﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.300
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان عند التاجر كمية من البضاعة وقال خذ عينة منها واعرضها في السوق وهي عليك القطعة الواحدة بخمسين ريال وتذهب وتعرض هذه القطع باكثر

2
00:00:18.400 --> 00:00:36.400
علما بان باقي البضاعة ما زال عند التاجر هل يجوز هذا العمل يجوز العمل على ما على ما وقع عليه البيع ما وقع عليه البيع فانه يلزم ويكون لك وتسلم ثمنه للبايع

3
00:00:36.750 --> 00:00:47.171
اما ما لم يقع عليه البيع فلا لا بد من عقد جديد على بقية السلع التي من جنس هذه السلعة التي اشتريتها. نعم