الزوج الاول والزوج الجديد والدليل على توريث المطلقة طلاقا بائنا يتهم فيه الزوج ان عثمان رضي الله عنه قضى بتوريث زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقد طلقها في مرض موته فبتها واشتهر هذا القضاء بين الصحابة ولم ينكر مع قاعدة سد الذرائع لان هذا المطلق قصد قصدا فاسدا في الميراث فعمل بنقيض قصده وهذا المعنى لا ينحصر في زمن العدة حتى يقصر التوريث على زمن العدة بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. ادرس مائة وثلاثة واربعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله واحسانه لا نحصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتحدث اليكم عن موضوع المواريث ونخص في هذه الحلقة التحدث عن ميراث الزوجة المطلقة. اذ من المعلوم ان عقد الزوجية هو مما جعله الله سببا من اسباب الارث. حيث يقول جل شأنه ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين فما دام عقد الزوجية باقيا فالارث باق ما لم يكن هناك مانع من موانع الارث واذا واذا حل عقد الزوجية بالطلاق حلا كاملا وهو ما يسمى بالطلاق البائن فانه ففي الارث لانه اذا عدم السبب عدم المسبب الا انها قد تكون هناك ملابسات حول الطلاق تجعله لا يمنع الارث كما انه اذا لم يحل عقد النكاح بالطلاق حلا كاملا فان التوارث بين الزوجين لا ينتفي ما دامت الزوجة في العدة وهو ما يسمى بالطلاق الرجعي ولهذا يعقد الفقهاء رحمهم الله بابا يسمونه باب ميراث المطلقة المطلقات اجمالا ثلاثة انواع النوع الاول المطلقة الرجعية سواء حصل طلاقها في حال صحة المطلق او مرضه النوع الثاني المطلقة طلاقا بائنا وقد حصل طلاقها في حال صحة المطلق النوع الثالث المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال مرض موت المطلق المطلقة الرجعية ترث بالاجماع اذا مات المطلق وهي في العدة. لانها زوجة لها مال الزوجات ما دامت في العدة والمطلقة البائن في حال الصحة لا ترث بالاجماع لانقطاع صلة الزوجية من غير تهمة تلحق الزوج وكذا اذا حصل هذا الطلاق في مرض الزوج غير المخوف فانها لا ترث والمطلقة البائن في مرض الزوج المخوف وهو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث لا ترث ايضا والمطلقة البائن في مرض الموت المخوف. اذا كان الزوج متهما فيه بقصد حرمان الزوجة من الميراث فيه اربعة اقوال للعلماء القول الاول انها لا ترث مطلقا لانه طلاق بائن قبل موته انقطع ارثها منه كالطلاق في حال الصحة وعدم التهمة القول الثاني انها ترث اذا مات مطلقها وهي في العدة ولا ترث اذا توفي بعد خروجها من العدة لان العدة بعض احكام الزوجية فاذا انتهت انتهت علاقات الزوجية القول الثالث انها ترث سواء توفي المطلق وهي في العدة او توفي بعد خروجها من العدة ما لم تتزوج اخر او ترتد عن الدين لان سبب توريثها فراره من ميراثها في هذه الحالة وهذا المعنى لا يزول بانقضاء العدة معاملة له بنقيض قصده القول الرابع انها ترث مطلقا توفي وهي في العدة او بعدها تزوجت او لم تتزوج ولعل الراجح من هذه الاقوال هو القول بتوريثها في العدة وبعد العدة ما لم تتزوج بغيره لان سبب توريثها مستمر فاذا تزوجت بغيره فقد دخلت في عصمة رجل اخر والمرأة لا ترث من زوجين والله اعلم ويتوارث الزوجان بعقد النكاح اذا مات احدهما قبل الدخول والخلوة لعموم الاية الكريمة وهي قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم الى قوله تعالى ولهن الربع مما تركتم الاية. لان علاقة الزوجية علاقة وثيقة وشريفة يترتب عليها احكام وتنبني عليها مصالح عظيمة فجعل الله لكل منهما نصيبا من مال الاخر اذا مات كما جعل لاقربائه وهذا مما يؤكد على الزوجين ان ينظر كل منهما الى الاخر نظرة احترام وتوقيف. وهذه هي احكام الاسلام كلها خير وبركة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا عليه ويميتنا عليه صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. والحمد لله رب العالمين والى الحلقة القادمة باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته