﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اللهم انا نسألك خير هذا اليوم خير ما فيه

2
00:00:21.000 --> 00:00:44.150
ونعوذ بك من شره وشر ما فيه اللهم انا نسألك نوره ونصره وفتحه يا ارحم الراحمين قال مسلم علينا وعليه رحمة الله وحدثناه اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا يحيى ابن ادم قال حدثنا اسرائيل عن السدي بهذا الاسناد

3
00:00:45.350 --> 00:01:15.300
ولم يذكر من احضن منهم ومن لم يحصن وزاد في الحديث اتركها حتى تماثلوا وهذا في حديث المرأة التي كانت مريضة باب حد الخمري حدثنا محمد ابن المثنى ومحمد ابن بشار قال

4
00:01:15.450 --> 00:01:36.600
حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو اربع

5
00:01:37.600 --> 00:02:03.050
عن الجريدة هي السعفة فاذا جلدت صارت عسير فيقال لها جريدة لانها تجرد فاذا جلست اصبحت عسيب او عثرة قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر استشار النافع فقال عبد الرحمن اخف الحدود ثمانين

6
00:02:03.250 --> 00:02:25.850
فامر به عمر. اذا هذه الزيادة كانت سياسة شرعية رآها عمر بن الخطاب حينما استشار الصحابة في هذا وحدثنا يحيى بن الحبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة

7
00:02:26.250 --> 00:02:45.500
قال حدثنا قتادة قال سمعت انا يقول اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل فذكر نحوه اي نحو الحديث السابق وحدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا معاذ ابن هشام

8
00:02:45.800 --> 00:03:04.650
قال حدثني ابي عن قتادة عن انس بن مالك ان نبي الله جلد في الخمر بالجريد والنعال ثم جلد ابو بكر اربعين فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى

9
00:03:06.150 --> 00:03:33.750
قال ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف ارى ان تجعلها كاخف الحدود قال فجلد عمر ثمانين وخف الحدود يعني المنصوص عليها في القرآن وهي حد السرقة

10
00:03:33.950 --> 00:03:54.600
قطع اليد وحد الزنا جلدة مئة وحد القذف ثمانين فاجعلها ثمانين كاخف هذه الحدود وفي هذا جواز القياس واستحباب مشاورة الامام والقاضي والنطفي اصحابه وحاضري مجلسه في الاحكام لان الانسان في

11
00:03:55.750 --> 00:04:20.850
حينما يشاور تتلاقح الافكار ويفتح للانسان ما غاب عليه وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بهذا الاسناد مثله وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن انس

12
00:04:21.900 --> 00:04:43.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجرير اربعين ثم ذكر نحو حديثهما ولم يذكر الريث والقرى وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وزهير ابن حرب وعلي ابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل

13
00:04:44.950 --> 00:05:10.900
وهو ابن علية عن ابن ابي عروبة عن عبدالله الداناج هاء وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي واللفظ له قال اخبرنا يحيى بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله ابن فيروز مولى ابن عامر الداناج

14
00:05:11.300 --> 00:05:37.000
قال حدثنا حضين بن المنذر ابو ساسان قال شهدت عثمان بن عفان واتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال ازيدكم فشهد عليه رجلان احدهما حمران انه شرب الخمر وشهد اخر انه رآه يتقيأ

15
00:05:38.450 --> 00:06:06.650
فقال عثمان انه لم يتقيأ حتى شربها فقال يا علي قم فاجلده فقال عليا قم يا حسن فاجلده فقال الحسن واللحارها من تولى قارها فكأنه وجد عليه فقال قم يا عبد الله ابن جعفر قم فاجلدهم

16
00:06:06.750 --> 00:06:35.150
فجلده وعلي يعد حتى بلغ اربعين. فقال امسك ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين وابو بكر اربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا احب الي زاد علي ابن حجر في روايته قال اسماعيل

17
00:06:36.950 --> 00:06:59.050
وقد سمعت حديث الداناج منهم فلم احفظه. يعني بعضهم يسمع الحديث يحفظه وبعضهم يكتبه كتابة وقوله وكل سنة معناه ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر سنة يعمل بها وارتدى فعل عمر

18
00:06:59.550 --> 00:07:20.750
ولكن فعلا النبي صلى الله ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر احب الي لان هذا ثابت بالنص وذاك ثابت بالاجتهاد والنص هو المقدم على الاجتهاد فقول هذا حملي اشار الى الاربعين التي جلدها

19
00:07:21.000 --> 00:07:42.950
وقال الجلاد انت ومعناه هذا الذي جلسته وهو الاربعون احب الي من الثمانين ولذلك فان فعل الصحابي كن يعمل بها ما لم يخالف في قول صحابي اخذ ما لم يخالف بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:07:44.200 --> 00:08:03.800
وجاء عند الامام احمد وابي داوود والترمذي وابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ  والخمر قد ابتلي الناس بها

21
00:08:04.000 --> 00:08:32.050
في كثير من البلاد نسأل الله العافية والسلامة وقد اجمع المسلمون على تحريم شربها واجمعوا على وجوب الحد على شاربها سواء شرب قليلا ام شرب كثيرا وشاربها لا يقتل وان تكرر منه ذلك. هذا اجماع نقله الترمذي

22
00:08:32.250 --> 00:08:45.000
علينا وعليه رحمة الله عكب الحديث الف واربع مئة واربعة واربعين اذ قال والعمل على هذا الحديث عند عامة اهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث

23
00:08:46.350 --> 00:09:24.200
وكذالة القاظي عياظ نقل انه لا يقتل الى تكرر منه ذلك وآآ شارب الخمر يجلد دابا او لم يسجر اذا شرب المسجر وهو الخمر وهكذا ينبغي على الناس ان يكثروا من تقوى الله تعالى وان لا يعطوا انفسهم ما تريد. بل ان العبادات التي شرعها الله تعالى

24
00:09:24.550 --> 00:09:47.150
كاد ان يكون الانسان قائدا لنفسه لا ان نفسه تقوده وحدثني محمد ابن من هالضرير قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا سفيان الثوري عن ابي حصين عن عمير بن سعيد

25
00:09:47.250 --> 00:10:06.850
عن علي قال ما كنت اقيم على احد حدا فيموت فيه فاجد في نفسي الا صاحب الخمر بانه ان مات وديثه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه

26
00:10:14.100 --> 00:10:32.450
وحدثنا معناه لم يقدر فيه حدا نهائيا وقد اجمع العلماء على ان من وجب عليه الحد فجلده الامام او جلاده الحد الشرعي فمات ثلاثية فيه ولا كفارة لا عن الامام ولا على

27
00:10:32.750 --> 00:10:54.000
جلاده ولا في بيت مال المسلمين اما من مات من التعذير فهذا فيه ضمان الدية والكفارة. نعم وحدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الاسناد مثله

28
00:10:55.400 --> 00:11:11.650
باب قدر اصوات التعذير ما هو مقدارها؟ هل لها حد محدود حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن بكير ابن الاشد قال بينا نحن عند سليمان ابن يسار

29
00:11:12.900 --> 00:11:31.350
جاءه عبدالرحمن ابن جابر فحدثه فاقبل علينا سليمان فقال حدثني عبد الرحمن ابن جابر عن ابيه عن ابي بردة الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد احد فوق

30
00:11:31.500 --> 00:11:51.300
عشرة اسواط الا في حد من حدود الله وهذا اخذ به جمال من اهل العلم على انه لا يزال على هذا وبعضهم ذهب الى انه يزاد واستدل بان الصحابة جاوزوا عشرة اسواط

31
00:11:52.500 --> 00:12:14.200
وتأوله بعض العلماء بان هذا كان مختصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم بانه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر لكن هذا التأويل بعيد باب الحدود كفارات لاهلها من وقع في حد واصيب

32
00:12:14.900 --> 00:12:44.600
وحد فهذا الحد كفارة لذنبه هذا حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبة وعمرنا الناقد واسحاق ابن ابراهيم وابن نمير كلهم عن ابن عيينة واللفظ لعمرو قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن ابي ادريس الخولاني عن عبادة ابن الصامت قال

33
00:12:45.950 --> 00:13:02.950
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق

34
00:13:03.550 --> 00:13:20.800
فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن اصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فامره الى الله عز وجل من شاء عفا عنه

35
00:13:21.250 --> 00:13:46.250
وان شاء عذبه نسأل الله ان لا يهددنا وحدثنا عبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد وزاد في الحديث فتلى علينا اية النساء

36
00:13:47.150 --> 00:14:12.350
الا يشركن بالله وحدثنا وحدثني إسماعيل ابن سالم قال اخبرني هشيم قال اخبرنا خالد عن ابي قلابة عن ابي الاشعر الصنعاني عن عبادة ابن الصامت قال اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اخذ على النساء

37
00:14:13.500 --> 00:14:32.250
ان لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل اولادنا ولا يعظه بعظنا بعظا. فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اتى منكم حدا فاقيم عليه فهو كفارته

38
00:14:33.050 --> 00:14:55.700
ومن ستر الله عليه فامره الى الله ان شاع عذبه وان شاء غفر له وهذا الحديث فيه من فوائد والعوائد الشيء الكثير اولا تأكيد هذه المحرمات المذكورة التي اخذ العهد على عدم الوقوع فيها

39
00:14:59.850 --> 00:15:16.650
ولذلك فان مذهب اهل السنة والجماعة ان المعاصي غير الكفر لا يقطع لصاحبها بالنار اذا مات ولم يتب منها بل هو بمشيئة الله تعالى ان شاء عفا عنه وان شاء

40
00:15:17.050 --> 00:15:50.000
عذبه ولذلك هذا المثل هو وسط بين مذهبي الخوارج والمعتزلة ومن الفوائد ان من ارتكب ذنبا يوجب الحد فحد سقط عنه الاثم والحدود كفارة استدلالا بهذا الحديث ولذلك تتأمل هنا في الحديث

41
00:15:50.050 --> 00:16:11.100
قال فمن وفى منكم فاجره على الله لن يقولها الجنة لانه لم يقل ولا نعصي وقد يعصي الانسان بغير الذنوب المستورة في هذا الحديث كشرب الخمر اني هناك معاصي مذكورة في مواظي اخرى في غير هذا

42
00:16:11.400 --> 00:16:31.400
فالانسان قد يأتي بالمعاصي الاخرى مثل شرب الخمر وشهادة الزور والانسان قد يحترم المعاصي المذكورة في الحديث ويعطي طاعته لله تعالى فيعطى اجره على ذلك لكن تكون له معاصي غير هذه نسأل الله العافية والستر

43
00:16:32.900 --> 00:16:50.700
حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد ابن رمح قال اخبرنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير عن السنابحي عن عبادة ابن الصامح انه قال

44
00:16:51.300 --> 00:17:09.750
اني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعناه على الا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله الا بالحق

45
00:17:10.750 --> 00:17:35.050
ولا ننتهب ولا نعصي في الجنة ان فعلنا ذلك فان غشينا من ذلك شيئا كان قضاء الله كان قضاء ذلك الى الله وقال ابن رمح كان قضاؤه الى الله باب جرح العجماء والمعدن والبئر

46
00:17:36.700 --> 00:17:58.250
وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد ابن رمح قال اخبرنا الليل ها وحدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسير وابي سلمة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال

47
00:17:58.850 --> 00:18:25.300
العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركان الخمس وهذا جرحها جبار محمول على ما اذا اتلفت شيئا بالنهار والعجمان اللي هي البهيمة سميت بهيمة عجماء لانها لا تتكلم

48
00:18:28.050 --> 00:18:47.000
او انها اتلفت بالليل بغير تثبيط من مالكها او اتلفت شيئا وليس معها احد فهذا غير مضمون وهذا هو مراد الحديث اما من كان سائقا لها او قائدا لها او راكبا فاتلفت بيدها او برجلها او فمها ونحوه

49
00:18:47.150 --> 00:19:08.800
فهذا يجب ظمانه في ماله نعم سواء كان مالكها او مستأجرها او مستعيرا لها او غاصبا او مودع يعني مودعة عنده او وكيلا. نعم الا ان تتلف ادمينا فتجب ديته على عاقلة الذي معها

50
00:19:09.300 --> 00:19:26.450
والكفارة في ماله والمراد بجرح العجماء اتلافها سواء كان بجرح او غيره واما قوله صلى الله عليه وسلم والمعدن جبار فمعناه ان الرجل يحفر معدنا في ملكه او في مواتن

51
00:19:26.850 --> 00:19:44.500
فيبر بهم ار فيسقط فيه فيموت او يستأجر اجراء يعملون فيه فيقع عليه فيموتون فلا ضمان في ذلك تجد مثلا لا يكون مقصرا وكلا البئر بباغ معناه ان يحفرها في ملكه او في مواد يقع فيها انسان او غيره

52
00:19:44.900 --> 00:20:05.450
ويتلف الى ضمان شريطة ان لا يكون قد قصر وكذا لو استأجره لحفرها فوقعت عليه فمات فلا ظمم واما اذا حفر البئر في طريق المسلمين او في ملك غيره بغير اذنه فثلث فيه انسان فيجب ظمانه على عاقلة حافرها

53
00:20:05.800 --> 00:20:27.300
والكفارة في نار الحافظ وان تلف بها غير الادمي وجب ظمانه في مال الحافر اما قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاد الخمس فهذا فيه تصريح بوجوب دفع الخمس لمن اخرج الرشاد وهو دفين الجاهلية

54
00:20:29.350 --> 00:20:48.200
وهذا هو الصحيح وذاك انظر الى الذكاء اما خمس واما عشر واما نصف العشر واما ربع العشر وحدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبة وزهير ابن حرب وعبد الاعلى ابن حماد كلهم عن ابن عيينة

55
00:20:50.050 --> 00:21:12.650
هذا حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا اسحاق يعني ابن عيسى قال حدثنا مالك كلاهما عن الزفري باسناد الليث مثل لحديثي وحدثني ابو الطاهر وحرمته قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وعبيد الله ابن عبدالله عن ابي هريرة

56
00:21:12.650 --> 00:21:34.800
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا محمد ابن رمح وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال اخبرنا الليث عن ايوب ابن موسى عن الاسود ابن العلاء عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن ابي هريرة

57
00:21:35.000 --> 00:21:58.000
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار والعجماء جرحها جبا وفي الركاد الخمس وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم حا

58
00:21:59.000 --> 00:22:17.700
وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي ها وحدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعب كلاهما عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله

59
00:22:19.550 --> 00:22:42.050
اذا انظر الى هذه الشريعة العظيمة وان كل شيء قد وضع له مقدار قد وضع له على المقدار والمقياس الصحيح فتبارك الله رب العالمين كتاب الاقضياء باب اليمين على المدعى عليه

60
00:22:45.300 --> 00:23:10.600
وهذا القضاء والحكم امر عظيم جدا. نعم وسمي القاضي قاضيا لانه يمضي الاحكام ويحكمها ويكون قظى يعني قد احكم الامر واوجبه واتمه. ولذا القضاء الاصل فيه ان يكون على هيئة

61
00:23:11.000 --> 00:23:32.250
الحسن والجسم وليس على التأجيل والان القضاة تأتيهم المسألة يؤجل ثم يؤجل ثم يؤجل ثم يؤجل يتعب المشتكي ويؤخر عليه الحق وهذا لا يجوز بل ان القضاة الذين يفعلون هذا حتى الراتب الذي يستلمونه فهو اسم وسحر لانه قد اخر الحقوق

62
00:23:32.450 --> 00:23:56.700
عن اصحابها واذا ايش بينظر للحكم هكذا يقال حكمت الرجل واحكمته اذا منعته فهذا الانسان في الحكم يحكم الحق ويدفع الباطل. نعم وحدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن سرح قال اخبرنا ابن وهب عن ابن جريجن عن ابن ابي مليكر

63
00:23:58.350 --> 00:24:19.750
عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناسا دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه اذا لم يأتي الانسان بالبينة ترد اليمين على المدعى عليه

64
00:24:20.300 --> 00:24:39.800
وهذا من رحمة الله تعالى بالمدعي والمدعى عليه المدعي حتى لا يدعي يزورنا والمدعي عليه حتى لا يظلم واذا قامت البينة فلا نرجع الى يمين المد عليه لان البينة تثبت الحق للمدعي

65
00:24:41.300 --> 00:25:00.750
وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن نافع ابن عمر عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه

66
00:25:05.500 --> 00:25:22.700
باب القضاء باليمين والشاهد حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا زيد وهو ابن حباب قال حدثني سيف ابن سليمان قال اخبرني قيس ابن سعد

67
00:25:22.800 --> 00:25:47.050
عن عمر ابن دينار عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد وجواز القضاء لشاهد ويمين فيه خلاف بين اهل العلم قديما وحديثا فرأى جماعة من اهل العلم لا يحكم بشاه ويمين في شيء من الاحكام

68
00:25:49.600 --> 00:26:12.100
وذهب الاخرون انه يقضى بشاهد ويمين المدعي يشاهد ويمين المدعي في الاموال وما يقصد به الاموال وبه قال ابو بكر الصديق وعلي وعمر بن عبد العزيز ومالك الشافعي احمد وفقهاء المدينة

69
00:26:13.650 --> 00:26:39.700
واحد جثم انه جاء في الاحاديث الكثيرة في هذه المسألة واذا صح الخبر فليس على الانسان مخالفة بخبر النبي صلى الله عليه وسلم باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة يعني القاضي حينما يحكم يحكم مما ظهر له

70
00:26:40.350 --> 00:26:56.700
من امور القضاء الشرعي التي حدها الشرع وهي البينة او اليمين اذا لم تجد البينة فاذا كان الامر على خلاف ذلك وبذل القاضي جهده لا شيء عليه لكن ينبغي ان يبذل جهده تاما

71
00:26:57.650 --> 00:27:19.350
واذا قال القاضي لاحد بخبر فلا يحق ولمن قضي له بخطأ ان يأخذ مال اخيه وهذا الحديث نص في هذا حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو معاوية عن هشام ابن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة

72
00:27:21.150 --> 00:27:46.650
عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تفتصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من باب فاقضي له على نحو ما اسمع منه فمن قطعت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذه فانما اقطع له

73
00:27:46.950 --> 00:28:09.350
به قطعة من النار هذا الانسان اذا اعطي من حق اخيه كأنما قد قطعت له قطعة من النار نسأل الله العافية وحدثناه ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن نمير كلاهما عن هشام بهذا الاسناد

74
00:28:09.350 --> 00:28:35.050
وحدثنا حرملة ابن يحيى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ابن الزبير عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلبة خصم بباب حجرته

75
00:28:35.700 --> 00:28:53.600
فخرج اليهم فقال انما انا بشر وانه يأتيني الخصم فلعل بعضهم ان يكون ابلغ من بعض فاحسب انه صادق فاقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار

76
00:28:54.350 --> 00:29:21.400
فليحملها اوي درهم ومعنى الحل اي ابلغ واعلم بالحجة ويكون صاحب لسان وصاحب طريقة وفي هذا الحديث ملمح مهم جدا وهو بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه صلى الله عليه وسلم حينما قال انما انا بشر

77
00:29:22.300 --> 00:29:40.050
ففيه التنبيه على حالة البشرية وان البشر لا يعلمون من الغيب وبواطن الامور شيئا الا ان يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلك وانه يجوز عليه في امور الاحكام ما يجوز

78
00:29:40.450 --> 00:30:07.250
على غيره من البشر وانما يحكم بالظاهر والله سبحانه وتعالى يعلم الظواهر والبواطن فقد تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم مسألة فيحكم بها بما ظهر له. نعم ولذلك القاعدة تقول ان حكم الحاكم

79
00:30:07.650 --> 00:30:35.450
لا يحيل الباطل لا يجعل باطلة حلالا فلا يغيره ولا يجعل الحرام حلالا ابدا. فعلى الانسان ان يتقي الله تعالى في اموال الاخرين وقوله فانما اقطع له به قطعة من النار معناه ان قضيت له في ظاهر يخالف الباطن فهو حرام يؤول به الى النار. هذا تنبيه مهم ان اكشف

80
00:30:35.450 --> 00:30:56.800
بحقوق الاخرين يؤول الى النار نعم. قال فليحملها او يذرها ليس معناه التأخير بل هو التهديد والوعيد كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لقوله تعالى اعملوا ما شئتم وفي قوله صلى الله عليه وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت

81
00:30:59.200 --> 00:31:08.300
الى هنا هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته