﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:27.200
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين   اما بعد فقال الامام

2
00:00:27.450 --> 00:00:59.800
ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع قال باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر اي ان المسلم  اذا قتل كافرا فانه لا يقتل به فلا يقاد من المسلم

3
00:00:59.850 --> 00:01:27.250
وانما يقاد من المسلم اذا كان والعياذ بالله المقتول مسلما  قال حدثنا احمد بن منيع هو البغوي وهو ثقة حافظ توفي عن اربعة واربعين ومائتين قال حدثنا هشيم هو بن بشير الواسطي وهو ايضا ثقة من كبار الحفاظ

4
00:01:27.700 --> 00:01:59.900
توفي سنة ثلاث وثمانين ومئة وقد خرج له الجماعة قال اخبرنا مطوف ومطوف هو بن طريف الكوفي قال الذهبي ثقة امام عابد توفي سنة ثلاث واربعين ومئة  قال عن الشعب

5
00:02:00.000 --> 00:02:24.950
وهو عامر ابن شراحيل عامر ابن شراحيل الشعب الامام وهو من سادات التابعين. وقد توفي سنة ثلاث ومئة وقد خرج له الجماعة وعليكم السلام قال اخبرنا ابو جحيفة وابو جحيفة هو ووهب ابن عبد الله

6
00:02:25.350 --> 00:02:47.050
السوائي العامري من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال قلت لعلي اي علي ابن ابي طالب رضي الله عنه يا امير المؤمنين هذا في ايام خلافته رضي الله تعالى عنه

7
00:02:48.400 --> 00:03:15.950
هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله يعني هل عندكم شيء مكتوب سوى كتاب الله عز وجل قال لا  اي ليس عندهم كتاب مكتوب اختصوا به من سائر المسلمين

8
00:03:16.650 --> 00:03:48.750
قال لا والذي فلق الحبة انشق الحبة وبرأ النسمة اي اوجد وخلق النسمة ما كان ذي روح ما علمته هذا تعقيد لما سبق يعني ليس عندنا شيء اختص او اختصنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:03:49.700 --> 00:04:18.200
ثم استثنى قال الا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن نعم فقال الا فهما يعني استنباطا وتدبرا لكلام الله جل وعلا وهذا مبذول في الاصل لكل احد اذا غام الانسان تدبر كلام الله عز وجل

10
00:04:18.500 --> 00:04:45.300
والتفقه فيه ومعرفة معانيه فان الله عز وجل يعينه ويعطيه هذا الفهم هذه هي سنة الله جل وعلا ان من سلك طريق الخير فان الله عز وجل يعينه ولذا قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

11
00:04:47.250 --> 00:05:26.400
نعم والناس من المعلوم يتفاضلون في الفهم مرجع تفاضل الناس في العلم هو الفهم والحفظ هو الفهم والحفظ وبدل الوسع للتعلم فكلما كان الانسان افهم وكلما كان الانسان احفظ كلما كان اعلم

12
00:05:27.350 --> 00:05:54.250
ولذا قد حكي عن نفس علي امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه ان نعلم الناس من جمع علم الناس الى علمه من جمع علم الناس الى علمه نعم وفي صحيح البخاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس بالفقه في الدين

13
00:05:55.050 --> 00:06:23.700
وان يعلمه الكتاب وفي خارج الصحيح يعلمه التأويل ولكن في الصحيحين يفقهه في الدين او يعلمه الكتاب العظيم. او كما قال عليه الصلاة والسلام فالعلم كتاب الله من تعلم كتاب الله فقد تعلم باقي العلوم

14
00:06:25.600 --> 00:06:54.000
بخلاف العلوم الاخرى فانك اذا تعلمت علما تعلمت هذا العلم فقط واما اذا تعلمت كتاب الله عز وجل فانك تتعلم من خلاله باقي العلوم نعم ولذا ليس فقط تتعلم من كتاب الله العلوم وتأخذ العقيدة وتأخذ الاخلاق والاداب

15
00:06:54.400 --> 00:07:18.400
والتاريخ واللغة كل هذا في كتاب الله عز وجل التاريخ من خلق ادم الى قيام الساعة واللغة هذا يعني لولا الله عز وجل انه انزل القرآن العظيم والسنة النبوية والا كان ضاعت اللغة العربية فحفظ الله عز وجل

16
00:07:18.950 --> 00:07:45.750
بل حفظوا العرب بهذا حفظوا العرب بهذا والا جاءت اوقات حتى دعا بعض الناس الى ان تكتب اللغة العربية بالحروف اللاتينية ودعا بعض الناس الى استعمال اللهجات المحلية لكن بحمد الله بما ان هذا القرآن العظيم موجود

17
00:07:46.000 --> 00:08:11.050
والسنة محفوظة فان اللغة العربية باقية ولذا بحمد الله احيانا تتكلم حتى مع العامة باللغة العربية الفصيحة حدثني شخص او سألت شخصا يعني يقول في المغرب في السوق اذا تكلمت معه مع العم بالعربية بالقرآن يفهم

18
00:08:11.200 --> 00:08:37.800
نعم فبحمد الله هالقرآن كل مسلم يقرأه ولذا بحمد الله من اندونيسيا الى طنجة في المغرب بحمد الله تتفاهم مع معهم باللغة العربية بحمد الله والقرآن العظيم ليس فقط يعني

19
00:08:39.300 --> 00:09:07.700
تتعلم منه العلوم بل ايضا تستخرج منه ما سوف يجري ويحصل في المستقبل لان الله عز وجل جعل هذا القرآن قواعد وتقدم لنا ان الامام ابن تيمية في وقعة التتار عندما جاءوا مرة ثانية ليس في المرة الاولى. المرة الاولى كانت الهزيمة على المسلمين. المرة الثانية

20
00:09:09.550 --> 00:09:29.400
عندما تقابل الصفان صف المسلمين وصف التتار من الكفار كان الامام ابن تيمية يقسم ان النصر للمسلمين فكانوا يقولون له قل ان شاء الله يقول ان شاء الله تحقيقا لا تعليقا

21
00:09:30.050 --> 00:09:50.600
قال تلميذه ابن كثير كان يتأول القرآن لان الله عز وجل قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين فعندما رأى ان المسلمين قد استعدوا حسيا ومعنويا اقبلوا جاء الجيش الاسلامي من مصر وانضم اليه

22
00:09:50.650 --> 00:10:16.000
المسلمون في بلاد الشام فجاءوا يعني لينصروا اخوانهم ويدافعوا عن الدين. جاءوا من مصر وانضم اليه اليهم المسلمون في بلاد الشام يجيدون نصرة هذا الدين ووقف زحف هذا الجيش الهمجي

23
00:10:16.350 --> 00:10:43.650
جيش التتار الهمج الذي خربوا بغداد والقوا كتب اهل العلم في دجلة مثل ما فعل اخوانهم النصارى في بلاد الاندلس عندما استولوا على المسلمين استولوا على المسلمين في بلاد الاندلس ايضا جمعوا كتب العلم جمعوا جمعا كبيرا من كتب العلم واحركوها

24
00:10:44.200 --> 00:11:05.450
في الميادين العامة وهذا كله يدل على همجيتهم وانهم همج وعاء نعم لانهم لا لا دين لهم لا ليس عندهم دين لا يصلح الدين لا يصلح البلاد والعباد الا الدين. فنحمد الله عز وجل

25
00:11:05.550 --> 00:11:26.350
على هزا الدين. المهم الشاهد ان الامام ابن تيمية كان يتأول الايات القرآنية ومنها وكان حقا علينا نصر المؤمنين ان تنصروا الله ينصركم فبما ان المسلمين قد استعدوا حسيا ومعنويا اذا خلاص

26
00:11:26.550 --> 00:11:51.250
النصر حليفهم لا محالة وايضا ذكر الحافظ ابن كثير الامام ابن كثير في التفسير ذكر حديثا رواه الطبراني ان ابن عباس ايضا قال ان معاوية سوف يحكم ان معاوية رضي الله عنه سوف يحكم

27
00:11:52.150 --> 00:12:15.700
وان هزا قد اخذهم من قول الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا سلطان فلا يسرف في القتل عليكم السلام فلا يسرف في القتل فالانسان اذا اذا نعم تدبر النصوص القرآنية

28
00:12:15.950 --> 00:12:45.500
بيستنبط ما سوف يقع ويستشف منها نعم قال وما في الصحيفة هذا ايضا من جملة ما استثنى وهذا يفيد انه يفيد طبعا كما سوف يأتي عنده صحيفة مكتوب فيها اشياء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما سوف ياتي

29
00:12:45.950 --> 00:13:09.450
وهذا يفيد ان الصحابة كانوا يكتبون ويفيد ايضا ان ما جاء في حديث ابي سعيد الخدري من النهي عن كتابة شيء سوى القرآن ان هذا ماذا منسوخ طبعا المعلم يمهل الى عدم صحته. وقال ان هذا قول ان هذا الذي يظهر من صنيع البخاري

30
00:13:12.200 --> 00:13:30.750
وجاءت نصوص كثيرة وعلى رأسها ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعبدالله بن عمرو بن العاص اكتب واشار الى فيه الشريف عليه الصلاة والسلام وولدي نفسي بيده لا يخرج منه الا حقا

31
00:13:30.800 --> 00:13:56.200
او كما قال عليه الصلاة والسلام فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب وسمى صحيفته بالصادقة ومن ذلك كتاب الصدقات الذي رواه انس واخذه من الصديق مناولة نعم وكتاب عمرو بن حزم نعم واشياء اخرى نعم

32
00:13:57.000 --> 00:14:16.100
واما من ذلك في البخاري قالوا اكتبوا لابي شاه عندما خطب عليه الصلاة والسلام قال ابو شاه رجل من اليمن اكتبوا لي هالخطبة. قال اكتبوا لي ابي شاة نعم وهذا رد على ملاحدة النصارى ودهاقنتهم

33
00:14:16.900 --> 00:14:41.550
لأنهم شافوا انه كتبهم ملعوب فيها نعم نعم لا اسناد وبعضه يخالف البعض الاخر هو فيها اباطيل واشياء من كرة فا يريدون ان يجعلوا هذا نعوذ بالله ايضا في القرآن العظيم. ولذا تجد انهم يحاولون يطعنون في السنة وفي القرآن يقولون

34
00:14:41.550 --> 00:15:04.050
ثم دونت السنة الا بعدين ومن هذا الكلام وقد قال احد النصارى قال لي احد المسلمين من المستشرقين من النصارى قال كنا نجمع صحف القرآن المخطوطة نجمعها له حتى ورقة نجمعها

35
00:15:04.650 --> 00:15:29.550
لماذا يجمعونها يريدون هل بينها اختلاف فما وجدوا ولله الحمد بينها اختلاف نعم فكنا نجمع تجمع مخطوطات القرآن العظيم والان عند بريطانيا وغيرها اقدم المخطوطات ما هي؟ هي المصاحف اقدم المخطوطات هي المصاحف

36
00:15:29.950 --> 00:15:55.750
اقدم المخطوطات هي المصاحف القرآنية. كلام الله جل وعلا. وين كتبهم؟ نعم قد حوفت وبدلت وهذا رجل من الكفار يعني  كان يشكك ما يقول كيف هالقرآن محفوظ او كذا فقال هذا في مركز من المراكز الاسلامية يضعه في اوروبا

37
00:15:56.750 --> 00:16:24.250
فقال الامام المركز قال اقرأ وامرأته حمالة الخشب بدل الحطب قال لك هو حمالة الخشب نعم فقرروا ردوا عليه. قرأ مرة ثانية انكر عليه وبشدة نعم ولو استمر يقرأ حمالة الخشب كان يخرج ظربوه واخرجوه

38
00:16:24.500 --> 00:16:41.650
نعم لكن هم ممكن انك تغيره وتبدله والقسم المشهورة التي وقعت في عهد المأمون العباسي ان حبر من احبار اليهود شاء رآه المأمون العباسي النذر عنده زكا وعنده كذا دعاه للاسلام فابى

39
00:16:41.700 --> 00:17:05.100
ثم دخل عليه بعد سنة مسلما فسأل ما السبب قال اني كتبت نسخ من التوات وغيرت فيها ونسخ ايضا من الانجيل وغيرت فيها ومن القرآن غيرت. قال التوراة والانجيل راجت على الناس اليهود وعلى النصارى. بينما المسلمين لا

40
00:17:06.450 --> 00:17:27.950
ولد بحمد الله اللي هو يخطئ تجد الامام في حرف يوجد ماء من من يرد عليه نعم او في حركة بحمد الله يوجد من يرد عليه وحتى ايضا عندنا الرسم العثماني الذي لا نغير القرآن في كتابته

41
00:17:28.000 --> 00:17:51.100
نعم يكتب بوسم العثماني نعم قال وما في هذه الصحيفة قالوا قلت وما في الصحيفة يقول ابو جحيفة وهب قال فيها العقل نعم وفكاك الاسير العقل نعم العاقلة هم اولياء

42
00:17:51.600 --> 00:18:22.550
قصبة عاصبة القاتل نعم او عصبة الانسان وفكاك الاسير يفك الاسير المأسوف وان لا يقتل مؤمن بكافر. هذا الشاهد فالمؤمن لو قتل الكافر فانه لا يقتص منه نعم وذلك لحرمة

43
00:18:23.400 --> 00:18:49.400
دم المسلم طبعا والمقصود هنا بالكافئ ليس الكافر الحربي وانما الكافر ماذا المعاهد نعم والمستأمن نعم قال وفي الباب عن عبدالله بن عمرو قال حديث علي حديث حسن صحيح نعم هذا الحديث اسناده صحيح جدا

44
00:18:51.900 --> 00:19:11.100
وقد خرجه البخاري في صحيحه ولذا ابو عيسى قال حسن صحيح قال ابو عيسى والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول سفيان الثوري ومالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق

45
00:19:11.150 --> 00:19:37.850
قالوا لا يقتل مؤمن بكافر وقال بعض اهل العلم وهم الحنفية يقتل المسلم بالمعاهد قال ابو عيسى والقول الاول اصح ابو عيسى في مسائل كثيرة ينبه على القول الصحيح وفي مسائل اكثر لا يذكر الخلاف

46
00:19:38.650 --> 00:20:02.850
و قد يعلم اختياره من البداءة ب القول نعم وخاصة هو كثيرا ما يكون يعني قول اهل الحديث واحيانا يعني احمد واسحاق نعم ولذا هنا قال والقول الاول اصح لان

47
00:20:03.000 --> 00:20:39.900
هذا القول يقتل بالمعاهد مخالف لان قول عليه الصلاة والسلام لا يقتل مؤمن بكافر يشمل المعاهد ويشمل الذمي ويشمل الحرب فهو شامل. نعم قال حدثنا عيسى ابن احمد وعيسى بن احمد هذا ثقة عيسى بن احمد البلخي العسقلاني

48
00:20:42.350 --> 00:21:00.400
وعشق الان لعل ابو ناصر ينتبه عسقلان ليست هذه عسقلان التي في الشام عند الحدود المصرية والتي منها الحافظ بن حجر العسقلاني وغيره وكان فيما يظهر تنزلها قبيلة كنانة او بعض كنانة

49
00:21:01.900 --> 00:21:28.650
وانما عسقلان بلخ عسقلان هذه في بلخ فهذا عيسى بن احمد البلخي العسقلاني وعيسى بن احمد هذا ثقة كما قال النسائي وتوفي سنة ثمان وستين ومئتين وقد قال الخليلي انه كبير في العلم كان كبيرا في العلم

50
00:21:28.750 --> 00:21:55.450
او نحوها العبارة فهو من اهل العلم وقال له افراد نعم يعني له ما يتفوت به قال حدثنا ابن وهب وابن وهب هو عبد الله ابن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم المصري

51
00:21:56.000 --> 00:22:23.400
وهو ثقة الامام توفي عام سبعة وتسعين ومئة. خرج له الجماعة وكان يعني يرى الاجازة وكذا. ولذا ابن سعد وصفه بالتدليس وقد تكلمت عن هذا في دوس الترمذي قديما قال عن اسامة بن زيد وهو الليثي ابو زيد المدني

52
00:22:26.850 --> 00:22:54.000
واسامة ابن زيد نعم خرج له مسلم واصحاب السنن وتوفي بعد الاربعين ومئة وهو مختلف فيه في ضبطه فتكلم فيه يحيى بن سعيد القطان الامام وتكلم الامام احمد ايضا فيه

53
00:22:55.300 --> 00:23:15.800
واما يحيى ابن معين ففي اكثر من رواية انه قواه. قال لا بأس به. وفي رواية وثق وفي رواية قال ثقة صالح وفي رواية اخرى قال له مناكير او نحو ذلك

54
00:23:17.550 --> 00:23:51.900
واما ابو حاتم فقال يكتب حديثه ولا يحتج به والنسائي قال ليس بالقوي   نعم ووثقه يعقوب بن سفيان الفساوي فهو مختلف فيه وله اشياء تستغرب ولعل عبد العزيز بن زيد ينتبه لهذا

55
00:23:52.400 --> 00:24:26.950
ومنها       النوع  قال ابو داوود حدثنا ابن ابي عقيل ومحمد بن سلمة المصريان قال حدثنا ابن وهب قال ابن ابي عقيل اخبرني اسامة اي بن وهب يقول يعني ابن زيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

56
00:24:27.200 --> 00:24:52.900
نفس الاسناد عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته ان كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخطى رقاب الناس ولم يلغو عند الموعظة كانت كفارة لما

57
00:24:52.900 --> 00:25:18.650
انهما هذا كله صحيح. قد جاءت به النصوص كما تعلمون. لكن الشطر الاخير ومن لغى وتخطى رقابا ناس كانت له طهرا فكانت له ظهرا هادي فيها غرابة وجاء في حديث ابن مسعود وقد جاء من طرق

58
00:25:18.700 --> 00:25:39.400
جاء بانه ابا ذر مع ابي بن كعب وجاء بانه ابن مسعود انه عندما سأله الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب فبعد لم يجبه بعد انتهاء الخطبة او الصلاة قال ليس لك من جمعتك الا

59
00:25:39.950 --> 00:26:07.250
ما لا غوت او نحو ذلك فجاءت يعني جاء بعض النصوص بانه لا جمعة له ليس تكون ظهرا فهذه غريبة فيها غرابة ولعل ابا زيد يذكر حديث ابن مسعود وابو ذر هو اختلف في الحديث وجاء مرسلا عند عبد الرزاق لكن مجموع الطرق

60
00:26:07.650 --> 00:26:26.500
قوي مجموع الطرق وعندنا في الحديث الصحيح في الصحيح ومن مس الحصى فقد لغى فسق لغى يعني لا جمعة له فسر بعض اهل العلم لغى لا جمعة له  نعم لكن ذكر ان

61
00:26:27.550 --> 00:26:40.200
طبعا ان روى اسامة بن زيد عن نافع ففي روايته ضعف استنكر الامام احمد عليه احاديث من روايته عن نافع. نافع مولى بن عمر النافع مولى بن عمر فيها نظر

62
00:26:40.400 --> 00:27:04.600
هذا واحد هواية عبد الله بن وهب عن اسامة بن زيد يعني قد تكون فيها بعض القوة وان كانت هذه منها والحديث الاول منها الامام مسلم روى له احاديث ولكن لم يحتج به استشهادا من رواية ابن وهب عن اسامة بن زيد

63
00:27:06.800 --> 00:27:31.450
فروى عنه بن وهب نسخة ابن وهب روى عنه نسخة فبعضهم قواها ولكن فيها كما تقدم ما يستغرب وان كان الحديث الذي معنا حديث صحيح نعم لكن ابو عيسى كما سوف يأتي لم يصححه

64
00:27:35.250 --> 00:27:58.450
فالخلاصة في اسامة بن زيد والله اعلم اولا ان روى من كتابه لان نص ابو حاتم ابن حبان والحاكم على صحة كتابه فان روى عنه من كتابه فهذا قوي الثاني

65
00:27:59.050 --> 00:28:26.700
ان كان ان كان شيخه نافع فلا يحتج بروايته ما تفرد به عن نافع الثالث وايت ابن وهب عن اسامة بن زيد فيها قوة ليست مثل غواية غيظه لان قد يستفاد انه وهو عنه من كتابه لان ذكر انه قد روى عنه نسخة

66
00:28:29.100 --> 00:28:57.600
نعم قال عن عمرو بن شعيب وعمرو بن شعيب تقدم ان حديثه على قسمين هو ان هذه السلسلة من القسم الحسن قال انابي شعيب بن محمد وتقدمنه لا بأس به عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل

67
00:28:57.600 --> 00:29:17.850
مسلم بكافر وهذا صحيح كما تعلمون تقدم في حديث علي قال وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لا يقتل مسلم بكافر قد اخرجه ايضا ابو داوود في موضعين

68
00:29:18.900 --> 00:29:38.800
واحمد وابن ماجة قال وبهذا الاسناد اي ابو عيسى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن هذا ايضا قد اخرجه ابو داوود والنسائي

69
00:29:39.350 --> 00:30:07.650
واخراج النسائي هذا مما يقويه نعم وهذا ثابت ايضا وهذا الذي عليه العمل كما سوف يأتي فدية عقل الكافر المعاهد على النصف والذمي على النص من عقل المؤمن يعني خمسين من الابل وليس مئة

70
00:30:08.400 --> 00:30:34.150
قال حديث عبدالله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن هل هذا حكم على الحديث الاول او على الحديث الثاني او على كليهما نعم يا ابا محمد الله سبحانه وتعالى

71
00:30:34.450 --> 00:30:54.450
للحديث الاول حديث علي فيه الامرين لا حديث علي صحيح انتهينا لكن كله مرتبط به يعني هذا الحديث واضح نعم يعني حكم على كلا نعم هو قوله في هذا الباب لا شك الباب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر

72
00:30:58.300 --> 00:31:20.800
فجزما او معك الجزمة الظاهر ان لا يقتل مسلم بكافر يعني داخل في هذا الحكم لكن بقي الثاني والله اعلم  او قد يكون كما تقدم يعني حكم على الاثنين قال واختلف اهل العلم في دية اليهود والنصراني

73
00:31:21.200 --> 00:31:39.400
فزهب بعض اهل العلم الى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر بن عبدالعزيز دية اليهود والنصراني نصف دية المسلم. وبهذا يقول احمد بن حنبل قال وروي عن عمر بن الخطاب

74
00:31:40.050 --> 00:32:11.950
انه قالدية اليهود والنصراني اربعة الاف والدية المجوس ثمانمائة نعم طبعا في بعض النسخ درهم وفي عدة نسخ خطية ليس فيها هذه الزيادة قال ودية المجوس ثمانمائة وبهذا يقول مالك والشافعي واسحاق

75
00:32:12.600 --> 00:32:39.700
وقال بعض اهل العلم دية اليهود والنصراني مثل دية المسلم. وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة وهذا غير صحيح هذا ليس بصحيح بس هذا ما يلزم المساواة  ايه بديته نعم

76
00:32:39.800 --> 00:33:10.750
اي هذا اثنين الان اثنين عامريين فهذا يؤيد النصر ايه هذا يؤيد النصف المسلمين لا بداية هذا ما يعني ما فيها المساواة   اي نعم المهم هذا لا يصح حديث ابي سعد

77
00:33:11.000 --> 00:33:27.350
عن عكمة هذا لا يصح ابو سعد البقال نعم لا يصح فلا شك ان دية الكافر على النصف من دية المسلم. نأتي لما جاء عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه

78
00:33:28.050 --> 00:33:53.400
طبعا دية المرأة على النصف من دية الرجل نأتي الى اثر عمر قال ابو داوود حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبدالرحمن بن عثمان وهو البكراوي قال حدثنا حسين المعلم

79
00:33:54.050 --> 00:34:11.500
قال عن عمرو بن شعيب قال عن عن ابيه عن جده قال كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار هذا فيما يساوي مئة من الابل

80
00:34:12.000 --> 00:34:36.350
وثمانية الاف درهم ودية اهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال فكان ذلك كذلك. حتى استخلف عمر رضي الله عنه فقام خطيبا فقال ان الابل قد غلت قال ففرضها على اهل الذهب الف دينار

81
00:34:37.300 --> 00:35:00.550
من تما نبيع الى الف. لأن غلت الإبل الاصل هي الابل وما يقوم مقامها مما يساويها ففرض على اهل ففرضها على اهل الذهب الف دينار ولا وعلى اهل الورق اثني عشر الفا

82
00:35:01.900 --> 00:35:27.350
وعلى اهل البقر مئتي بقرة وعلى اهل الشاه الفي شاة وعلى اهل الحلل مئتي حلة قال وترك دية اهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية قال الحافظ ابن كثير

83
00:35:28.050 --> 00:36:01.350
هذا اسناد جيد قوي حجة في هذا الباب وغيره طبعا هذا فيه عبدالرحمن بن عثمان البكراوي وهو لا يحتج به وقد اختلف في هذا الحديث طبعا توبع البكراوي فجاء من حديث قتادة ولكن الاسناد الى قتادة لا يصح

84
00:36:01.800 --> 00:36:31.700
فيه العباس ابن الفضل ضعيف جدا وعمر بن عامر السلمي متكلم فيه وجاء ايضا من طريق سليمان ابن موسى وتقدم الدمشقي تقدم الكلام عليه وجاء من حديث محمد بن اسحاق عن ابن ابي رباح مرسلا

85
00:36:33.250 --> 00:36:52.100
قال ابو داوود حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد هذا ابن سلمة قال اخبرنا محمد ابن اسحاق قال عن عطاء ابن ابي رباح ان الرسول عليه الصلاة والسلام قضى في الدية على اهل الابل مائة من الابل وعلى اهل البقر مائتي بقرة

86
00:36:53.350 --> 00:37:11.200
وعلى اهل الشاة الفيشات وعلى اهل الحلل مئتي حلة وعلى اهل القمح شيئا لم يحفظه يحفظه محمد اي محمد ابن اسحاق قال ابو داوود قرأت على سعيد بن يعقوب الطلقاني قال حدثنا ابو تميلة قال حدثنا ابن اسحاق

87
00:37:11.600 --> 00:37:27.750
قال الذكر عطاء عن جابر ابن عن جابر ابن عبد الله قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث موسى قال وعلى اهل الطعام شيئا لا احفظه

88
00:37:29.300 --> 00:38:01.200
نعم طبعا هذا الاول مغسل ولكن يشهد لما جاء عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا هذا مرسلا هذا جاء ايضا جاء مرسلا ومما يقويه ايضا بعض الشيء

89
00:38:03.550 --> 00:38:28.100
ما قاله الحافظ بن كثير قال قال الشافعي رحمه الله لا دلالة في الوحي على تعداد ابل الدية فاخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذنا الذهب والورق طبعا الكلام غير مستقيم انه يعني يقول انه جاء في الوحي يعني في السنة

90
00:38:29.350 --> 00:38:46.800
نعم انها مئة من الابل نعم يقول فاخذناه عن رسول الله لا دلالة في الوحي على تعداد ابل الدية نعم في القرآن انما ذكر الدية فقط في القرآن العظيم نعم نعم الكلام مستقيم. في القرآن العظيم فيه ذكر الدية

91
00:38:47.100 --> 00:39:05.200
لكن مقدار الدية قال اخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مئة من الابل قال واخذنا الذهب والورق. هذا الشاهد عن عمر اذ لم يجد اذ لم نجد فيه شيئا عن رسول الله

92
00:39:05.200 --> 00:39:23.700
صلى الله عليه وسلم فهذا يشير والله اعلم الى هذا الخبر قال واخذنا دية الحو المسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمر دية غيره ممن خالف الاسلام

93
00:39:23.900 --> 00:39:42.650
يعني من الكفار قال والغرض؟ قال ابن كثير والغرض من ايرادي هذا عن الامام الشافعي صحة هذا الامر عنده عن عمر فهو قد يعني جاء من يعني طرق اخرى لا تخلو من كلام

94
00:39:44.200 --> 00:40:35.900
نعم قال باب ما جاء في رجل يقتل عبده نعم نعم نعم هي نعم مئة من الابل لكن في الذهب والفضة هذا عن عمر رضي الله عنه وهذا ما يساوي المئة من الابل وقد تقدم لنا

95
00:40:36.950 --> 00:41:03.250
ان ليس في كل البلاد ابل فتقوم هذه الابل هذه الابل تقوم نعم ولا يخفى ان الابل ترتفع احيانا وتنخفض فعلى حسب قيمتها تقوم باقي الاموال ان كان ذهبا او ان كان فضة

96
00:41:03.550 --> 00:41:29.150
او ان كان حللا كما سمعنا قبل قليل. نعم او كان بقرا او شياها نعم طلب نعم ما جاء في الرجل يقتل عبده يعني هل يقتل به او لا وطبعا القرآن دل على انه لا يقتل به

97
00:41:30.650 --> 00:42:02.650
نعم الحب بالحب والعبد بالعبد فالعبد مملوك فكيف يقتل يعني مملوك هو يعني اقرب الى المال هنا له قيمة مالية نعم فلا يقتل بالحب قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف وابو رجب الثقفي وهو ثقة ثابت

98
00:42:02.850 --> 00:42:16.450
قال حدثنا ابو عوانة وهو الوظاح بن عبدالله ليشكو بي وهو ثقة جليل توفي عام ستة وسبعين ومئة. قال عن قتادة بنت عامة بن قتادة السدوس البصري في عام سبعة عشر ومئة قال عن الحسن

99
00:42:16.500 --> 00:42:32.250
ابن ابي الحسن البصري سيد من زادات التابعين كما تعلمون توفي عام عشرة ومئة قال عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

100
00:42:32.550 --> 00:43:03.050
من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه هذا النص ظاهره ان المالك يقتل اذا قتل مملوكه اذا قتل عبده قال بو عيسى هذا حديث حسن غريب ابو عيسى قد صحح

101
00:43:03.400 --> 00:43:25.300
احيانا يصحح مقواية الحسن عن سمغة اذا استقام المتن واحيانا لا يصحح مثل هنا لم يصححه لان المتن ماذا غير مستقيم وهذا من جملة ما ينكر على هذه السلسلة. من جملة ما ينكر على هذه السلسلة هذا الخبر. وخبر ايضا

102
00:43:25.300 --> 00:43:47.100
من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل وفي الصحيحين حديث ابي سعيد غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ومما ايضا يعني  مما قد يكون فيه بعض فيه نظر

103
00:43:47.500 --> 00:44:17.700
ان نوح له ثلاثة اولاد وان سام ابو العرب وحام ابو الافارقة ويافث ابو السقالبة ونحو ذلك. هذا المشروع عند النسابين والله اعلم ومما ايضا فيه بعض النظر نهى عن بيع الحيوان

104
00:44:17.800 --> 00:44:40.150
الحيوانين نعم ايضا جاء بهذه السلسلة وهذه سلسلة فيها نحو ثمانين حديث بالمكوب ساقها الطبراني في الكبير وزكرت قديما دوس الترمدي من بعض ما يستنكر في هذه السلسلة والباقي اغلبها مستقيم

105
00:44:42.050 --> 00:44:59.950
وهناك شيء اخر يستنكر في هذه في هذا الحديث الذي معنا كما سوف يأتي وهذا الذي جعل ابو عيسى يتوقف ايضا. قال ابو عيسى وقد ذهب بعض اهل العلم من التابعين منهم ابراهيم النخعي الى هذا

106
00:45:00.200 --> 00:45:20.500
انه يقتل المالك اذا قتل مملوكا وقال بعض اهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن ابي رباح ليس بين والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس وهو قول احمد واسحاق

107
00:45:22.050 --> 00:45:41.100
وقال بعضهم اذا قتل عبده لا يقتل به واذا قتل عبد غيره قتل به وهو قول سفيان الثوري نعم وهذا لا ضعيف والصواب هو ان كما تقدم ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس

108
00:45:41.150 --> 00:46:00.500
ولا فيما دون النفس وهو قول احمد واسحاق الحسن البصري راوي هذا الحديث قد جاء عنه ماذا ما يخالفه قد جاء عنه ما يخالفه فلو كان صحيحا عنده لماذا لقال به