ما حكم من سمع من الناس ان امرأة متزوجة تزني وشاهدهم في ذلك ان رجلا غريبا يدخل عليها بيتها ويبقيان وحدهما فهل يجوز لاهلها ان يقتلوها؟ وهل يجوز شهادة المنفرد على ذلك؟ وماذا يفعل الشاهد؟ افيدونا جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وامينه على وحيه نبينا وامامنا وسيدنا محمد ابن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه او الى يوم الدين. اما بعد فالواجب على المسلمين التعاون على البر والتقوى هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فاذا رأى المؤمن شخصا يدخل على بيت هو فيه محل ريبة انكر ذلك ولم يقر على ما لا ينبغي بل يناصحه وينكر عليه ويقول له دع هذا فان هذا يسبب تهمتك وتهمة اهل البيت هذا اذا كان فيعرف حالهم ويعرف ان دخوله محل ريبة اما ما يتعلق بالحكم من جهة المرأة والمتهم فلا يحكم عليها بالزنا ولا يحكم عليه بالزنا الا بالاقرار لابد ان تقر هي وان يقره فاذا اقرت فيها او اقرها حكم عليهما بحكم الزنا ثيبة هدمت بالحجارة حتى تموت وهكذا الرجل اذا كان ثيبا وجدنا بالحجارة حتى يموت والثيب هو اللي قد تزوج زواجا شرعيا ودخل بالمرأة يعني وطئها وهكذا الثيبة هي التي قد تزوجت ودخل بها الزوج ان يبطئها الزوج اما ان كانا بكرين فالبكر يوجد مئة من الجلدة ويغرب عاما عن وطنه هذا حكم الذكر ولكن لا يثبت الزنا بقول واحد او من التهمة انما يثبت باقرار المرأة اربع مرات قال الرجل اربع مرات ثم يستمر على اقراره حتى يقام عليه الحد وهكذا البينة لابد من اربعة شهود يشهدون بانهم رأوا ذاك منه في ذاك منها رأوا انه قد اتصل بها قد جمعها جينا فيقام على عليهما جميعا الحد اما اذا لم يكن هناك بينة وهي اربعة جهود علول ولم يكن هناك اقرار فان المرأة والرجل يعاملان معاملة المتهم فيؤدبان ادب التهمة. نعم. ولا يقام عليهم الحد ولكن يؤدبان بما يراه ولي الامر. وهو القاضي شرعي او الامير الشرعي الذي تسند اليه الامور والقاضي هو احوط في هذا اذا وجد يقدر التعزيز المناسب والامير الشرع المستقيم كذلك له ان يقدر التعزيز المناسب فيؤدب الرجل ويؤدي المرأة المتهمين تأديبا يردعهما وامثالهما عن الوقوع فيما حرم الله وعن وقوف وعن الوقوف في مواقف التهم نعم بارك الله فيكم