﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.850
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادرس مائة واربعة واربعون

2
00:00:17.000 --> 00:00:51.750
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله باب حد القتل  اي فيان العقوبة المقدرة في القتل والخلف لغة الرمي واما شرعا فهو الرمي بزنا او لواط على وجه التعيين. هذا هو القلب

3
00:00:52.550 --> 00:01:28.050
وهو محرم فكبيرة من كبائر الذنوب دل على تحريمه للكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم كما تجلدوهم ثمانين جلدة  ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون

4
00:01:28.450 --> 00:02:11.600
رتب الله عليهم ثلاث عقوبات  عقوبة الاولى الجلد الضرب ثمانين جلدة الثانية سقوط عدالتهم فلا تقبل لهم شهادة عقوبة الثالثة وصفهم بالفسق وهو الخروج عن الطاعة الى قوله تعالى ان الذين يرون المحصنات الغافلات المؤمنات

5
00:02:11.850 --> 00:02:41.750
لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. ويعلمون ان الله هو الحق المبين وفي السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهيد السبعة الموبقات

6
00:02:43.300 --> 00:03:16.550
اي المهلكات وذكر منها قنف المحصنات الغافلات المؤمنة واما الاجماع فقد اجمع العلماء على تحريم القلب وانه كبيرة من كبائر الذنوب وذلك من اجل صيانة الالسنة  عن الكلام المحرم وصيانة الاعراض عن الاعتداء

7
00:03:17.100 --> 00:03:56.800
حماية الشرف للمؤمن لذلك اوجب الله هذا الحج لاجل ان يرتدع القاذف ولاجل ان يعتذر غيره وينزجر غيره  قال تعالى يتلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم

8
00:03:56.800 --> 00:04:36.600
فيجب على المسلم ان يصون لسانه عن القذف وعن غيره من الكلام المحرم لانها فاة اللسان كبيرة ومهلكة ومن اخطرها واشدها القذف اينجي المسلم لسانه عن ذكر هذه الفاحشة وينزه اخوانه عن تلطيف اعراضهم. فان لم يرتفع

9
00:04:37.000 --> 00:05:11.400
فانه متوعد بهذا الوعيد في الاخرة وعليه هذا الحد في الدنيا مما يدل على خطورة القدس وشناعته لانه يلطخ اعراض الناس  ينتهك حرمتهم وله اثار سيئة على الاسر وعلى على المجتمع

10
00:05:12.250 --> 00:05:50.350
نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نزل واشار اليه البخاري هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري اي نزل امر الله جل وعلا براءتها مما رميت به

11
00:05:51.950 --> 00:06:24.800
من حادث الرفق وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض غزواته وكانت معه عائشة رضي الله عنها وهي  شابة خفيفة الوزن لدينا معهم بليلة من الليالي ناجلون

12
00:06:24.900 --> 00:06:57.950
وباتوا في هذا المنزل ثم قاموا اخر الليل وارتحلوا في منزلهم وجاء الذين يحملون الذين يحملون هودة عائشة رضي الله عنها ويضعونه على على الراحلة فحملوه كالمعتاد يظنون انها فيه

13
00:06:58.800 --> 00:07:26.700
وحملوها على الرحم وكانت عائشة رضي الله عنها قد لو كانت عائشة رضي الله عنها قد ذهبت في اثناء الليل لحاجتها اضع حاجتها ثم وكان وكان هذا وقت رحيلهم. لما رجعت الى المنزل واذا هم قد ساغوا

14
00:07:27.700 --> 00:08:00.800
يظنون انها معهم فلما رجعت ووجدت القوم قد ارتحلوا كان من حفظها  من حفظها وقوة ادراكها انها بقيت في المنزل لاجل ان اذا فقدوها يرجعون اليها لانها رأت انها لو ذهبت لضاعت

15
00:08:01.000 --> 00:08:26.500
ثم رجعوا ولم يجدوها فهي بقيت في المنزل الذي الذي ذهبت عائلتها منهم وقالت انهم سيرجعوا سيفدون او يرجعون ثم بقيت وادركها النوم فبينما هي في النوم اذا اذ سمعت

16
00:08:27.050 --> 00:08:47.400
ان سمعت رجلا يقول انا لله وانا اليه راجعون استيقظت لكلامه فاذا هو صفوان من المعطر رضي الله عنه وكان قد تأخر عن الخوف من عادته انه ينام ثم يلحق بالقول

17
00:08:47.900 --> 00:09:16.250
فلما مر على المنزل رأى فيه السواد رأى فيه السواد فاقبل عليه فلما عرف ان هذا السواد انه امرأة استرجع رضي الله عنه. فاستيقظت رضي الله عنها قالت وكان يعرفني قبل ان ينزل الحجاب

18
00:09:16.550 --> 00:09:41.750
خمرت وجهها لكن كان عمر رضي الله عنه يعرفها انها عائشة تسترجع ثم جاء واناح الراحلة ووطأ على على يدها ولم يكلم عائشة فوطئ على يد الراحلة عائشة دخلت ركبت

19
00:09:42.200 --> 00:10:03.150
عائشة ركبت على الراحلة ثم اثارها من من من مكانها وجعل يقود الراحلة بها يقود الراحلة وسار في اثر القوم حتى ادركهم ومعه عائشة رضي الله عنها وكان وكان معهم منافقون

20
00:10:03.900 --> 00:10:35.800
كان معهم منافقون رأسهم عبدالله بن قبيل بن سلمان. رأس المنافق ففرحوا بهذه الحادثة فرحوا بها وحاقوا حولها دعايات واتهامات وانها قد تواعدت مع هذا الرجل وانها بقيت تنتظره وجعل المنافقون يشيعون هذا عن عائشة رضي الله عنها. لان المنافقين دائما

21
00:10:36.000 --> 00:11:05.500
يتصيدون على المسلمين ويشيعون بينهم فيشيعون بينهم آآ في العداوة والبغضى والنميمة والغيبة همهم الافساد امره الافساد بين المسلمين ويفرحون بهم مثل هذه الحادثة لينسجوا عليها من الكذب انهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم

22
00:11:05.850 --> 00:11:37.000
ويودون المسلمين يودون لهم اه النقص ويودون لهم الضرر ووجدوها فرصة فرصة سارية للكلام والقيل والقال وصاروا يقولون الافكوع والكذب ان الذين جاؤوا بالافك عصبة منه لا تخسروه شر لكم بل هو خير لكم

23
00:11:37.400 --> 00:12:04.000
والذي تولى كبره منهم هو عبدالله بن ابي له عذاب عظيم فصاروا يتكلمون صدقه البعض المسلمين لان المسلمين فيهم اناس مغفلون اناس يقبلون الكلام قال الله تعالى وفيكم سماعون لهم

24
00:12:04.400 --> 00:12:30.400
يقبلون مثل هالكلام هذا ينطلي عليهم فدخل في فكر امانة وصاروا يتكلمون مع المنافقين وتأزم الامر وبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فاصابها الهم واصابها الغم وهي تعلم انها بريئة ولكن لا تريد ان الناس يتكلمون فيها والا هي تعلم انها بريئة

25
00:12:30.900 --> 00:12:57.750
اصابها الغم اصابها الحزن واشتد عليها الامر وصار تبكي لا يرقأ لها دم تبكي حتى انزل الله هذه الايات من قوله تعالى ان الذين جاءوا بالافك وعصبة منكم الى قوله تعالى

26
00:12:58.300 --> 00:13:29.400
اولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم فلما نزلت براءتها من السماء فرح النبي صلى الله عليه وسلم ارح المسلمون فرحت عائشة رضي الله عنها فرحا شديدا حيث انزل الله في في شأنها قرآنا يتلى الى يوم القيامة. وفضح الله المنافقين

27
00:13:30.050 --> 00:13:56.000
واخزاهم فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فعند المنبر في المسجد واعلن صلى الله عليه وسلم براءة عائشة وقرأ الايات  قرأ الايات ثم نزل فدعا لرجلين من المسلمين تكلما

28
00:13:56.100 --> 00:14:17.050
مع المنافقين وامرأة من المسلمين فاقام عليهما حد قريب جلد كل واحد منهما ثمانين جلدة قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجدوهم ثمانين فجلس هؤلاء المؤمنين

29
00:14:17.200 --> 00:14:48.400
وترك المنافقين لان المنافقين لا يطهرهم احد وهؤلاء مؤمنون تكلموا بغير علم وليس ذلك لنفاق او لنقص في ايمانهم ولا كنت افعل بالشائعات الشائعات تؤثر على الطيبين الشائعات دائما وابدا تؤثر على الطيبين الا من كان عنده فراشة وعنده حذق

30
00:14:49.150 --> 00:15:12.150
وعنده صبر للامور فانه لا يستعجل لكن المؤمن اللي عنده عجلة وعنده عدم تثبت يتأثر بالشائعات يتكلم فيه فهؤلاء لما تكلموا صاروا قانتين احبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

31
00:15:12.200 --> 00:15:33.850
نفذ فيهم هذه الاية تجدوهم ثمانين جزءا. وترك المنافقين لانهم لا ايمان عندهم اصلا ولا يطهرهم الحد فتركه صلى الله عليه وسلم ويكفيهم ما نزل فيهم من القرآن والخزي والعار الذي نزل فيه

32
00:15:33.900 --> 00:16:01.050
هذا اصل القصة وهذا آآ الذي حصل في هذه الحادثة وصارت خيرا للمسلمين لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم فضح الله المنافقين وبرأ ام المؤمنين وانزل فيها قرآنا يتلى الى يوم القيامة

33
00:16:01.650 --> 00:16:29.700
فالذي فالذي يرميها الهم كاذب لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع فالذي يرمي عائشة بما برأها الله منه الان من اهل المذاهب الخبيثة كافر مرتد عن دين الاسلام لانه مكذب لله ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم ومكذب لاجماعه باجماع

34
00:16:29.700 --> 00:16:52.200
ولان من اتهم فراش الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اتهم الرسول والله ما يختار لنبيه امرأة غير نزيهة الطيبات للطيبين والطيبون الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات طيبين والطيبون للطيبات

35
00:16:52.550 --> 00:17:14.150
اولئك مبرؤون مما يقولون فلم يكن الله جل وعلا ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم امرأة غير محصن فهذا فيه الطعن في رب العالمين انه اختار لنبيه امرأة غير مناسبة. وفيه الطعن بفراش النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:17:14.150 --> 00:17:32.400
والمنافقون يقولون اعظم من هذا لا يستغرب على المنافقين لكن اللي يستغرب ان بعض المؤمنين انطلق عليه هذه الشائعة طهرهم الله سبحانه وتعالى  وهذا من رحمة الله عز وجل الذي يعيد الكرة

37
00:17:32.650 --> 00:17:58.050
في هذا الزمان والشيعة ويروجون هذه هذا الابل. هؤلاء مرتدون عن دين الاسلام. وعندهم نوائض للاسلام كثيرة لكن هذا منها من نواقض الاسلام التي عندهم نسأل الله العافية نعم اول عام ان

38
00:17:58.050 --> 00:18:33.750
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة اخرجه القلب وهو ان الذي يرمي الذي يرمي مسلما رجلا كان او امرأة بالزنا او اللواط انه يجلد ثمانين لتر الا ان يأتي باربعة شهداء

39
00:18:34.450 --> 00:19:01.600
يأتي باربعة شهود يشهدون على ما نقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء رجل يدوم  الا عرفنا لكن لو ان رجلا قذف امرأته زوجته قذف زوجته فماذا يكون حكمه

40
00:19:01.650 --> 00:19:30.050
وجدها على الزنا او وجدها على الجريمة ان سكت بقيت عنده وهي جاني وتدخل عليه اولادا ليسوا له وان تكلم وهو ليس عنده شهود لم يصعب ان الشهود يجون معه في بيته. ان تكلموا ان سمعوا شهود اقيم

41
00:19:30.050 --> 00:19:52.700
فماذا يعمل؟ جعل الله له فرجا. فقال جل وعلا والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات لله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه

42
00:19:52.850 --> 00:20:13.600
ان كان من الكاذبين فان لا عن واتى بهذه الايمان فانه يغلب من المرأة ايضا ان تشهد اربع شهادات لله انه لن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين

43
00:20:13.950 --> 00:20:38.900
فاذا تم الاعانة اذا تم اللعان على هذا النمرة اربع شهادات من الزوج واربع شهادات من المرأة فانه يفرق بينهما الى الادب يفرق بينهما الى الابد هذا هو اللعان ولا يكون الا بين الزوج وزوجته

44
00:20:40.400 --> 00:21:04.750
واذا نكل وابى ان يلعن اقيم عليه الحد او هي لك لك ولعا ولكنها هي نكلت فانه يقام عليها الحد واما اذا تم اللعان بينهما على هذا الشكل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى فانه يفرق بينهما

45
00:21:05.800 --> 00:21:26.650
وان نفعها الولد وقال هذا الولد ليس مني فانه يدفع عنه ينفى عنه ولا يكون ولدا له وانما يكون ولدا لها هي  هذا هو اللعان ولا يكون الا بين الزوجين

46
00:21:26.900 --> 00:21:52.050
واول من كان سببا في نزول هذه الاية هو هلال آآ سيدنا نعم اول لعان كان في الاسلام ان شريك ابن سهماء قذفه هلال ابن امية بامرأته الى الى نعم هلال ابن امين

47
00:21:53.000 --> 00:22:19.450
وان الذي جنى بها هذا الرجل المسمى شريكا بشحمة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبر تنزل الايات قال له البينة اياقم البينة وهي اربعة شهور. والا فحد في ظهرك

48
00:22:19.650 --> 00:22:44.800
هيحدد القلب هو ما عنده شهود ما عنده شهود وهو متأكد من الجريمة لكن ما عنده شهود الله جل وعلا فرج له باللعان والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم

49
00:22:45.150 --> 00:23:06.300
الى اخر الى اخر الايات فكان هذا هو سبب نزول ايات النعام وقيل انها نزلت في عبيده العجلاني ان الذي نزلت فيه الايات هو عوين العجلاني وانه هو الذي خذف زوجته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

50
00:23:06.400 --> 00:23:31.600
البينة او حج في ظهرك رؤيا هذا ورؤيا هذا والروايات في الصحيح لكن الجمع بينهما ان الاية نزلت للسببين نزلت للسببين فكلها الرجلين حصلت له هذه القضية ثم نزل ثم انزل الله هذه الايات

51
00:23:31.900 --> 00:23:55.150
بهذه القصة. قال رجلين ولا مانع ان الاية تنزل لسببين فاكثر نعم. وعن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال لقد ادركت ابا بكر وعمر عثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم

52
00:23:55.250 --> 00:24:18.150
فلم ارهم يضربون المملوك في القذف الا اربعين. رواه ما لك والتوري في جامعه هذا عبد الله بن عامر ابن الربيعة الشاملة هذا المقرئ احد القراء السبعة يقول وادركت ابا بكر وعمر وعثمان

53
00:24:19.800 --> 00:24:43.300
ادركهم انهم يجلدون المملوك في الخلف اربعين يعني ينصفون بنصبهم لان الله نصب حد الزنا قوله فاذا احصن الى اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذا في الزنا

54
00:24:44.600 --> 00:25:07.500
الزينة مائة ريال بذكره  واذا كان الزاني او الزانية امة مملوكة فيكون على النصف. خمسين ريال. كذلك قال يقاس عليه الخلق انه اذا كان القاذف مملوكا فانه يلصق في حده

55
00:25:08.200 --> 00:25:31.300
آآ اربعين لجلسة قياسا على حد الزنا وهذا عمل ابي بكر وعمر وعثمان من الخلفاء الراشدين وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي

56
00:25:31.950 --> 00:25:48.850
نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحج يوم والقيامة الا ان يكون كما قال متفق عليه

57
00:25:50.450 --> 00:26:13.000
الله ذكر حتى قال الله ذكر حد القلب الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجدون ثمانين وهذا عام عاموا في كل مقدور فرا كان او عبدا لكن هذا الحديث مخصص للاية

58
00:26:13.200 --> 00:26:43.050
يدل على ان السيدة اذا قذف مملوكه لا يقام عليه حد القلب الدنيا لا يقام عليه حد القلب في الدنيا. وانما يقام عليه في الاخرة فهذا الحديث يكون مخصصا لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات انه لكان الخائف مالكا وسيدا للمخلوق فانه لا

59
00:26:43.050 --> 00:27:02.300
في الدنيا ولكن عليه الوعيد في الاخرة فلا يجوز قذف المملوء لا يجوز خلف المملوك بانه يتضرر مثل ما يتضرر الحب ولكن ليس عليه حد في الدنيا لانه مملوك له

60
00:27:03.600 --> 00:27:32.600
لكن في الاخرة يقام عليه الحد وهذا اشد لان المؤمن اذا اقيم عليه الحد في الدنيا انه اسهل من الاخرة عقوبة الدنيا اخف من عقوبة الاخرة فلا نحسب السيد انه انه يبرأ وانه اذا لم يقم عليه الحد في الدنيا انه يبرأ بل هناك وعيد ينتظره عند الله سبحانه

61
00:27:33.050 --> 00:28:02.350
في هذا صيانة الاعراض عموما المماليك والاحرار. نعم باب حد السرقة انتهى من حد القلب انتقل الى حد السرقة قال الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوه ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله

62
00:28:02.950 --> 00:28:33.050
والله عزيز حكيم سارق والسارقة بدأ الله بالشارقة لان الرجل اجرى على على السرقة من المرض لان الرجل اجرأ على السرقة من المرأة فبدأ الله به  قطعوا ايديهما  ايديهما وقد بينت السنة

63
00:28:33.150 --> 00:28:55.900
اليد التي تقع وحد القطع محل القطع انها تقطع اليمنى اليد اليمنى وان المحل القطع من من مفصل الكف لا من الكوع المفصل للكف ويقطع الكاف ويبقى الذراع افلا بينت السنة

64
00:28:56.950 --> 00:29:30.550
القطع وفي بعض القراءات والسارقة والسارقة تفقع ايمانهما. لكن القراءة المعروفة والمشهورة اقطعوا ايديهم  اشرف السنة ذلك جزاء بما كسبا هذا القطع لهذا العضو الثمين جزاء بما كسب من السرقة والاعتداء على

65
00:29:30.750 --> 00:30:00.700
اموال الناس فاليد ثمينة وفيها نصف الدية. ولكن اذا خالت فانها تهون على الله سبحانه وتعالى وتقطع بربع دينار كما يأتي فكيف ان ديتها ديتها نسخ الديرة خمسون من الليبي والان ترفع اذا سرقت ربع دينار

66
00:30:01.150 --> 00:30:25.200
هذا يدل على ان الخيانة ذميمة. ولهذا لما اعترظ المعدي الملحد على يد بخمس مئين عسجد هديت ما بالها قطعت بربع دينار تناقض ما لنا الا السكوت له نسأل الله العافية

67
00:30:26.050 --> 00:30:51.600
وان نعوذ بمولانا من النار. رد عليه بعض اهل السنة بعض المسلمين فقال عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة البالغ فهذا فيه حكمة عظيمة فكون الانسان يتعب في جمع المال ويحصله

68
00:30:51.700 --> 00:31:14.300
ويدخره له ثم يأتي مجرم ويأخذه كفيا من مأمنه هذا حده من الفقع هذه هذه اليد المعتدية المجرمة التي تركت الكسب مما احل الله واعتدت على على اموال الناس الله جل وعلا اهدرها

69
00:31:14.450 --> 00:31:34.050
وامر بقطعها  وهذا فيه حكمة عظيمة ام انها اذا قطعت يد واحدة ارتدعت بقية الايدي وانكفت عن السرقة. ففيه رد على الذين يقولون قطع الايدي وحشية. الوحشية هي هي السرقة

70
00:31:34.050 --> 00:31:58.350
والاعتداء على الناس وترويع الامنين واخذ الاموال بغير حق والاخلال بالامن هذه هي القسوة وهي وهي البهيمية اما اقامة الحد فانه رحمة اولا السارق يتوب الى الله ويرتدع اذا ادرك العقوبة

71
00:31:58.400 --> 00:32:18.700
تذكر عقوبة الاخر فيتوب الى الله عز وجل ويكفر الله عنه سيئاته ثانيا ان الاموال تحرم ويأمن الناس على اموالهم ففيها حكمة عظيمة ولهذا قال جزاء بما كسب لكالا من الله

72
00:32:19.400 --> 00:32:45.050
والله عزيز حكيم عزيز يعني قوي ولذلك امر بالقطع حكيم يضع الامور في مواضعها. فوضع القطع في موضعها وكان هو العلاج هذه هي الحكمة ولما قرأ بعض القراء يعني غلط في هذه الاية وقال هو السالفة والسارقة

73
00:32:45.200 --> 00:33:07.050
تقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم قال له بعض الاعراب اعد القراءة فاعاد القراءة فقال والله عزيز حكيم. قال الان شوف اعرابي ادرك الحكمة قال الان عز فحكم فقط

74
00:33:07.550 --> 00:33:27.000
لان هذا الموطن لا يناسبه الرحمة فاقطعوا ايديهما جزاء مما كسبا والله غفور رحيم هذا لا يتناسب يتناسب معه والله عزيز حكيم عزيز يعني قوي سبحانه وتعالى لان هذا الحد فيه قوة وفيه صرامة

75
00:33:27.000 --> 00:33:52.700
حكيم وضع هذه العقوبة في موضعها اللائق على ختام الاية وليس ختامها انه غفور رحيم. الله غفور رحيم سبحانه لكن ليس هذا موضع المغفرة والرحمة والاسمى والصفات يؤتى بها في مواضعها اللائقة بها. والله عزيز حكيم

76
00:33:52.700 --> 00:34:25.650
كما عرفها العلماء يقولون هي اخذ مال من حرزه على وجه الخوف هي اخذ مال من حرزه من حزبه يعني من المكان المحفوظ فيه. الذي يفرج فيه مثله والحرز يختلف باختلاف الاموال. يختلف باختلاف الاموال. الذهب والفضة حرزهما الصناديق المغلقة

77
00:34:25.650 --> 00:34:56.450
وغيرهما حرزه يكون مناسبا لهم. كل شيء له حرز يناسبه فاذا احرز الانسان ماله جاء انسان خفية متلخصا فاخذه وهتك الحلف خلع الباب ولا ولا كسر الباب ولا تسور الجدار واخذ المال من حرزه وكفيه لا يراه احد

78
00:34:56.950 --> 00:35:13.750
هذا لا يرفعه الا الخطأ قطع يده التي اعتدت هذا الاعتداء. اما لو كان المال في غير حرز واخذه انه لا تقطع يده لان المفرط صاحب المال لو اخذه من غير حلم لو وجد الدراهم

79
00:35:13.800 --> 00:35:41.150
لها موضوعة في في غير حلز واخذها فلا تقطع يد السارق لانه لان المفرق صاحب المال هو الذي هيأها للاخر او انه في حلز لكن جاء جاء الخاين جاء واخذها مجاهرة. صاحبها يرى. يراه. هذا ليس سرقة

80
00:35:41.850 --> 00:36:03.950
هذا يعتبر اعتدال. يعتبر ان كان نوع سلاح هذا يعتبر قاطع طريق. له حكم اخر. حكم قطاع الطريق  وان ذهبه من صاحبه نهبه من صاحبه. هذا ايضا ليس سارقا. هذا يعتبر معتديا يعذر بما

81
00:36:03.950 --> 00:36:29.550
به لكن لان لانه اذا اخذه بمرأة من صاحبه فبامكان صاحبه ان يدافع بامكانه ان يستنجد بالمسلمين يستنجد بقوى الامن  لكن اذا انه كان محرز وامن وجواح من خفية واخذ الماء هذا هو السارخ

82
00:36:30.350 --> 00:36:55.200
الذي لا يمكن مدافعته لانه ما يراه وهو امن على باله ثم جاءوا كسر الحرث هذا يدل على انه متهور انه لا تمنعه الحروز ولا فهذا تقطع يده ولهذا جاء لا قطع على خائن ولا منتهج ولا مختلس. لان هؤلاء يمكن مدافعتهم

83
00:36:55.550 --> 00:37:15.500
خلاف السارق فانه لا يدرى عنه يأتي مختفيا ويأخذ المال من مأمنه. نعم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا

84
00:37:15.500 --> 00:37:37.600
متفق عليه واللفظ لمسلم والله تعالى الله تعالى قال والسابق والسارقة فاقطعوا اليوم ولم يبين ما ما مقدار المال الذي تقطع به اليد وظاهره انه يقطع في القليل والكثير هذا ظاهر الاية

85
00:37:37.750 --> 00:38:05.250
يقطع بالقليل والكثير لا فجاءة السنة المطهرة وبينت المقدار الذي تقطع به يد السارقة وهو ربع دينار من الذهب ربع دينار من الذهب والدينار مثقال وزنه مثقال فاذا اخذ ربع دينار رأي ربع مثقال من الذهب تقطع به

86
00:38:05.550 --> 00:38:29.350
او اخذ ثلاثة دراهم ثلاثة دراهم تقطع يده هذا هو النصاب وقد اختلف العلماء في النصاب على على اقوال كثيرة لكن الصحيح والمشهور هو ما دل عليه هذا الحديث والذي بعده انها تقطع بربع دينار

87
00:38:29.850 --> 00:38:53.350
او بثلاثة دراهم اسلامية ثلاثة دراهم اسلامية  وعادل عندنا مثلا الان ثلاثة ارباع ريال سعودي دينار الاسلام اقل من هذا اه الريادة او الدرهم للاسلام اقل من الدرهم الموجود الان. ثلاثة ارباعه تقريبا

88
00:38:53.500 --> 00:39:13.150
فاذا اخذ هذا المقدار تقطع يده ربع دينار او ثلاثة دراهم هذا هو المشهور عند العلماء وهو الذي تدل عليه الادلة ومن العلماء من يقول الاصل الذهب ان الاصل ربع دينار واما ثلاثة الدراهم فهذه كانت قيمة الربع في ذاك الوقت

89
00:39:13.300 --> 00:39:37.000
لان لان الدينار في ذلك الوقت يعادل اثني عشر درهما فربعه اذا كم ها؟ ثلاث دراهم ربعا اثنا عشر ثلاثة دراهم الاصل ذهب واما الدراهم فانها قيمة له. وقيمة الذهب تختلف باختلاف العصور

90
00:39:37.300 --> 00:39:55.350
الاصل هو ربع الدينار فاذا سرق ربع دينار او قيمته من الدراهم في كل عصر بحسنة تقطع يده هذا قول سهل. القول الثالث وهو قول الحنفية وجماعة من العلماء انه لا تقطع الا بعشرة دراهم

91
00:39:56.000 --> 00:40:15.800
بعشرة دراهم ولا تقطع باقل من ذلك لان هذا هو اكثر ما روي في الروايات والاصل عصمة عصمة اليد فلا تقطع الا باكثر مبلغ رؤيا واكثر مبلغ ورد هو عشرة دراهم

92
00:40:17.500 --> 00:40:38.800
ولكن الصحيح هو القول الاول ان النصارى ربع دينار او ثلاثة دراهم مخير بيننا فاذا صرف ربع ديار تقطع يده هذا من الجهل وان فرغ من الفضة فيقطع اذا اخذ فلا بالذراهم

93
00:40:39.300 --> 00:40:57.900
او اذا اخذ مالا ما هو بذهب ولا بيظة لكن قيمة هذا المال الذي اخذه تعادل ربع الدينار او ثلاثة دراهم. كما يأتي في الذي سرق المجني الذي قيمته ثلاثة دراهم. فاذا اخذت

94
00:40:57.950 --> 00:41:20.400
تلعة تساوي قيمتها ربع دينار او ثلاثة دراهم تقطع يده اذا فالنصاب هو ربع دينار او ثلاثة دراهم او ما تساوي قيمته احد المقدارين فانه تقطع يده بذلك وهذا قول الجمهور. نعم

95
00:41:20.650 --> 00:41:40.650
الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارح الا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه  يعني الحد الادنى ربع دينار وان زاد فهو من باب اولى نعم متفق عليه واللفظ لمسلم

96
00:41:40.750 --> 00:42:00.750
ولفظ البخاري تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لاحمد يقطع في ربع دينار ولا تقطع فيما هو ادنى من ذلك؟ اي نعم اذا صرف اقل من ربع دينار لا تقطع يده لكن يعذر لكن يعذر

97
00:42:00.750 --> 00:42:22.350
وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم متفق عليه نعم هذا الذي قالوا انه ان اخذ من الذهب فيقطع بربع دينار وان اقل من الفضة فيقطع

98
00:42:22.350 --> 00:42:51.600
في ثلاثة دراهم وان اخذ من غير الذهب والفضة اخذ طعامه اخذ آآ اواني كتاب فانه يظهر اذا بلغت قيمته ثلاثة دراهم او ربع دينار تقطع يده نعم وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قطع فيه والمجل المراد فرس المجل الترس

99
00:42:51.650 --> 00:43:10.850
الذي يتخذه المقاتل حماية له من الصيام هذا هو المجلة سمي مجلا من الاجتلال وهو الاستثارة لانه يستر المقاتل عن السهام يجعله دون وجهه اه ليدروا به السهام فلذلك سمي بالمجانين

100
00:43:11.150 --> 00:43:34.100
نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه نعم لعن الله السائق هذا دعاء عليه باللعنة

101
00:43:34.300 --> 00:43:51.900
يدل على شناعة السرير وانها كبيرة من كبائر الذنوب لان الذنب اذا لعن عليه فهو كبير. كما هو الكبير وكذلك مما يدل على ان السرقة كبيرة ان الله رتب عليها الحدث

102
00:43:52.500 --> 00:44:12.300
وما رتب عليه حد في الدنيا فهو كبير. السرقة اذا كبيرة اولا لان الله رتب عليها الحد. وثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من من فحل لكن قوله يسبق البيضة

103
00:44:13.050 --> 00:44:31.950
الظاهر بيضة الطائف هذا هو الظاهر تسفك البيضة فتقطع يده يسرق الحبل اي حبل فتقطع يده مع انه في الحديث الذي قبله لا تقطع الايدي الا في ثلاثة دراهم او ربع دينار. وهنا يقول يقطع بالبيضة

104
00:44:32.300 --> 00:44:49.650
ويقطع بالحبل فيدل على ان انه يقطع بالقليل والكثير كما يقوله اهل الظاهر الجواب عن هذا ما هو؟ الجواب قالوا اه هذا ليس فيه دليل على انه يقطع بالحبل و

105
00:44:50.150 --> 00:45:15.350
والبيضة يعني لذاك وانما هذا من باب التشبه انه اذا سرق تجرأ على سرقة البيضة تجرأ على سرقة ما هو اعلى منها يسرق البيضة فتقطع يده يعني فيسرق ما هو اكبر منها فتقطع يده. ان الانسان اذا تساهل بالقليل تجرأ على

106
00:45:15.350 --> 00:45:34.700
فهذا من باب سد الذريعة. ان الانسان لا يتساهل في السرقة مهما كان يقول هذا الشي سهل هذا قد يفضي الى قطع يده في النهاية. تعود السرقة. الاول ياخذ بيضة ثم ياخذ قلم ثم بعد ذلك ياخذ ما هو اكبر من ذلك

107
00:45:34.700 --> 00:45:59.500
فتقطع يعني العبرة بالمآل كان من باب الزجر ولا يدل على انه يخرق بالبيضة لان الاحاديث التي مرت تقول لا يقطع في ما هو اقل من ربع الربع دينار وكذلك الحبل يتجرأ على سرقة الحبل والحبل رخيص. لكن اذا تجرأ عليه تجرأ على ما هو اعلى منه

108
00:46:00.150 --> 00:46:19.450
مثل قوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا قدرا حصد بقرة هذا ما يصلى في صغير لكن هذا من باب الترغيب وانه وان شارك في المسجد ولو مشاركة يسيرة يبني الله له بيتا في الجنة

109
00:46:19.700 --> 00:46:36.500
او مثلا جيت مسجد ودفعت فيه ريال عن نية صادقة يبني الله لك بيت في الجنة هذا من باب الترغيب في بناء المساجد. وان الانسان لا يحتقر النفقة فيها ولو كانت ولو كانت قريبة. فهذا من باب الترغيب

110
00:46:36.800 --> 00:46:54.050
والذي معنا هو من باب الترهيب. الانسان لا يتساهل بالجرائم ويسرق الشيء اليسير. لان هذا يجرؤه الان سرقة الكثير فتقطع يده في النهاية هذا ما يحمل عليه هذا الحديث نعم

111
00:46:54.500 --> 00:47:14.350
وافيه دليل على يعني فيه دليل على التمثيل من السرقة. وان الانسان قد يسرق القليل ثم يتجرأ على سرقة الكثير وتقطع يده ثانيا فيه مشروعية لعن اصحاب الكبائر. على الوجه العمومي

112
00:47:15.000 --> 00:47:35.650
مثل لعنة الله على الظالمين لعنة الله على الفاسقين لعنة الله على الكاذبين لعن الله السارق هذا عذر اما اما لعن المعين فهذا فيه خلاف بين العلماء. لكن الحديث ليس فيه تعيين وانما فيه لعن السارق. على

113
00:47:35.650 --> 00:48:02.550
وبالعموم نعم فلعن اصحاب الكبائر على وجه العموم هذا وردت فيه الاحاديث لكن لعن معين هذا لا يجوز نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال ايها

114
00:48:02.550 --> 00:48:22.550
انما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا صرخ فيهم الشريف تركوه واذا صرخ فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد متفق عليه واللفظ لمسلم وله من وجه اخر عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة

115
00:48:22.550 --> 00:48:44.250
تستعير المتاع وتجحده. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها نعم هذا الحديث فيه قصة حصلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وله سبب وهو ان امرأة من بني مخزوم امرأة من بني مخزوم

116
00:48:45.450 --> 00:49:17.000
حي من قريش كانت تستعير المتاع العارية هي ان تدفع الشيء للمحتاج يستعمله ثم يرده عليه تدفع القلم تدفع الكتاب تدفع الاله تدفع القدر لمعني ينتفع به ويرده عليه. فالعارية اباحة المنفعة دون. دون الاثم وهي دفع مال العارية

117
00:49:17.000 --> 00:49:45.000
دفع ما لي لمن ينتفع به ويرده. هذي العارية. سميت عارية لانها عارية من من  عارية من الاجرة هذي معناها وهي مشروعة العلية مفتوحة وقد توعد الله على من يمنع الاعارة. قال تعالى ويمنعون الماعون. وويل للمصلين الذين

118
00:49:45.000 --> 00:50:06.050
او صلاة التساؤل الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون يعني عارية فيها احسان وفيها خير وفيها دفع حاجة المحتاجين فيها اجر الى الله سبحانه وتعالى هو الذي يمنع العرية هذا مذموم

119
00:50:06.150 --> 00:50:25.450
لكنها عند الجمهور مستحبة وبعض العلماء يرى انها واجبة لان الله رتب الوعيد على منعها دل على ان الاعارة واجبة وهذا واضح يعني واضح من الاية كما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

120
00:50:26.250 --> 00:50:52.350
واجبة اذا امن صاحبها اذا امن صاحبها المستعير كان امينا فانه يجب عليه ان يرى  هذه المرأة كانت تستعير المتاع تستعير المتاع وتجحده تقول ابد ما عندي شيء يعني تتحيل على اخذ اموال الناس صورة عارية

121
00:50:52.800 --> 00:51:15.550
فتحيل على اخذ اموال الناس بصورة عارية ثم تجحدها هذا معنى السرقة لان الناس امنوها واعاروها ثم انها جحدت هذا استحلت اموال الناس لرفع شأنها الى النبي صلى الله عليه وسلم. فامر بقطع يدها

122
00:51:16.550 --> 00:51:34.350
امر بقطع يديها فشح ذلك على قولها من بني مخزوم انه تقطع يد امرأة منهم شق ذلك عليه الجد فنظروا ماذا يعملون؟ فقالوا من يجرؤ على رسول الله صلى الله عليه وسلم

123
00:51:34.400 --> 00:51:50.750
الا اسامة بن زين حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه فقالوا لاسامة رضي الله عنه فكلم الرسول صلى الله عليه وسلم في تهنئة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا

124
00:51:51.250 --> 00:52:08.150
وقال له اتشفع في حد من حدود الله وكرر عليه ذلك حتى تأثر اسامة رضي الله عنه تأثرا شديدا. وقال صلى الله عليه وسلم خطب صلى الله عليه وسلم وقال

125
00:52:08.150 --> 00:52:38.250
فانه كان قبلكم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد ويل الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقك فقطعت يده هذا اصل القصة والمصنف ساقه للاستدلال به على ان جاحد العارية يقطع كما تقطع يد السائق. وهذا هو

126
00:52:38.250 --> 00:52:53.850
والامام احمد رحمه الله عملا بهذا الحديث. وقال الحديث ليس هناك شيء يدفعه الجمهور قالوا لا ما نقطع بجحد العارية لانها ليست سرقة ولكن الرسول امر بقطع هذه المرأة لانها كانت تسرق

127
00:52:54.350 --> 00:53:16.050
كانت تسرق وايضا تستعيذ فهو قطعنا من اجل السرقة لانها كانت تسرق وكانت تستعين فهو لم يقطعها من اجل العرية وانما قطعها من اجل السرقة ولكن هذا غير واضح واظح ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله عملا من حديث

128
00:53:16.300 --> 00:53:41.100
فيكون الذي يستعير اموال الناس ويشحنها هذا بمنزلة السارقة لان السارق اخذها خفية ومن مأمن وهذا مثله اخذها خفية ومما اخذها تحت ستارة عارية وهو يريد الخيانة فتقطع يده. هذا هو مدلول الحديث. تستعين المتاع وتجحده. فامر النبي صلى الله

129
00:53:41.100 --> 00:54:08.250
عليه وسلم بقطع يدها نعم وعن جابر رضي الله عنه فضيلة الشيخ ما صفة اللعان التي تكون بين الزوجين كما سمعتم صفة اللعان انه يقول الزوج ويقول اشهد بالله لقد دنت امرأتي اله

130
00:54:08.950 --> 00:54:31.450
ويكرر هذا اربع مرات وفي الخامسة يقول لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم تقام هي وتقول اشهد بالله انه كاذب فيما رماني بها من الزنا. اكرر ذلك اربع مرات ثم تقول في الخامسة

131
00:54:32.150 --> 00:54:53.750
وعليها غضب الله ان كان من الصادقين. هذه صفة اللعان. نعم فضيلة الشيخ من يلمح ولا يصرح بالقول هل يقام عليه الحد فيه خلاف بين العلماء لا يسلمون الكناية يسمونها الكناية الى

132
00:54:53.950 --> 00:55:14.500
اتى بعبارة تدل على القلب لكنها غير صريحة العلماء اختلفوا منهم من قالوا انه يحرر ومنهم من قال لا ما دام لم يتلفظ بالقلب فانه لا يحب  قضيتي لكنه يعزر

133
00:55:14.650 --> 00:55:32.350
نعم فضيلة الشيخ اذا كان حد القذف المملوك نصف الحر في الجلد فكيف يكون حده اذا كان محصن ليس عليه الا الجد مفصلا كان او بكرا. لان الرجل لا يتنصف

134
00:55:32.850 --> 00:55:54.800
الرجولة يتلصخ فيرجع الى الشيء الذي يترصد وهو الجهل في البكر وفي الثيب بالنسبة للمماليك ليس عليهم رجل. نعم فضيلة الشيخ ايهما افضل لمن تيقن زنا امرأته ان يلاعنها او يطلقها

135
00:55:55.800 --> 00:56:11.850
الافضل انه يطلقها سترا عليها الا اذا كانت يخشى من لحوق الولد به وهو يجزي منه الولد ما هو منه فانه لا من اجل ان يسلم من الولد نعم والا ان لم تكن حاملا

136
00:56:13.050 --> 00:56:38.900
فانه يطلقها يستر عليها. نعم فضيلة الشيخ اذا قلنا بان الله صار لنبيه امرأة غير صالحة. فهذا قدح في الله فكيف الاجابة على زوجتي نوح ولوط عليهما السلام زوجة نوح عليها السلام شريفتان في

137
00:56:38.950 --> 00:56:58.850
انما خانتهما في الدين فقط كانتا كافرتان قالتاهما يعني في الدين اما في العرض فهما نزيهتان ولا يمكن ان الله يختار لنبي من الانبياء امرأة غير نزيهة في عرضها ابدا مخالفة على الله سبحانه وتعالى. لا يجوز هذا

138
00:56:59.400 --> 00:57:15.150
هذا طعن في الانبياء عليهم الصلاة والسلام بل هو طعن في الله الزوج الطيبات للطيبين ما هو بخاص بمحمد صلى الله عليه وسلم وعائشة؟ هذا عام في الانبياء كلهم الطيبات للطيبين. نعم

139
00:57:15.900 --> 00:57:32.700
ان قوله فخانتاهما يعني في الدين. لان كادتا على الكفر ولم تكن هو تكن يخون في في العرض. انه هذا لا يمكن ان تكون زوجة نبي خائنة في عرضها ابدا. نعم

140
00:57:32.700 --> 00:57:51.250
فضيلة الشيخ كيف يقام الحد على من قذف مجموعة من الناس بدون تعيين اذا قذف اهل بلد هذا كاذب ما يمكن ان اهل البلد كلهم يصيرون زناة هذا دليل على كذبه يعذب هذا

141
00:57:51.400 --> 00:58:12.000
لان القرينة تدل على كذبه اما اذا قذف جماعة يتصور منهم الزنا او اللواط فانه يقام عليه الحد اذا قلب جماعة يتصور منهم ذلك مثل ثلاثة خمسة كذا او عشرة حتى تصور منهما فانه يقام عليه حتى

142
00:58:12.000 --> 00:58:34.200
اما اذا قذف الجماعة لا يتصور منهم انه يكون كاذبا قطعا فيعذر. مثل لو قذفها البلد بكامله نعم فضيلة الشيخ لو كان السارق صغيرا هل يقام عليه الحد؟ ام يعزر؟ وهل لا بد من البلوغ لاقامة الحج

143
00:58:34.200 --> 00:59:02.950
العقوبات والتكاليف لا تجد الا بالبلوغ الصغير لو قتل عمدا عدوانا لا يقتص منه لانه غير مكلف وعمده خطأ كذلك لو صرخ لا تقطع يده لانه غير مكلف. نعم فضيلة الشيخ رجل كان يسرق قبل البلوغ. فكيف يتخلص الان مع انه لا يعرف اصحابه الذين سرقوا

144
00:59:02.950 --> 00:59:25.700
منهم رجل ايش؟ كان يسرق قبل البلوغ. نعم. فكيف يتخلص الان؟ مع مع انه لا يعرف اصحابه الذين اذا سرق منهم ان كان يعرفهم فانه يرد عليهم. حقهم او يستسمح منهم. وان كان لا يعرفهم فانه يتصدق

145
00:59:26.200 --> 00:59:46.600
يتصدق بالمقدار الذي اخذه على نية التخلص منه والاجر لاصحابه. نعم فضيلة الشيخ اذا امتنعت المرأة عن اللعان فهل يقام عليها حد القذف ام حتى الزنا الظاهر والله اعلم انه لا يقام عليها شيء

146
00:59:47.550 --> 01:00:13.950
لا يقام عليها شيء مجرد الدخول لا يقام عليها الحد الا باعتراف اربع مرات او باربعة شهود اما اذا اكلت فلا يقام عليها الحد نعم فضيلة الشيخ هل رجم الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود واليهودية بحكم التوراة ام بحكم القرآن

147
01:00:13.950 --> 01:00:32.500
الظاهر والله اعلم انه حكم القرآن لانهم اهل ذمة قد التزموا بحكم الاسلام وهم من رعية الرسول صلى الله عليه وسلم  فيقام عليه بحكم القرآن وان يحكم بينهم بما انزل الله

148
01:00:33.400 --> 01:00:53.950
وبينهم بما انزل الله وهو القرآن. نعم هذا هو الظاهر وانما طلب النبي صلى الله عليه وسلم التوراة لاجل اقامة الحجة عليهم واظهار كذبهم. اظهار كذبهم لما قالوا انه يتسود وجهه يطاف به وكذا وكذا اراد صلى الله عليه وسلم ان يفضحهم

149
01:00:54.150 --> 01:01:32.000
وان يغير كذبهم على كتاب الله او التوراة نعم فضيلة الشيخ لا فضيلة الشيخ هل المرأة تغرب لمدة عام نعم تغرب مع محارمها والربط مع محرمها نعم فضيلة الشيخ هل قصة سرقة المقزومية تعتبر من السرقة بسرقة المال مجاهرة

150
01:01:32.300 --> 01:01:54.000
السرقة ما تكون مجاهرة السرقة ما تكون مجاهرة قد يكون الا على وجه الكفر فاخذها للعارية وجهلها لا هذا كفر هذه سرقة خفي لانها اخذتها بصورة عارية وهي تريد سرقتها

151
01:01:55.000 --> 01:02:12.800
علي سفيان نعم فضيلة الشيخ هل للمقدور ان يتنازل عن اقامة الحد؟ على القادر في الدنيا ويقول اريد ان يقام عليه في الاخرة  لا هذا له انه يتنازل فاذا تنازل سقط حقه

152
01:02:13.200 --> 01:02:35.850
اذا تنازل سقط حق حد القلب حق للمخلوق فاذا سمح به سقط حقه في الدنيا والاخرة. نعم فضيلة الشيخ الحد قد يقام باي لفظ يفهم منه الرمي في الزنا؟ صريح. لابد يكون اللفظ صريحا

153
01:02:37.000 --> 01:03:08.550
لا يتحمل غير غير الزنا. نعم فضيلة الشيخ ما الفرق بين المختلس والمنتهب والصائل وقاطع الطريق  قاطع الطريق هو الذي يعرض للناس في الصحراء والبنيان فيقصدهم المال مجاهرة تحت السلاح. تحت التهديد بالسلاح هذا هو قاطع الطريق

154
01:03:08.950 --> 01:03:26.800
اما اللي يجي على شخص وينهب منه او ياكل يستغفلكم ياخذ يجيئوه عند ماله عن رقصته واذا غفل اخذ هذا ما هو بسارق هذا يعتبر خاين يعتبر خاينة مختلس هذا يعزر

155
01:03:27.300 --> 01:03:51.900
لانه لم يأخذه من جلس ولم يقله خفي ايضا يعني صاحبه عنده. هذا مختلس هذا لا قطع عليه كما في الحديث لكن يعذب ويؤخذ منه المال نعم فضيلة الشيخ ما الحكم الشرعي بسارق السيارات؟ هل يعاملون معاملة السارق

156
01:03:52.450 --> 01:04:17.000
اذا كانت السيارات محرزة وراء الجدران وراء الابواب اي تقطع اليهم. اما اذا كانت في الشوارع موقفة في الشوارع هذي غير مرحلة. نعم  فضيلة الشيخ هلق اصحاب المعاصي المشهورة كالمغنيات والراقصات يوجب الحد. نعم

157
01:04:17.050 --> 01:04:46.700
القبح اصحاب المعاصي المشهورة كالمغنيات والراقصات يوجب الحد نعم اذا قذف معينة اذا قذف معين راقصة معينة او مغنية معينة فانه يجب عليه حد اما اذا قال الراقصات على وجه العموم او هذا لا يجيب الحق لانه لا يتصور ان كل الراقصات يزنينه او كل المغنيات

158
01:04:46.700 --> 01:05:18.150
اميرة نعم وكونها تغني او كونها ترقص لا يجوز على المعتزل الزنا طبيعي شنيع يدل على الذي يرميها تستحق حول حد القلب نعم الا ان جاب لي اربع شهور والراقصة مسلمة والمغنية مسلمة لا تخرج الى الاسلام. بمجرد الرقص او بمجرد الغناء تعتبر فاسقة

159
01:05:18.600 --> 01:05:43.500
او عاصية ولا يستحل عرضها بالقلب. نعم فضيلة الشيخ اليس المنافقون في الظاهر مسلمين؟ وتجري عليهم احكام الشريعة. فلماذا ترك الرسول صلى الله عليه عليه وسلم حثهم مع انه من شأنه عدم تسميتهم وتعيينهم

160
01:05:43.950 --> 01:06:09.050
تجري عليهم احكام الشريعة ما في شك الا في مسألة في مسألة اه حبل القلب. يكون هذا مخصص. يكون هذا مخصصة لجريان احكام الشريعة عليهم ومن العلماء من يقول انه ترك في اقامة الحد عليهم لان له متباع ولهم قبايل لو اقام الحث عليهم حصل فتنة

161
01:06:09.050 --> 01:06:26.850
من قومهم فدرءا للفتنة تركهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي ما ما ورد في حقهم من الوعيد. في القرآن  يكفي الوعيد الذي صبه الله عليه والفظيحة التي نزلت به. نعم

162
01:06:27.600 --> 01:06:49.500
فضيلة الشيخ هل منع اعارة السيارة يدخل في المحجور الشرعي ياك اذا جاك محتاج للسيارة وهو امين ما تخشى منه يعني الخيانة وهو محتاج ايستحب لك ان تعذر؟ بعض العلماء يرى انه يجب عليك ان تعلم

163
01:06:50.200 --> 01:07:10.950
تفعل لحاجة المحتاج نعم فضيلة الشيخ كلمة الماعون في الاية لا تعني لا تعني نصوص الماعون وانما تعم كل ما يعار من الدلو والحبل والبخ ولينا وغير ذلك مما يحتاجه الناس ولا ضرر فيه على المعين. نعم

164
01:07:11.650 --> 01:07:35.150
فضيلة الشيخ هناك اجهزة كهربائية غالية الثمن وسريعة العقل فهل يجب اعارتها في هذه الحالة اذا كانت تتلى اذا كانت قتلة للاستعمال لا لا تعاه مثل مثل الطعام يجيك واحد فليذهب

165
01:07:35.250 --> 01:08:02.200
لا يرد عليك شيء فاذا كانت هذه الاشياء بالاستعمال فانها لا تعطى. نعم لكن اذا كانت ما تخلف مثل الاناء والقدر والسيارة والحبل هذي ما ثبت بالاستعمال. نعم فضيلة الشيخ كم مقدار الدينار الان في الاوراق النقدية المتداولة؟ على حسب السعر حسب الصرف

166
01:08:03.500 --> 01:08:32.850
لكن مقداره بالوزن للطالع ويقول بعض الان اغراء مقدار اغرامهم مقدار غرام ايه؟ المثقال نعم  فضيلة الشيخ يحتاج الى تأخر يعني. نعم فضيلة الشيخ انا امرأة تقول السائلة انا امرأة ولدي خال كبير في السن وحالته ميسورة ولكنه لا يصلي

167
01:08:32.850 --> 01:08:50.500
اخوتك ويتظايق من زيارتي له. فهل يجوز ان اهجره اذا كان لا يصلي ونصح فيه ولم يمتثل فهي تجب مقاطعته الا ان كان يحتاج الى طعام او الى شراب انت تحسنين اليه

168
01:08:50.800 --> 01:09:16.100
تحسن نيتك من باب الاحسان الى المحتاج فقط والله جل وعلا يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا فاذا كان يحتاج الى طعام وشراب او فقير فاحسني اليه لكن مودته هو ملخصته وشجاعته هذا لا يجوز الا مع النصيحة له لعله يتوب. نعم

169
01:09:16.900 --> 01:09:35.650
فضيلة الشيخ ما حكم صلاة الغائب على الميت؟ مع بيان تفاصيلها  الصلاة على الغائب فيها خلاف طويل بين العلماء صحيح انه اذا كان الغائب له شأن في الاسلام كأن يكون من علماء الاسلام او

170
01:09:35.650 --> 01:09:54.800
من الامراء الذين لهم شأن في الاسلام فانه يصلى عليه صلاة الغائب. اما اذا كان عادي مسلم عادي فلا يصلى عليه صلاة الغائب لان الناس كانوا يموتون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

171
01:09:55.650 --> 01:10:15.750
وهم غائبون ولم يصلي عليه صلاة الغائب الا النجاشي لان النجاشي له شأن في الاسلام نصرة المسلمين اذا كان الميت له شأن في العلم او في او في السلطة ينفع المسلمين فيصلى عليه صلاة الغائب. مثل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي

172
01:10:15.800 --> 01:10:40.000
نعم فضيلة الشيخ هل الاغماء ينقض الوضوء اذا كان كثيرا اذا اذا زالت شروره اذا زالت شعوره انتقض الوضوء نعم لانه اذا زال شعوره ما يحس ما يحس بنفسه ربما يخرج منه شيء وهو لا يدري. نعم للناية

173
01:10:40.100 --> 01:11:01.500
الا اذ ينقض وضوءه لانه لا لا يدري عن نفسه ولا يضبط نفسه. نعم فضيلة الشيخ هل ورد ان المرأة اثناء ولادتها تكون مستجابة الدعوة ما اعرف شيء الان لكن الذي ورد انه لو ماتت الولادة انها شهيد

174
01:11:01.650 --> 01:11:24.950
لماتت في بطنها فانها تكون شهيدة لها اجر الشهيد  فضيلة الشيخ اذا صليت العصر ثم تذكرت بعد نهاية الصلاة اني لم اصلي الظهر فهل يسقط الترتيب؟ او اعيد اصطنعناه نسقط الترتيب بنسيانه اذا ما اذا ما فطنت

175
01:11:25.000 --> 01:11:45.650
الا بعد ما سلمت من العصر صلى الظهر بعدها ولا بأس. نعم فضيلة الشيخ حديث عبدالله بن عامر قال ادركت ابا بكر وعمر وعثمان الحديثة في ترجمة الراوي انه ولد سنة واحد وعشرين من الهجرة

176
01:11:45.800 --> 01:12:12.800
فكيف يقول ادركت ابا بكر وابو بكر قد توفي قبل ذلك يكون التحديد اللي قال انه مولود سهل الامر سهل الخطأ من اللي حدد الولادة. نعم فضيلة الشيخ اذا نسي المصلي سجود السهو وقال الفصل فهل يعي ان عبد الله ابن عامر تابعي من التابعي

177
01:12:12.800 --> 01:12:42.000
نعم فضيلة الشيخ اذا نسي المصلي سجود السهو وقال الفصل فهل يعيد الصلاة؟ نعم اذا قال الفصل انتقض وضوءه يسقط سجود السجود يسقط صلاته صحيحة. نعم الا الا عند شيخ الاسلام رحمه الله فانه يقول لا يسرق ولو قال الاصل لو اخذ ايام تذكر ان يسجد سيدتي الشهوة

178
01:12:42.400 --> 01:13:06.900
غير تركن صلاته لكن يسجد سيئتي السبب الجمهور يقولون لا صلاته صحيحة ولا ولا يسقط للسهو لانه فات محل السجود نعم فضيلة الشيخ اذا تذكر المصلي بعد السلام انه لم يسجد الا سجدة واحدة من الركعة الاخيرة. فهل يعيد الركعة

179
01:13:06.900 --> 01:13:27.000
او يأتي بالسجدة وما بعدها يأتي بالسجنة وما بعدها التشهد الاخير ثم يسجد للسهو ويصلي ولا يعيد الركعة فضيلة الشيخ ما الحكم اذا اشترط البائع على المشتري الا يبيع السلعة

180
01:13:27.450 --> 01:13:46.550
لا يصح الشر شر غير صحيح لانه ينافي مقتضى العرب فالشروط غير صحيح شرط فاسد. نعم فضيلة الشيخ ما حكم البيع؟ مع شرط البراءة من كل عيب لا يصلح هذا

181
01:13:47.050 --> 01:13:59.850
ان كان ما نعلم فيها علم فالشرط صحيح. ان كان ما يعلم فيها عيبا ويقول ترى الظهر فيها عيب ترى ما عليه. هذا شرط صحيح. اما اذا كان يعلم ان فيها عينة

182
01:14:00.450 --> 01:14:21.600
وقال شرف البراءة من كل عيب وهو يعلم ان فيها عين فالشرط غير صحيح يثبت الخيار العلم يثبت الخيار لانه كتم لانه علمه فكتمه نعم فضيلة الشيخ ما هي افضل الشروح التي شرحت كتاب بلغ المرارة

183
01:14:22.250 --> 01:14:50.150
اصل شروح البلوغ المرام آآ آآ شرح الامام الصنعاوي واصله اصل الشرح بدر التمام البدر التمام لشيخنا الصنعاوي شيخ الصنعاني فلان المغربي اليماني جاء تلميذه الشيخ الامام محمد بن اسماعيل الصنعاني فاختصراوي

184
01:14:50.200 --> 01:15:13.400
واللي بيأيد الناس الان المختصر على الهوا آآ سبل السلامة وهو شرع جيد وآآ ذكر لي انه طبع الاصل اللي هو البدر التمام ذكر لي من طبع  فضيلة الشيخ عليه حواشي وعليه لكن احسنها هو سبل السلام هذا هو احسن شروط. نعم

185
01:15:14.000 --> 01:15:41.500
فضيلة الشيخ يقول اني اعمل في شركة وصاحب العمل رجل مستقيم وقد سمح للعمال باحضار طبق الدش وعندما نصحته بان هذا لا يجوز قال انهم يستمعون اخبار فقط وبهذا تنتهي الفتنة والعمال لديهم سكن وانا اسكن معهم. وغرفتي منفصلة عنهم. فماذا افعل؟ هل

186
01:15:41.500 --> 01:16:05.500
معهم ان ارحل الاخبار ممكن يحصلون عليها من الراديو او من او من التلفزيون السعودي يشكرون على من غير القناة الفضائية فجاء قوله انه من اجل الاخبار هذا غلط الاخبار تحصل بدون هذا

187
01:16:06.400 --> 01:16:27.050
واما اذا كنت ان تسكن في غرفة مستقلة ولم تجلسوا ولا تجلسوا معهم فلا بأس به. تبقى في مسكنك تعتزلهم. نعم فضيلة الشيخ من مات دون سن البلوغ وقد دفن من غير صلاة ولا يعرف قبره من بين القبور

188
01:16:27.200 --> 01:16:47.800
فكيف يصلى عليه ان كانوا الوقف طويل يعني فات وقت طويل زمان طويل انتهى لا يصلى عليه. الصلاة اما اذا كان الوقت قصيرا فانهم يجتهدون في تحري القبر ويصلون على القبر بل يجتهدون في تحريك

189
01:16:48.050 --> 01:17:06.506
ويصلون على القبر. نعم فضيلة الشيخ لي اخ فصل من من الوظيفة وعليه دين وله خمس بنات ومستأجر فهل يجوز ان ادفع زكاة مالي له؟ علما ان والدي لا يستطيع القيام