بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اللهم انا نسألك خير هذا اليوم خير ما فيه ونعوذ بك من شره وشر ما فيه اللهم انا نسألك نوره ونصره وفتحه يا ارحم الراحمين قال مسلم علينا وعليه رحمة الله وحدثناه اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا يحيى ابن ادم قال حدثنا اسرائيل عن السدي بهذا الاسناد ولم يذكر من احضن منهم ومن لم يحصن وزاد في الحديث اتركها حتى تماثلوا وهذا في حديث المرأة التي كانت مريضة باب حد الخمري حدثنا محمد ابن المثنى ومحمد ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو اربع عن الجريدة هي السعفة فاذا جلدت صارت عسير فيقال لها جريدة لانها تجرد فاذا جلست اصبحت عسيب او عثرة قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر استشار النافع فقال عبد الرحمن اخف الحدود ثمانين فامر به عمر. اذا هذه الزيادة كانت سياسة شرعية رآها عمر بن الخطاب حينما استشار الصحابة في هذا وحدثنا يحيى بن الحبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت انا يقول اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل فذكر نحوه اي نحو الحديث السابق وحدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن انس بن مالك ان نبي الله جلد في الخمر بالجريد والنعال ثم جلد ابو بكر اربعين فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف ارى ان تجعلها كاخف الحدود قال فجلد عمر ثمانين وخف الحدود يعني المنصوص عليها في القرآن وهي حد السرقة قطع اليد وحد الزنا جلدة مئة وحد القذف ثمانين فاجعلها ثمانين كاخف هذه الحدود وفي هذا جواز القياس واستحباب مشاورة الامام والقاضي والنطفي اصحابه وحاضري مجلسه في الاحكام لان الانسان في حينما يشاور تتلاقح الافكار ويفتح للانسان ما غاب عليه وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بهذا الاسناد مثله وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجرير اربعين ثم ذكر نحو حديثهما ولم يذكر الريث والقرى وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وزهير ابن حرب وعلي ابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن علية عن ابن ابي عروبة عن عبدالله الداناج هاء وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي واللفظ له قال اخبرنا يحيى بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله ابن فيروز مولى ابن عامر الداناج قال حدثنا حضين بن المنذر ابو ساسان قال شهدت عثمان بن عفان واتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال ازيدكم فشهد عليه رجلان احدهما حمران انه شرب الخمر وشهد اخر انه رآه يتقيأ فقال عثمان انه لم يتقيأ حتى شربها فقال يا علي قم فاجلده فقال عليا قم يا حسن فاجلده فقال الحسن واللحارها من تولى قارها فكأنه وجد عليه فقال قم يا عبد الله ابن جعفر قم فاجلدهم فجلده وعلي يعد حتى بلغ اربعين. فقال امسك ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين وابو بكر اربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا احب الي زاد علي ابن حجر في روايته قال اسماعيل وقد سمعت حديث الداناج منهم فلم احفظه. يعني بعضهم يسمع الحديث يحفظه وبعضهم يكتبه كتابة وقوله وكل سنة معناه ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر سنة يعمل بها وارتدى فعل عمر ولكن فعلا النبي صلى الله ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر احب الي لان هذا ثابت بالنص وذاك ثابت بالاجتهاد والنص هو المقدم على الاجتهاد فقول هذا حملي اشار الى الاربعين التي جلدها وقال الجلاد انت ومعناه هذا الذي جلسته وهو الاربعون احب الي من الثمانين ولذلك فان فعل الصحابي كن يعمل بها ما لم يخالف في قول صحابي اخذ ما لم يخالف بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عند الامام احمد وابي داوود والترمذي وابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ والخمر قد ابتلي الناس بها في كثير من البلاد نسأل الله العافية والسلامة وقد اجمع المسلمون على تحريم شربها واجمعوا على وجوب الحد على شاربها سواء شرب قليلا ام شرب كثيرا وشاربها لا يقتل وان تكرر منه ذلك. هذا اجماع نقله الترمذي علينا وعليه رحمة الله عكب الحديث الف واربع مئة واربعة واربعين اذ قال والعمل على هذا الحديث عند عامة اهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث وكذالة القاظي عياظ نقل انه لا يقتل الى تكرر منه ذلك وآآ شارب الخمر يجلد دابا او لم يسجر اذا شرب المسجر وهو الخمر وهكذا ينبغي على الناس ان يكثروا من تقوى الله تعالى وان لا يعطوا انفسهم ما تريد. بل ان العبادات التي شرعها الله تعالى كاد ان يكون الانسان قائدا لنفسه لا ان نفسه تقوده وحدثني محمد ابن من هالضرير قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا سفيان الثوري عن ابي حصين عن عمير بن سعيد عن علي قال ما كنت اقيم على احد حدا فيموت فيه فاجد في نفسي الا صاحب الخمر بانه ان مات وديثه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه وحدثنا معناه لم يقدر فيه حدا نهائيا وقد اجمع العلماء على ان من وجب عليه الحد فجلده الامام او جلاده الحد الشرعي فمات ثلاثية فيه ولا كفارة لا عن الامام ولا على جلاده ولا في بيت مال المسلمين اما من مات من التعذير فهذا فيه ضمان الدية والكفارة. نعم وحدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الاسناد مثله باب قدر اصوات التعذير ما هو مقدارها؟ هل لها حد محدود حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن بكير ابن الاشد قال بينا نحن عند سليمان ابن يسار جاءه عبدالرحمن ابن جابر فحدثه فاقبل علينا سليمان فقال حدثني عبد الرحمن ابن جابر عن ابيه عن ابي بردة الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله وهذا اخذ به جمال من اهل العلم على انه لا يزال على هذا وبعضهم ذهب الى انه يزاد واستدل بان الصحابة جاوزوا عشرة اسواط وتأوله بعض العلماء بان هذا كان مختصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم بانه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر لكن هذا التأويل بعيد باب الحدود كفارات لاهلها من وقع في حد واصيب وحد فهذا الحد كفارة لذنبه هذا حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبة وعمرنا الناقد واسحاق ابن ابراهيم وابن نمير كلهم عن ابن عيينة واللفظ لعمرو قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن ابي ادريس الخولاني عن عبادة ابن الصامت قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن اصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فامره الى الله عز وجل من شاء عفا عنه وان شاء عذبه نسأل الله ان لا يهددنا وحدثنا عبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد وزاد في الحديث فتلى علينا اية النساء الا يشركن بالله وحدثنا وحدثني إسماعيل ابن سالم قال اخبرني هشيم قال اخبرنا خالد عن ابي قلابة عن ابي الاشعر الصنعاني عن عبادة ابن الصامت قال اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اخذ على النساء ان لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل اولادنا ولا يعظه بعظنا بعظا. فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اتى منكم حدا فاقيم عليه فهو كفارته ومن ستر الله عليه فامره الى الله ان شاع عذبه وان شاء غفر له وهذا الحديث فيه من فوائد والعوائد الشيء الكثير اولا تأكيد هذه المحرمات المذكورة التي اخذ العهد على عدم الوقوع فيها ولذلك فان مذهب اهل السنة والجماعة ان المعاصي غير الكفر لا يقطع لصاحبها بالنار اذا مات ولم يتب منها بل هو بمشيئة الله تعالى ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه ولذلك هذا المثل هو وسط بين مذهبي الخوارج والمعتزلة ومن الفوائد ان من ارتكب ذنبا يوجب الحد فحد سقط عنه الاثم والحدود كفارة استدلالا بهذا الحديث ولذلك تتأمل هنا في الحديث قال فمن وفى منكم فاجره على الله لن يقولها الجنة لانه لم يقل ولا نعصي وقد يعصي الانسان بغير الذنوب المستورة في هذا الحديث كشرب الخمر اني هناك معاصي مذكورة في مواظي اخرى في غير هذا فالانسان قد يأتي بالمعاصي الاخرى مثل شرب الخمر وشهادة الزور والانسان قد يحترم المعاصي المذكورة في الحديث ويعطي طاعته لله تعالى فيعطى اجره على ذلك لكن تكون له معاصي غير هذه نسأل الله العافية والستر حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد ابن رمح قال اخبرنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير عن السنابحي عن عبادة ابن الصامح انه قال اني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعناه على الا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي في الجنة ان فعلنا ذلك فان غشينا من ذلك شيئا كان قضاء الله كان قضاء ذلك الى الله وقال ابن رمح كان قضاؤه الى الله باب جرح العجماء والمعدن والبئر وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد ابن رمح قال اخبرنا الليل ها وحدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسير وابي سلمة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركان الخمس وهذا جرحها جبار محمول على ما اذا اتلفت شيئا بالنهار والعجمان اللي هي البهيمة سميت بهيمة عجماء لانها لا تتكلم او انها اتلفت بالليل بغير تثبيط من مالكها او اتلفت شيئا وليس معها احد فهذا غير مضمون وهذا هو مراد الحديث اما من كان سائقا لها او قائدا لها او راكبا فاتلفت بيدها او برجلها او فمها ونحوه فهذا يجب ظمانه في ماله نعم سواء كان مالكها او مستأجرها او مستعيرا لها او غاصبا او مودع يعني مودعة عنده او وكيلا. نعم الا ان تتلف ادمينا فتجب ديته على عاقلة الذي معها والكفارة في ماله والمراد بجرح العجماء اتلافها سواء كان بجرح او غيره واما قوله صلى الله عليه وسلم والمعدن جبار فمعناه ان الرجل يحفر معدنا في ملكه او في مواتن فيبر بهم ار فيسقط فيه فيموت او يستأجر اجراء يعملون فيه فيقع عليه فيموتون فلا ضمان في ذلك تجد مثلا لا يكون مقصرا وكلا البئر بباغ معناه ان يحفرها في ملكه او في مواد يقع فيها انسان او غيره ويتلف الى ضمان شريطة ان لا يكون قد قصر وكذا لو استأجره لحفرها فوقعت عليه فمات فلا ظمم واما اذا حفر البئر في طريق المسلمين او في ملك غيره بغير اذنه فثلث فيه انسان فيجب ظمانه على عاقلة حافرها والكفارة في نار الحافظ وان تلف بها غير الادمي وجب ظمانه في مال الحافر اما قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاد الخمس فهذا فيه تصريح بوجوب دفع الخمس لمن اخرج الرشاد وهو دفين الجاهلية وهذا هو الصحيح وذاك انظر الى الذكاء اما خمس واما عشر واما نصف العشر واما ربع العشر وحدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبة وزهير ابن حرب وعبد الاعلى ابن حماد كلهم عن ابن عيينة هذا حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا اسحاق يعني ابن عيسى قال حدثنا مالك كلاهما عن الزفري باسناد الليث مثل لحديثي وحدثني ابو الطاهر وحرمته قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وعبيد الله ابن عبدالله عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا محمد ابن رمح وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال اخبرنا الليث عن ايوب ابن موسى عن الاسود ابن العلاء عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار والعجماء جرحها جبا وفي الركاد الخمس وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي ها وحدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعب كلاهما عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله اذا انظر الى هذه الشريعة العظيمة وان كل شيء قد وضع له مقدار قد وضع له على المقدار والمقياس الصحيح فتبارك الله رب العالمين كتاب الاقضياء باب اليمين على المدعى عليه وهذا القضاء والحكم امر عظيم جدا. نعم وسمي القاضي قاضيا لانه يمضي الاحكام ويحكمها ويكون قظى يعني قد احكم الامر واوجبه واتمه. ولذا القضاء الاصل فيه ان يكون على هيئة الحسن والجسم وليس على التأجيل والان القضاة تأتيهم المسألة يؤجل ثم يؤجل ثم يؤجل ثم يؤجل يتعب المشتكي ويؤخر عليه الحق وهذا لا يجوز بل ان القضاة الذين يفعلون هذا حتى الراتب الذي يستلمونه فهو اسم وسحر لانه قد اخر الحقوق عن اصحابها واذا ايش بينظر للحكم هكذا يقال حكمت الرجل واحكمته اذا منعته فهذا الانسان في الحكم يحكم الحق ويدفع الباطل. نعم وحدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن سرح قال اخبرنا ابن وهب عن ابن جريجن عن ابن ابي مليكر عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناسا دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه اذا لم يأتي الانسان بالبينة ترد اليمين على المدعى عليه وهذا من رحمة الله تعالى بالمدعي والمدعى عليه المدعي حتى لا يدعي يزورنا والمدعي عليه حتى لا يظلم واذا قامت البينة فلا نرجع الى يمين المد عليه لان البينة تثبت الحق للمدعي وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن نافع ابن عمر عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه باب القضاء باليمين والشاهد حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا زيد وهو ابن حباب قال حدثني سيف ابن سليمان قال اخبرني قيس ابن سعد عن عمر ابن دينار عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد وجواز القضاء لشاهد ويمين فيه خلاف بين اهل العلم قديما وحديثا فرأى جماعة من اهل العلم لا يحكم بشاه ويمين في شيء من الاحكام وذهب الاخرون انه يقضى بشاهد ويمين المدعي يشاهد ويمين المدعي في الاموال وما يقصد به الاموال وبه قال ابو بكر الصديق وعلي وعمر بن عبد العزيز ومالك الشافعي احمد وفقهاء المدينة واحد جثم انه جاء في الاحاديث الكثيرة في هذه المسألة واذا صح الخبر فليس على الانسان مخالفة بخبر النبي صلى الله عليه وسلم باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة يعني القاضي حينما يحكم يحكم مما ظهر له من امور القضاء الشرعي التي حدها الشرع وهي البينة او اليمين اذا لم تجد البينة فاذا كان الامر على خلاف ذلك وبذل القاضي جهده لا شيء عليه لكن ينبغي ان يبذل جهده تاما واذا قال القاضي لاحد بخبر فلا يحق ولمن قضي له بخطأ ان يأخذ مال اخيه وهذا الحديث نص في هذا حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو معاوية عن هشام ابن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تفتصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من باب فاقضي له على نحو ما اسمع منه فمن قطعت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذه فانما اقطع له به قطعة من النار هذا الانسان اذا اعطي من حق اخيه كأنما قد قطعت له قطعة من النار نسأل الله العافية وحدثناه ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن نمير كلاهما عن هشام بهذا الاسناد وحدثنا حرملة ابن يحيى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ابن الزبير عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلبة خصم بباب حجرته فخرج اليهم فقال انما انا بشر وانه يأتيني الخصم فلعل بعضهم ان يكون ابلغ من بعض فاحسب انه صادق فاقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار فليحملها اوي درهم ومعنى الحل اي ابلغ واعلم بالحجة ويكون صاحب لسان وصاحب طريقة وفي هذا الحديث ملمح مهم جدا وهو بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه صلى الله عليه وسلم حينما قال انما انا بشر ففيه التنبيه على حالة البشرية وان البشر لا يعلمون من الغيب وبواطن الامور شيئا الا ان يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلك وانه يجوز عليه في امور الاحكام ما يجوز على غيره من البشر وانما يحكم بالظاهر والله سبحانه وتعالى يعلم الظواهر والبواطن فقد تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم مسألة فيحكم بها بما ظهر له. نعم ولذلك القاعدة تقول ان حكم الحاكم لا يحيل الباطل لا يجعل باطلة حلالا فلا يغيره ولا يجعل الحرام حلالا ابدا. فعلى الانسان ان يتقي الله تعالى في اموال الاخرين وقوله فانما اقطع له به قطعة من النار معناه ان قضيت له في ظاهر يخالف الباطن فهو حرام يؤول به الى النار. هذا تنبيه مهم ان اكشف بحقوق الاخرين يؤول الى النار نعم. قال فليحملها او يذرها ليس معناه التأخير بل هو التهديد والوعيد كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لقوله تعالى اعملوا ما شئتم وفي قوله صلى الله عليه وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت الى هنا هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته