اه استفساره الاخير في رسالته يقول هل يصح لرجل ان يغسل امرأته اذا ماتت اه او بنتا اه سنتين او سنتين ولو اجنبية عنه لا بأس ان يغسل الرجل زوجته والمرأة زوجها جاءت بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ان يلزم ايها الرجل وامرأته ولا حرج فيها ان تغسل المرأة زوجها اما غيرها غير الزوجة فلا لكن السرية من جنس الزوجة للامة السرية التي سرها الرجل وجعلها محل وطأ الله لانه ملكها بالشراء او بالهبة اذا وجد المماليك التوارث او بالسبي الشرعي فلا بأس ان يتخذها الرجل سرية له ولا بأس ان تغسله ويغسلها كالزوجة اما امه بنته واخته ونحن لا فلا يغسل يغسلهن بل يغسلهن النساء لكن البنت الصغيرة يغسلها الرجال لا بأس اذا كانت دون السبع الخمس والثلاث والاربع لا بأس. وهكذا الطفل الذي يغسله النساء ايضا ما دون السبع يغسل الرجال والنساء. جزاكم الله خير