تمام عند الناس هذا شاري منهم بضائع ولا سدد الى الان وهذا مستدين منه مئة الف والثالث استدان منه بمليون والرابع فعنده ملايين لكن في يده ليس عنده شيء في يده شرعي رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة فقال وهذا التبويب كتاب الزكاة تضمن امرين الامر الاول شروط وجوب الزكاة والامر الثاني الفروع المتفرعة عن هذه الشروط عندنا شروط الوجوب يتفرع عن كون هذه الامور شروطا مسائل فبدأ اولا بذكر الشروط وهي خمسة فقال كتاب الزكاة. نعم. والزكاة ايها الاخوة الكرام هي الركن الثالث من اركان الاسلام بعد الصلاة وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة نعم بدأ به ان الزكاة واجبة قال تجب ووجوب الزكاة من الامور المعلومة من الدين بالضرورة. ثبت بالكتاب والسنة واجماع اهل العلم لا خلاف بينهم في وجوب الزكاة واما وجود خلاف في تفاصيل الزكاة فهو موجود لكن اصل فرضية الزكاة هذا لا خلاف فيه بين العلماء وهو من المعلوم من الدين بالضرورة اما شروط هذا الوجوب فهي خمسة. قال تجب بشروط خمس ما هي؟ بشروط بشروط خمس خمسة نعم اولها حرية الحرية والحرية تخرج العبد فالعبد لا يملك ولا زكاة عليه في المال الذي في يده ولو كان في يده مال فانه لا يملكه. وزكاة هذا المال على السيد. الثاني واسلام الاسلام فلا تجب على كافر. الثالث وملك ونصاب ملك النصاب فمن كان ماله دون النصاب فلا زكاة عليه الا الركاز وسيأتي ان الركاز فيه الخمس في قليله وكثير لا يشترط له نصاب. الرابع واستقراره استقراره. ما معنى الاستقرار معنى الاستقرار مع يعني الاستقرار معناه ليس فيه استقرار يعني معنى الاستقرار فيه غموض حقيقة. ولهذا البهوتي قال استقراره اي تمام الملك في الجملة. هذي عبارته في الروف. قال الاستقرار اي تمام الملة في الجملة ليش احتاج كلمة في الجملة لانه ليس كل المسائل نشترط فيها استقرار الملك. والمسائل التي بقولهم استقرار الملك عنها هي مسائل معدودة تمام؟ تذكر في الشروح والا بعض المسائل يظن مثلا فيها عدم الاستقرار يعني ملكية المدين ملكية المدين على الدين ملك مستقر ولا غير مستقر مستقر وسيأتي انه يجب عليه ان يزكيه واذا قبضه لما مضى ملكية المرأة للصداق قبل الدخول مستقر ولا غير مستقر؟ مستقر عندهم وتجب فيه الزكاة مع انه قد يسقط لكن قال بعضهم ان استقرار الملك معناها هو امكان التصرف فيه ولو بالابرة حتى ايش يدخل الدين فالدين يمكن الابراء منه ولا لا والصداق يمكن الابراء منه ولا لا هذا ضابط ذكره شيخنا الشيخ عبد السلام الشويعر حفظه الله وما وجدته يعني في كلام البهوتي لعله موجود في كتب اخرى والله اعلم. نعم الخامس ومضي الحول في غير المعشر الخامس مضي الحول تمام الحول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. واستثنى المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الشرط وهو مضي الحول تمام استثنى منه ثلاث استثناءات ثلاثة استثناءات الاول الا نتاج السائمة ست مئة درهم طيب المطلوب منها ربع العشر صح ولا لا؟ ربع العشر يزكي ثلاث مئة والثلاثمائة الزائدة يبدأ حساب حول جديد لها من يوم دخولها الجواب لا بل حول واحد. فنهاية السنة الاول في غير المعشر تمام؟ اذا الاستثناء الاول استثناء المعشر والمعشر هو الذي نقول فيه العشر تمام وهو الحبوب والثمار وكذلك المعادن يعني ملحقة بها من خارج من الارض وكذلك الركاز ملحق بها من خارج من الارض. وكذلك العسل هذه اربعة امور لا يشترط فيها تمام الحول. هي يعني بعبارة اه اعم ما يذكر في باب زكاة الخارج من الارض لان الله عز وجل قال واتوا حقه يوم حصاده فذكروا الحبوب والثمار وما يلحق بها. وهي الامور الاربعة التي تأتي ان شاء الله في باب زكاة الحبوب والثمر. الاول منها الحبوب والثمار والثاني المعادن والثالث الركاز والرابع ايش؟ العسل. نعم. اذا هذا الاستثناء الاول لا يشترط فيه مضي الحول. الاستثناء الثاني الا نتاج السائمة. طيب الاستثناء الاول لا يشترط فيه مضي الحول اصلا الاستثناء الثاني والثالث ولهذا فرق المؤلف بينهم قال مضي الحول في غير المعشر الا نتاج السائمة وربح التجارة. ليش؟ شو الفرق؟ الاول الاول وهو المعشر لا يشترط مضي الحول فيه مطلقا. اما نتاج السائمة وربح التجارة فلا بد من مضي الحول على اصله تمام اللي هو السائمة يعني مثلا قال الا نتاج السائمة. سيأتي معنا في باب زكاة البقر مثلا. ان الواجب في من في زكاة الابل. واجب في خمس من الابل شاة. وفي العشرة شاتان. شاتان جيد طيب اذا كان الانسان عنده اربع من الابل في تاريخ مثلا واحد محرم وفي تاريخ عشرة محرم صار عنده خمس من الابل هل في عشرة محرم نقول اخرج الزكاة ها لأ لانه يشترط مضي الحول في النتاج على اصله ولابد ان يكون اصله قد بلغ نصابا وسيأتي هذا في اه باب زكاة بهيمة الانعام بخلاف المعشر مجرد ما يخرج الزكاة من النخل ويخرج التمر من النخل فانه يجب ان يزكيه. واضح فهذا هو الفرق انه من هنا نشترط مضي الحول على الاصل ولكن النتاج لا نشترط عليه مضيلا الحول ما صورة ذلك صورة ذلك شخص عنده تسعة من الابل خلاص عندهم كم تسعة من الابل تملكها في يوم واحد محرم الف واربع مئة وثمانية وثلاثين جيد وهي عنده تسعة الى تاريخ الى تاريخ مثلا خمسة وعشرين ذي القعدة. خل نعطيه شوية حتى تسوم. خمسة وعشرين ذي القعدة كان منها هذي التسعة منها ثمان نوق حوامل وضعت الحمل في تاريخ خمسة وعشرين ذي القعدة مو لازم كلها في يوم واحد يعني المقصود انها وضعت في اخر الحوض طيب تم الحول وعنده كم عنده ثمانية زائد تسعة سبعطعش سبعة عشر من الابل زكاته كم شاة ولا ثلاث شياه؟ ثلاث شياه. مع ان الزائد على الخمسة لم يكمل حولا واضح؟ انت زايد عن خمسة لم يكمل حولنا هذا هو معنى قوله نتاج السائمة. نعم الاستثناء الثالث وربح التجارة وربح التجارة اه اكمل العبارة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فان حولهما حول اصله اصلهما وان حولهما حول اصلهما ان كان نصابا. والا فمن كماله طيب هذه مسألتان النتاج السائمة ومثلنا لها تمام وربح التجارة ما صورة ذلك؟ صورة ذلك رجل عنده بضائع ولنفترض ان قيمة هذه البضائع دون النصاب نصاب الفضة مئتين درهم عنده بظائع قيمتها مئة وخمسون درهما واستمر على هذا الحال لمدة عشرة اشهر في اخر السنة صارت ارباح وصار البضائع التي عنده مع الربح الناتج منها قيمته مئتين درهم بلغت النصاب في نهاية السنة هل عليه زكاة ولا لا ها لا زكاة عليه ليش لان اصلها ليس بنصاب اصلا ولا يبدأ ما تبدأ حساب الحول الا من من اكتمال النصاب. قبل هذا لو مرت عليه مئة سنة لا يحسب شيئا متى يشغل العداد لحساب الحول عند اكتمال النصاب. اذا نقص النصاب يصفر العداد ويعيد الحسبة من جديد واضح؟ طيب وسنبين تفاصيل هذا في بعد قليل في ابوابه ان شاء الله لان في مسائل اللي هي اذا تبدل المال بمال اخر تأتي بعد قليل طيب قال المؤلف الا نتاج الشام وربح التجارة. عرفنا صورة ربح التجارة. اذا كان اصله غير بالغ للنصاب. لكن ربح التجارة اذا كان حوله بالغا للنصاب مثلا عنده تجارة قيمتها ثلاث مئة درهم خلاص تم عليها وماشي على ثلاث مئة درهم الى قبل تمام الحول بيومين قبل نهاية السنة بيومين جاءته صفقة ما شاء الله مباركة فتضاعف المال خلاص بدال ثلاث مئة درهم صار عنده من العروض والنقود والربح الناتج منها ما مجموعه على على اصل المال نهاية السنة التي مرت على اصل المال يزكي ست مئة درهم كاملة هذا معنى قوله فان حولهما حول اصلهما ان كان اصلهما نصابا على المثال والا يعني وان لم يكن اصله نصابا فمن كماله نبدأ حساب الحول. على الامثلة التي ذكرناها سابقا هذا معنى عبارة المصنف رحمه الله تعالى. ثم الى بعض الفروع المتعلقة بشروط وجوب الزكاة وذكر ستة فروع. الفرع الاول حكم الدائن ثم حكم المدين. انسان له كيف هل يزكي هذه الاموال التي في ايدي الناس ولا ما يزكي يأتي بعد قليل؟ المسألة الثانية حكم المدين عكسه واحد معاه مليون لكنه مطالب بعشرة ملايين هل يخرج الزكاة عن المليون التي بيده اولى هذه مسألة زكاة الحكم المدين. الثالث متى يبدأ حساب الحول في الاموال الرابع انقطاع الحول تصفير العداد يعني الخامس محل وجوب الزكاة واثر هذه المسألة هل الزكاة تجب في عين المال ولا في الذمة تأتي هذه المسألة؟ السادس هل تسقط الزكاة بالموت واحد ما دفع الزكاة ومات خلاص المال ينتقل الى الورثة ولا الزكاة دين في التركة يأتي ان شاء الله اما المسألة الاولى وهي حكم الدائن المسألة الاولى حكم ايش؟ الدائن هل من شرط وجوب الزكاة ان يكون المال في يدك ان يدخلوا في الملك الذي يجب فيه الزكاة المال الذي هو ديون لك على غيرك هذه مسألتنا طيب وانتبهوا هنا عندنا شروط لوجوب الزكاوى هي التي عرفناها. وهي التي نبحثها الان وعندنا بعض المسائل سيذكرها المؤلف في اخر الباب مثل مسألة امكان الاداء تمام؟ هي شرط لوجوب اداء الزكاة وليست شرطا للوجوب عندنا شرط لوجوب الاداء وشرط لاصل الوجوب. اذا ثبت اصل الوجوب ثبت المال عليك هل يلزمك ان تخرجه الان؟ نقول يتوقف هذا على تحقق شرط لزوم الاداء وهو مسألة امكان الاداء وستأتي اخر الباب ان شاء الله طيب نحن نتكلم الان عن الدائن نقول خلاصة الامر ان الدائن يجب ان الزكاة تجب على الدائن. الدائن هو له فلوس على غيره. يطالب الناس بديون طيب يجب عليه ان يزكي المال لكن لا يجب عليه الاخراج الا بعد القبض تمام؟ وهذا معنى قوله رحمه الله ومن كان له دين او حق من صداق او غيره على مليء او غيره ادى زكاته اذا قبضه لما مضى. اذا اطلق مؤلف رحمه الله تعالى وجوب الزكاة فيمن له دين على غيره طيب اطلق وجوب الزكاة لا فرق بين المليء وغيره. لا فرق بين الصداق وغيره. تمام؟ لا فرق بين ما اخذ بحق او بغير حق كيف اخذ بحق؟ واحد استدان منك مليون طيب هذا بحق بغير حق واحد سرق منك مليون او غصب منك مليون وذهبت وطالبته في المحكمة بسدادها هذه المليون دين لك عليه واضح ولا لا؟ في كل هذه المسائل تجب الزكاة. لكن تجب الزكاة يعني تثبت ولا يجب الاداء الا ايش اذا قبضه ولهذا قال ادى زكاته اذا قبضه لما مضى فاذا قبضتها تزكيها عما مضى طيب افرض ان هذا الشخص استدان منك مبلغ وقدره اربعين مليون ريال خلاص وبقيت عنده اربعون سنة ثم سلمها لك الان تريد ان تزكي ايش عما مضى كيف تزكي عندنا اربعين سنة صح ولا لا وفي كل سنة ربع العشر يعني واحد من اربعين ربع العشر واحد من اربعين صح ولا لا طيب اذا كيف تخرج الزكاة؟ اذا قبضته الاولى احسنت لا نقول احسنت. لا نقول تخرج المال كله زكاة لانه اربعين سنة لو قلنا كل سنة ربع العشر على المبلغ كاملا نوجب عليه ايش؟ ياخذ الفلوس منه ويروح يعطيها للفقراء واضح؟ لكن في اربعين سنة لكن المذهب وهذه من فروع مسألة التي ستأتي معنا ان الزكاة تجب في عين المال يقولون تجب الزكاة عن السنة الاولى على كامل المبلغ اربعين مليون في السنة الاولى زكاتها كم مليون. كم بقي معنا؟ تسعة وثلاثين مليون للسنة الثانية. تزكي تسعة وثلاثين مليون. كم بيطلع زكاتها احسبها السنة كم بقي من التسعة وثلاثين مليون في السنة الثالثة باقي ثمانية وثلاثين مليون مثلا ومئتين الف ونحو ذلك. طيب السنة الثالثة تزكي هذا المبلغ المتبقي. السنة الرابعة وهكذا وبيبقى لك ان شاء الله شيء من المال طيب اذا لا يمكن الى ان يصل الى حج الى ان يصل الى حد يكون انقص من النصاب فهنا لا زكاة فيه الا اذا كان عندك انت مال تتممه هذا خلاص فحين اذ نقول لا يمكن ان تستوعب الزكاة المال كله ما يمكن انك تخرج كل المال زكاة لانه ايش بالطريقة التي ذكرناها. نعم تفضل يا شيخ طيب اذا قبضه ان لم يقبضه يعني تقول لي مثلا مال مسروق وانت تطالب بالحرامي اربعين سنة في المحاكم وفي الاخير ما حصلت شيئا ولا قبضت شيئا ايش رأيكم ها خلاص ما عليك زكاة لا تجب عليك الزكاة. نعم طيب اذا جئت بعد اربعين سنة بعد اربعين سنة قلت والله ذحين لو انا باخذ المبلغ واقبظه يعني بيروح نصه زكاة خلاص ابرأتك من الدين فابرأت صاحب الدين من الدين ما قبضته ابرأته عشان قلت خلاص هو نأخذه ما بيبقى لنا منه شيء كله بيروح زكاة سامحتك وش رايكم فادفع الزكاة تضمن هذه الزكاة للفقراء ليش؟ لان الابراء في حكم القبض. نعم ثم انتقل الى اثر الدين على الزكاة هل الدين يمنع الزكاة؟ اذا عليك دين وما اكثر الديون على الناس اليوم شخص عنده مثلا مئة الف ريال في يده كم عليه ديون؟ قالوا عليه مليون ريال ديون. هل يخرج الزكاة من المئة الف هذه؟ ولا ما يخرج؟ القاعدة ان الدين ينقص من ما لي بقدره عندك مليون وعليك دين خمس مئة الف حكما في باب الزكاة ما عندك الا خمس مئة الف. فزكي ما بقي بعد الدين طيب اذا كان الدين يستغرق النصاب كلهم ما يبقى لك بعد الدين شيء او ما يبقى لك بعد الدين نصابا فنقول ايش لا زكاة عليك. نعم. وبالمناسبة انتبهوا هنا اننا نوجب الزكاة على الدائن ولا نوجبها على المدين في بعض الفقهاء يعكس فيوجبها على المدين ولا يوجبها على الدائن لكن اذا اوجبناها على المدين وعلى الدائن مشكل لاننا اوجبنا في المال الذي اوجب الشرع فيه ربع العشر اوجبنا فيه نصف العشر هذا يدفع ربع عشر وهذا يدفع ربع العشر لا المذهب ان الزكاة تجب على الدائن لا على المدين. نعم