نعم وفي لفظ لاحمد ومن احيل على مليء فليحتل من احيل على مليء فليحذر. من احيل بحقه على مليء يعني باذل غني يباذل فليحتل يعني يقبل الحوالة نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله الدلتش مائة وواحد واربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحوالة والضمان الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين الحوالة هي ان يكون على الانسان حق لغيره عليه دين لغيره وله دين على اخر هذا الذي عليه دين لغيره له دين على شخص اخر فله ان يحيل دائنه الى من عليه دين له نقل مال من ذمة الى ذمة وهذا جائز بل واجب على من احيل على مليء يقبل الحوالة قال صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء فليحتل والمليء هو الواجد الذي عنده مال وايضا هو غير مماطل غير مماطل مليء في ماله ومليء في بذمته فيقبل الحوالة من احيل على مليء فليحتل ان يقبل الحوالة لان هذا فيه تعاون بين المسلمين وصاحب الدين لا يضيع له شيء ففيه ارفاق فيه ارفاق بين المسلمين نعم كتاب الحوالة والضمان واما الضمان فهو ان يتحمل دينا على غيره او حقا على غيره يتحمله ويظمنه بصاحب الحق وهذا ايضا فيه ارفاق بالناس نعم باب وجوب قبول الحوالة على المليء وجوب قبول الحوالة على المليء بهذا الشرط ان يكون المحال عليه مليئا. يعني قادرا باذلا قادرا بماله وباذلا للحق الذي عليه ليس بمماطل نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع رواه الجماعة مطل الغني يعني بحق الاخر عليه الذي يماطل عليه دين ويماطل في تسديده وهو غني يقدر على الوفاء هذا ظلم مطل الغني ظلم يعني يحرم عليه هذا تحرم المماطلة يحل عرظه وعقوبته يحل عرظه اعني شكواه وعقوبته ان يؤدبه ولي الامر اذا تلكأ بقبول الحوالة نعم او تلكأ في سداد الدين الذي عليه وهو قادر فيحل عرظه يعني شكايته ويحل عقوبته اي حبسه يحبسه ولي الامر حتى يسدد الحق الذي عليه اما لصاحبه والا لمن احاله صاحب الدين عليه. سدد نعم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع قوله اذا احيل على مليء فليحتل اذا اتبع يعني احيل على مليء فليحتل يعني اه اذا اتبع فليتبع يعني يقبل الحوالة لان هذا فيه ارفاق بالناس وفيه تسديد الدين الذي عليه صاحبه بغير مماطلة نعم رواه الجماعة وفي لفظ رواه الجماعة الجماعة المراد بهم اصحاب السنن الاربع وصاحب المسند الامام احمد وصاحبا الصحيحين البخاري ومسلم او لا يهم الجماعة سبعة اذا قال السبعة او الجماعة المعنى واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا احلت على مليء فاتبعه. رواه ابن ماجة. مطل الغني ظلم الغني القادر بماله على بذل الحق الذي عليه. فاذا ماطل فهو ظالم تحق العقوبة من ولي الامر حتى يبذل الحق الذي عليه. مطل الغني ظلم. واذا اتبع احدكم يعني احيل احدكم على مليء فليحتل او فليقبل نعم باب ضمان دين الميت المفلس الظمان ظمان دين الميت المفلس يجوز هذا ان يتحمله يظمنه يعني يتحمله عنه تظمن يتحمل الدين الذي على الميت اذا كان الميت مخلصا ليس له مال ولا يبقى الدين في ذمته يفرج عن اخيه الميت ويبذل الدين الذي عليه لصاحبه كما يأتي في الحديث نعم عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاوتي بجنازة فقالوا يا رسول الله صلي عليها قال هل ترك شيئا قالوا لا فقال هل عليه دين قالوا ثلاثة دنانير قال صلوا على صاحبكم فقال ابو قتادة صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه رواه احمد والبخاري والنسائي نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر اذا قدمت الجنازة ليصلي عليها سأل هل عليه دين فان قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم ولا يصلي على من عليه دين. لان الصلاة شفاعة ولا يجوز الشفاعة لمن عليه حق للاخرين لان حقوق الناس مبنية على المشاحة فكان صلى الله عليه وسلم في اول الامر لا يصلي على من عليه دين فلما وسع الله عليه صار يتحمل عن المدين ويصلي عليه تحمل عليه من بيت المال اذا كان مدين وليس عنده سداد فان بيت المال يتحمل عنه كان يصلي على المدينين عليه الصلاة والسلام ويتحمل من بيت المال ما عليهم من ديون ولو ان واحدا من المسلمين تحمل الدين عن الجنازة فللإمام ان يصلي عليها الامام الاعظم يصلي عليها اذا تحمل الدين شخص اخر لان ابا قتادة رضي الله عنه تحمل الدينارين الذين على الجنازة التي قدمت فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان بعد يوم لقي ابو قتادة النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما فعلت الديناران يا يا ابا قتادة ما فعلت الديناران قال ما مضى وقت يا رسول الله يعني ما سددها لانه ما مضى وقت فلما لقيه في اليوم الثالث قال ما فعلت الديناران قال قال دفعتها يا رسول الله قال الان بردت عليه جلدته يعني الميت. فدل على ان الميت يطالب بالدين ويعذب به حتى يسدد عنه هذا فيه لشدة مسؤولية الديون انه لا يتساهل فيها لانها حقوق الناس فلا يتساهل فيها لا سيما اذا كانت على ميت فانه يعذب بها الان بردت عليه جلدته فدل على انه يعذب بالدين الذي عليه حتى يسدد عنه فلا يتهاون بالديون وحقوق الناس نعم وروى الخمسة الا ابا داوود هذه القصة من حديث ابي قتادة وصححه الترمذي وقال فيه النسائي وابن ماجه فقال ابو قتادة انا اتكفل به نعم مما تكفل ابو قتادة رضي الله عنه بالدين الذي على الميت صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وهذا صريح في الانشاء لا يحتمل الاخبار بما مضى. نعم وقال فيه النسائي وابن ماجه فقال ابو قتادة انا اتكفل به مم. وهذا صريح في الانشاء انشاء التحمل صريح في انشاء التحمل نعم وهذا صريح في الانشاء لا يحتمل الاخبار بما مضى يعني ليس ابو قتادة متحملها من من قديم وانما تحملها لما مات من هي عليه نعم وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات عليه دين فاتي بميت فسأل عليه دين قالوا نعم ديناران قال صلوا على صاحبكم فقال ابو قتادة هما علي يا رسول الله فصلى عليه فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال انا اولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعليه ومن ترك مالا فلورثته رواه احمد وابو داوود والنسائي نعم كان صلى الله عليه وسلم في اول الامر لا يصلي على من عليه دين وانما يصلي عليه المسلمون وما يخلف ما يصلى عليه لكن الرسول لا يصلي على من عليه دين في اول الامر فلما فتح الله على الرسول صلى الله عليه وسلم للجهاد والغنايم وجاءته الاموال صار يتحمل عن المعسر المدين الميت يتحمل ما عليه ويصلي عليه سدد عن دينه من بيت المال اكمال المسلمين نعم ولا يترك الميت يعذب في دينه بل يسدد عنه نعم باب في ان المضمون في ان المظمون عنه انما يبرأ باداء الظامن لا بمجرد ظمانه نعم لان ابا قتادة لما تحمل الديناران وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم على الميت لقيه الرسول بعد ذلك بيوم ما فعلت الديناران فقال ما مضى وقت يا رسول الله فلما كان في اليوم الثالث لقيه الرسول ما فعلت الديناران قال قضيتها يا رسول الله قال الان بردت عليه جلدته عن الميت دل على ان الميت يعذب بالدين الذي عليه حتى يسدد عنه فلا يتهاون بالديون التي على الاموات نعم باب في ان المضمون عنه انما يبرأ باداء الضامن لا بمجرد ضمانه نعم لان لان لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الان بردت عليه جلدته ابو قتادة ام تحملها لكن ما بردت جلدة الميت الا لما سددها عنه ما هو مجرد ظمان فقط تحمل فقط نعم. عن جابر رضي الله عنه قال توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم اتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يصلي عليه فخطى خطوة ثم قال عليه دين قلنا ديناران وانصرف فتحملهما ابو قتادة رضي الله عنه اتيناه فقال ابو قتادة الديناران عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد اوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت الرسول يسأل يسأل ابا قتادة هل برئ الميت وتحملت عنه؟ قال نعم نعم قد اوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت قال نعم فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران قال انما مات امس قال فعاد اليه من الغد فقال قد قضيتهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان برزت عليه جلده. رواه احمد. فدل على ان الميت يعذب بالدين الذي عليه حتى يسدد عنه فان كان له تركة يسدد من تركته وان لم يكن له تركة فيسدد على من تحمل من المسلمين وتبرع تبرع له ليخلصه بذلك وهذا فيه فضل عظيم نعم وانما اراد بقوله والميت منهما بريء دخوله في الضمان متبرعا لا لا ينوي به رجوعا بحال نعم متبرعة ماضي يقول قرض انا بقرضه واسدد عنه من باب القرض لا هذا ما يكفي لا بد ان يتحمل الدين متبرعا بذلك نعم باب في ان ضمان درك المبيع على البائع اذا خرج مستحقا. مستحقا اذا خرج مستحقا نعم اذا باع شيئا ثم تبين تبين ان المبيع يتعلق به حق اخر او المبيع فيه عيب تبين هذا ولم يعلم به البائع ولا المشتري. فان فان العيب آآ لا بد ان يقضى به ادفع عوظ العيب نقص العيب هذا الدرك نعم عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد عين ما له عند رجل فهو احق به ويتبع البيع ويتبع البيع من باعه رواه احمد وابو داوود والنسائي نعم هذا فيه مسألتان المسألة الاولى نعم من وجد عين ماله من وجد عين ماله عند رجل هذه مسألة الظفر يسمونها مسألة الظفر اذا اعرت احدا عارية عرته عارية وبقيت عند المستعير ثم وجدتها في مال المستعير فان لك ان تسترجعها وان تأخذها لانها ما لك والمستعير هو هو المخطي في كونه اخرها عنده فصاحبها يأخذها ويسحبها من مال او من تركة الميت احق بها ولا تدخل في الميراث ولا في التركة هذه مسألة الظفر نعم ووجد عين ما له عند رجل فهو احق به ويتبع البيع من باعه ويتبع البيع من باعه يعني اذا باع سلعة وتبين انها مستحقة لشخص وانه باع ما لا يملك فلصاحب السلعة ان يسحبها ويأخذها. طيب والمشتري وين يروح يقول لك يرجع على البايع تعلق بالبايع ويسترد ما دفع نعم رواه احمد وابو داود والنسائي وفي لفظ اذا سرق من الرجل متاع او ضاع منه فوجده بيد رجل بعينه فهو احق به ويرجع نعم ويرجع ويرجع المشتري على البائع بالثمن اي نعم لو ان سارقا باع المال الذي سرقه واستلمه المشتري ثم وجده صاحبه عند المشتري فان فان صاحبه يصحبه من المشتري والمشتري يرجع الى من باع عليه هذا المال يأخذ ما دفع من الثمن ان حقوق الناس ما تضيع نعم ويرجع المشتري على البائع بالثمن رواه احمد وابن ماجة نعم كتاب التفليس تفليس عن الحكم على رجل بانه قد افلس انسانا غني انسان غني معروف بالغنى ثم اصابته جائحة ذهبت بماله فهذا افلس بعد ان كان غنيا افلس يعني صار يتعامل بالفلوس من فقره بالفلوس من فقره هذا المفلس فهذا له حكم كما ذكره في الحديث. نعم باب ملازمة المليء قبله كتاب التفليس؟ نعم تفليس يعني متى يثبت التفليس نعم باب ملازمة المليء واطلاق المعسر باب التفليس وين التفليس؟ ها هكذا الترتيب نعم هكذا الترتيب ايش يقول هكذا ترتيبها. ايه اقرا وش يقول عن عمرو بن لا لا الترجمة وش هي؟ كتاب التفليس ايه باب ملازمة المليء واطلاق المعسر اي نعم المعسر هو المفلس اذا كان افلس فان صاحبه لا يلازم بل يطلقه حتى ييسر الله له قال تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة يعني يجب انظار المعسر يجب على الدائن ان ينظر المعسر حتى يستطيع السداد ولا يطالبه وهو معسر فان كان ذو عسرة فنظرة ان كان يعني ان وجد كان هنا تامة فان كان الناقصة التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر لا هذي تامة تكتفي بالفاعل ان كان ذو عسرة يعني وجد ان كان وجد ذو عسرة فما الحكم؟ نظرة الى ميسرة نعم باب ملازمة المليء واطلاق المعسر عن عمرو بن الشريد عن الملازمة الملازمة وش هي ملازمة صاحب الحق ملازمة الدين للمدين بمعنى انه يمشي معه ويدخل معه في بيته يلازمه ولا يتركه حتى يسدد حقه هذه الملازمة اذا كان مليئا اما اذا كان معسرا فلا ملازمة وانما ينظر الى ميسرة نعم عن عمرو بن الشريد عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد ظلم لي الواجد ظلم لي يعني المماطلة اللي هو المماطلة الواجب يعني الغني فلا يجوز للغني ان يماطل بحق الداين بل يجب عليه ان يسدده اذا طلبه صاحبه وهو دين حال نعم لي الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته يحل عرظه يعني يحل شكايته والكلام فيه عند الحاكم يقول فلان ماطل بي فلان فيجوز التشكي يجوز التشكي ان تذكر عيوب قصمك مماطل آآ متساهل في حقوق الناس الى اخره يجوز من باب التشكي اما الكلام في اعراض الناس اه في غير هذه الحالة فلا يجوز. نعم يحل عرظه يحل عرظه يعني شكايته عند الحاكم وعقوبته يعني سجنه اذا ابى ان يوفي الحق الذي عليه. وهو واجد غني. نعم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته عرضه يعني شكايته وعقوبته يعني سجنه وتعزيره نعم رواه الخمسة الا الترمذي قال احمد قال وكيع عرضه شكايته وعقوبته حبسه. اي نعم وعن ابي سعيد قال اصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك رواه الجماعة الا البخاري. نعم رجل اشترى ثمارا على رؤوس النخل يشترى خمارا على رؤوس النخل. فاصابتها الجائحة طابتها جائحة من السماء اتلفتها او نقصتها وعليه دين يعني اصحاب المال اصحاب التمر الذين باعوه عليه يطالبون بالثمن. وهو اصابته جائحة لكن لكن الجائحة اصابته على ملكه لان مشتريها مشتريها وهي ثمنها في ذمته للبايع النبي صلى الله عليه وسلم قال لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك ليس لكم الا ذلك لانه ما عنده شيء نعم اعد الحديث وعن ابي سعيد قال اصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمار ابتاعها ابتاعها يعني اشتراها نعم فكثر دينه نعم. فقال تصدقوا عليه تصدى الرسول صلى الله عليه وسلم للناس تصدقوا عليه لانه على اصابته الجائحة وغرم للبايع ثمن المبيع وليس عنده شيء وبحاجة الى من يعينه امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ان يعينوه واعانوه لكن لم آآ يبلغ المقدار الذي عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس عليكم ليس لكم الا ذلك نعم فقال صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك رواه الجماعة الا البخاري نعم فليس لهم ان يطالبوه وهو معسر كان ذو عسرة ونظرة الى ميسرة نعم باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد افلس هذه مسألة الظفر اذا باع رجل على رجل اخر مالا ثم ان المشتري افلس والبائع وجد سلعته عنده التي اشتراها منه. فانه يأخذها وليس للغرباء فيها حق ما دام وجدها بعينها او احق بها نعم عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن البصري. حسن البصري عن سمرة وهذا السند يصححونه الحسن عن سمرة سند جيد نعم سمرة بن جندب نعم عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووجد متاعه عند مفلس بعينه فهو احق به رواه احمد نعم وليس للغربا فيه حق ما دام انه بعينه لم يتغير فهو احق به بان يأخذه نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ما له بعينه عند رجل افلس او انسان قد افلس فهو احق به من غيره مثل الحديث الذي قبله اذا افلس الانسان جاء مثلا رجل ووجد متاعه الذي اشتراه منه عنده بعينه لم يتغير منه شيء فله ان يسحبه وان يأخذه وليس للغرماء عليه حق في هذا المال الذي له او احق به نعم. من ادرك ما له بعينه عند رجل افلس بعينه اما لو تغير فلا فلا يأخذه يصير مثل الغرماء نعم عند رجل قد افلس عند رجل افلس او انسان قد افلس فهو احق او انسان هذا شك من الراوي في اللفظ وهذا فيه اه دقة اه المحدثين في الرواية نعم ولا المعنى واحد؟ نعم فهو احق به من غيره. نعم. رواه الجماعة رواه الجماعة والجماعة هم كما سبق هم السبعة السنن الاربع ومسند الامام احمد والصحيح ان البخاري ومسلم هذي جماعة نعم وفي لفظ قال في الرجل الذي يعلم اذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه نعم قال في الرجل قال في الرجل الذي يعلم. يعلم؟ يعدم بالدال يعدم الرجل الذي يعدم يعدم يعني يفتقر نعم قال في الرجل الذي يعدم اذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه انه لصاحبه الذي باعه رواه مسلم رواه مسلم والنسائي. مثل الحديث الذي قبله ان الانسان اذا افلس وجاء رجل قد باع عليه سلعة فوجدها بعينها لم تتغير ولم يتصرف فيها فله ان يسحبها هو احق بها نعم وفي لفظ ايما رجل افلس فوجد رجل عنده ما له ولم يكن اقتضى من ما له شيئا فهو له رواه احمد. ولم يكن اقتضى من ما له يعني من دينه شيء اما لو كان اخذ بعض الثمن فلهو مثل الغرماء اما اذا لم يأخذ من ثمنها ووجدها بحالها لم تتغير فله ان يأخذها وليس للغربا فيها تعلق نعم وعن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو احق به ومثل الحديث الذي قبله فيه ان صاحب المتاع اذا افلس من هو عنده ولم يقدر على السداد فلصاحب السلعة ان يسحبها ما لم يقبض من ثمنها شيئا او تتغير السلعة نعم فهو احق به وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء نعم له ان يسحب السلعة ما دام الذي هي عنده حي على قيد الحياة اما لو توفي ووجدت في تركته فليس لصاحبها ان يأخذها ان يكون اسوة الغرماء نعم رواه مالك في الموطأ وابو داوود وهو مرسل وقد وقد اسنده ابو داوود من وجه ضعيف وهو مرسل والمرسل ما رواه ما رواه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سقط منه الصحابي المرسل ما سقط منه الصحابي من سنده هذا المرسل نعم باب الحج ووصله يعني وصله يعني وجد الرجل الذي سقط من السند اتصل السند الى الرسول فصال متصلا بعد ان كان مرسلا نعم وهو مرسل وقد اسنده ابو داوود من وجه ضعيف. اسنده يعني آآ رفعه الى الرسول صلى الله عليه وسلم وجد الراوي الذي سقط من السند لكن هذا وجه ضعيف نعم باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه. يكفي احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا احلت ديني على مليء ثم ماطل ولم يلتزم بالسداد فهل علي شيء ام برئ ام ام برئت ذمتي بذلك؟ برئت بل ياتي ذمتك بذلك لانك وقت الحوالة وهو واجد غني اصابته العسرة بعد ذلك ما انت ما عليك شيء انتقل الدين نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول مات شخص ولم يعرف اهله ان عليه دين فهل يعذب هذا الشخص؟ ان عليه دين دين كذا ان عليه دين ما ان عليه دينا نعم مات شخص ولم يعرف اهله ان عليه دينا. نعم. فهل يعذب هذا الشخص ولم يعلم اهله ان عليه دينا اي نعم فهل يعذب هذا الشخص؟ نعم يعذب لان حق الداين ما يسقط عنه يعذب به حتى يسدد عنه نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم الان بردت عليه جلده جلدته الان بردت عليه جلدته. نعم الا ينتقل الدين من ذمة الميت؟ الى ذمة من تحمله ما تضرب بمجرد الظمان لابد من التسديد مجرد الظمان ما ينقل الدين باق على المدين حتى يسدد نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول من المعلوم ان الدولة تعطي المواطنين قروضا عقارية لبناء المساكن وترهن هذه البيوت فاذا باع صاحب المسكن السكن فان المشتري يتحمل القرض العقاري هل تبرأ بذلك ذمة البائع من هذا القرض نعم اذا اذا مثلا الجهة المختصة نقلت هذا هذا البيت من ذمة صاحبه الى ذمة اخرى تبرأ ذمة الاول انتقل نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول يعني الى الصندوق الصندوق احال ثمن هذا البيت على شخص اخر يبرأ الاول نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول تركت مالا يسيرا من صديق لي ثم نسيت فهل اذا مت ولم اتذكر اعاقب على هذا الدين؟ نعم حقوق الناس ما يسقطها النسيان يا اخي ضوق الناس ما يسقطها النسيان عليك الاثم حتى يرجع هذا المال الى صاحبه. نعم احسن الله اليكم الناس ما يسقطها النسيان النسيان في حق الله يسقط ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا لان حق الله مبني على المسامحة واما حقوق الناس فهي مبنية على المشاحة نعم لا تهاونون بحقوق الناس نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا ترك الميت لدينه وفاء او كان او كان له مال مع شركاء احياء يستطيعون استيفاء حقوقهم اه من تجارته التي له يقول هل يعذب الميت بهذا الدين حتى يسدد عنه. نعم يعذب حتى يسدد عنه نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يقتصر عذاب الرجل في دينه؟ العذاب في القبر لا ما يكتفي في القبر بل يوم القيامة يقتص منه صاحب الحق يقتص منه صاحب الحق يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل عذاب القبر لمن عليه دين هل هو آآ للمماطل عام من عليه دين وقد مات فانه يعذب في قبره بهذا الدين حتى يسدد عنه نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يعذب الميت المدين الذي توفي وهو غير قادر على السداد؟ او لم يكمل السداد نعم يعذب حتى يرجع الدين الى صاحبه. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ان لابد من التصريح في العفو عن الميت اذا كان عليه دين لابد من التصريح بالعفو عن الميت اذا كان عليه دين تصريح من الداين نعم لابد من التصريح صرح يسقطت الدين سامحته عنه وظعته عنه لا بد من التصحيح نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول عندي محل لصيانة الجوالات ويوجد بعض الناس يقول يتركون الجوالات للصيانة ثم يغيبون اربعة اشهر او اكثر وبعضهم لا يأتي بعد ذلك يقول هل ابيع الجوالات لاسترجاع حقي منها راجع القاضي لازم تراجع القاضي في هذا نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول توفي جدي رحمه الله وله عندي مال اقرضنيه وعلمت بعد وفاته ان عليه دينا. توفي يقول توفي جدي رحمه الله وله عندي مال اقرضنيه وعلمت بعد وفاته ان عليه دينا فهل اسدد عنه دينه من ما له الذي عندي ام هو حق لورثته شوف هالوكيل وكيل الميت انسان موكل تدفعه للوكيل وان كان هو ما ما وكل راجع القاضي في هذا والقاضي يسلم الشيء الى صاحبه ويسلم الميراث الى الورثة نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول رجل افلس ومات فهل يجوز للغرماء ان يطالبوا ورثته بالسداد ان كان له تركة يطالبون في تركته كان ما له تركة ما لهم سبيل على الورثة نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ابني بيتا وكتبت في العقد مع المقاول ان يسلمني البيت عظما في خلال شهرين وفي كل اسبوع تأخير يخصم عليه خمس مئة ريال والان قد تجاوز هذه المدة فهل يجوز لي شرعا ان اقسم عليه كما هو متفق عليه في العقد. هذه خصومة لازم ترجعون للقاضي. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول يقول انه امام مسجد وفي المسجد مصاحف عليها غبار في الرفوف ولا يقرأ منها احد. وقد طلب مني الجماعة ان اخرجها الى مسجد اخر فهل يحق لي ذلك لا مع وزارة الشؤون الإسلامية تخبرهم وهم يعيدون يشوفون الوضع. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز حضور وليمة العرس دون دعوة لا بدون دعوة لا هذا ما يجوز الا بالدعوة ما يجوز الا الدعوة نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول يقول انه الا ان كان اصحاب آآ اصحاب الوليمة يعني فاتحينا الباب لمن يأتي فلا بأس اما هذي اذنا عام هذا يكون اذنا عاما تدخل واما اذا لم يكن كذلك فلا بد من دعوة نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول انه فرنسي الاصل وامه غير مسلمة واقترحت عليه امه ان يشتري دارا بقرض ربوي وانها ستدفع الربا فهل يجوز ذلك؟ لا ما يجوز هذا الربا حرام تحت ولا يجوز ان يشتريه بقرض ربوي ولا يطيع امه في ذلك نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول مسجد صغير جدا قد تعطل ولا يصلى فيه وبني بجواره مسجد كبير يفصل بينهما مزرعة وقد بيع المسجد الصغير فما حكم هذا البيع يراجعون وزارة الشؤون الاسلامية في ذلك. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول بنت غير شرعية هل لعم امها او اخوالها ان يكونوا اولياء لها في النكاح لا ليسوا اولياء لها في النكاح تنسب الى امها فقط انسب الى امها عصبت امها هم الذين يتولون هذا عصبت امها نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول يتيم محتاج وجد لقطة في طريق عام ولا يمكن له ان يعرفها ويشهد ويستبعد مجيء صاحبها. ايش؟ يقول يتيم محتاج وجد لقطة في طريق عام سريع ولا يمكن له ان يعرفها هل يأخذها على انها صدقة لصاحبها لا لا يأخذها يأخذها ليعرفها ولا يتركها في مكانها ولا يأخذها نعم يغنيها الله عنها نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول يصطف الناس في بلدنا في المقبرة بعد بعد دفن الجنازة بتعزية اهل الميت وبعد ثلاثة ايام من موت الميت يقيمون عشاء يأتي جميع الاقارب لاكل الطعام فيه هل هذا جائز؟ لا ليس بجنائز لا اصطفافهم في المقبرة للتعزية ما يجوز ولا عمل الطعام كنا نعد صنعة الطعام والنياحة ان نعد صنعة الطعام والاجتماع يقول الصحابي كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعة الطعام من النياحة لا يجوز هذا. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول علي دين ولم اجد صاحبه لاني سافرت من من بلد الدائن ووصيت اكثر من شخص ليبحثوا عنه ولم يجدوه فماذا عليه عليك الاعلان اعلن من كان له حق عند فلان ان يتقدم اعلن اولا نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم بناء الكنائس في بلاد المسلمين لا يجوز هذا حرام لا يجوز بناء الكنائس في بلاد المسلمين. حرام نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز لي ان اشتري شقة ومالك الشقة لم يسدد ما عليه من القرض الربوي؟ اذا كان ثمن هذه الشقة قرض ربوي فلا تشتريها لانها ليست ملكا له نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول حديث وضع الجوائح الا يعارض حديث الرجل الذي اصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه نعم يقول حديث وضع الجوائح نعم. قال الا يعارض حديث الرجل الذي اصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه؟ لا ما يعارضه وضع الجوايح هذا اذا كانت على رؤوس النخل واصيبت هذه الجائحة اما اذا جدها وتمكن منها واصيبت هذه ليست جائحة نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا كان المسجد سائل من خارج هذه البلاد يقول اذا كان المسجد لا يتبع وزارة الاوقاف فهل يحق لجماعة المسجد نقل بعض الاغراض الزائدة في مسجد اخر يسألون علمائهم اللي ما هم من عندنا ما نفتيهم حنا نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول رجل عقد على امرأة ودفع لها المهر كاملا وقبل زفافه توفيت المرأة فما حكم المهر؟ هل يرجع اليه يرجع اليه نصفه يرجع اليه نصفه نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما الضابط في اثبات ايش السؤال يقول احسن الله اليك رجل عقد على امرأة ودفع لها المهر كاملة. مم. وقبل زفافه توفيت المرأة فما حكم المهر؟ هل يرجع المهر لها كله الوفاة ما تكون مثل اه الطلاق لو دفع لها المهر ثم طلقها قبل الدخول فانه يرجع بالنصف اما وفاتها فيستقر المهر لها ويكون لورثتها نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما الضابط في اه في في عدالة الرجل عند يقول ما الضابط في عدالة الرجل ما الضابط في اثبات كذب الكذب على من ثبت صدقه وعدالته وهل يعتبر كاذبا ما صدر منه آآ كذبة واحدة ماذا عند القاضي والذي يحكم بذلك. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم الصلاة خلف امام يقول ان من شهد ان لا اله الا الله يدخل الجنة دون عمل صالح مستدلا بذلك بحديث البطاقة اذا مات اذا شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ومات ولم يتمكن من العمل فهذا مسلم اما اذا تمكن من العمل وتركه ولم يصلي ولم يصم ولم فهذا ليس بمسلم وان شهد ان لا اله الا الله وان شهد ان لا اله الا الله ليس بمسلم اذا ترك اركان الاسلام فليس بمسلم. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم ليس لكم الا ذلك هل يعني سقوط بقية الدين؟ ولو استطاع الوفاء بعد حين؟ لا ما يسقط الدين. يبقى في ذمته. لكن ليس لكم الا ذلك يعني ليس لكم المطالبة الا بما وجدتم. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اختي حلفت عليها بالطلاق ان ذهبت الى بيت ان ذهبت الى بيت زوجها فيقول فذهبت هل تطلق زوجتي تجي للوحدة ان شاء الله وفي مكتب للطلاق قدم سؤالك بمكتب الطلاق في دار الافتاء نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل هناك صلات نافلة بعد صلاة العصر ليس هناك نافلة بعد العصر الا ذوات الاسباب فيها خلاف. مثل صلاة الكسوف مثل تحية المسجد ذوات الاسباب فيها خلاف هل تفعل في وقت النهي اذا وجد السبب او لا نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل اذا انشغلتوا عن سنة المغرب الراتبة؟ هل اقضيها بعد صلاة العشاء هل يقول هل اذا انشغلت عن سنة المغرب الراتبة هل اقضيها بعد صلاة العشاء؟ فات وقتها. السنة اذا فات وقتها لا تقضى نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما الفرق بين التركة والارث تركة هي مال الميت والارث هي استحقاق استحقاق هذا المال بالانصبة الشرعية نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هناك من ينكر الضرب للتأديب ويقولون ها؟ يقول هناك من ينكر الضرب للتأديب لكن الرسول صلى الله عليه وسلم امر به واللاتي تخافون نشوزهن فعيظوهن واهجروهن في المضاجع واظربوهن وقال عليه الصلاة والسلام آآ مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها بعشر الرسول امر بالظرب عند الحاجة اليه فلا احد يلغي ما اقره ما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اعملوا موزعا للمواد الغذائية واعطيت رجلا بضاعة بمبلغ يقول اعملوا موزعا للمواد الغذائية واعطيت رجلا بضاعة بمبلغ خمسة الاف ريال ثم ولم يسدد بعد ذلك ثم عرض علي بضاعة بمبلغ ثمانية الاف ريال فهل يجوز لي اخذ البضاعة بمبلغ خمسة الاف ثم اعطيه الباقي اذا صلحتم بينكم تراظيتم فلا بأس نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول طبيب اخطأ في المصاب في علاج المصاب فهل يجوز المطالبة بالتعويض اذا كان الطبيب مفرطا يطالب بالتعويض اما اذا كان ما فرط اه اجرى العملية على الوجه المطلوب حصل ما حصل فلا يظمن الطبيب نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول بعض الناس عندنا قبل صلاة الجنازة يقول للناس في مكبرات الصوت من كان له دين على ميتي فانا متكفل به ومن كان له مظلمة عنده فليسامحه فهل فهل هذا الفعل صحيح لا يكون في المسجد لا ما يكون هذا في المسجد نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول من دخل المسجد ولم يصلي تحية المسجد فهل عليه شيء ليس عليه شيء لان تحية المسجد ليست واجبة انما هي نافذة فاذا تركها فانه لا يأثم. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل على المريض النفسي طلاق اذا اكثر الطلاق مع تفريطه في العلاج والله هذا يرجع فيه الى القاضي والقاضي يرسل هذا المريض الى اه الاطبا يفحصونه ويذكرون نتيجة الفحص عليه. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول رجل زنا بامرأة وعقد عليها وبعد بعد حدوث الحمل ولما اكتشفوا ذلك قام اولياؤها بفسخ النكاح يقول هل يجوز له ان يعقد عليها بعد وضع الحمل الذي يرجع للقاضي نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل لاهل الزوجة ان يمنعوا اه ابنتهم من زوجها لانه يكثر ضربها اذا كان يكثر ضربها ويظلمها لهم ان يمنعوا بنتهم منه انقاذا لها من التعذيب نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اصحاب مغاسل الثياب يشترطون على الزبائن انه ان لم يستلم ملابسه بعد شهر فلهم الحق في بيعها فهل يجوز ذلك لا يجوز لهم ذلك لا يجوز لهم ذلك انهم يصادرون يصادرون مال الشخص او ملابسه بهذا الشرط نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز للجدة ان تصافح زوج حفيدتها هل قول هل يجوز للجدة ان تصافح زوج حفيدتها حفيدتها نعم اي نعم هي ام ام زوجة هي ام زوجة وهي من محارمه نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول في قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة هل يدخلوا في ذلك التراضي بين الورثة في قسمة الارث اذا لم يظلموا احدا وتراضوا وهم يعني في مستوى يصلحون للتراضي ليسوا سفها وليسوا قصارا فلا بأس نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول امي اقترضت دينا يقول امي اقترظت دينا لشراء بيت لها ولكن بقرض ربوي امي امي اقترظت دينا لاشتراع لشراء بيت لها ولكن بقرض ربوي هل يجوز لي ان اساعدها بالتخلص من هذا الدين هذا هذا الدين وغير صحيح ما دام قرظ ربوي هو حرام هو حرام ولا تساعدها على شيء حرام. نعم احسن الله اليكم قال في اخر سؤاله ان امه غير مسلمة. الربا حرام على المسلم وغير المسلم نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم شراء بيت من المزاد علما ان بعض ما يباع في هذا المزاد من ممتلكات المعسرين. والله ما ادري عن هذا اذا كان المزاد صادر من المحكمة فلا بأس نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول بعض الناس يرسلون اموالهم الى بلدانهم بايدي بعظ الرجال فيقبل هذا بعملة هذا البلد وثم يسلمها بعملة البلد الموصلة اليه كيف؟ يقول يقول بعض الناس يرسلون المال الى بلدانهم بايدي بعض الرجال فيقبلها بعملة البلد ثم يوصلها الى البلد المراد بعملته هذا صرف ولابد من التقابظ في المجلس هذا صرف ولابد من التقابظ في المجلس لكن يصرفها في المجلس ويتقابلون ثم يحولها تحويل يحول تحويل التحويل لا بأس به. نعم احسن الله اليكم اما انه ما يقبض عوضها الا في بلد اخر هذا لا يجوز نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل ورد شيء في احياء ما بين العشائين نعم ورد انه من صلاة الاوابين اذا احيا ما بين العشائين فله الاجر العظيم في ذلك نعم الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول كيف نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذ يقول لا تصوموا يوم السبت الا فيما الا في الا فيما افترض الله عليكم فان لم يجد احدكم الا لحاء عنبة عنبة او عود شجرة فليمضغه المراد افراد يوم السبت اما اذا صام يوما قبله او يوما بعده زال الكراهية والنهي نعم يعني لا يفرد يوم السبت بصوم نعم الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل تنصحونني بقراءة كتاب ايسر التفاسير استفد منه اذا كان فيه فائدة فاستفد منه نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما الذي يدخل في النهي من التصوير مم يقول ما الذي يدخل في النهي من التصوير كل التصوير الا الضروري الا التصوير الضروري يرخص فيه للضرورة وما عداه فلا يجوز. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز الجماع بعد طواف الافاضة نعم يقول هل يجوز الجماع بعد طواف الافاضة لا لابد التحلل الاول لا يجوز الجماع فيه اما التحلل الثاني فلا بأس اذا فعل الثلاثة كلها رمى الجمرة رمى الجمر وطاف وسعى ثم فهذا يتحلل التحلل الاول اذا رمى الجمرة وطاف وسعى تحلل التحلل الاول ولكن لا يجوز له الجماع حتى يتحلل التحلل الثاني نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. نعم واظح الحديث اللي يحتال وياخذ اموال الناس ويحتال على الناس وهو يريد اكلا فهذا يتلفه الله عز وجل واما الذي يأخذها لمداينة صحيحة يريد ادائها ان الله يؤدي عنه نعم احسن الله اليكم ويقول المديون الذي لا يستطيع اداء دينه. المدين ما هو بالمديون. نعم المدين الذي لا يستطيع اداء دينه ومات هل يدخل في هذا الحديث يبقى عليه دين يبقى عليه الدين يقتص لصاحبه يوم القيامة نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز الاكثار من صلاة النفل المطلق بغير اوقات النهي؟ اي نعم صلي اكثر من النوافل نعم الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول كيف التخلص من دين مع بنك وفيه فوائد ربوية كيف التخلص من دين مع بنك وفيه فوائد ربوية. والله هذا ما ما نفتي فيه ليش تقدم عليه استدين بفوائد ربوية. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز للرجل سماع صوت المرأة اي نعم يجوز للحاجة يجوز للحاجة لا للتشهي