﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان الدرس مائة وواحد واربعون. بسم الله الرحمن

2
00:00:17.550 --> 00:00:38.600
الرحيم الحمد لله على فضله واحسانه. الصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه. وبعدوا ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زلنا عبر

3
00:00:38.600 --> 00:00:58.050
وهذا البرنامج نواصل الحديث معكم عن احكام المواريث وسنتناول في حلقتنا هذه ان شاء الله بابا من ابوابها. له اهميته ومكانته وهو باب الرد في الفرائض وهو لغة الصرف والارجاع

4
00:00:58.200 --> 00:01:21.500
يقال رده ردا بمعنى ارجعه وصرخ وارتداد الرجوع ومنه سميت الردة عن الدين لانها رجوع عن الدين الصحيح والرد في اصطلاح الفرظيين هو صرف الباقي من التركة عن فروظ الورثة اذا لم يكن هناك عاصب يستحقه الى اصحاب

5
00:01:21.500 --> 00:01:44.000
للفروظ بقدر فروضهم وذلك ان الله سبحانه قدر فروظ الورثة بالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والثلث وبين كيفية توريث العصبة من الذكور والاناث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها

6
00:01:44.000 --> 00:02:06.800
ما بقي فلأولى رجل ذكر فكان هذا الحديث الشريف مبينا للقرآن ومرتبا للورثة بنوعيهم اصحاب الفروض والعصبات فاذا وجد اصحاب فروظ وعصبة فالحكم واظح وذلك بان يعطى ذو الفروض فروظهم

7
00:02:07.100 --> 00:02:25.700
وما بقي بعدها يعطى للعصبة وان لم يبق شيء سقط العصب عملا بهذا الحديث الشريف وان وجد عصبة فقط اخذوا المال بالتعصيب على عدد رؤوسهم اذا كانوا من صنف واحد

8
00:02:26.300 --> 00:02:50.650
وانما الاشكال فيما اذا وجد اصحاب فروظ لا تستغرق فروظهم التركة ولم يوجد عصبة ياخذون الباقي هنا قد اختلف العلماء رحمهم الله في مصرف هذا الباقي على قولين القول الاول ان الباقي في هذه الحالة يرد على اصحاب الفروض بقدر فروضهم

9
00:02:51.000 --> 00:03:10.400
غير الزوجين فانهما لا يرد عليهما وهذا قول جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنه وهو مذهب الحنفية والحنابلة واحد الوجهين في مذهب الشافعية اذا لم ينتظم بيت المال

10
00:03:10.600 --> 00:03:34.700
ومن ادلة هذا القول اولا قوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله واصحاب الفروض من ذوي ارحام الميت فهم اولى بماله واحق به من غيره ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فهو لورثته

11
00:03:35.000 --> 00:03:54.600
رواه البخاري ومسلم. وهذا عام في جميع المال الذي يتركه الميت ومنه ما تبقى بعد الفروض فيكون اصحاب الفروض احق به لانه من مال مورثه. ثالثا جاء في حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه

12
00:03:55.000 --> 00:04:11.800
انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه يعوده من مرض اصابه قال يا رسول الله لا يرثني الا ابنة لي. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حصر الميراث في بنته

13
00:04:11.850 --> 00:04:29.200
ولو كان ذلك خطأ لم يقره ودل الحديث على ان صاحب الفرض يأخذ ما بقي بعد فرضه اذا لم يكن هناك عاصب وهذا هو الرد هذا هو القول الاول في هذه المسألة

14
00:04:29.450 --> 00:04:48.700
وهذه بعض ادلته والقول الثاني انه لا يرد الباقي على اصحاب الفروض وانما يصرف لبيت مال المسلمين ولا يزاد احد على فرضه الذي قدره الله له وهذا قول زيد ابن ثابت رضي الله عنه

15
00:04:48.900 --> 00:05:10.150
وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن احمد واستدلوا لذلك بادلة. منها اولا ان الله سبحانه فرض نصيب كل واحد من الورثة فلا يزاد عليه فلو قلنا بالرد لتجاوزنا ما قدره الله وهذا لا يجوز

16
00:05:10.450 --> 00:05:34.400
ثانيا ان المواريث توقيفية لا يمكن اثباتها بالرأي والتوريث بالرد توريث بالرأي. فلا يجوز وما استدل به القائلون بالرد يمكن ان يجاب عنه بوجه عام بانها نصوص مجملة فسرتها النصوص التي فيها بيان مقادير انصباء الورثة

17
00:05:34.600 --> 00:05:56.250
الا تدل على جواز الرد هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة وما استدل به كل فريق لرأيه والراجح والله اعلم هو القول بالرد. وذلك لامرين. الامر الاول قوة ادلته ولم يكن مع مخالفيه ما يساويها

18
00:05:56.750 --> 00:06:19.700
ثانيا من حيث المعنى. فان اصحاب الفروض احق احق من بيت المال في اخذ ما بقي بعد الفروض من مال مورثهم فحرمانهم منه ميل وجنف ومعارضة لقوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله

19
00:06:20.250 --> 00:06:37.750
وتقدير الفروض في كتاب الله لا يمنع ان يعطى اصحابها زيادة عليها اذا كان هذا الاعطاء لسبب اخر الا ترى ان قوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد

20
00:06:37.850 --> 00:06:58.050
لا يمنع ان يأخذ الاب زيادة على السدس مع البنت مثلا وذلك بجهة التعصيب وكذا قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم لا يمنع ان يأخذ الزوج ما بقي بعد النصف اذا كان ابن عم لزوجته او مولى لها

21
00:06:58.450 --> 00:07:18.250
وكذا الاخ من الام يأخذ ما بقي بعد السدس اذا كان ابن عم وهكذا فتقدير النصيب لاحد الاقارب بالفرظية لا يمنع استحقاق الزيادة بغير الفرضية بدليل اخر وهذا هو الشأن هنا والله اعلم

22
00:07:18.450 --> 00:07:36.750
وعلى هذا القول الراجح الذين يرد عليهم هم جميع اصحاب الفروض ما عدا الزوجين لان الزوجين قد يكونان من غير ذوي الارحام فلا يدخلان في عموم قوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في

23
00:07:36.750 --> 00:07:58.350
كتاب الله وقد اتفق اهل العلم على انه لا يرد على الزوجين الا ما روي عن عثمان رضي الله عنه انه رد على زوج وهذا يحتمل انه اعطاه لسبب غير الرد ككونه عصبة او ذا رحم فاعطاه من اجل ذلك لا من

24
00:07:58.350 --> 00:08:19.600
اجل الرد والله اعلم ايها المستمعون الكرام الى الحلقة القادمة باذن الله لمواصلة الحديث فيما تبقى من احكام المواريث والله الموفق والهادي الى سواء السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

25
00:08:19.600 --> 00:08:21.900
والحمد لله رب العالمين