هذا قضاء الله قضاء رسوله المرسل يقتل فليس هذا من باب الاكراه وانما هو من باب حماية العقيدة من الثناء نعم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل اسلم ثم تهود الله ورسوله فامر به فقتل متفق عليه. وفي رواية لابي داوود وكان قد استتيب قبل ذلك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه. ومن والاه وارتد ارتج رجل من اليهود اسلمت وارتدت فحبسه الرؤوس واستتابه فلم يتب فلما رآه معاذ رضي الله عنه قال لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله فهذا من دليل على ليس وعوبة يدخل به فيه ثم يتركه هو اعترف انه خطأ ودخل به دخل فيه اعترف انه فقط فاذا تركه فانه يموت وليس هذا من باب الاكراه على الدين وانما هو من باب حماية بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس مائة وواحد واربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل اسلم ثم تهوج لا اجلس حتى يفتل هذه الرحال وذلك ان الله سبحانه وتعالى شرع ما يحمي الضرورات الخمس انظروها وهي والنفس والعقل والعذر والمال هذه التظاهرات الخمس شرع لنا العقوبات لا يحفظها الى الامتثال عليها. فشرع قتل الموت حماية للدين وشرع القصاص حماية للنفس وشرع حد المسكر حماية للعمل وشرع حد الزنا وحد القذف والنجف وشرع حد السرقة حماية للمال وشرع حتى قطاع الطرق حماية للنفس وحماية للمال وحماية للامن فدين الاسلام جاء بحماية هذه الضرورات التي يقوم عليها بناء المجتمع وبضياعه وبضياعها او بياع شيء منها يضيع المجتمع اما حد الردة فهو في هذه الاحاديث والردة هي الرجوع عن الاسلام. الردة لغة الرجوع قال سبحانه وتعالى ولا ترتدوا على ادباركم فانقلبوا خاسرين اي لا ترجعوا عن فتح بيت المقدس على خطاب بني اسرائيل. لا ترجعوا عنه حج بيت المقدس وتخليصه من الكفار تنقلب اي ترجعوا قاسيين هذا لغتهم. واما الردة بالسلاح العلماء فهي الرجوع عن الاسلام الركوع عن الاسلام. في قول او فعل او اعتقاد او شرك فاذا تكلم بكلام الكفر فانه يكفر الا اذا كان مخهم فانه يقف ويرجس كما يمسكنا الله او سب الرسول صلى الله عليه وسلم او سب دين الاسلام او استهزأ بشيء من الاحكام الشرعية اين هذا ردة ابدأوا بالقوم والردة بالاعتقاد ان يعتقد بطلان ما جاء به الشر. رابعا انه غير حق وانه ولو كان يعمل به في الظاهر. وينطق به الظالم فاذا اعتقد ان ما جاء به الاسلام انه غير حق وانه تقاليد او ما اشبه ذلك هذا مضحك مرتد في عقيدته او فعل كان ذبح لغير الله او سجد في صنم او لمخلوق سجود عباده او نظر اليه الله او استغاث بالاموات او دعا غير الله فاذا فعل شيئا من العبادات لغير الله وقد ارتد بعد اسلامه ولو كان يستغفر لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولو كان يصلي او كان يصوم ولو كان يحج فاذا عبد غير الله فانه لا يغفل عن دين الاسلام هذا بالفعل والاعتقاد عرفنا عنها ان يعتقد عدم صحة مجاله الرسول صلى الله عليه وسلم عدم صحته اركان الايمان واركان الاسلام ويقول هذه التقاليد لكنه لا يصرح بذلك فيكفي اعتقاده بالقضاء هذا اثم او يشك يشك في صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او ما جاء في القرآن يقول هذا يحتمل انه صحيح ويحتمل انه ما هو صحيح فهذا يبتدع عن دين الاسلام لانه شكك فيما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شك في صحته وتردده وقال يحتمل فهذه ردة عن دين الاسلام وانواع الردة كبيرة نوافذ الاسلام كبيرة ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله منها عشرة نواقض هي من اهمها والا فهي كثيرة يجمعها هذه الانواع الاربعة هو الارتداد عن دين الاسلام في قول او فعل او اعتقاد او شك وهذا ينبثق منه اقواله واعماله واعتقادات كثيرة فمن ابتدى عن دين الاسلام الله جل وعلا يقول ومن يرتقب منكم عن دينه فيموت وهو كاهن فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار فيها خالدون ويقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله من قوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرون جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم الله جل وعلا بين عقوبة المؤتمر في الاخرة انها تحبط اعمالك والرسول صلى الله عليه وسلم بين حكمه في الدنيا بانه يستتاب فان تاب والا يقتل يستجاب فان تاب ورجع الى الاسلام والا فانه يقتل فاذا ارتدت شخص عن دين الاسلام فانه يمنع من التصرف بامواله. يحجر عليه. ويحبس ويستتاب ثلاثة ايام استفيدوا ولي الامر فان تاب والا فانه يكفر واذا قتل مرتدا فانه لا يدفن في مقابر المسلمين ويصادر ماله ويكون لبيت المال ولا يرثه اقاربه لا يرثه اقاليم لانه اصبح لا دين له لا يكون لهم ملك يزول ملك يزول ملكه عن اموالهم. فتكون المسلمين المسلمين هذا حكم مرتد وفي هذا الحديث انه عام الجبل رضي الله عنه اما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن. وكان قد بعث قبله ابا موسى الاشعري ان المرتد اذا لم يتب انه يبتلى ولا يترك وان هذا هو قضاء الله ورسوله. والحكمة بقتله انه عرف الحق ثم تركه عرفوا الحق ثم تركه. خلاف الكافر الاصلي. الذي لم يدخل في الاسلام لان الكافر ما دخل بالاسلام داخل على الكفر لكن هذا دخل في الاسلام وعرف انه حق. واعترف واقر انه حق ثم تركه اتخذ الدين العوبا فهذا حكمه القديم لئلا يقتدي به غيره وحماية للعقيدة من التلاعب فيه الان من الناس من يشكك في قتل المغترب ويقولون هذا حبس للحريات كبس للحريات الناس احرار فسبحان الله احرار احرار عن عبادة الله الاهم يتمرد على عبادة الله ويقال هذا حر الله جل وعلا خلق الخلق لعباده فاذا عرفها الانسان والتزم بها وعبد الله ثم ارتج فهذا لا يصلح للبقاء لانه اصبح مستهزئا بدين الله عز وجل فلا يصلح للبقاء حماية للدين من التلاعب والناس ما هم احرار في دين الله الناس عبيد عبيد لله عز وجل فمن اعتدى على العقيدة واعتدى على دين الله فانه يكتب ويقال معاذ قضاء الله ورسوله. هذا دليل على ان الله قضى بانه بان المرتد يقتل. وان والرسول صلى الله عليه وسلم قضى لانه المرتد يقتل وهذا فيه رد على هؤلاء. يقولون انه لم يغفل احد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن يغتد الرسول لم يقتل احدا على ابنه فنقول يكفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ويكفي قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دليل مسلم الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والسيد الزامل والتارك لدينه المفارق للجماعة ويكفي قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه اقتلوه هذه احاديث صحيحة وحكم صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في المرتد انه وايضا الحديث الذي سيأتي ان امرأة او جارية كانت تسب الرسول صلى الله عليه وسلم فقتلها سيدها فاقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك هذه ممتدة قتلت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم واقر الرسول صلى الله عليه وسلم سيدها على ذلك وامر بقتل ابن خطل وكان يسبق الله ورسوله جاء كان شاعرا اسلم ثم ارتد وصار يسب الله ورسوله. فامر بقتله فقتل وهو متعلق بافساده قالوا يا رسول الله هذا ابن خطأ متعلق باجساد الكعبة قال اذهبوا فاقتلوه وقتلوه وهؤلاء الجهلة يقولون انه لم يقتل احد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا اما بجهلهم واما تغافلهم عنهم عن الادلة الصحيحة الرسول صلى الله عليه وسلم امر بقتل المبتدأ باحاديث كثيرة وقتل المرتد في عهده صلى الله عليه وسلم بامره واقراره فكيف يقول هؤلاء الجهلة او الضالون ان ان المرتد لا يقتل لان هذا فيه حبس للحريات وان لا صحراء في عقائدهم حرية الرأي ينادون بهذا حرية الرأي الان ولا حول ولا قوة الا بالله. اجعلوا دين الله العوما الانسان بعد ما يدخل في دين الله ويعترف انه حق ثم يرتفع عنهم طوعا واختيارا هذا متلاعب في دين الله فيجب قتله في الدنيا وهو متوعد بالنار وتحبط اعماله التي عملها قبل الردة من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كاذب فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون فاين الذين يقولون الناس احرار في عقائدهم والناس اه ولا ولا تجوز مصادرة اقوال الناس واراء الناس وهذا اكراه على الاسلام نقول لا هذا ليس اكراها عن الاسلام. نحن ما اكرهناه انه يسلم. لكن لما اسلم لطوعه واختياره ثم ارتد فالدين ليس وعوبة حماية الدين وحماية العقيدة. يقولون لا الله جل وعلا يقول لا اكراه في الدين احنا ما نجبر الناس انهم يدخلون في الدين هل يجبرهم يدخلون بالدين باختيارهم واقتناعهم. لكن اذا دخلوا فيه وارتد منهم احد فانه يقتل منعا للتلاعب وحماية للعقيدة الله جل وعلا قال لا اكراه في الدين ولكن قال سبحانه ومن يرتكب منكم عن دينه فيموت وهو كان. النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه الاحاديث في هذا صحيحة لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. نعم. فامر به فقتل متفق عليه. وفي رواية لابي داوود وكان قد استتيب قبل نعم هذا فيه الثبوت قتل المرتد وفيه انه يستتاب قبل ان يقتل وفيه الرد على من يشعر ان المرتد لا يغفل عن هذا يكون من الاكراه والله جل وعلا يقول لا اكراه في الدين هؤلاء لا يفهمون القرآن او يفهمون ولكنهم يريدون التظليل. ويتبعون ما تشابه منه. ابتغاء الفتنة لا وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري من بدل دينه فاقتلوه. اي ارتد عن الاسلام بدل دينه يعني دين الاسلام بالكفر فكفر بعد اسلامه فهذا يقتل بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن العلماء من يقول هذا عام لكل من بدل به اليهودي الى تنصر وهو ذني اذا كان جنيا وتنصر لا يقبل منه تخوله من اليهودية الى النصراني وكذلك العكس النصراني اذا كان جنيا وترك النصراني الى اليهودية لا يطلق على هذا ولا يقبل منه الا الاسلام او دينه الذي كان عليها بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. الاديان ليست محلا للتلاعب والتجارب وعنه رضي الله عنه ان اعمى كانت له ام ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي فلما كان ذاك ليلة اخذ المعول فجعله في بطنها واتكى عليها فقتلها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الاشهد فان فان دمها هدر. رواه ابو داوود ورواته لا هذا هذه ام ولد ام الولد هي المملوكة التي حملت من سيدها تشرف بها سيدها فحملت منه هذه تسمى ام الولد اذا مات سيدها فانها تعثر بموته كانت هذه الهمة تسب الرسول صلى الله عليه وسلم وسموا الرسول صلى الله عليه وسلم عدة عن دين الاسلام فسيدها اخذته الغيرة فاخذ معظل والمعول هو العصا المحدد او الروح القصير اخذه ووضعه على بطنها فاتكأ عليه حتى انتظم قتلا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاقره واهدر دمعة هذه الجارية لانها مرتدة عن دين الاسلام وحتى لو كانت يهودية او نصرانية وليست على الدين الاسلامي اذا سبت الرسول صلى الله عليه وسلم انها تكفر. فاذا كان اليهودي والنصراني اذا سقى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو تحت ولاية المسلمين يقتل فكيف لا يبذل المسلم الذي يصف الرسول صلى الله عليه وسلم ويرتد عن دين الاسلام هذا من باب اوله فهذا فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر هذا الرجل على قتل هذه المرأة التي تسب الرسول صلى الله عليه وسلم فدل على ان الشاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل ودل الحديث على اهل المرأة فقتل يرتد على ان المرأة تقتل اذا ارتدت وهذا قول الجمهور خلافا لما قاله الحنفية ان المرأة المقتدة لا تقتل ولكنها تهبط قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والجواب انه ان هذا في الحروب نعم قتلها في الحروب. لان المرأة لا تحارب ولا تحمل السلاح فلا تقتل. اما في الردة فانها تكتب بدليل هذا الحديث ودل الحديث على مسألة ثالثة وهي ان دم المبتدأ اهدر دمه برجله قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دمي امر مسلم الا باحدى ثلاث وذكر منها فارق بدينه المفاجئ للجماعة فهذا امره هدر ولا ضمان فيه ولكن يجب ان نعرف انه لا يقتل المرتد الا الا ولي الامر لا يقتل المرتد الا ولي الامر اذا ثبتت ردته عند القاضي او عند المحكمة فان الذي يتولى قتله هو ولي الامر وليس من حق كل احد انه يقتل المغتال لان هذا يترتب عليه الفوضى وضياع الامن فلا يحرم يقيم الحدود خصوصا في حد العدة لا يلزمه الا ولاة الامور لان هذا من صلاحياتهم الرسول صلى الله عليه وسلم اقر هذا الرجل فاذا اقره ولي الامر صح تصرفه نعم كتاب الحدود؟ كتاب الحدود. الحدود جمع حد والحد لغة المنام لغة المنحة المحدود هو الممنوع وشرعا الحب عقوبة مقدرة عقوبة مقدرة شرعا على جنب لتمنع الى الوقوع بمثله عقوبة مقدرة شرعا على ذنب لتمنع من الوقوع في مثله هذا تعريف الحل للشرع وهناك جرائم حتى الشارع عليها حدودا لتمنع منها مثل حد يجينا شرب الخمر واحد القاضي وقوله قدر الشرع يخرج العقوبة غير المقدرة من التعزير. هذا لا يسمى حتى لا يسمى حد وحدود الله محارمه اريد الله هي محارمه الله جل وعلا يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها الهداية الاخرى تلك حدود الله فلا تقربوه فما الفرق بين العين فيه قالوا الحدود اذا اريد بها المحرمات فانه لا تهرب هذا نهي عن الوسايل التي تفظي اليها تجنب الوسائل التي تفضي الى الحرام لا تقربوها يعني اتركوها واتركوا الوسائل التي تؤدي اليها. فما ادى الى الحرام فهو اما اذا كانت الحدود المباحات المباحات ايضا حدود الله عز وجل فالمباحات لا تتعدى واما المحرمات