحت الزروع يأتونهم بالتمر او بالحبوب حاجة المسلمين تدعو خصوصا المزارعين تدعو الى هذا نعم سنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت الى اجل مسمى قيل اكان لهم زرع او لم يكن قال ما كنا نسألهم عن ذلك رواه احمد والبخاري لان هذا ليس بلازم انهم يكون لهم زرع المهم انهم يحظرون يحظرون المعقود عليه وقت حلوله سواء كان لهم زرع او لم يكن نعم وفي رواية كنا نسلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر بالحنطة والشعير والزيت والتمر كنا كنا نسرف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزيت والتمر وما نراه عندهم رواه الخمسة الا الترمذي نعم التمر والحبوب حبوب والثمار والزيت بالزيت زيت الذي يعصر من من اصوله معروفة نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره رواه ابو داوود وابن ماجة من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره لو انه اذا حصل حل الاجل ما وجد المعقود عليه بان تلفت الثمار او الزروع اصيبت فانه يؤجل يؤجل الى ان يحصل المعقود عليه ولا يصرف الى غيره يقول عطن غيره عطن دراهم عطن اه بدال كذا وكذا لا ما يصرف الى غيره فلما يشرب الى غيره نعم من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره. رواه ابو داوود وابن ماجة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلف سلفا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه وفي لفظ لا يشرط على صاحبه غير قضائه اذا حل الاجل المهم انه يأمنه اذا حل الاجل سواء كان عنده زرع او نخيل او ما عنده المهم انه يحظر هذي السلعة المعقود عليها ويسلمها صاحب السلم الذي اعطاه النقود. نعم وفي لفظ فمن اسلف في شيء فلا يأخذ الا ما اسلف فيه او رأس ماله رواه اي نعم اذا لم يحصل ثمار ولم يحصل زروع اصابتها جوايح فانه ينتظر الى العام القادم ينتظر الى العام القادم او يأخذ النقود التي اعطاها للمزارع ويفشخون العقد نعم وفي لفظ من اسلف في شيء فلا يأخذ الا ما اسلف فيه او رأس ماله رواهما الدار قطني الا ما اسلف فيه من الحبوب والثمار او يفسخان العقد ويأخذ رأس ماله. نعم واللفظ الاول دليل امتناع الرهن والضمير فيه. مم من اسلف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلف سلفا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه وفي لفظ من اسلف في شيء فلا يأخذ الا ما اسلف فيه او رأس ماله رواهما الدارقطني واللفظ الاول دليل امتناع الرهن والظمين فيه والثاني وامتناع امتناع الرهن والظمين فيه وميم. نعم. ضامن يعني فلا يأخذ على دين السلم رهن ولا يأخذ عليه ضامن نعم لانه اذا اخذ عليه ضامن فانه يصرفه الى غيره ولا يجوز شرف المسلم فيه الى غيره نعم واللفظ الاول دليل والرهن كذلك اذا اه اعوز اه المعقود عليه وهناك رهن في غير السلام يؤخذ من الرهن اما في السلم لا لان هذا صرف للمسلم فيه الى غيره نعم واللفظ الاول دليل امتناع الرهن والظمين فيه والثاني بمنع الاقالة في البعض والثاني بمنع الاقالة في البعظ وترك البعض لابد انه آآ يقيله عن الجميع والا آآ يصبر الى العام القادم في الجميع. نعم لانه ما يصرف الراء المسلم فيه الى غيره. نعم كتاب القرظ القرض والقرض المراد القرض الحسن ارض الحسن وهو ان يدفع مالا لمن ينتفع به ويرد بدله كان يحتاج الى نقود فيذهب الى شخص ويقول اقرظني النقود ومقدار كذا وكذا واذا يسر الله ارد عليك نقودك لا يجوز ان يأخذ زيادة الا ربا كل قرظ جر نفعا فهو ربا لان المقصود القرض الحسن وهو قضاء حاجة المحتاج وترجع اليه اه نقوده نعم فكتاب القرض باب فضيلته القرن نعم عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرة. رواه ابن ماجة اي نعم يعني اذا اقرضه مرتين كان كصدقة واحدة هذا فيه دليل على فضل القرض لما فيه من قضاء حوائج المعسرين وايضا المقرظ ليس عليه ظرر يرجع اليه ماله لكن يقضي حاجة اخيه آآ الحاضرة ويرد عليه المقترض ما اقترضه منه نعم باب استقراظ الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره نعم يجوز اقتراض الحيوان يقترب حيوان يسدد له حيوان اخر اذا اذا حل الاجل لان النبي صلى الله عليه وسلم كلف آآ احد الصحابة ان يقترض على ابل الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة دل على جواز قرض الحيوان بمثل نعم باب استقراظ الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره عن ابي هريرة رضي الله عنه قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فاعطى سنا خيرا من سنه وقال خياركم احاسنكم قضاء رواه احمد. النبي صلى الله عليه وسلم سنا من الحيوان توفى سنا احسن من الذي استقرضه وقال صلى الله عليه وسلم خياركم احسنكم قضاء فهذا من حسن القضاء وليس من الربا لانه لم يشترط هذا وانما هذا تفضل من المقترض نعم فاعطى سنا خيرا من سنه وقال خياركم احاسنكم قضاء. رواه احمد والترمذي وصححه وعن ابي رافع رضي الله عنه قال استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته ابل الصدقة فامرني ان اقضي الرجل بكره فقلت اني لم اجد في الابل الا جملا خيارا رباعيا وقال اعطه اياه فان من خير الناس احسنهم قضاء. رواه الجماعة الا البخاري نعم اقترض سنا من الابل ثم انه وفى المقترض سنا احسن منه لان ابا رافع لم يجد السن الذي اقترظ الا هذا السن الذي هو احسن. قال اعطه اياه ان خياركم ان خياركم احاسنكم قضاء نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه فارسل الى خولة بنت قيس فقال لها ان كان عندك تمر فاقرضينا. حتى يأتينا تمر فنقضيك. مختصر لابن ماجة ان كان عندك تمر فاقرضينا هذا فيه اه دليل على جواز طلب القرض على جواز ولا بالقرض وانه يكون من النقود ويكون من الحيوانات ويكون من التمر والحبوب نعم ان كان عندك تمر فاقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك مختصر لابن ماجة. نعم باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها قبله نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال يعني لا يشترط زيادة في العقد ولكن اذا زاده المقترض زاده فهذا من باب حسن القضاء واما اذا شرط فهذا لا يجوز. نعم باب باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها قبله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الابل فجاء يتقاضاه فقال اعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا الا سنا فوقها فقال اعطوه فقال اوفيتني اوفاك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان خيركم احسنكم قضاء قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم اوفيتني اوفاك الله دعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على حسن التعامل من النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة فيجب ان يتعامل المسلمون بمثل هذا نعم وعن جابر رضي الله عنه قال يحسنون القضاء يحسنون القضاء اما بزيادة واما بصفة احسن. نعم وعن جابر رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. متفق عليهما نعم جابر ابن عبد الله ابن حرام رضي الله عنهم رضي الله عنه وعن ابيه آآ كان له دين على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء يطلب دينه فالنبي صلى الله عليه وسلم وفاه وزاده وزاده على دينه هذا من حسن القضاء. نعم وعن انس رضي الله عنه وسئل الرجل منا يقرض اخاه المال فيهدي اليه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقرض احدكم قرضا فاهدى اليه او حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك رواه ابن ماجة اذا اقترض مالا من شخص واهدى اليه المقترض شيئا ان كان هذا عادة بينهم يتهادون فلا بأس اما اذا كان هذه الهدية بسبب القرظ فانها لا تجوز لقوله صلى الله عليه وسلم كل قرظ جر نفعا فهو ربا نعم وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقرض فلا يأخذ هدية. رواه البخاري في تاريخه نعم وعن انس رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقرض فلا يأخذ هدية رواه البخاري في تاريخه نعم لانه جا قرض جر نفح الهدية ذي انما جاءت بسبب القرض وهذا لا يجوز كل قرظ جر نفعا فهو ربا نعم وعن ابي بردة ابن ابي موسى رضي الله عنه قال قدمت المدينة فلقيت عبدالله بن سلام فقال لي انك بارض فيها الربا فاش فاذا كان لك على رجل حق فاهدى اليك حملت ابن او حمل شعير او حمل قت فلا تأخذه فانه ربا. رواه البخاري في صحيحه عبدالله بن سلام رضي الله عنه من احبار اليهود من احبار اليهود وكبارهم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا اجتمع الناس على الرسول صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الله ابن سلام وكان يهوديا ذهب وحضر اقبال الرسول صلى الله عليه وسلم فلما رأى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما رأيت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه الكذاب فامن به واسلم رظي الله عنه وحسن اسلامه ويقول لهذا الرجل انك بارض الربا فيها فاش يعني منتشر فاذا اقترظت من شخص فاهديت اليه حمل تبن او كذا او كذا فهلا تفعل هذا الشيء لانه ربا اعد وعن ابي بردة ابن ابي موسى قال قدمت المدينة فلقيت عبدالله بن بردة بن ابي موسى الاشعري رضي الله عنهم. نعم وعن ابي بردة ابن ابي موسى قال قدمت المدينة فلقيت عبدالله بن سلام فقال فقال لي انك بارض فيها الربا فاشن. يعني منتشر. نعم. فان كان لك على رجل حق فاهدى اليك حملة ابن او حمل شعير او حمل قط فلا تأخذه فانه ربا. رواه البخاري في صحيحه لانه ما اهدى اليك هذا الا من اجل العقد الذي بينك وبينه فهذا ربا كل قرظ جر نفعا فهو ربا ما اذا كان النجاري في العادة انهم يتهادون بينهم فلا بأس بذلك نعم كتاب الرهن الرهن هو توثيق هو توثيق دين توفيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها هذا هو الرهن توثيق التوثيق يكون بالكتابة تكون بالكتابة ويكون بالرهن قال الله جل وعلا وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة رهان مقبوضة الرهن يقوم مقام الكتابة انه استوفى منه الدين اذا اذا تعذر اخذه من المدين يستوفى من الرهن واذا بقي شيء فهو فهو للمرتهن نعم كتاب الرهن عن انس رضي الله عنه قال رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا له عند يهودي بالمدينة واخذ منه شعيرا لاهله رواه احمد والبخاري والنسائي وابن ماجة فهذا دليل على جواز تبايع مع اهل الكتاب دليل على الرهن على الرهن اذا تداينت من احد سواء كتابيا او غيره انك وطلب منك الرهن فانك تبذل له الرهن اعدوا الحديث وعن انس رضي الله عنه قال رهن انس ابن مالك نعم قال رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا له عند يهودي بالمدينة واخذ منه شعيرا لاهله نعم هذا فيه مسألتان المسألة الاولى تعامل مع اهل الكتاب بالبيع والشراء والاستدانة والمسألة الثانية مسألة الباب وهي اخذ الرهن لان الرسول صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند هذا اليهودي بشعير انهم كانوا يأكلون الشعير في وقتهم بشعير اشتراه من اليهود لاهله لبيته عليه الصلاة والسلام نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهنه درعا من حديد درعا من حديد نعم هو الدرع لا يكون الا من الحديد نعم والدرع هو ما يلبس للقتال ليحمي المقاتل ليحمي المقاتل يلبسه على رأسه ووجهه قدره هناك انه يقي من السلاح نعم وفي لفظ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير اخرجاهما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير اشتراه صلى الله عليه وسلم لاهله هذا فيه بيان الحال التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لو اراد الا سيرت له الجبال ذهبا ولكنه ولكنه ابى وقال اشبع يوما واجوع يوما عليه الصلاة والسلام ابى ان تسير معه الجبال ذهبا نعم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير اخرجاهما ولاحمد والنسائي التعامل مع ما فيه التعامل مع الكفار واهل الكتاب بالمباحات نعم وباحمد والنسائي وابن ماجه مثله من حديث ابن عباس نعم. وفيه من الفقه جواز الرهن في الحظر الله جل وعلا يقول وان كنتم على سفر فرهان مقبوضة وهذا الحديث في الحضر فدل على انه يجوز اخذ الرهن في الحظر كما يؤخذ في السفر نعم وفيه من الفقه جواز الرهن في الحظر ومعاملة اهل الذمة والتعامل مع اهل الذمة آآ وهم اليهود والنصارى والمجوس هؤلاء هم الذين تعقد معهم الذمة نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه الجماعة الا مسلما والنسائي لا يجوز للمرتهن لا يجوز للمرتهن ان ينتفع بالرهن الا اذا كان هذا الرهن من الحيوانات التي لها روح تاج الى طعام وشراب فانه آآ له ان يركبها وان يحلبها وينفق عليها مقابل النفقة الظهر يركب بنفقته اذا كان مأهونا ولبن اه الدر يشرب اذ بنفقته اذا كان مرهونا فالمرتهن ينفق على الرهن وينتفع به في الحلب او في الركوب نعم وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه الجماعة الا مسلما والنسائي وفي لفظ على الذي يركب ان نعم. وعلى الذي الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الذر يشرب بنفقة اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة وعلى الذي يركب الرهن او يشرب حليبه ان ينفق على الرهان ينفق على الرهن اذا كان الراني ذوات الارواح التي تحتاج الى الى نفقة نعم وفي لفظ اذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته. رواه احمد اي نعم لان لان المبتهن يقبض الرهن يقبض الحيوان عنده ايوان من ذوات الارواح يحتاج الى نفقة ويحتاج الى سقي ويحتاج المرتهن يقوم بالنفقة على على الرهن وفي مقابل ذلك اذا كان فيه لبن يشربه واذا كان يركب يركبه. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. لا يغلق. لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. له غنمه وعليه غرمه لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه يعني نماءه وعليه غرمه اذا احتاج الى نفقة او او تلف فان غرمه يكون على صاحبه نعم او نو عليه غرمه نعم. لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. رواه الشافعي والدار قطني وقال هذا اسناد حسن متصل نعم كتاب الحوالة والظمان يكفي نقف عند هذا فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه اسئلة كثيرة حفظكم الله تسأل تقول مر معنا احاديث من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يبيع الانسان ما لا يملك كيف على الا يبيع الانسان ما لا يملك. نعم. يقول كيف الجمع بينها وبين ما جاء في باب السلم وهو انه ولا يملك هذه الاشياء في الوقت الحاضر سلم خاص هذا لان الناس يحتاجون اليه فلذلك اجازه واقره الرسول صلى الله عليه وسلم لان الناس يحتاجون اليه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز شراء الارز والشعير والقمح بالاجل اي نعم المانع تشري الشعير تشري ارز تشري طعام بثمن مؤجل ما في مانع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما الفرق بين السلم في الثمار وبينما ورد من النهي عن بيع الثمار ما لم تنضج او تحمر او تصفر. هذا مستثنى كلام مستثنى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله جاء في الحديث انهم كانوا يسرفون في المدينة السنة والسنتين هل يجوز الاسلاف في الثمار لاكثر من ذلك؟ لا الى سنتين فقط. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل السلم خاص بالثمار والحنطة والشعير والزيت؟ او انه يدخل في جميع الاصناف والسلع يدخل في جميع الاصناف والسلع التي توجد عند حلول الاجل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اقرضت زميلي بالعمل مبلغا من المال ثم اتته بعض الظروف فتدهورت حالته المادية سؤاله هل لي ان اغير المبلغ الذي اعطيته من قرض الى زكاة لا لا ما تغيروه الى زكاة. الزكاة دفع تدفع دفع ولا يقوم اسقاط الدين عن المعسر او الفقير ما يقوم مقام دفع الزكاة لان الله جل وعلا يقول واتوا واتوا الزكاة تدفع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لو اخذت من جاري كيلا او لو اخذت من جاري كيلا من قمح على ان ارده له عند المحصول. كيلا ها؟ نعم لو اخذت من جاري كيلا من قمح. ايه. على ان ارد على ان ارده له عند المحصول وهذا معروف عندنا في البلد بالسلف وكذلك في الارز وغيره. فهل علينا في ذلك شيء لا ما في ما في شي اذا سلم العوظ في المجلس فلا بأس ان يتأخر المعوض نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كيد معلوم ووزن معلوم يقول ما الفرق بين الكيل والوزن؟ وهل يصلح احدهما عن الاخر لا ما يكال يبقى على كيله كالحبوب والثمار وما يوزن كالتمر الزبيب هذا يوزن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض التجار يعطون الناس سلعا بدلا من النقود في السلم. فهل هذا جائز لا يشترط في السلم ان يكون رأس المال من النقد ولا يكون من بقية الاموات. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لو اقترضت من شخص مبلغا بالريال السعودي فهل يجوز لي ان اسدده بغير هذه العملة من باب الصرف لا بأس من باب الصرف له ما في ذمتك من النقود بنقود اخرى صرفا لها ما في بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يكون القرض في الاعيان كان اقرظ انسانا سيارة او كتابا او غير ذلك ام هو خاص بالمال فقط ما يكال وما يوزر ما يكال وما يوزن ما تقرض وعار عارية نعم او تباع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا علمت ان صاحبي سينفق هذا المال الذي يقترضه مني سينفقه في امور محرمة فهل يجوز لي ان اقرضه؟ لا هذا من التعاون على الاثم والعدوان اذا علمت انه ينفق هذا المال في شيء محرم لا تساعده على ذلك ولا تقرظه نعم ولا تتعامل معه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول رجل باع على اخر بضاعة واتفقا على السداد في شهر كذا لكن المشتري لم يوفي بما لم يوفي بذلك الا بعد سنة فقد اتجر بهذه الامور. سؤاله هل المكسب الذي تحصل عليه في تلك الفترة هل هو حرام لا مهوب حرام هذا مألوف هذا من ماله والربح من ما لي ما الذي يحرمه؟ لكن مماطلته هي الحرام واما ما حصل عليه من الكشف فهو له حلال. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول جاء في الحديث ان من اقرض رجلا مرتين كان كصدقتها مرة يقول اذا اقرظت هذا المال لرجل ثم اقرضت هذا المال مرة اخرى بعد ان سدد برجل اخر. فهل يدخل في هذا الثواب لا هذا ما اختلف المقرض اختلف هذا اختلف المقرض نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول جاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ولا الزكاة وانما يأكل الهدية فقط وجاء معنا في باب القرظ انه رد ما استلفه انه رده من الصدقة. يقول كيف الجمع بين هذا واثبت المال يا مهو بالصدقة التي يأكل منها صدقة بيت المال نعم رجل الصدقة هنا بيت المال. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول جاءني شخص وقال اقرضني مئة ريال وسأعطيك اياها مئة وعشرين. من غير ان اشترط عليه. فهل يجوز لنا ذلك؟ لا ما يجوز هذا ما يجوز هذا لربا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل ثبت انه مشروط هذا ربا لانه مشروط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل ثبت حديث؟ هل ثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انه قال اذا احب الله عبدا ابتلاه بالدين لا حديث اذا احب الله قوما ابتلاهم فمن رظف له الرظا ومن سخط فعليه السخط ما ما خص الدين نعم ابتلاء عموم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض اهل الخير يقرضون الناس ويأخذون ها او يستردون هذا القرظ منهم على اقساط دون زيادة فهل هذا الامر جائز اذا تراضوا بهذا فهذا ليس بشرط ما شرط انه يسدده على اقساط وانما هذا شيء تصالحوا بينهم عليه من غير شرط. نعم. يأخذوه مقارضه جميعا او على اقساط لا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول رجل عمل لي معروفا فاهديته هدية فهل علي شيء علما بان هذا المعروف ليس من القرظ لا بأس بذلك من صنع اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له التاتورة وان قد كافأتموه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول سمعت ان القرظ الذي يكون فيه زيادة مشترطة يجوز في حالة تزويج البنات او الزواج بعامة. للحاجة اليه وعدم الاستطاعة. سؤاله هل هذا الاستثناء وصحيح؟ لا ليس بصحيح ليس بصحيح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول كيف الجمع بين ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اجلى اليهود من المدينة وبين انه توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي ما ادلاهم كلهم ادلى بني قريظة بني قريظة وبني النظير ما اجلى كل اليهود انما اجل اليهود الذين خانوا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز الاقتراظ من اهل البدع اذا كانت بدعتهم اه لا تصل الكفر فلا بأس بذلك. نعم وكذلك حفظك الله يسأل هل يجوز التعامل معهم في البيع والشراء بالنسبة لاهل البدع؟ كذلك اذا كانت بدعتهم تكفرهم فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل اليهود والنصارى في زماننا الان هم اهل كتاب يجوز للمسلم ان يتزوج من نسائهم؟ الى يوم القيامة هم اهل الكتاب الى يوم القيامة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يؤخذ من الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات وعليه دين يؤخذ من الحديث نعم هذا لفظ الحديث مات ودرعه مرهونه بشعير اشتراه لاهله عند يهودي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يعامل المجوس كما يعامل اهل الكتاب اي نعم لانهم لهم كتاب لهم كتاب او شبهة كتاب رفع نعم والنبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب غير نكح نسائهم او اكل ذبائحه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا رهنت سيارة فهل يجوز للمرتهن ان يركبها مع قيامه بتعبئتها من البنزين وغير ذلك؟ لا اللي ما تحتاج الى نفقة ما تحتاج الى ليست من ذوات الارواح تحتاج الى نفقة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز رهن بطاقة الاحوال او الاقامة عند شراء شيء او غير ذلك الرهن لا يكون الا من مال يستوفى منه عند تعذر الاستيفة من من المدين والبطاقة ما ما يستوفى منها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله سائل من خارج هذه البلاد يقول في بلادنا النصارى يشترون منا التمور ويصنعون بها خمورا ثم يبيعونها على المسلمين هل يجوز لنا ان نبيع لهم او عليهم هذه التمور؟ مثل ما سبق اذا علمتم انهم يحولونها الى خمور فلا يجوز لكم ان تبيعوها عليهم لانها هذا من التعاون على الاثم والعدوان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد ادائها هدى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. يقول ما المقصود بهذا الحديث وفقكم الله المقصود واضح اذا اخذها يريد اتلافها فان الله ينتقم منه ويتلفه. اما اذا اخذها يريد اداءها لكن عجز عن الاداء ادى الله عنه يسر الله ما ما يؤدى به عنه مع حسب النية انما الاعمال بنية. نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اجرة البيت المرهون هل يجوز للمرتهن ان يأخذها اهل هذه البلاد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من اصيب بتعطل كليته هل يجوز له ان يشتري هذا العضو من رجل كافر من اجل العلاج اي نعم هذي ظرورة لا بأس اذا وجد من اي نعم لانها لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه فاجرة المرهون للمرتهن هجرة المرهون لصاحبه الذي رهنه نعم وكذلك حفظك الله يسأل يقول وكذلك الانتفاع بالبيت المرهون اذا كان خاليا وليس فيه احد. فهل للمرتهن ان ينتفع به لا ما ينتفع به الا باذن الراهن اذا اذن له الراهن فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول انا معلم فهل يجوز لي ان اقبل الهدية؟ اذا قدمها لي احد الطلاب واهداها لي علما انه لا يريد شيئا مقابلها واصر علي ان اخذها لا لا يجوز لك ذلك لان هذه تصير رشوة لانك مسؤول عن درجاتهم وعن اه نجاحهم وعن تولى امورهم التعليمية فلا يجوز لك ان تأخذ الرشوة منه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عند القرض بعملة بلد ما الوجه الاسلم للسداد مع تغير مستوى العملة نزولا وارتفاعا ما دام يتعامل بها ولم تلغى فانك تسددها في قيمتها ولو نزلت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عندي مزارع سمك فادفع لمصنع العلف مبلغا بعشرين طنا من العلف وعند اخذه في موعده المحدد او كله في بيع بعض الاطنان لان سعرها قد ارتفع فهل علي شيء في ذلك؟ ايش تقول عندي مزارع اسماك فادفع لمصنع العلف مبلغا لعشرين طنا من العلف وعند اخذه في موعده المحدد يقول وعند اخذه في موعده المحدد او كله ابيع بعض الاطنان لان سعرها بيع بعض الاطنان. اطنان؟ نعم من العلف. وش علاقة العلف بالاسماك عندك برك اسماك ربيها وتبيع منها وش علاقة العلف اسماك ما تاكل العلف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من اعانه او اقرظه والده بمبلغ من المال. ها؟ من اعانه او اقرظه والده بمبلغ من المال. ولم يطالبه به في حياته هل في حالة وفاة الوالد يشترط على الولد ان يخبر الورثة بهذا المال وهل يدخل في التركة هذا بالتركة هذا من التركة يحظر المال يظمن التركة ويتوزع على الورثة لانه ما للميت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بائع ليس عنده السلعة المطلوبة وانما يتعاقد مع الزبون على شيء ويعطيه الزبون المال ثم يذهب ويشتري هذه السلعة. ها يقول بائع ليس عنده السلعة التي يطلبها الزبون فيقوم بالتعاقد مع الزبون ويعطيه الزبون المال ثم يذهب هذا البائع ويشتري السلعة ويأخذ عليها فائدة. هل يجوز هذا قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك ان كان عنده هالشيء يبيع وان كان ما هو عنده لا ولا يبيع ويروح يشريه من من الشوق ما يجوز هذا ما يبيع الا شيئا يملكه وقت العقد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للمسجد اذا كان له ساحة خارجية فهل يجوز البيع والشراء في هذه الساحة اذا كانت محوطة وعليها ابواب لا لمسجد اما اذا كانت ساعة فظا خارج المسجد فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله في درس سابق انه يجوز شراء الذهب والفضة بالشيك المصدق مع ان الشيك المصدق يقوم المصرف بحجز المبلغ حتى يأتي الطرف الثاني يقول بطاقة الصراف للحساب الجاري يتم تحويل المبلغ حالا الى حساب صاحب الذهب هل يمكن التعامل بها بطاقة الصراف عن طريق شراء الذهب وغيره اي نعم هذا قول بطاقة الصراف اللي بتحول اه يتحول المال من ذمة الى ذمة هذا قبر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول كيف يتوب المسلم بعد شرائه لبيت بقرض ربوي علما انه لا يستطيع سداد القيمة نقدا فيحتاج انه يكتب سؤاله للافتاء ينظر فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول مر معنا ان احاديث الوعيد لا تفسر وانما تترك على ظاهرها. يقول في حديث من غشنا فليس منا. هل فمن ذلك ان من غشنا ليس بمسلم لا ما يفسر انت فسرته الان فقلت ليس بمسلم فسرته ما يفسر يخلى على لفظه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم الاستعانة ببعض المواقع التي تكون في شبكة النت بموضوع الخطابة والزواج وذلك بان تظع ايها الرجل مواصفاتك وتظع المرأة مواصفاتها ثم تتم المراسلة بين الطرفين باشراف على الموقع هل يجوز شرعا هذا الامر؟ هذا شيء لا اعرفه وليس هو من عمل اه آآ يعطيه الكلية السليمة التي تصلح له فيدفع ثمنها للظرورة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة ان تخرج من بيتها لاجل الصلاة على الجنائز لا ما تخرج من بيتها لاجل لكن اذا كانت في المسجد او في محل النسا وجاءت في الجنة لا تصلي عليها مع الناس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول امرأة اعجمية احرمت مع الحجاج في حملة وطافت للقدوم وسعت ولم تتحلل. ها امرأة اعجمية احرمت مع الحجاج في حملة وطافت للقدوم وسعت ولم تتحلل بل اكملت الحج مع الناس. ولا تدري عن نسك تمتع او افراد او قران. وانما هي تنوي الحج فقط سؤاله هل عليها شيء في هذه الحجة؟ وهل حجتها صحيحة ما دامت فعلت ما يفعل الحاج وهي محرمة فانها حكمها حكم الحج حجتها صحيحة نعم ثم يقول حفظك الله وهذه المرأة الاعجمية قد حجت بدون محرم. فهل تجزئها عن حجة الاسلام تجزئها مع الاثم تأثم على ترك المحرم وتجزئها الحجة اذا ادت مناسكها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم ما يسمى بعقد الوعد بالتمليك او عقد التأجير المنتهي بالوعد بالتمليك هذا لا يجوز وصادرا فيه قرار من هيئة كبار العلماء بمنعه هذا من قرار من هيئة كبار العلماء بمنع التأجير المنتهي بالتمليك وانه لا يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من بلجيكيا يقول يقول عندنا في هذه الدولة بلجيكيا يضيق الوقت بين صلاة الفجر عندنا في بلجيكيا يضيق الوقت بين صلاة الفجر وصلاة العشاء الى اربع ساعات ويجد الناس مشقة في ذلك قد افتانا بعض اهل العلم هناك بالجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم واستدلوا بما ورد في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير عذر. سؤاله هل يجوز لنا الجمع جمع تقديم لاجل ذلك ما دام افتوكم علبهم علما وهم ادرى بظروف ذاك المكان آآ خذوا بفتوى اذا كانوا علماء ما اذا كانوا عوام ولا طلبة علم ولا فلا تأخذوا بفتوى اكتبوا سؤالكم وارشدوه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما النصيحة حفظكم الله حيال ما جد من الاحتفالات الغنائية واختلاط النساء بالرجال في مثل هذه الامور. ما نصيحتكم لاولياء امور نساء في مثل هذا ناصحوهم واخبروهم ان هذا عمل لا يجوز عمل محرم ان عليهم ان يمنعوا آآ نساءهم من المشاركة في هذه الاحتفالات التي تشتمل على هذه المنكرات والاختلاط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز دفع زكاة المال هل يجوز للرجل ان يدفع زكاة ما له لزوجة والده يقول علما بان والدي قد توفي لزوجة والده نعم ووالده متوفى. نعم وهي فقيرة اذا كانت فقيرة فلا بأس نعم ويقول حفظك الله وهل يجوز دفع الزكاة في العمة وللخالة هي اولى القريب المحتاج اولى ان الزكاة عليه الصدقة عليه لها اجران اجر الصدقة واجر صلة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا ذهبت المرأة الى مكة وجلست فترة شهر مثلا فهل الافضل لها ان تصلي الصلوات الخمس في السكن ام تذهب الى الحرم اما الافضل لها ان تصلي في سكنها انت تصلي في سكنها لان هذا احفظ لها وايضا آآ هذا فيه راحة لها وعدم تكلف وذهاب نعم صلبي بيتها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله انا سائل يقول انا مقيم في هذه البلاد المباركة واعمل فيها ولله الحمد سؤاله هل يجوز لي ان ان اسافر وازور امي التي تعيش في بلاد الكفر؟ لانني منذ سنة لم ارها اي نعم سافر لها وآآ اذا كانت تحتاج الى خدمة تخدمها او نفقة تنفق عليها تفقد احوالها سافر اليها وتفقد احوالها وهذا من البر بها نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول المطلقة الرجعية اذا كانت حاملا هل تنقضي عدتها بوضع الحمل اي نعم وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. هذا عام الرجعية وغيرها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اشتريت مصاحف وجعلتها وقفا على ابي المتوفى فهل يحصل ابي على اجر قراءة القرآن لكل حرف عشر حسنات؟ لمن قرأ بهذه المصاحف جعلت اجرها اجرها لوالدك فهذا شيء طيب واحسنت الى والدك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول كيف يستطيع كيف يستطيع المسلم ان يحصن نفسه من السحر والسحرة بالورد في الصباح والمساء والمحافظة على الصلاة صلاة خصوصا صلاة الفجر صلاة العصر يحصنه الله بهذا مع الاوراد الصباحية والمسائية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم ذكر البسملة قبل دعاء الخلاء عند ارادة الدخول اليه فلا ينقسم الى قسمين يعني محل الوضوء والغسالات التي يتوضأ منها الانسان ومحل قضاء الحاجة اللي هو الشيء الداخلي الخاص فمسألة انه يقول بسم الله عند الوضوء لا بأس لانه ما هو بمحل قضاء حاجة ما هم معه وان كان انه يعني من المرافق او قريب من محل قضاء الحاجة لكن يسمي لان التسمية واجبة تسمية واجبة على الوضوء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل استعمال معجون الاسنان مع الفرشاة هل له فضل استعمال السواك لا السواك افضل دواك افضل من معجون الاسنان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول رهنت انسانا ارضا زراعية بمبلغ من المال هل يجوز لي ان انتفع بهذه الارض ها رهنت انسانا ارضا زراعية بمبلغ من المال هل يجوز لي ان انتفع بهذه الارض هي ارضك لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ولك ان تنتفع بها لكنها مرهونة بالدين رقبتها رقبتها مرهونة امام منفعتها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للغناء هل يختلف الحكم اذا كان المغني رجلا او امرأة لا ما يختلف لكن المرأة اشد لان صوتها فتنة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية اذا لم يقرأ الفاتحة فهل يعيد هذه الركعة؟ لا يكفي قراءة الامام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الصبي الذي لا يعقل هل يجوز ان يصف مع ابيه بالصف في صلاة الجماعة لا يعقل نعم غير مميز يعني الظاهر اذا كان مميز نعم يصاب اما اذا كان ما هو مميز لا ما يسد الصف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول مضاعفة الصلاة بالحرم هل هي خاصة بالمسجد او هي عامة لجميع هدود الحرم لجميع حدود الحرم ولكن المسجد اللي فيه الكعبة يكون افضل. نعم اكثر اجر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم ترك التلفاز او المذياع يعمل على اذاعة القرآن الكريم وانا خارج المنزل لا استمع اليه ولكن لكي يطرد الشياطين من المنزل لا هذا ما له اصل اطرد الشياطين هذا حديد ما القراءة ما تكون الا بنية القراءة اللي تطرد الشياطين تكون بنية من القارئ اما تحط حديد مسجل وتقول هذا يطرد الشياطين لا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول ان عنده مرضا عافانا الله واياكم يقتضي عملية جراحية يقول يقتضي كشف العورة. سؤاله هل ينصح بفعل هذه العملية؟ او ان الانسان الافضل له ان يستر عورته ويصبر على هذا المرض؟ لا يعالج ولا اقتضى لكشف العورة ويعالج لان العلاج مطلوب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ظهر بعض من ينتسب الى العلم يقول ان معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله الحديث ان المراد بالناس هم مشركوا مكة فقط وليس كل الناس. يعني كل الدين صار بس المشرك في مكة ايش هالكلام هذا هذا جاهل مركب او انه ظال مضل والعياذ بالله حديث عام ولا احد يخصص كلام الرسول معرفته هو او بجهله هو نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول سائل من فرنسا يقول هل يجوز لي ان اقوم بادخال ابني البالغ البالغ من العمر ثمانية سنوات ان ادرسه في مدرسة نصرانية لانها افضل من المدارس الحكومية ومن المدارس الاسلامية الله العافية لا ما يجوز هذا دارس نصرانية درس ولدك بمدرسة نصرانية وبعد تقول انه افضل من مدارس المسلمين كلام خطير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله انا سائل يقول اذا كان الرجل يتعامل بالربا وقد دعا انسانا لوليمة هل يجوز لهذا الانسان ان يذهب لهذه الوليمة اذا علمت ان هالطعام هذا من الربا فلا يجوز اما اذا لم تعلم عنده مال غير الربا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعام اليهود وهم يتعاملون بالربا لكن ما هو بكل طعامهم من الربا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كان الانسان يتعامل بالربا ثم مات ولم يتب من ذلك كيف يستطيع صاحبه ان يكفر عنه هذه الامور ما يستطيع ان يكفر عنه هذه الامور ما يستطيع ان يكفر عنه هذه الامور نعم مات وهو يتعامل بالربا لا يستطيع احد انه يعفيه من الاثم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كان الانسان عنده اموال ربوية هل يجوز له لاجل التخلص منها ان يعطيها الى فقراء وان يصرفها على ايتام تخلص منها يضعها في مشاريع عامة غير المساجد مشاريع عامة طرق او وقاية مياه او ما اشبه ذلك. مشاريع عامة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا نسي الانسان ان يغسل وجهه في الوضوء ثم تذكر عند القدمين يقول هل يعيد الوضوء مرة اخرى يقول اذا نسي الانسان ان يغسل وجهه في الوضوء ولم يتذكر ذلك الا عند غسل القدمين. يرجع ويغسل وجهه وما بعده. وما بعد الوجه. كله يعيده. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية اشك كثيرا هل قرأتها ام لم اقرأها ها بعد قراءتي للفاتحة في الصلاة الجهرية اشك كثيرا هل قرأتها ام لم اقرأها واعيد نعم يوم قراءتي واشك اني قرأتها ما يصلح اترك الشكوك والوساوس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل كل نوم يعد ناقضا للوضوء النوم الذي لا يشعر الانسان بنفسه كأن يكون متكئا على شيء او انه مضطجع على على الارض ما يتمكن من نفسه فهذا ينقض الوضوء واما اذا كان متمكنا من نفسه بان يكون جالسا ومتمكنا من نفسه مسألة آآ النوم اليسير مع تمكنه من نفسه لا يظر. الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء حتى ترفق رؤوسهم من النعاس فيقومون ويصلون ولا يتوضأون نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من عليه حدث اكبر هل يمنع من قراءة القرآن سواء كان عن جنابة او عن حيض اي نعم الحدث الاكبر يمنع قراءة القرآن. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمنعه من قراءة القرآن غير جنابة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اذا اقترض رجل مالا ثم مات فقال ابناؤه ان دين ابينا علينا. هل تبرأ ذمة الاب علما بانهم قد تأخروا في السداد سنوات. ما تبرأ ذمة الاب حتى يسدد الدين. اذا سددوه برأت ذمة الاب ما يتحملونه يقولون تحمله لا وباقي بذمة الاب ولو تحملوا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا بدأ اليهودي او النصراني بالسلام ومد يده للمصافحة. فهل يجوز مصافحته والرد عليه؟ نعم لا تبدأوا اليهود بالسلام واذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اشتريت من محل بمبلغ فاعطيت صاحب المحل اذا اشتريت من محل اه بمبلغ واعطيته مئة ريال وقال لي اعطيك الباقي في الغد فهل هذا من الربا كيف يقول اذا اشتريت من محل بمبلغ واعطيت صاحب المحل مئة ريال فقال لي غدا اعطيك الباقي. باقي المبلغ. فهل يعد هذا من الربا اي نعم هذا صرف هذا صرف ولا يجوز التبرك الا بالتقابض نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز ما عنده صرف يروح وياخذ من جاره او اللي حوله نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله