﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:17.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا مع نظم فقه النوازل وهذا البيت للاطعمة ورقمه

2
00:00:17.700 --> 00:00:37.150
رقمه مئة واثنان واربعين يقول الناظم غفر الله له وحل ما يصاد بالرصاص وحكمه كالجرح في القصاص هذا البيت كما تعلمون وكما ترون يتكلم عن حكم الرصاص ذلك ان الرصاص

3
00:00:37.800 --> 00:01:03.550
صار الة واداة بالصيد وكذلك في الجنايات كالقتل ونحو ذلك من المعلوم انه يشترط في الصيد  يعني يشترط لحلي اكل الصيد ان يكون الصيد قد حصل بالة محددة يكون حصل بالة ايش

4
00:01:03.900 --> 00:01:26.250
محددة ما انهرت دمع تمام اه وايضا لا بد ان يجرح يكون شي جارح اذا نظن اذا نظرنا الى الرصاص وجدنا ان الرصاص يتردد بين امرين فالنظر الى نفس الرصاصة

5
00:01:26.950 --> 00:01:43.550
كثير من الاحيان تكون الرصاصة مدببة هذا في الصيد كثير من الاحيان تكون الرصاصة مدببة ليست محددة يعني لو اخذت الرصاصة ومررتها على جلدك ما تجرح ما تقطع الجلد وهذا يقتضي

6
00:01:44.100 --> 00:02:08.500
ان الرصاص في نفسها ليست مما يحل الصيد به مصيدة بالرصاص بهذا الاعتبار مثل ما نصيدوا بيه اه حجرة مدببة ولكن بالرصاص امر اخر واعتبار اخر ونظر اخر. وهو ان الرصاصة تنطلق بسرعة فائقة

7
00:02:08.800 --> 00:02:33.100
فتخرق الجلد وتخرق اللحم فتؤدي في خرقها وخزقها وجرحها ما تؤديه الالة الحادة وزيادة ايضا تمام فهذا الذي جعل العلماء في اول الامر يترددون فيها منهم من قال لا يا اخي ليست محددة

8
00:02:33.900 --> 00:02:54.500
ومنهم من قال لكنها تجرح وتخرق النظر الى الاثر والمعنى وهذا القول وهو اعتبار الرصاص مما يحله الصيد به ومما يجوز اكل ما صيد به هو الذي يعني اشتهر وشاع واستقر عنده

9
00:02:54.650 --> 00:03:20.250
اكثر المتأخرين من اهل العلم بالنظر الى اثره ونتيجته وفي هذا يقول الناظم وما ببندق الرصاص صيدا جواز اكله قد استفيد افتى به والدنا الاواه وانعقد الاجماع من فتواه وهو الذي افتى به جمع من اهل العلم

10
00:03:20.350 --> 00:03:44.300
المتأخرين رحمهم الله تعالى اجمعين بقي عندنا مسألة اخرى في الرصاص. واصدقكم القول انني بعدما نظمت هذه المسألة وحل ما يصاد بالرصاص يعني بقي عندي فراغ في البيت الثاني. لم استطع ان اضع في

11
00:03:44.450 --> 00:04:08.100
مسألة تمام من مسائل التي قررتها المجامع الفقهية في هذا الباب وتأملت في مسألة الرصاص فوجدت انها تؤثر في باب اخر وهو باب الجنايات وهو عندنا في باب الجنايات مسألة ذكرها الحنابلة عليهم رحمة الله

12
00:04:09.750 --> 00:04:38.050
الحنابلة عندهم فرق بين القتل بمحدد وبين القتل بغير المحدد فالقتل بمحدد يعتبر عمدا ولو كان جرح بسيط اذا تعمد جرح الانسان اذا جرحت انسان متعمد بعيد اذا جرح يبقى ايده انسانا متعمدا

13
00:04:38.300 --> 00:04:53.950
فمات من ذلك الجرح الحنابلة يقولون هذا ايش هذا عمد يقتله بما له مور في البدن تمام؟ ولا ينظرون في المحدد الى كونه يقتل غالبا او لا يقتل غالبا وما الى ذلك

14
00:04:54.900 --> 00:05:32.200
واذا نظرنا الى الصيد بالرصاص واذا نظرنا الى الصيد بالرصاص وجدنا انه وجدنا الصيد والرصاص وجدنا اننا عطيناه حكم الحل لاننا الحقناه بالجارح المحدد واذا الحقناه بالجارح المحدد في باب حل الصيد فكذلك ينبغي ان يلحق بالجارح المحدد في باب القصاص

15
00:05:32.350 --> 00:05:52.100
عند من يفرق من الفقهاء بين المحدد وغيره. هذا معنى البيت وربما لو قال الناظم وعله كالجرح في القصاص احسن عله لان آآ المسألة لم يصدر فيها قرار وليست منصوصة

16
00:05:52.350 --> 00:06:18.450
في كتب يعني اه العلماء الذين تكلموا عن مسألة الصد بالرصاص فربما لو قال وعلهم كالجرح بالقصاص في القصاص او لعله كالجرح في القصاص لكان اسلم من جهة ان هذه المسألة مخرجة وليست منقولة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

17
00:06:18.450 --> 00:06:19.809
