ابى ان يبايعه معاوية كان اميرا على الشام حتى ابى ان يبايعه حتى ليقيد للقتلة عثمان وكانوا في جنده في جند علي ابى يبايع له حتى يمكن من قتل قتلة عثمان بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدس مائة واربعون. اليأس من روح الله يعني رحمة الله. ان الانسان ييأس من رحمة الله رحمة الله جل وعلا رحمة الله تسع الخلق اذا تابوا الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء. قال جل وعلا ورحمتي قال عذابي نصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة فاليهود والنصارى على شدة كفرهم لو تابوا واتبعوا هذا الرسول لغفر الله لهم ورحمه رحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون. رحمة الله واسعة لا ولا عاصي بل يتوب الى الله ويبشر بالرحمة والمغفرة. نعم نعم ويقول سبحانه وتعالى انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم فيقول سبحانه وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي فاهل البغي يقاتلون كفا لشرهم خروجهم عن طاعة الامام تقدم لنا انه تجد طاعة ولي الامر المسلم يجب طاعته يحرم الخروج عليه ومعصيته قال تعالى يا ايها الذين امنوا استطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر وجعل طاعة اولي الامر تابعة لطاعة الله ورسوله واولو الامر قيل هم الامراء وقيل الامراء والعلماء صحيح ان اولي الامر يشمل الاثنين الامراء والعلماء. يجب طاعتهم فمن خرج عليهم فانه لا يخلو الخارجون عن خظرة زمام لا يخلون من ثلاث احوال الحالة الاولى الا يكون لهم تأويل يستندون اليه هؤلاء قطاع الطريق المحاربون قال الله تعالى انما جزاء الذين ايقون الله ورسوله يسعون في الارض فسادا اي يقتلوا او يصلبوا قطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينصب من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا له في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم اعلموا ان الله غفور رحيم هؤلاء هم كفار الطرق الذين يعترضون للناس فيجذبونهم اموالهم قهرا تحت وطأة السلاح يعرضون للناس في الطرقات او البلدان ايغصبون الاموال بالتهديد والسلاح فهؤلاء قطاع الكهف لانهم يحاولون الاخلال بالامن واخافة الناس منع السفر والاسرار لطلب الرزق المصالح فهؤلاء يجب تنفيذ الحق وهو ما يسمى يحدث قطاع الطريق او حتى للمحاربين الذي ذكره الله في هذه الاية الكريمة النوع الثاني الذين يخرجون عن قبضة الامام بتأويل سائغ لكنهم لا يكفرونه ولا يكفرون المسلمين وانما يعتقدون انهم لا لا تجب عليهم طاعته ويتأولون في ذلك ان هذا من انكار المنكر ومن مخالفة للعدل الاية الا يمتثلون قول الرسول صلى الله عليه وسلم اسمع واطع وان فقد ما لك وضرب ظهرك اسمعوا واطيعوا ما لم تروا كفرا بواحا ولما ذكر الولاة الذين يأتون في اخر الزمان وذكر تقصيرهم في في الطاعة قالوا الا نخرج عليهم يا رسول الله؟ قال لا ما اقاموا فيكم الصلاة وذلك لان الصبر عليهم وطاعتهم وان كانوا فساقا او ظلمة صبر عليهم فيه من المصالح وجمع الكلمة الزنا ما لا يعلمه الا الله والخروج عليهم فيه مفاسد فيها شك الدماء وفيها اختلال الامن المفاسد التي في الخروج عليهم ارجح من المفاسد التي في الصبر عليها ولا شك ان ان الكتاب خط الضررين يفي اعلاهما ان هذا مطلوب شرعا وقاعدة شرعية وفسقهم عليهم واما سلطاتهم وقوتهم هذا مصلحة للمسلمين الذين يخرجون على الامام بتأويل سائغ ولا يكفرونه ولا يكفرون المسلمين هؤلاء هم البغاة هؤلاء هم البغاة وقد قال الله تعالى في حقهم وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تجيء الى امر الله فيجب قتالهم كفا لشرهم اذا كان معهم قوة ومعهم شوكة فلا بد من قتالهم بان لا ينحل الامر رخصا للجماعة ويظيع سلطان المسلمين فيجب على الامام ان يقاتلهم ويجب على الرعية ان يقاتلهم مع الامام. فقاتلوا التي تقف هذا وجوب لكن قبل قتالهم يراسلهم الامام ويسألهم يعني يرسل اليهم من اهل العلم والفقه من يناظرهم ويسألهم عما ينقمون على الدماء فيجيب عن شبهاتهم كما ارسل علي رضي الله عنه ابن عباس من الخوارج فناظرهم حتى رجع منهم ستة الاف فيراسله الامام يرسل اليهم الى العلماء بل يجيب عن شبهاتهم فان رجعوا فالحمد لله وان ابوه فان الامام يقاتله دفعا لشرهم وكفا لبغيهم وعدوانهم عن المسلمين ولا يجوز تركه لانهم يفسدون في الارض ويخلون بالامن ورؤوا يفرقون الجماعة يجب قتالهم على الامام وعلى الرعية حتى يخضعوه احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. فان فات يعني رجعت فاصلحوا بينهما بالعدل. واقسطوا ان الله يحب المتقين انما المؤمنون ونقول يا اخوة اصلحوا بين اخويهم او لا يؤوي البغاة الفئة الثالثة الذين يخرجون عن الامام بتأويل تأويل سائغ يعني له وجه له وجه لكن خفي عليهم الحق ولكنهم مع خروجهم على الامام يكفرونه ويكفرون المسلمين. هؤلاء هم الخوارج جمعوا بين الخروج على ولي الامر وتكفيره المسلمين واستباحة دمائهم واموالهم. وهؤلاء شر من البغاة واخطر من البغاة فهؤلاء اذا كان لهم شوكة له القوة يجب على الامام قتاله لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عنهم واخبر عن ما هم عليه من العبادة والاجتهاد في العبادة لكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهو من من الرمية وقال اينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجر فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم وقال لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد ذلك دفعا من شرهم وعدوانهم واستحلالهم دماء المسلمين تكفير المسلمين وقتالهم ثابت بالكتاب والسنة والاجماع كتاب قوله تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول قل لم منكم واذا كان الطغاة يقاتلون وهم اقل منهم شرا ان هؤلاء يقاتلون من باب اولى والسنة صريحة في هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتاله قاتلهم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اكرمه الله بقتالهم وقمع شوكتهم وكف شرهم عن المسلمين فهذا من مناصب علي رضي الله عنه قاتله في النهروان بعد ما ارسل اليهم ابن عمه عبد الله ابن عباس وناظرهم فابوا ان يرجعوا قاتلهم في النهروان وقتل منهم مقتلة عظيمة ونصر الله اهل السنة عليهم وكان هذا من مناقب علي رضي الله تعالى عنه وارضاها هذه هي الطوائف التي تخرج على الامامة نعم قالت لي عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا متفق عليه هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا يعني على المسلمين السلاح اليس منا هذي براءة تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم لان الله حرم دماء المسلمين واموالهم واعراضهم فمن حمل السلاح ولو كان مسلما فان الرسول تبرأ منه هذا تاجر ووعيد فان براءة الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على ان هذا كبيرة من كبائر الذنوب وانه منكر لا يجوز حمل السلاح على المسلم لقتله سواء يعني السلاح يشمل كل ادوات القتل السيف والرمح والبندقية غير لازم فمن حمل سلاحا على مسلم يريد قتله وقد تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم وبرأ منه المسلمين. قال ليس منا وهذا من احاديث الزجر والوعيد وقال صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بشيفيهما القاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا شأن القاتل فما بال المقتول قال لانه كان حريصا على قتل صاحبه لانه كان حريصا على قتل راحله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه دماء المسلمين محرمة ومحترمة لا يجوز الاعتداء عليها بغير حق بغير حكم شرعي ايحل دم اني مسلم الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والسيد الزاني والتارك لدينه مفارق للجمال فهذا الحديث فيه تحريم اولاء المسلمين تحريم الخروج على جماعة المسلمين لان هذا يشمل الافراد يشمل الجماعة فمن خرج على المسلمين ليقاتلهم سواء كان من البغاة او من قطاع الطرق او من الخوارج فقد تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة وماتته ميتة جاهلية اخرجه المسلم من خرج عن الطاعة في طاعة ولي الامر المسلم. طاعة ولي الامر المسلم وفارق الجماعة جماعة المسلمين لا اله شق العصا ومات على ذلك ولم يتب. فميتته ميتة الجاهلية اي تشبه نيته عن الجاهلية والجاهلية المراد بها ما قبل الاسلام لانهم كانوا في الجاهلية لا ينقادون لامام اهل الجاهلية لا ينقادون لامام فمن فمن فارق الجماعة وخرج على الامام من المسلمين ومات على ذلك على هذا الاعتقاد ولم يتب الى الله فانه فان ميتته تشبه ميتة اهل الجاهلين وهذا وعيد شديد على الذين يخرجون على الامام وعلى جماعة المسلمين وفيه الامر بالسمع والطاعة لولي امر المسلمين وفيه الامر بملازمة جماعة المسلمين وعدم الشذوذ عن جماعة المسلمين نعم وعن ام سلمة رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغفلوا عمارا الفئة الباغية. رواه مسلم نعم عمار ابن ياسر الصحابي الجليل ابن الصحابي الذي اوذي وعذب في الله عز وجل وصبر او من السارقين الاولين الى الاسلام واستشهد قتل ابوه وامه شهيدين في مكة قتلهم المشركون وله فضائل عظيمة رضي الله عنه لما كانوا لما كانوا يبنون المسجد النبوي وكانوا يحملون الحجارة وكانوا يزيدون في حمل عمار يزيدون عليه بالحمل فقال يا رسول الله قتلوني يعني اتعبوني فقال تقتلك الفئة الباغية. هذا معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم واخبار عن الغيب في المستقبل. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم فان عمارا رضي الله عنه لما حصلت الفتنة بين علي ومعاوية لما قتل عثمان رضي الله عنه ظلما وعدوانا وبويع علي بالخلافة علي رضي الله عنه لم يتمكن من من قتلهم انه لن يستتب الامر وكل من الصحابيين معاوية وعلي رضي الله عنه لانه كل منهم مجتهد كلا منهم مجتهد هذا يرى ان البيعة له وهذا صحيح له البيعة رضي الله عنه ومعاوية يرى ان هؤلاء ظلمة وقتلة يجب تمكين تمكين من الانتقام منهم قصاصا لامير المؤمنين عثمان وكل منهم مجتهد دارت يعني تقابل الفريقان فقابل الفريقان من المسلمين في معركة صفين معركة ستين جيش بقيادة معاوية ابن ابي سفيان من اهل الشام ومن وافقهم يطالبون بدم عثمان رضي الله عنه من قتلته وجيش بقيادة امير المؤمنين علي بن ابي طالب دارت المعركة في وقتل عمار رضي الله عنه وكان فيه جيش علي. كان عمار في جيش علي رضي الله عنه استشهد في معركة اقصد وتحققت فيه آآ نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تقتلك الفئة الباغية. فدل على ان ان الفئة الباغية هم اهل الشام لانهم خرجوا عن طاعة امير المؤمنين لانه قال تقتلك الفئة الباغية فقتل وقتله اهل الشام وهو مع علي رضي الله عنه فدل على ان ان الحق مع علي رضي الله عنه وان معاوية واهل الشام على خطأ وان عملهم هذا بغي على ولي الامر هذا المقصود من الحديث يقتلك الفئة الباغيات دل على تحريم الخروج عن طاعة ولي الامر ولو كان هذا باجتهاد سائغ او او يعني بدليل سائغ لان معاوية واهل الشام يتأولون في ذلك انهم يطالبون بدم عثمان هذا تأويل منهم لكنه غير سائر تبين انه غير سائر فيكونون من البغاة. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن فيها حكم الله في من بغى من هذه الامة. قال الله ورسوله اعلم. قال لا يجهد على بها ولا يقتل اسيرها ولا يطلب هاربها ولا يحسم خيرها. رواه البزار والحاشي وصححه لان في اسناده كوثر ابن حكيم وهو متروك. وصح عن علي من طرق نحوه موقوفة واخرجه والحاكم. هذا الحديث وان كان فيه كوثر من حكيم وهو متلوك لكن له شوائب موقوفة على علي وغيره تقويه وفيه بيان احكام البغاة التي تنفذ فيهم بعد الانتصار عليهم الاحكام التي تنفذ في البغاة بعد الانتصار عليهم في القتال. قوله يا ابن ام عبد المراد به عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه هو الذي يكفى بذلك قال الله ورسوله اعلم هذا فيه ان من سئل وليس عنده علم انه يفوض العلم الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا انما يقال في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله ورسوله اعلم. اما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يقال الله اعلم قال لا يجهز على جريح لا يجهز على جريحهم يعني لا يتمم قتلهم اذا جرح منهم جريح فانه يترك ولا يتمم قتله لانه مسلم. والمقصود تكف شره فاذا جرح وانطرح انكف شره يشوف ولا يحل دمه انما قتلوا لاجل كف شره لا لاستباحة دمائهم لا يجهز على جريح ولا يقتل اسيرهم. اذا اسر اسير من البغاة انه لا يقتل مثل اسير الكفار وانما يمسك ويفرس حتى تهدأ الفتنة اسراهم يحبسون ويمسكون حتى تهدأ الفتنة ولا يقتل اسيرهم ولا يطلب هاربهم اذا هرب منهم احد في المعركة انه يترك ولا ولا يلاحق لان المطلوب اكفوا شره فاذا هرب هذا دليل على انه قد انهزم قد انهزم فلا نلاحقه لانه انهزموا ولا تؤخذ اموالهم مثل اموال الكفار في المعركة تعتبر غنيمة لا هذي اموال مسلمين فلا تؤخذ اموالهم اموالهم لهم ومن قتل منهم فماله لورثته انهم مسلمون هذه احكام اهل البغاة اذا انتصر عليهم المسلمون فلا ينفذون بهم احكام الكفار. فدل على انهم لا يكفرون بالبغي وانما هو هو فقط نعم وعن ارخص بن شريف رضي الله عنه قال ومثله للخوارج مثلهم الخوارج ايضا يعمل معهما هذا العمل لانهم انما يقاتلون لكف شرهم فقط نعم وعن وعن رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اتاكم وامركم جميع يريد ان يطبق جماعتكم القلوب. اخرجه مسلم. وهذا ايضا في البغاة اتاكم امركم جميع يعني على ولي امر الولاية منعقدة لولي امر من المسلمين اجتمع عليه اهل الحل والعقد بايعوه او انه نصبه الامام الذي قبله كفعل ابي بكر بتنصيب عمر رضي الله عنهما او انه تغلب على المسلمين بسيفه حتى البصر فتثبت ولايته بذلك جمعا من كلمة فاذا اجتمع المسلمون على ولي امر وليس المراد كل المسلمين في الارض هذا انتهى بخلافة آآ الخلفاء الراشدين بعد ذلك توزعت فوزعت الممالك الاسلامية صار على كل قطط ملكة كل قطر له امير. المراد اهل الناحية التي فيها امير ولو لم تكن امارته وولايته عامة لجميع المسلمين تجب طاعته على من تحت سلطته تحت ولايته وهذا شيء عمل به المسلمون من بعد الخلافة الراشدة الى وقتنا هذا انهم يسمعون ويطيعون لمن ولاه الله امرهم في بلادهم ولو لم يكن واليا على المسلمين في جميع الارض من اتاكم وامركم جميعا المجتمع جميع يعني المجتمع على رجل منه وهو ولي الامر الذي تمت له الولاية وليس من شرط الولاية انه من الناس كلهم يبايعونه ويختارونه بل يكفي تكفي مبايعة اهل الحل والعقل من العلماء ومن القادة والامراء في اهل الحل والعقل او من شرط ان كل المسلمين يبايعونه غيرهم يدخلوا تبعك والمسلمون يسعى بذمتهم ادناهم. فكيف اذا سعى بذمتهم اعلاهم اهل الشام واهل الو يريد ان يفرق جماعته تقتله هذا فيه الامر بقتل الباغي الذي يريد شق عصا الطاعة يقتل دفعا لشره وحماية لجماعة المسلمين وامامهم من من اختلاف الكلمة وضياع السلطة وانتشار الفوضى هذا فيه الامر بقتل من بغى على ولي الامر وخرج عن طاعته يريد تفريق جماعة المسلمين عن هذا الوالي فدل على وجوب السمع والطاعة لولي امر المسلمين ودل على وجوب قتل من بغى على ولي الامر واراد شق عصا الطاعة وتفريق الجماعة انه يجب قتله حتى ينكف شره وهذا اذا كان له شوكة ومنع الا اذا كان فردا واحدا فهذا يكف شره ما هو ادنى من ذلك بالحبس او بالتأديب حتى ينكف شرهم. نعم برافو قتال الجاني المراد بالجاني الصائل الذي يقول على الانسان يريد نفسه يريد قتله او يريد اخذ ماله او يريد الفجور بمحارمه هذا هو الصايم. وقد يكون الصائل من بني ادم وقد يكون الصائل من الدواب قد تكون الصيانة اخذ المال او للقتل او تكون الصيانة بالاطلاع على عورات الناس في بيوتهم كما يأتي نعم عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وصفحه. نعم هذا الحديث فيه ان من صال عليه صائل يريد اخذ ماليه فان لصاحب المال ان يدافع بالاسهل والاسهل فان لم يندفع الا بقتله فانه يقتله يفعل لشيء وان قتل صاحب المال فهو مظلوم وشهيد له اجر الشهيد عند الله سبحانه وتعالى. فدل على تحريم التعدي على اموال الناس والصيانة عليهم بالقوة وان للمصون عليه ان يدفع الصائغ ويقاتله فان قتله فهو في النار ان قتله فهو في النار يعني ان قتل صاحب المال قتل الصايم فان الصعيد يكون في النار وان قتل صاحب المال المغفور عليه فهو في الجنة هو شهيد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان جاء احد يريد اخذ مالي قال لا تعطيه اياه الا رأيت ان قاتلني؟ قال فقاتله قال ارأيت ان قتلني؟ قال فانت شهيد فانت في الجنة قال فانت في الجنة قال ارأيت ان قتلته؟ قال فهو في النار فهذا فيه تحريم قياله على اموال الناس وانها محترمة وان من اراد ان ينتزعها بالقوة فانه يدافع ولو بالقتل اذا اذا لم يندفع الا بالقتل ويكون هدرا ويكون قتله هدرا لا ضمان فيه لان قتله مأذون فيه. وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون نعم وعن عمران بن حصين رضي الله عنه الشهيد المراد بالشهيد هنا الا انه له اجر الشهادة في سبيل الله ولا يعامل معاملة الشهيد في المعركة شهيد في المعركة سبق لكم النور لا يغسل ولا ولا ولا يكفن بغير ثيابه التي قتل فيها وانه لا يصلى عليه لانه شهيد اما الشهيد هنا الباب في باب الصيانة فانما المراد ان له انه شهيد في الاخرة يعني له اجر الشهيد في الاخرة. واما في الدنيا فيعامل معاملة الجنازة فيغسل ويكفن ويصلى عليه نعم. وان عمران بن حسين رضي الله عنه قال يعلم ابن امية رجلا تعفى احدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته فارتخم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعف احدكم كما يعف الفعل. لادية له متفق عليه والاخ لمسلم. هذا ابن امية والصحابي تشاجر هو واجير عنده فتلة يعني تضارب ادى بهم الشجار الى المضاربة فالاجير عض او يعلم ابن امية رضي الله عنه عض يده الاجير عضلة يا ذا الاجير الاجير اراد ان يخرج فمه يده من فم يعلى ابن امية جذبها ونزع ثنية اه يعلى بالامية واقتسم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد يريد دية يريد دية الثنية فالنبي صلى الله عليه وسلم تنكر هذا العمل وقال يعظ احدكم اخاه كما يعود الفحم يعني المراد بالفحل ذكر من من الابل هذا فيه تنفير من هذا العمل وانه كيف الادمي يكون كحيوان يعوج هذا فيه تمثيل واستنكار من النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لا دية له فدل على ان الصايم ان ان الصايم لا دية له لان لانه اعتبر يعلى ابن امية الذي عظ اعتبره مثل الصائب وان الاجير اراد الدفاع عن نفسه بجل يده اراد الدفاع عن نفسه بجذب يده اهدر النبي صلى الله عليه وسلم ثنية الصائم هذا دليل على انه ما اتلف على الصائم من نفس او طرف او مالا انه لا ضمان فيه لانه ترتب على على مأذون وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون لان ما دون للانسان ان يدافع عن نفسه واذا عضه احد لم مأمور بان يدفع العضة ويخلص يخلص نفسه منها فهذا الرجل عمل شيئا معدود له فيه وهو تخليص نفسه. فيكون لا ضمان لمن عضه لانه في حكم وفي رواية للعكس ان الذي عظه الاجير والمعظوب هو يعلى بن امية الله اعلم نعم لا المهم المهم ان ان من عض احدا فللاحد المعظوم ان يخلص نفسه ولو ادى هذا الى اتلاف عضو من اعضاء العرب. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم لو ان امرأة اطلع بغيرهم عليك جناه متفق عليه وفي لفظ لاحمد والنسائي وصححه الالباني فنادية له ولا قصاص نعم وهذا ايضا في دفع الصائل والمعتدل على الاطلاع على عورات المسلمين لا يجوز الاطلاع على عورات المسلمين في بيوتهم والامثلة التي يستترون فيها لان الانسان في بيته يكون على حال لا يحب ان احدا يطلع عليه قد يكون مع اهله فبيوت المسلمين لها حرة وعوراتهم لها حرمة لا يجوز لاحد ان يحاول الاطلاع على عورات المسلمين لان هذا من العدوان فمن حاول ان يطلع على بيوت المسلمين من خلال مرتفع على سطح او على مئذنة او على جبل او من خلال آآ الباب او من خلال فرجة ريشة وفرجة يحاول انه يطل على بيوت الجيران لاجل يرى ما ما في داخلها من النساء او من احوال الناس المستورة ان هذا ان هذا صائل ومعتدل آآ لهم ان يخربوه ان يقذفوه يعني ان يضربوه بحصاد افعل من شره فلو ان هذه الحصاد وقعت عينه يعني شقت عينه واتلفتها فانه لا شيء عليهم. فتكون عينه هدرة العين التي فيها نصف الدية اذا اعتدى بها وحاول الاطلاع على عورات الناس المستورة فانها تذهب هدرا ولا ضمان له ولا دية ولا قصاص وما دل عليه الحديث الذي قبل هذا في السن التي نزعت غيره من الاحاديث ودل الحديث على انه لا لا يجوز انه يدفع الذي يريد الاطلاع يدفع باكثر من الخير مش هتصور فلو رماه بالرصاص او رماه بحجر كبير هذا لا يجوز ويضمن ما تلف به لانه غير مألوذ فيه انما المأمون فيه انه آآ يقذفه بحصاة صغيرة تدفع شره. اما لو رماه بالرصاص بالبندق او رماه بحجر كبير فهذا يضمن لانه غير مأذون له بذلك ودل على تحريم عورات المسلمين ان كثيرا من الفساق يحاولون الاطلاع على بيوت الناس من خلال الفرص او من خلال اه السطوح او الامكنة المرتفعة. وبعضهم يستعمل آآ يستعمل مكبرات المجاهر التي وكانت تقوي النظر مثل اه ما يسمونه بالدربيل هو الاشياء التي يلبسونها على اعينهم يجلب لهم النظر من بعيد ما يكتفي ببصره بل يتخذ شيئا من المجاهد والمكبرات والمناظير هذا عدوان ظاهر وظلم قبيح لا يجوز الاطلاع على اوراش المسلمين. كما انك لا تحب ان يطلع احد على عورتك فكيف احاول الاطلاع على عورات الناس؟ كذلك سماع السماع يسمع احاديث الناس في بيوتهم ويتنصت عليهم ماذا يقولون هذا حرام ولا يجوز. لان المسلم له حرمة فلا تتسمع الى اقوالهم ولا تنظر الى عوراته داخل البيوت ومن فعل ذلك فانه ظالما ومستحقه ومستحقا للعقوق وانه لو فرث شيء من اعضائه يكون هدفا. نعم. وعن البراء ابن عاجب رضي الله وعنه قاله صلى الله عليه وسلم بغير اذنه بغير اذنه دل على انه لو اذن بذلك لهدر حقه وليس له ان ان يفقه حوله لانه هو الذي اذن بذلك. رضي به. نعم وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حفظ الحوائط بالنهار على اهلها وان حفظ الماشية بالليل على اهلها وان على اهل الماشية ما اصابت ماشيتهم بالليل. رواه احمد والاربعة الا الترمذي وصححه وصححه ابن حبان وفي اسناد اختلاف. البخاري هو قوله صلى الله عليه وسلم بغير اذنه بغير اذنه دل على انه لو اذن بذلك انه اهدر حقهم ليس له ان ان يبقى عينه لانه هو الذي اذن بذلك رضي به لا وعن الفرائض رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حفظ بالنهار على اهلها. وان حفظ الماشية بالليل على اهلها وان على اهل الماشية ما اصابت ماشيتهم بالليل. رواه احمد والاربعة عند الترمذي. وصححه وفي اسناده خلاف. نعم من عادة الناس انهم يتركون مواشيهم ترعى انهم يتركون مع مواشيهم ترعى من الكلأ من البط وهذا مأذون فيه ولكن اذا ترتب على ذلك اتلاف مزارع للناس الناس فهذا فيه التقصير الذي فصله الرسول صلى الله عليه وسلم في قضائه ان على اهل الماشية حفظها بالليل لان اهل البساتين واهل المزارع ينامون بالليل فعليهم ظبط مواشيهم بالليل فان تركوها وذهبت واتلفت ذرعا فانهم يضمنونها لانهم فرطوا وان على اهل المزارع حراستها بالنهار اما اتلفت البهائم في الليل؟ فهو مضمون على صاحبها وما اتلفت البهائم في النهار فلا ضمان فيه لان الذي يكون مفرطا هو صاحب المزرعة وفي الليل يقول المفرط صاحب الماشية والاسلام جاء بالعدل والانصاف وهذا مثل ما ذكره الله جل وعلا في قصة داوود وسليمان ليحكمان في الحرب اذ نفشت فيه غنم القوم هذه غنم لقوم اتلفت بستان قوم بالليل. نفشت النفش والرعي بالليل رعت ايده بالليل فاتلفت ما فيه وكان من الكرم كان هذا البستان من الفرض فاحتكموا الى داوود عليه السلام فحكم داوود عليه السلام لان على اهل المواشي الظمان لانهم اهملوا حفظ هذا البيت وامر باعطاء صاحب البستان اعطاءه الغنم بدلا عن بستاننا سليمان عليه السلام حكم بغير هذا حكم بان اهل الغنم يعملون على البستان حتى يتكامل ويعود كما كان وان اهل البستان يأخذون الغنم ويحلبونها وينتفعون منها مدة مدة عمل اهلها على البستان فاذا تكامل البستان كما كان اخذ اهل البستان بستانه واخذ اهل الغنم قال ما هو قال الله تعالى ففهمناها سليمان وكلنا اتينا حكما وعلما اتفق عليهم الصلاة والسلام على تضمين اصحاب الاغنام لكن اختلفا في كيفية التظمين وصارت صواب مع سليمان عليه السلام ففيه شاهد على ان ما رعت الغنم بالليل من زروع الناس وافسدته من بساتينهم انه يكون على اهلها ومثل هالابل ومثلها سائق المواشي وان ما افسدته بالنهار فلا ضلال عليهم لان التفريط يكون من اهل المزارع لان عليهم حراستها بالنهار لانه وقت العمل ووقت بانتشار الناس فعليه الحفظ هذا هذا هو الحكم المنصف والحكم العدل وفيه دليل لضمان ما اتلفته يعني لان هذا نوع من الصيانة قالت عليه بالليل واتلفته فيظمن صاحبها مضمن جراء الصيانة التي حصلت بالليل وهذا ما عليه العمل الان عند المسلمين ان اه ما اتلفته البهائم في الليل فانه يكون على اصحابه وما اتلفته بالنهار فانه يقول على اصحاب المزارع نعم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل اسلم ثم تعود لا اجلس حتى يفتن الله ورسوله ما امر به فقتل متفق عليه؟ انتهى من الاحاديث التي في في الجاري وانتقل الى حكم المبتدأ فهذا نؤجله الى درس قادم ان شاء الله. نعم فضيلة الشيخ هل الانكار على الواجب على امام الناس يعتبر خروجا عليه لا يجوز الانكار على الوالي امام الناس لان هذا لا مصلحة فيه بل الوالي اذا كان عنده اخطاء يناصح سرا اما بالمشاهة اذا كان يتمكن من الاتصال به بالمشافهة واما بالمكاتبة يكتب لك واما بان يوصي يتصل لولي الامر فيبلغه عن هذا الخطأ واما الكلام فيهم في المساجد او في الدروس او المحاضرات هذا يجر من الشر اكثر مما فيه من انكار النور بل ان هذا الانكار لا يجوز. انكار المنكر اذا كان يؤدي الى مفسدة اكبر لانه لا يجوز وهذا يؤدي الى مفسدة اكثر لانه وان لم يكن خروجا عليه الا انه يؤدي الى الخروج يؤدي الى الخروج فهو وسيلة الى الخروج يجعل في قلوب الناس حقدا على الوالي ولا يرون ولايته او قد يؤول الامر الى ان يخرجوا عليه بسبب هذا هذا الواشي وهذا المحرش وهذا ما يريده لا يريده اعداء الاسلام يدسون بين المسلمين اناسا باسم الدين وباسم الدعوة ويأخذون يفرشون بين الراعي والرعية من اجل ان يتباغضوا ويتنافروا ثم يؤول الامر الى انشقاق عصى الطاعة وتفرغ للجماعة هذا امر خطير جدا لا يجوز الكلام لولاة الامور وانما يتكلم معهم. الله جل وعلا يقول لموسى وهارون فقولا له قولا لينا. قال قولا له ولا لا يعني مشابهة ولا له قولا لينا وشافها ومواجهة لمن يقدر على ذلك ويكون لين ايظا ليس فيه تعنيف وليس فيه تشهير تجريح ان يكون طريق النصيحة وطريق اللطف لان هذا ادعى للقبول نعم فضيلة الشيخ ورد في كتابكم الملخص الفقهي جملة واريد من فضيلتكم شرحها قال الجمهور يرجو عرفت اني امير برا كان او باجرا اذا كان الرجل الذي يفعله جائزا. فاذا قاتل الكافر او او لا تظلها او الخوارج ردا مشروعة. وان كان قدم غير جائز. جدلا غير جاحد لم يقاتلوا معه الجبارة تحتاج الى مراجعة الى مراجعة ولو راجعتها اتضحت لك او راجعتها اتضح فيه المقصود انه يقاتل مع الامام اذا كان القتل مشروعا القتال مشروعا فقتال البغاة والخوارج وقطاع الطريق هؤلاء قتالهم مشروع. فيجب على الراعي ان يقاتلوا مع الامام اما اذا كان القتال غير مشروع فان الرعية يناصحون الامام ولا يقاتلون معهم لان هذا ظلم. نعم فضيلة الشيخ ما هي الطوائف التي تخرج عن الاسلام على باب الردة ان شاء الله ولا في باب الردة الخروج عن الاسلام قال ياتي من باب الردة نعم. فضيلة الشيخ عن الخوارج الذين خرجوا على الامام علي رضي الله عنه هم نواة نواة للخوارج اليوم. نعم. نعم الخوارج اللي يخرجون على ولي امر المسلمين في كل زمان ويكفرون المسلمين يكفرون الامام ويكفرون المسلمين هؤلاء هم الخوارج واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انهم يوجدون في كل زمان يطلع لهم قرون لكنها تقطع اخبر انها تقطع في كل زمانه سلط الله عليهم من يقتلهم لا شك ان قرود الخوارج مستمر خصوصا في اخر الزمان وقت الفتن. ولا حول ولا قوة الا بالله والجهل وشو الجهل؟ يأتي معه كل شر. نعم. فضيلة الشيخ مع من وقف الخوارج؟ فعلا ما من وطن القوارب الذين قاتلهم ابي في ذلك الوقت. الوقت نعم الذين قاتلهم علي في ذلك الوقت هؤلاء استقلوا بانفسهم ما وقفوا مع احد طائفة من حاجة عن المسلمين ما وقفوا معاه نعم فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه انهم كفروا لانهم كفروا عليا وكفروا معاوية وكفروا عمرو بن العاص وكفروا المسلمين هم ما وقفوا مع احد التقلد. نعم فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث ليس منا ان تثق في نصوص الشرف وغيرها من النصوص هل معناها ان ارتكب كبيرة؟ من فعل فعلا من فعل فعل كفر واما لا شك انه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب لان الظابط الكبيرة ان يقال في الذنب ليس منا من فعل كذا. الضابط الكبير ولكنه لا يكفر بل يكون فاسقا لانها دلت الادلة الاخرى على ان مرتكب الكبيرة التي دون الشرك انه لا والواجب الجمع بين بين الادلة فيؤخذ بدليل ويؤخذ ويترك الدليل الثاني نعم. فضيلة الشيخ كيف اكون الحكم في قتل كافر لكافر؟ في بلد يحكم بالاسلام اطلاقة عمدا انقطع. ما يجوز للكافر انه يقتل كافر تحت ولاية امر ولي امر المسلمين ولي امر المسلمين يقيم العدل بين المسلمين وبين الكفار الذين في بلده من اهل العهد واهل الذمة واهل الامان يحكمهم بحكم الاسلام ويمنع اعتداء بعضهم على بعض ويقتص ببعضهم من بعض لانها تتكافى دماؤهم نعم فيقيم العدل دين ويمنع العدوان لانهم تحت حكمه وهم خاضعون لحكم الاسلام. نعم فضيلة الشيخ ما حكم الثلاثة في الولاية على المنابر؟ وفي المجالس العامة واثارة الناس عليهم عن هذا اجبنا عن هذا لو انتهينا اجبنا عن هذا في السؤال الذي قبل هذا. فلا فائدة في نعم. فضيلة الشيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمكفول في النار هل يشمل كل مقتول مع العلم ان من المقتولين من لا يريد قتل صاحبه كما تلقينه. الله يهديك ما فهمت اصلا المتقاتلين كل واحد منهم يريد قتل صاحبه اما انسان يصفى عليه ويقتله ما نوى قتل هذا مظلوم. هذا مظلوم. انسان نائم ولا يشتغل ولا ولا له قتل جا واحد بسطى عليه وقتله الظالم هو القاتل اما المقتول هذا مظلوم وليس هو في النار بل هو شهيد كما قال صلى الله عليه وسلم من قتل دون مال فهو شهيد ومن قتل دون نفس فهو شهيد ومن قتل دون حرمته او شهيد هذا ما نوى القتل لكن ينوي الدفاع عن نفسه فقط ينوي الدفاع عن نفسه مأذون له بذلك. نعم فضيلة الشيخ ما حكم ان يجعل في رقبته بيان السرية؟ المسلمين بيعة سرية لمن؟ لا يجوز بيعة الا الا لولي امر المسلمين فقط. لا يبايع احد غير ولي امر المسلمين البيع الثانية غلط بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا بويع اثنان يعني بويع ولي الامر ثم جاءوا واحد ثاني يقتل الثاني يقتل الثاني لانه يريد شق عصاة المسلمين ليس هناك بيعة الا لولي امر المسلمين وما يفعله بعض الجماعات اللي يدعون الدعوة ويبايعون واحد منهم هذي بيعة ممتعة لا اصل لها لا اصل لها في الاسلام. لا يكون البيعة الا لولي الامر فقط اما اذا كانوا في بلد غير غير اسلامي واجتمعوا واختاروا واحد منهم واحد منهم يترأس عليهم نفذه يدبر الامور فهذه ليست بيع هذا اختيار هذا مثل الامير في السفر ان المسافرين يختارون واحد يا الله ما هو ببيعه تعوله على انه هو اللي يفوظ اليها آآ تدبير امر السفر كذلك المسلمون اذا كانوا في بلد كافر وصار هو صار صار لهم جماعة واقلية يعمدون واحد منهم يتولى شؤونهم بدون بيعة اختياره فقط نعم ولكن تكون تصرفاته مثل تصرفات ولي الامر تنقل يجب تنفيذها نعم. فضيلة الشيخ ان يدخل في حكم الصائم الاطلاع على عورات الناس الى مادة العامة هذا محرم لا يجوز النظر الى عوات الناس لكن لا يأخذ حكم الصائل لان هذا بارز متدين هذا بارز والواجب عليهم ان يستر محارمه ويستر بناته ويستر لكن اذا فرغت اذا فرط هو او النسا فرطت لا يجوز انه ينظر اليه يكون هذا حرام ويأثم الله جل وعلا يقول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. قال صلى الله عليه وسلم النظرة سهم مسموم من سهام ابليس فلا يجوز للانسان انه ينظر الى ما حرم الله لكن اذا كان ما حرم الله مخفيا وجاؤوا وطلع عليه وهوما خفيين وفي بيت او في وراه سجن هذا هو الصايم واما اذا كان بارزا ونظر اليه هذا حرام يأثم عليه فضيلة الشيخ اذا صدم رجل بعيرا في الطريق ليلا اذا صادم بعيرا الى طريق ليلة. نعم. في هذا الرجل ان يكون صاحبا اجلا. لا يظمن. لا يظمن الذي صدر لان يده ليست على البعيد وطريق هذا ما هو مثل المزرعة طيب ما هو مثل المزرعة كانت الطرق موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيها المواشي الطريق ما هو مثل المزرعة ولا يضمن النصب الا لو كانت يده عليها لو كان صاحب البعير عنده وادخله في في الخط اصطدم به احد ومات لو لان يده على البعير اما اذا كان ما هو بعند البعير يسرحه يرعى ولا هو بعنده فلا يظمن ما ما تلف به بالصدم قد صدر من هيئة كبار العلماء بقرار بان هذه المواشي التي تصدم في الطرقات الفتلة فانها هدف المواد في هدر لكن صاحبها ما يضمن من مات لانه ليس يده عليها وهو مأمون له باللغة يسرح بهائمه في البر يرعاه نعم. نعم. فضيلة الشيخ ارجو فضيلتكم شرح ان معاوية رضي الله عنه ومن معه فرج في تكوين ثم تبين ان هذا التأويل غير شارخ الواجب علينا الكف عن ما شجر بين الصحابة وان لا نقتل به وان نعتقد ان كلا منهم مجتهد ان نكون منهم مجتهد رضي الله عنهم. ولا نخوض فيما حصل لكن حنا تطرقنا الى هذا بموجب شرح الحديث فقط اما اننا نفصل هذا وندخل في ما شجر بين الصحابة هذا حرام علينا ولا يجوز يجب علينا ان نترضى عنه وان نعتقد انهم مجتهدون ومثابون على اجتهادهم فمنهم من له اجران ومنهم من له اجر واحد ولهم من الفضائل ولهم من الصحبة ولهم من السوابق الطيبة لا يكفر ما يحصل من بعضهم من خطأ رضي الله عنهم وارضاهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم هذا هو الواجب علينا. ولا نشغل انفسنا بهذه الامور. الواجب الكف عن هذا امور انتهت وانقضت وش دخلنا فيها ولهذا لما سئل عمر ابن عبد العزيز رحمه الله عن هذا الامر قال تلك دماء طهر الله ايدينا من منها فنطهر السنتنا من الكلام فيه له واجب المسلم نعم فضيلة الشيخ يقول اصحاب الزروع بوضع الحواجز على دروعهم حكم لها. فاذا هدمت الماشية في الحواجز نهارا فهل يضمن اصحابها؟ اذا هاجمت هذا دليل على انه ما اتقنها ولا ظبطها فيكون هو المفرط اما لو كانت الحواجز متقنة او مضبوطة ما استطاعت البهائم انها انها تهدمها. نعم. فضيلة الشيخ جاء في الحديث اما انه لا يثني عليك ولا تجني عليه. والمعمول في المحاكم انه اذا اخلف الابن فانه يحرم الاب. فهل هذا صحيح؟ الا يسأل البشعة؟ يسأل المشع. نعم. يسأل القاضي اللي يتحكم بذلك نعم فضيلة الشيخ هل يجب عليه الصيام بسبب قتله؟ لا من قتل الصائل عليه فليس عليه ولا ولا كفارة. لانه مأذون له بذلك كذاب فضيلة الشيخ هل يجوز لي ان اقتدي في المسبوق في الصلاة؟ وهل يجوز لشخص اخر يقتدي به في نفس الصلاة. الاولى انك ما تقتدي به لكان مسبوقا انك لا تقتدي تشوف واحد ثاني او جماعة وتصلي انت واياه والمسبوق تتركونه ويكمل خلاص. نعم. فضيلة الشيخ هنا دعاء بهذا المعنى نريد الصيغة الصحيحة ومتى يقال؟ اللهم انا اعلم قيمتهم وانت اعلم اعلم بنفسي مني. اللهم اجعلني عند حسن ظنهم فيني. هذا دعا به او على ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما اثنوا عليه لما اثنوا عليه قال انا اعلم في نفسي منكم ودعا بمثل هذا الدعاء فلا بأس به. نعم فضيلة الشيخ لماذا لا يسألنا عن الحديث؟ وما هو الجواب عن حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ على شهداء لا يصلى على الشهيد لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الشهداء ونحن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. نتبع السنة امر ان يدفن في ثيابهم ولم يصلي عليها وذلك والله اعلم لانهم شهداء واحياء عند ربهم احياء عند ربهم يرزقون ولان الشهادة شفاعة لهم بالغلطان وهم مغفور لهم. شهداء مغفور لهم هذا والله اعلم من الحكمة ولكن يكفينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي علينا واما ما روي انه صلى على شهداء احد بعد سبع سنين هذه ليست صلاة الجنازة. المراد بها الدعاء انه زارهم ودعا لهم والدعاء يسمى صلاته صلي عليهما يدعوا لهم. نعم فضيلة الشيخ عن قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون التكبير كما يأخذ السهم من الرمية وما معنى نراها في الحديث؟ من الدين المروق من الدين قد يكون كفرا اكبر وقد يكون كفرا واصغر الله اعلم والخوارج اختلف العلماء فيهم هل هم كفار؟ اوليسوا كفارا؟ انما قتالهم واجب كفا لشرهم اما كونهم كفار او غير كفار هذا لا شأن لنا فيه. لكن الواجب قتالهم كفا لشرهم عن المسلمين اما الحكم فيهم هل هم كفار او غير كفار هذا محل خلاف بين العلماء ولا ندخل فيه. نعم. والمرور قد يكون مروقا كليا كفرا اكبر وقد يكون دون ذلك والله اعلم. نعم فضيلة الشيخ من يملك حق اصدار الدم؟ لاننا سنسمع الان من يكثر دماء بعض ما يملك اهدار الدم الا الحاكم ولي الامر الحكم الشرعي حكم الشرعية الصادر من القضاة وولي الامر ينفذه نفذ الحكم الشرعي اما ان كل واحد يهجر الدم هذا ما يجوز هذي فوظى اللي يحصل فيها الفوضى ويحصل بها شرع فلا يختم باهدار الدم الا من قبل المحكمة الشرعية فضيلة الشيخ يوجد امرأة ربت اولادها وصبرت عليهم وهي مطلقة ولم تتزوج بعد. نعم يوجد امرأة ربت اولادها. نعم. وصبرت عليهم. وهي مطلقة ولم تتزوج بعد وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم او في معناه من ربك او دخلت الجنة. نرجو ذلك نرجو ذلك اذا كانت نيتها صالحة ومقصودها الاحسان ومقصودها طلب الاجر والثواب هي تدخل في هذا الحديث. نعم. فضيلة الشيخ شخص ثلاثة العادة السرية. وكان يفعلها في نهار رمضان في سنتين متتاليتين. وهو يعلم انها محرمة واحد لكن لم يعلم انها تفطر في تطبيقه للعلم الاداري. والان قداس وهو لا يعلم عدد الايام التي انه يعلم انها لم تكن كل شيء كل ايام الشهر قطعا هذا عليه امران الامر الاول التوبة الى الله عز وجل توبة ولا يعود بهذا من تاب تاب الله عليه. الامر الثاني انه يقضي الايام يقضي الايام التي حصل فيها العادة السرية لانها فسدت وبطل الصيام واذا لم يعلم عددها فانه يجتهد في التقدير ويحتار اذا اجتهد غلب على ظله ان عشرة ايام او او خمسة عشر يوم يسألها خمسة عشر يوم احظر. يصوم الاكثر من من التقديرين رياضة نعم فضيلة الشيخ الميت الملحم هل يخلف وجهه اثار الصلاة عليه وحمله؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رأسه يعني لا تغطوا وفي رواية لا تقمعوا رأسه ولا وجهه فيترك مكشوفا كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لانه محرم والمحرم لا يغطى رأسه نعم. فضيلة الشيخ رجل خرجت له مدحة من الدولة واراد شخص ان يأخذها منه بدفع قيمة من المال علما بان هذه المنحة ما زالت اوراق لكنها خرجت في اثمه. نعم رجل خرجت له منحة من الدولة. نعم. واراد شخص ان يأخذها بدفع قيمة من المال. علما بان هذا ما زالت اوراق لكنها خرجت باسمه فارجو بيان حكم ذلك. لا يجوز بيعها حتى ويفضلها لا تكفي الاوراق وانما يصبر حتى يقبضها ويقف عليها وعلى حدودها. وبعد ذلك يبيعها. نعم فضيلة الشيخ اذا سجد للتلاوة وقام وقرأ الفاتحة ماذا يفعل؟ لانه قرأ اذا سجدت اذا سجد للتلاوة وقام وقرأ الفاتحة ماذا يفعل لانه قرأها مرتين لا يقرأها مرتين ما يجوز يتعمد هذا اما اذا نسي وقرأها مرة ثانية يسجد للشهوة اذا مشي وقرأها مرة ثانية بعد ما قام من السجود ناشيا فانه يسجد للشعوب لانه زاد في الصلاة نعم فضيلة الشيخ في بعض البلدان بعد دفن الميت يزرع على ظهر القبر الزهور. وفي بعض الاحيان يغرس بجانب القبر شجرة زيتون ويسبل ثمرتها. فما حكم ذلك هذا باطل وحرام ولا يجوز واغسل الاشجار على القبور او الزهور على القبور هذا لا يجوز هذا من الغلو في القبور وهذا لا ينفع الميت هم زعم ان هذا ينفع الميت وهو لا ينفعه وهو عمل مبتدع ولا يجوز ويجب منع هذا ومن كان يفعله يجب عليه التوبة الى الله وترك هذا العمل ويجب ايضا بيان هذا للناس وقالوا ان هذا امر لا يجوز مع القبور يزرع عليها زهور او تغرس عليها او بجانبها اشجار فكله حرام وبدعة وغلو في القبور وهذا لا ينفع الاموات انما ينفعهم عمله فقط اما الشجر هذا ما هو بدافعهم ليس هو من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من عمل اصحابه انما ورد انه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال انهما ليعذبان ويعذبان في كبير اما احدهما فكان يمشي بالنميمة واما الاخر فكان لا يستبرئ من بوله ثم دعا بجريدة رطبة وشق عن السيف وغرز على كل قبر منها وقال لعله يخفف عنه ما لم يلبس هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم بدليل ان الصحابة لم يفعلوه ما احد من الصحابة فعل هذا ولو كان هذا مشروعا لفعله الصحابة فالعلامة الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لان الرسول اطلعه الله على حال القبرين وانهما يعذبان اما نحن فلا ندري فلا ندري عن احوال الاموات هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم فضيلة الشيخ خط الماء امام المصلي؟ نعم. رد الماء امام المصلي. هم. وقد ورد فان ابى فليقاتله المعناه انه يعتبر صائلا يجوز دفعه ولو بقتله ما هو بما يقاتله معناه يقتلهم