﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى كتاب الوصايا واورد تحت ترجمة الامام البخاري

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
رحمه الله تعالى باب الوصايا عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. بسم الله

3
00:00:40.350 --> 00:01:00.350
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب

4
00:01:00.350 --> 00:01:40.350
الوصايا والوصايا جمع وصية ويراد بالوصية والايصاء لغة ايصال يقال وصى الشيء بكذا اي اوصله به. وذلك لان الموصي بوصيته يكون قد وصل خير دنياه باخراه. واراد لنفسه بهذه الوصية بقاء الثواب مع انقطاع العمل. اراد لنفسه بقاء الثواب مع انقطاع العمل. وما

5
00:01:40.350 --> 00:02:10.350
من اوصى بثلث ماله او ربعه او اقل من ذلك وآآ بقي هذا بعد حياته وقتا عمرا ينتفع به ويستفاد منه. هذا كله اجر يجري للميت بعد بعد وفاته وانقطاع عمله. وقد قال عليه الصلاة والسلام اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. وذكر

6
00:02:10.350 --> 00:02:40.350
ترى منها الصدقة الجارية الصدقة الجارية. فالشاهد ان اه الوصية اه اطلق عليها ذلك لان الموصي وصل الخير الذي يكون منه في حياته من اعمال وبذل وغير ذلك وصله بان يبقى مستمرا له بعد وفاته بهذه الوصية

7
00:02:40.350 --> 00:03:10.350
والوصية تكون واجبة اذا كان على المرء حقوق او له حقوق الاخرين فانه يجب عليه كما سيأتي في الحديث الاول الذي ساقه المصنف يجب عليه ان يكتب يبين فيها ماله وما عليه. اما اذا لم يكن هناك حقوق والتزامات وواجبات نحو الاخرين

8
00:03:10.350 --> 00:03:40.350
فان الوصية في حقه حينئذ تكون مستحبة وليست واجبة اورد في الباب الاول حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم؟ وفي رواية للحديث في صحيح مسلم ما حق امرئ يؤمن بالوصية

9
00:03:40.350 --> 00:04:10.350
ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. وهذا يدل على ان الوصية تكون واجبة. اذا كان للمرء او عليه حقوق. فانه يبينها ويثبتها. في وصية

10
00:04:10.350 --> 00:04:40.350
يعاد الحق لاهله او تعاد الحقوق له التي عند الاخرين وهذا فيه حفظ للحقوق سواء حقوق الموصي او حقوق الاخرين. وقوله يبيت ليلتين هذا ليس تحديد ذكرى الليلتين ليس للتحديد وانما للتقريب يعني ولا اياما قليلة ولا ليالي قليلة بل

11
00:04:40.350 --> 00:05:00.350
عليه ان يسارع ويبادر لانه لا يدري متى يفجأه الموت ومتى تأتي المنية نعم. قال رحمه الله وتعالى عن عمرو بن الحارث ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخي جويرية بنت الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله

12
00:05:00.350 --> 00:05:20.350
عليه وسلم عند موته درهما درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا امة ولا شيئا الا بغلته البيضاء سلاحه وارضا جعلها صدقة. ثم اورد رحمه الله هذا الحديث حديث عمرو ابن الحارث رضي الله عنه

13
00:05:20.350 --> 00:05:40.350
قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا امة اي مات ترك عبدا ولا امة في الرق. ولا شيئا وهذا من عطف العام على الخاص. الا بغلته

14
00:05:40.350 --> 00:06:10.350
البيضاء الا بغلته البيضاء وسلاحه وارضا جعلها صدقة. وقوله جعل لها صدقة يتناول الثلاثة التي سبقت جعلها صدقة ووجه الشاهد من الحديث الترجمة ان هذه الصدقة في معنى الوصية وان لم تكن وصية لبقاء

15
00:06:10.350 --> 00:06:30.350
بعد موته لبقائها بعد موته فهي في معنى الوصية. وذكر بعض اهل العلم ان انه يحتمل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بها ان تكون صدقة بعد وفاته. نعم

16
00:06:30.350 --> 00:06:50.350
قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنهما انه سئل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى فقال لا فقيل له كيف كتب على الناس الوصية؟ قال اوصى بكتاب الله. قال عن عبدالله بن ابي

17
00:06:50.350 --> 00:07:10.350
اوفى رضي الله عنهما انه سئل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى؟ والمراد هنا وصية خاصة تتعلق بالمال ونحوه كما يدل على ذلك خاتمة كلامه فقال لا اي لم يوصي وصية خاصة فقيل له

18
00:07:10.350 --> 00:07:30.350
كتب على الناس الوصية قال اوصى بكتاب الله قال اوصى بكتاب الله وهذا يفيد انه اوصى عليه الصلاة لكن ليس هناك وصية خاصة بمال او نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى

19
00:07:30.350 --> 00:07:50.350
تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الصدقة عند الموت. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اي الصدقة افضل؟ قال ان تتصدق وانت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر

20
00:07:50.350 --> 00:08:20.350
ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. قال باب الصدقة عند الموت. اي فظلها. الصدقة عند الموت لها فظل وفيها مثوبة لكن افضل منها واولى منها ان يتصدق المرء وهو صحيح شحيح. يأمل الغنى

21
00:08:20.350 --> 00:08:50.350
ويخشى الفقر. فيبادر في صحته وعافيته وغناه. لا شك ان هذا افضل والصدقة عند الموت آآ فيها فظل ولها اجر لكن صدقة الانسان وهو صحيح شحيح اعظم وآآ افضل واكثر اجرا. اورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله

22
00:08:50.350 --> 00:09:10.350
اي الصدقة افضل؟ اي الصدقة افضل؟ قال ان تتصدق وانت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر. فذكر عليه الصلاة والسلام ان افضل الصدقة ان يتصدق الانسان في حال صحته وعافيته

23
00:09:10.350 --> 00:09:40.350
وحال حرصه وشح نفسه بالمال. وحرصه على بقاء المال وكثرته وانت صحيح اي في بدنك حريص اي على المال الذي عندك واستبقائه والاستكثار منه تأمل الغنى لا تريد ان تنقص من المال الصدقة تريد ان يكثر المال في يدك تأمل الغنى

24
00:09:40.350 --> 00:10:00.350
وتخشى الفقر. فالصدقة حينئذ افضل وهي افضل الصدقة كما اخبر النبي الكريم الصلاة والسلام. قال ولا تمهل اي تؤخر وتؤجل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد

25
00:10:00.350 --> 00:10:20.350
قال لفلان اي عند الموت يبدأ يخرج ولا شك ان هذا فيه فيه فضل وفيه ثواب ولهذا ترجم الصدقة عند الموت اي فظل الصدقة عند الموت لكن الصدقة حال صحة الانسان عافيته افظل واعظم

26
00:10:20.350 --> 00:10:40.350
اجرا نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب هل يدخل النساء والولد في الاقارب وعنه رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل الله عز وجل

27
00:10:40.350 --> 00:11:00.350
انذر عشيرتك الاقربين. قال يا معشر قريش او كلمة نحوها اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا اغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبدالمطلب لا اغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة

28
00:11:00.350 --> 00:11:20.350
الله لا اغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا اغني عنك من الله شيئا اه قال باب هل يدخل النساء والولد في الاقارب؟ اي اذا اوصى لهم اذا اوصل

29
00:11:20.350 --> 00:11:50.350
ثم اذا اوصى للاقارب هل يدخل في جملة الاقارب النساء والولد او لا يدخلون في هذه الترجمة حديث ابي هريرة وهو واضح في دخول القرابة. في دخول الازواج الولد في القرابة لان الله قال وانذر عشيرتك الاقربين فانذر عمته صفية وانذر بنته فاطمة وهي من

30
00:11:50.350 --> 00:12:10.350
من ذريته من ولده فهذا يفيد ان آآ الولد والنساء يدخلون في القرابة قال ابو هريرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل الله عز وجل وانذر عشيرتك

31
00:12:10.350 --> 00:12:30.350
قرابين قال يا معشر قريش او كلمة نحوها اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد يا بني عبد مناف لا اغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب

32
00:12:30.350 --> 00:12:50.350
لا اغني عنك من الله شيئا ويا صفية عمة رسول الله لا اغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من ما لي لا اغني عنك من الله شيئا. ووجه الدلالة من هذا الحديث للترجمة

33
00:12:50.350 --> 00:13:10.350
في قوله يا صبية وقوله يا فاطمة وقد امره الله بان ينذر عشيرته الاقربين. فانذر صفيه وانذر فاطمة وهما من النساء وفاطمة من ولده فهذا يفيد دخول اه اه النساء والولد في الاقارب

34
00:13:10.350 --> 00:13:40.350
والحديث فيه ان نجاة الانسان انما هي بتوحيده واخلاصه وان ينقذ نفسه من النار بتوحيد الجبار عز وجل واخلاص الدين له. وان النبي عليه الصلاة والسلام لا لاحد شيئا وها هم اقاربه عمم وخصص كلهم يقول لا اغني عنكم من الله شيئا. لا اغني

35
00:13:40.350 --> 00:14:00.350
عنكم من الله شيئا وشيئا جاءت في سياق النفي تفيد العموم اي شيء. وان الامر كله بيد الله سبحانه وتعالى قد قال الله جل وعلا له في القرآن ليس لك من الامر شيء فالامر كله لله وبيد الله وهذا

36
00:14:00.350 --> 00:14:20.350
في بطلان التعلق بغير الله سواء الانبياء او الاولياء او غيرهم وان التعلق والالتجاء وطلب النجاة لا يكون الا بالالتجاء الى الله عز وجل واخلاص الدين له وبافراده وحده سبحانه وتعالى

37
00:14:20.350 --> 00:14:40.350
بالعبادة نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب وما للوصية ان يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان اباه تصدق بقدر مالته بفتح

38
00:14:40.350 --> 00:15:00.350
بظم العين احسن الله اليكم وما يأكل منه بقدر عمالته عن ابن عمر رضي الله عنهما ان اباه تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقال له فمغ وكان نخلا

39
00:15:00.350 --> 00:15:20.350
فقال عمر يا رسول الله اني استفدت مالا وهو عندي نفيس. فاردت ان اتصدق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق باصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره. فتصدق به عمر فصدقته

40
00:15:20.350 --> 00:15:40.350
ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والظيف وابن السبيل ولذي القربى ولا جناح على من وليه ان يأكل منه المعروف او يوكل صديقه غير متمول به. قال باب وما للوصي ان يعمل في مال اليتيم

41
00:15:40.350 --> 00:16:10.350
وما يأكل منه بقدر عمالته. هذه الترجمة تتعلق بالوصي مثل الوصي على الاوقاف او وصي على اموال اه الايتام ما الذي يعمله ويجب عليه نحو هذا المال وايضا ما يتعلق باكله بقدر عمالته يعني بقدر ما يعمل ويسعى في اصلاح هذا المال وتنمية

42
00:16:10.350 --> 00:16:40.350
وحفظه والعناية به. وهذا فيه جواز اخذ الاجرة على ذلك. على هذا على هذا الجهد الذي يبذله يأخذ على ذلك شيئا بالمعروف. واورد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان اباه تصدق بماله بمال

43
00:16:40.350 --> 00:17:00.350
له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال له ثمغ. وكان نخلا اي انها ارض فيها نخيل وتصدق بها على عهد رسول الله. فقال عمر يا رسول الله اني استفدت مالا وهو عندي نفيس

44
00:17:00.350 --> 00:17:20.350
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وهو عندي نفيس فاردت ان اتصدقه انظر تفكير الصحابة في نفيس المال الذي عندهم وانظر تفكير من سواهم في نفيس ما. فهذا مال نفيس

45
00:17:20.350 --> 00:17:50.350
ولما رأى نفاسته جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام في اي مجال يضعه وفي اي باب من ابواب وهم يعملون على تقديم هذا النفيس ليوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى والا نفيس المال لن يبقى للانسان في الدنيا. لن يبقى له مهما كانت نفاسته ومهما كان ثمنه لن يبقى الانسان

46
00:17:50.350 --> 00:18:20.350
لكن اذا قدمه لقيه يوم القيامة. وهكذا كان الصحابة شأنهم رضي الله عنهم وارظاهم فيقول وهو عندي نفيس. وهو عندي نفيس فاردت ان اتصدق به. فاردت ان اتصدق وبه لم يتيمم آآ خبيث المال لينفقه وانما تخير نفيسه وطيبه. رضي الله عنه فقال

47
00:18:20.350 --> 00:18:40.350
النبي صلى الله عليه وسلم تصدق باصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره وصدق به عمر اي ان النبي عليه الصلاة والسلام ارشده الى ان يجعله وقفا بحيث

48
00:18:40.350 --> 00:19:10.350
يحبس يحبس الاصل وتسب المنفعة. فالاصل يبقى المنفعة والغلة والثمرة كل ما وجدت انفقت في وجوه الخير وقد عينت هنا قال فتصدق فصدقته ذلك في الى الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل وذي القربى. فخصص في اي

49
00:19:10.350 --> 00:19:30.350
تجعل هذه اه الصدقة. قال ولا جناح على من وليه ان يأكل منه بالمعروف وهذا موضع الشاهد من سياقة هذا الحديث بالترجمة نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري

50
00:19:30.350 --> 00:19:50.350
رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطون نارا وسيصلون سعيرا. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات

51
00:19:50.350 --> 00:20:10.350
قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل ما يتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. قال باب قول الله تعالى ان الذين

52
00:20:10.350 --> 00:20:40.350
اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذه الترجمة في تحريم اكل مال اليتيم على وجه الظلم والتعدي على مال اليتيم. وان من يأكل مال اليتيم ظلما فانما يأكل في بطنه نارا ويصليه الله تبارك وتعالى يوم القيامة سعيرا

53
00:20:40.350 --> 00:21:10.350
تخصيص الاكل هنا باعتبار انه اعم وجوه الانتفاع والا لو اخذ من مال اليتيم ما يلبس منه او مثلا اه يسكن او غير ذلك من والانتفاع غير الاكل يتناول الحكم نفسه لكن باعتبار ان الاكل هو اعم وجوه الانتفاع. وخرج بقوله ظلما

54
00:21:10.350 --> 00:21:40.350
من اكل بالمعروف مثل اذا كان ولي مال اليتيم فقيرا فله ان يأكل بالمعروف الذي يتناوله الحكم ويتناوله الوعيد في هذه الاية من اكل من مال اليتيم من تعديا آآ اعتداء على مال اليتيم. وهذا من كبائر الذنوب. ولهذا ساق

55
00:21:40.350 --> 00:22:10.350
حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اجتنبوا السبع الموبقات والمعنى الموبقات اي المهلكات المهلكات واجتنبوا ولم يقل اتركوا والاجتناب ابلغ من الترك لانه ترك وزيادة بان يكون الانسان بعيد عن هذه الاشياء. وبعيد ايضا عن وسائل المفظية اليها. اجتنبوا

56
00:22:10.350 --> 00:22:30.350
الموبقات اي كونوا في جانب بعيد عن هذه السبع الموبقات المهلكات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف. وقد

57
00:22:30.350 --> 00:23:00.350
فالمحصنات المؤمنات الغافلات موضع الشاهد من الحديث قوله واكل مال اليتيم عده النبي الله عليه وسلم في جملة كبائر الذنوب وعظائم الاثام نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب نفقة القيم للوقف. وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه

58
00:23:00.350 --> 00:23:20.350
وسلم قال لا تقتسموا ورثة دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة قال باب آآ نفقة القيم للوقف. والقيم للوقف هو الناظر عليه والعامل عليه والمتابع

59
00:23:20.350 --> 00:23:50.350
تابع لشؤونه والمراد بالنفقة اي ما يأخذه مقابل العمل والمتابعة لا يبي آآ بالوقف. واورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهما. لان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم

60
00:23:50.350 --> 00:24:20.350
فمن اخذه اخذ بحظ وافر ما تركته ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة ومهنة عاملي ونفقة النساء يجرى لنسائه من ماله ما كان يجرى لهن من نفقة في في حياته ومؤنة العامل اي مقابل عمله وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة نعم قال

61
00:24:20.350 --> 00:24:50.350
رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا اوقف ارظا او بئرا او اشترط مثل ولاء المسلمين بالدال مثل الدلاء باب اذا اوقف ارضا او بئرا او اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين. قال عن عثمان رضي الله عنه انه قيل حين حوصر

62
00:24:50.350 --> 00:25:10.350
انشدكم الله ولا انشد الا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الستم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر رومة فله الجنة فحفرتها؟ الستم تعلمون انه قال من جهز جيش جيش جيش العسرة

63
00:25:10.350 --> 00:25:30.350
الجنة فجهزتهم فصدقوه بما قال. قال باب اذا اوقف ارضا او او اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين هل يجوز؟ يعني هل يجوز اذا اوقف ارض او بئر ان يشترط؟ لنفسه

64
00:25:30.350 --> 00:25:50.350
مثل دلاء المسلمين يعني مثل المسلمين ينزح منها حاجته. ينزح حاجته من الماء مثل غيره. يأخذ مثل غيره قوله مثل قوله مثل دلاء المسلمين اي مثل ما غيره من المسلمين الذين ينزحون ويأخذون من من هذه

65
00:25:50.350 --> 00:26:10.350
الماء هل له ان يشترط؟ هل له ان يشترط؟ يعني يستثني اه شيئا من المنفعة لنفسه من هذا الوقف الذي اوقفه اورد حديث عثمان رظي الله عنه انه قال حين حوصر انشدكم الله ولا

66
00:26:10.350 --> 00:26:30.350
انشد الا اصحاب النبي. يعني لا اخص بذلك الا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الستم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر رومة فله الجنة فحفرتها الستم تعلمون انه قال من جهز

67
00:26:30.350 --> 00:26:50.350
ليس العسر فله الجنة فجهزتم فصدقوه بما قال. وذكر بعده في الاصل في الصحيح وقال عمر في لوقفه لا جناح على وليه ان يأكل آآ منه بالمعروف. قال البخاري وقد يليه

68
00:26:50.350 --> 00:27:20.350
الواقف وغيره فهو واسع لكل. فالشاهد ان في ذلك دلالة على جواز اشتراط الواقف بنفسه منفعة من وقفه. لان قول عمر لا جناح لا جناح على من وليه ان يأكل فالواقف في حياته يلي وقفه وله ان ان يأكل ويشترط الانتفاع

69
00:27:20.350 --> 00:27:40.350
فهذا يفيد ما ترجم له البخاري رحمه الله تعالى نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم

70
00:27:40.350 --> 00:28:00.350
لكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم او اخران من غيركم الى قوله والله لا يهدي القوم الفاسقين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعلي بن بداء فمات السهمي بارظ ليس

71
00:28:00.350 --> 00:28:20.350
مسلم فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة. مخوصا من ذهب فاحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي. فقام رجلان من اوليائه فحلفا لشهد

72
00:28:20.350 --> 00:28:40.350
احق من شهادتهما وان الجام لصاحبهم. قال وفيهم نزلت هذه الاية. يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت قال باب قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر

73
00:28:40.350 --> 00:29:10.350
احدكم الموت حين حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم اواخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت. وهذه الترجمة عقدها لما يتعلق بالتأكيد على الوصية في السفر. ولا سيما عند شعور الانسان بدنو موته اذا كان له حقوق او اموال او

74
00:29:10.350 --> 00:29:30.350
جاء من هذا القبيل يكتبها ويشهد ويشهد وعند الاشهاد في السفر قد لا يتيسر ما يتيسر للانسان في في حظره وهو بين قرابته وجماعته يتخير من يرشد فالسفر قد تدنو الانسان

75
00:29:30.350 --> 00:29:50.350
من المنية ويريد ان يوصي بشيء فلا يحضره اه مثل ما يحضره للاشهاد مثل لو كان في بلده. ولهذا رخص له ان يشهد ان وجد من المسلمين او من قرابته وان لم يوجد حتى لو من غير المسلمين يشهد على على ذلك يشهد

76
00:29:50.350 --> 00:30:10.350
على ذلك وهذا كله من اهمية العناية بالوصية والتأكيد عليها حتى في اه سفر الانسان ينبغي ان ان يتنبه لذلك وان يهتم لا سيما اذا كان هناك حقوق يريد ان تصل لاصحابها او اموال يريد ان تصل لاهلها او اشياء لاولاده يريد

77
00:30:10.350 --> 00:30:30.350
ان يوضحها فهذا كله يكتب ويشهد عليه حتى تحفظ الحقوق ولا تضيع ولا تضيع وهذه الترجمة او ورد فيها هذه الاية وساق الحديث الذي فيه قصة نزول هذه الاية واسباب النزول نافعة جدا في تفسير الايات وبيان

78
00:30:30.350 --> 00:31:00.350
من فقهها ومعرفة مدلولها. اورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الدار وعادي آآ ابن بداء قبل اسلام تميم ووقت نصرانيته فمات السهم بارض ليس بها مسلم. بارض ليس بها مسلم. فلما قدم اي تميم

79
00:31:00.350 --> 00:31:30.350
عادي بتركته فقدوا اي قرابة الميت جاما من فضة مخوصا من ذهب والجام هو الاناء. الاناء فقدوا اناء ذكر في بعض روايات ان اه هذا الرجل الذي من بني سهم ويقال له بزيل ويقال بديل انه كتب ذلك وجعله في

80
00:31:30.350 --> 00:31:50.350
ضمن المتاعب فلما وجدوا ما كتبه في المتاع فقدوا من جملة الاشياء التي كتبها جاما. مخوصا من فضة وصل من ذهب جاء من ذهب من فضة مخوصا من ذهب. فاحلفهما رسول الله. عليه الصلاة والسلام. احلف من

81
00:31:50.350 --> 00:32:20.350
تميم وبداء. احلفهما فحلفا. ثم وجئ ثم وجد او ثم وجد الجان بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعلي بن بداء تعناه من تميم وعادي ابن بداء اي اشتريناه منهما اشترى

82
00:32:20.350 --> 00:32:50.350
اشتري معهم كأنه ما اخفي ذلك. اخفي ذلك الجام. فقام رجلان من اوليائه. اي قرابة بزيل او بذيل فحلف لشهادتنا احق من شهادتهما يعني ان تبينت خيانة ان تبينت خيانة من الشاهدين تبينت منهما خيانة فانه يحلف اثنان من قرابة الميت. من قرابة الميت

83
00:32:50.350 --> 00:33:10.350
لشهادتنا احق من شهادتهم او ان الجام لصاحبهم فحلف بذلك وقال وفيهم نزلت هذه الاية يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم

84
00:33:10.350 --> 00:33:30.350
الموت وبهذا ينتهي ما يتعلق بكتاب الوصايا واحب ان انبه قبل ان اختم ان اه الدرس يتوقف لدرس بعد العصر خاصة يتوقف بعد اه غدا وبعد غد يعني الثلاثاء والاربعاء

85
00:33:30.350 --> 00:33:50.350
ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح فلنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين

86
00:33:50.350 --> 00:34:10.350
والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا

87
00:34:10.350 --> 00:34:30.350
واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم

88
00:34:30.350 --> 00:34:36.700
على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه. جزاكم الله خيرا