يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بعض مغاسل الثياب المحلات التي تغسل الثياب يوجد شرط في الفاتورة يقول اذا تلف الثوب فان المغسلة تدفع عشرة اضعاف قيمة الغسل وليس قيمة الثوب. فما حكم ذلك الشرط تدفع ايش؟ تدفع عشرة اضعاف قيمة الغسل وليس قيمة الثوب. لا هذا ما هو بصحيح. قيمة الثوب صاحب الثوب ما له الا الا الثوب او قيمة الثوب ولا يأخذ زيادة على هذا. نعم. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه