عن صلاة التساؤل الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. يعني عارية فيها احسان وفيها خير وفيها دفع حاجة المحتاجين فيها اجر الى الله سبحانه وتعالى هو الذي يمنع العرية هذا مذموم اصابها الغم اصابها الحزن واشتد عليها الامر وصار تبكي لا يرقأ لها دم تبكي حتى انزل الله هذه الايات من قوله تعالى ان الذين جاؤوا بالافك وعصبة منكم الى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادرس مائة واربعة واربعون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله باب حد القتل اي بيان العقوبة المقدرة في القتل والخلف لغة الرمي واما شرعا فهو الرمي بزنا او لواط على وجه التعيين. هذا هو القلب وهو محرم فكبيرة من كبائر الذنوب دل على تحريمه للكتاب والسنة والجماعة قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم كما تجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون رتب الله عليهم ثلاث عقوبات عقوبة الاولى الجلد الضرب ثمانين جلدة الثانية سقوط عدالتهم فلا تقبل لهم شهادة عقوبة الثالثة وصفهم بالفسق وهو الخروج عن الطاعة الى قوله تعالى ان الذين يرون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. ويعلمون ان الله هو الحق المبين وفي السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشأن السبع الموبقات اي المهلكات وذكر منها قنف المحصنات الغافلات المؤمنة واما الاجماع فقد اجمع العلماء على تحريم القلب وانه كبيرة من كبائر الذنوب وذلك من اجل صيانة الالسنة عن الكلام المحرم وصيانة الاعراض عن الاعتداء حماية الشرف للمؤمن لذلك اوجب الله هذا الحج لاجل ان يرتدع القارئ ولاجل ان يعتذر غيره وينزجر غيره قال تعالى يتلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم فيجب على المسلم ان يصون لسانه عن القذف وعن غيره من الكلام المحرم لان عافاك اللسان كبيرة ومهلكة ومن اخطرها واشدها القذف اينجي المسلم لسانه عن ذكر هذه الفاحشة وينزه اخوانه عن تلطيف اعراضهم. فان لم يرتفع فانه متوعد بهذا الوعيد في الاخرة وعليه هذا الحد في الدنيا مما يدل على خطورة القذف وشناعته لانه يلطخ اعراض الناس ينتهك حرمتهم وله اثار سيئة على الاسر وعلى على المجتمع نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نزل الرحمة والترفعات واشار اليه البخاري هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذر اي نزل امر الله جل وعلا براءتها مما رميت به من حادث الرفق وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض غزواته وكانت معه عائشة رضي الله عنها وهي شابة خفيفة الوزن وبينما هم بليلة من الليالي ناجلون وباتوا في هذا المنزل ثم قاموا اخر الليل وارتحلوا في منزلهم وجاء الذين يحملون الذين يحملون هودة عائشة رضي الله عنها ويضعونه على على الراحلة فحملوه كالمعتاد يظنون انها فيه وحملوها على الرحم وكانت عائشة رضي الله عنها قد لو كانت عائشة رضي الله عنها قد ذهبت في اثناء الليل لحاجتها اضع حاجتها ثم وكان وكان هذا وقت رحيلهم. لما رجعت الى المنزل واذا هم قد ساغوا يظنون انها معهم فلما رجعت ووجدت القوم قد ارتحلوا كان من حفظها من حفظها وقوة ادراكها انها بقيت في المنزل لاجل ان اذا فقدوها يرجعون اليها لانها رأت انها لو ذهبت لضاعت ثم رجعوا ولم يجدوها فهي بقيت في المنزل الذي الذي ذهبت رائدتها منهم وقالت انهم سيرجعوا سيفدون او يرجعون ثم بقيت وادركها النوم وبينما هي في النوم اذا اذ سمعت ان سمعت رجلا يقول انا لله وانا اليه راجعون استيقظت لكلامه فاذا هو صفوان من المعطر رضي الله عنه وكان قد تأخر عن القوم من عادته انه ينام ثم يلحق بالقوم فلما مر على المنزل رأى فيه السواد رأى فيه السواد فاقبل عليه فلما عرف ان هذا السواد انه امرأة استرجع رضي الله عنه. فاستيقظت رضي الله عنها قالت وكان يعرفني قبل ان ينزل الحجاب خمرت وجهها لكن كان عمر رضي الله عنه يعرفها انها عائشة تسترجع ثم جاء واناح الراحلة ووطئ على على يدها ولم يكلم عائشة فوطئ على يد الراحلة عائشة دخلت ركبت هذي ثغرت على الراحلة ثم اثارها من من من مكانها وجعل يقود الراحلة بها يقود الراحلة وسار في اثر القوم حتى ادركهم ومعه عائشة رضي الله عنها وكان وكان معهم منافقون لكن هذا الحديث مخصص للاية يدل على ان السيدة اذا قذف مملوكه لا يقام عليه حد القلب الدنيا لا يقام عليه حد القلب في الدنيا. وانما يقام عليه في الاخرة كان معهم منافقون رأسهم عبدالله بن قبيل بن سلمان. رأس المنافق ففرحوا بهذه الحادثة فرحوا بها وحاقوا حولها دعايات واتهامات وانها قد تواعدت مع هذا الرجل وانها بقيت تنتظره وجعل المنافقون يشيعون هذا عن عائشة رضي الله عنها. لان المنافقين دائما يتصيدون على المسلمين ويشيعون بينهم فيشيعون بينهم آآ في العداوة والبغض والنميمة والغيبة همهم الافساد امره الافساد بين المسلمين ويفرحون بهم مثل هذه الحادثة لينسجوا عليها من الكذب انهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويودون المسلمين يودون لهم آآ النقص ويودون لهم الضرر ووجدوها فرصة فرصة سارعة للكلام والقيل والقال وصاروا يقولون الاذكور والكذب ان الذين جاؤوا بالافك عصبة منه لا تخسروه شر لكم بل هو خير لكم والذي تولى كبره منهم هو عبدالله بن ابي له عذاب عظيم فصاروا يتكلمون صدقه البعض المسلمين لان المسلمين فيهم اناس مغفلون اناس يقبلون الكلام قال الله تعالى وفيكم سماعون لهم يقبلون مثل هالكلام هذا ينطلي عليهم فدخل في فكر امانة وصاروا يتكلمون مع المنافقين وتأزم الامر وبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فاصابها الهم واصابها الغم وهي تعلم انها بريئة ولكن لا تريد ان الناس يتكلمون فيها والا هي تعلم انها بريئة اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم فلما نزلت براءتها من السماء فرح النبي صلى الله عليه وسلم. فرح المسلمون فرحت عائشة رضي الله عنها فرحا شديدا حيث انزل الله في في شأنها قرآنا يتلى الى يوم القيامة. وفضح الله المنافقين واخزاهم فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وعند المنبر في المسجد واعلن صلى الله عليه وسلم براءة عائشة وقرأ الايات قرأ الايات ثم نزل فدعا لرجلين من المسلمين تكلما مع المنافقين وامرأة من المسلمين فاقام عليهما حد قريب جلد كل واحد منهما ثمانين جلدة قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجدوهم ثمانين فجلس هؤلاء المؤمنين وترك المنافقين لان المنافقين لا يطهرهم احد وهؤلاء مؤمنون تكلموا بغير علم وليس ذلك لنفاق او لنقص في ايمانهم ولا كنت افعل بالشائعات الشائعات تؤثر على الطيبين الشائعات دائما وابدا تؤثر على الطيبين الا من كان عنده فراشة وعنده حلق وعنده صبر للامور فانه لا يستعجل لكن المؤمن اللي عنده عجلة وعنده عدم تثبت يتأثر بالشائعات يتكلم فيه فهؤلاء لما تكلموا صاروا قانتين احبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفذ فيهم هذه الاية تجدوهم ثمانين جزءا وترك المنافقين لانهم لا ايمان عندهم اصلا ولا يطهرهم الحد فتركه صلى الله عليه وسلم ويكفيهم ما نزل فيهم من القرآن فالخزي والعار الذي نزل فيه هذا اصل القصة وهذا آآ الذي حصل لهذه الحادثة وصارت خيرا للمسلمين لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم فضح الله المنافقين وبرأ ام المؤمنين وانزل فيها قرآنا يتلى الى يوم القيامة فالذي فالذي يرميها الهام كاذب لانه مكذب لذلك ولرسوله ولاجماع فالذي يرمي عائشة بما برأه الله منه الان من اهل المذاهب الخبيثة كافر مرتد عن دين الاسلام لانه مكذب لله مكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم ومكذب للاجماع باجماع ولان من اتهم فراش الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اتهم الرسول والله ما يختار لنبيه امرأة غير نزيهة الطيبات للطيبين والطيبون الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات طيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون فلم يكن الله جل وعلا ليطهر لنبيه صلى الله عليه وسلم امرأة غير محصن فهذا فيه الطعن في رب العالمين انه اختار لنبيه امرأة غير مناسبة. وفيه الطعن بفراش النبي صلى الله عليه وسلم والمنافقون يقولون اعظم من هذا لا يستغرب على المنافقين لكن اللي يستغرب ان بعض المؤمنين انطلق عليه هذه الشائعة طهرهم الله سبحانه وتعالى وهذا من رحمة الله عز وجل الذي يعيد الكرة في هذا الزمان والشيعة ويروجون هذه هذا الابل. هؤلاء مرتدون عن دين الاسلام. وعندهم نوائض للاسلام كثيرة لكن هذا منها من نواقض الاسلام التي عندهم. نسأل الله العافية نعم اول عام هذا الاسلام ان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة اخرجه القلب وهو ان الذي يرمي الذي يرمي مسلما رجلا كان او امرأة بالزنا او اللي واقف انه يجلد ثمانين لتر الا ان يأتي باربعة شهداء يأتي باربعة شهود يشهدون على ما نقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء رجل يقوم الا عرفناه لكن لو ان رجلا قذف امرأته زوجته قال فزوجته فماذا يكون حكمه وجدها على الزنا او وجدها على الجريمة ان سكت بقيت عنده وهي زانية وتدخل عليه اولادا ليسوا له وان تكلم وهو ليس عنده شهود لم يصعب ان الشهود يجون معه في بيته. ان تكلموا يجتمعوا شهود اقيم فماذا يعمل؟ جعل الله له فرجا. فقال جل وعلا والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات لله انه لمن الصالحين. والخامسة ان لعنة الله عليك ان كان من الكاذبين فالا عن واتى بهذه الايمان فانه يغلب من المرأة ايضا ان تشهد اربع شهادات لله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فاذا تم الاعانة اذا تم اللعان على هذا النمرة اربع شهادات من الزوج واربع شهادات من المرأة فانه يفرق بينهما الى الادب يفرق بينهما الى الابد هذا هو اللعان ولا يكون الا بين الزوج وزوجته واذا نكل وابى ان يلعن اقيم عليه الحد او هي لكلت ولاعا ولكنها هي نكلت فانه يقام عليها الحد واما اذا تم اللعان بينهما على هذا الشكل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى فانه يفرق بينهما وان نفعها الولد وقال هذا الولد ليس مني فانه يدفع عنه ينفى عنه ولا يكون ولدا له وانما يكون ولدا لها هي هذا هو اللعان. ولا يكون الا بين الزوجين واول من كان سببا في نزول هذه الاية هو هلال آآ سيدنا نعم اول لعان كان في الاسلام ان شريك ابن سهماء قذفه هلال ابن امية بامرأته نعم فلان ابن وان الذي جنابها هذا الرجل المسمى شريكا بشحماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبر تنزل الايات قال له البينة ايات البينة وهي اربعة شهور. والا فحد في ظهرك هيخلي القلب هو ما عنده شهود ما عنده شهود وهو متأكد من الجريمة لكن ما عنده شهود الله جل وعلا فرج له باللعان والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الى اخر الى اخر الايات فكان هذا هو سبب نزول ايات النعام وقيل انها نزلت في عبيده العجلاني ان الذي نزلت فيه الايات هو عوين العجلاني وانه هو الذي قذف زوجته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة او حد في ظهرك رؤيا هذا ورؤيا هذا والروايات في الصحيح لكن الجمع بينهما ان الاية نزلت للسببين نزلت للسببين فكلها الرجلين حصلت له هذه القضية ثم نزل ثم انزل الله هذه الايات بهذه القصة. قال رجلين ولا مانع ان الاية تنزل لسببين فاكثر نعم. وعن عبد الله ابن عامر ابن ربيعة قال لقد ادركت ابا بكر وعمر عثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم فلم ارهم يضربون المملوك في القذف الا اربعين. رواه مالك والتوري في جامعه هذا عبد الله بن عامر ابن الربيعة الشاملة هذا المقري احد القراء السبعة يقول ادركت ابا بكر وعمر وعثمان ادركهم انهم يجلدون المملوك في الخلف اربعين يعني ينصفون بنصبهم لان الله نصب حد الزنا قوله فاذا احصن اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب هذا في الزنا بذكر واذا كان الزاني او الزانية امة مملوكة ايكونن على النصف. خمسين ريال كذلك اقل يقاس عليه الخلق انه اذا كان القاذف مملوكا فانه يلصق في حقه آآ اربعين لجلسة قياسا على حد الزنا وهذا عمل ابي بكر وعمر وعثمان من الخلفاء الراشدين وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحج يوم والقيامة الا ان يكون كما قال متفق عليه الله ذكر حدا قال الله ذكر حد القلب الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجدون ثمانين وهذا عام عام في كل مقدور فرا كان او عبده فهذا الحديث يكون مخصصا لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات انه لكان الخالق مالكا وسيدا للمخلوق فانه لا في الدنيا ولكن عليه الوعيد في الاخرة فلا يجوز قذف المملوءة لا يجوز خلف المملوك بانه يتضرر مثل ما يتضرر الحكم ولكن ليس عليه حد في الدنيا لانه مملوك له لكن في الاخرة يقام عليه الحد وهذا اشد لان المؤمن اذا اقيم عليه الحد في الدنيا انه اسهل من الاخرة عقوبة الدنيا اخف من عقوبة الاخرة فلا نحسب السيد انه انه يبرأ وانه اذا لم يقم عليه الحد في الدنيا انه يبرأ بل هناك وعيد ينتظره عند الله سبحانه في هذا صيانة الاعراض عموما المماليك والاحرار. نعم باب حد السرقة انتهى من حد القذف انتقل الى حد السرقة قال الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوه ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم سارق والسارقة بدأ الله بالسارقة لان الرجل اجرى على على السرقة من المرأة لان الرجل اجرأ على السرقة من المقام فبدأ الله به فاقطعوا ايديهما ايديهما وقد بينت السنة اليد التي ترفع وحد القطع محل القطع. انها تقطع اليمنى اليد اليمنى وان المحل القطع من من مفصل الكف لا من الكوع المفصل الكف ويقطع الكاف ويبقى الذراع افلا بينت السنة القطع وفي بعض القراءات والسارق والسارقة تقطع ايمانهما. لكن القراءة المعروفة والمشهورة اقطعوا ايديهم اشراف السنة ذلك جزاء بما كسبا هذا القطع لهذا العضو الثمين جزاء بما كسب من السرقة والاعتداء على اموال الناس فاليد ثمينة وفيها نصف الدية. ولكن اذا خالت فانها تهون على الله سبحانه وتعالى وتقطع بربع دينار كما يأتي فكيف ان ديتها ديتها نسكافية خمسون من الليبي والان ترفع اذا سرقت ربع دينار هذا يدل على ان الخيانة ذميمة. ولهذا لما اعترظ المعدي الملحد على يد بخمس مئين عسجد هديت ما بالها قطعت بربع دينار تناقض ما لنا الا السكوت له نسأل الله العافية وان نعوذ بمولانا من النار. رد عليه بعض اهل السنة بعض المسلمين فقال عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري فهذا فيه حكمة عظيمة فكون الانسان يتعب في جمع المال ويحصله ويدخره له ثم يأتي مجرم ويأخذه كفيه من مأمنه هذا حده من هذه اليد المعتدية المجرمة التي تركت الكسب مما احل الله واعتدت على على اموال الناس الله جل وعلا اهدرها وامر بطبعها وهذا فيه حكمة عظيمة ام انها اذا قطعت يد واحدة ارتدعت بقية الايدي وانكفت عن السرقة. ففيه رد على الذين يقولون قطع الايدي وحشية. الوحشية هي هي السرقة والاعتداء على الناس وترويع الامنين واخذ الاموال بغير حق والاخلال بالامن هذه هي القسوة وهي وهي البهيمية اما اقامة الحد فانه رحمة اولا السارق يتوب الى الله ويرتدع اذا ادرك العقوبة تذكر عقوبة الاخرة فيتوب الى الله عز وجل ويكفر الله عنه سيئاته ثانيا ان الاموال تحرم ويأمن الناس على اموالهم ففيها حكمة عظيمة ولهذا قال جزاء بما كسب لكالا من الله والله عزيز حكيم عزيز يعني قوي ولذلك امر بالقطع حكيم يضع الامور في مواضعها. فوضع القطع في موضعها وكان هو العلاج هذه هي الحكمة ولما قرأ بعض القراء يعني غلط في هذه الاية وقال هو السالفة والسارقة تقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم قال له بعض الاعراب اعد القراءة فاعاد القراءة فقال والله عزيز حكيم. قال الان شوف اعرابي ادرك الحكمة قال الان عز فحكم فقط لان هذا الموطن لا يناسبه الرحمة فاقطعوا ايديهما جزاء مما كسب والله غفور رحيم هذا لا يتناسب يتناسب معه والله عزيز حكيم عزيز يعني قوي سبحانه وتعالى لان هذا الحد فيه قوة وفيه صرامة حكيم وضع هذه العقوبة في موضعها اللائق على ختام الاية وليس ختامها انه غفور رحيم. الله غفور رحيم سبحانه لكن ليس هذا موضع المغفرة والرحمة والاسمى والصفات يؤتى بها في مواضعها اللائقة بها. والله عزيز حكيم كما عرفها العلماء يقولون هي اخذ مال من حرزه على وجه الخوف هي اخذ مال من حرزه من حزبه يعني من المكان المحفوظ فيه. الذي يفرج فيه مثله والحرز يختلف باختلاف الاموال. يختلف باختلاف الاموال. الذهب والفضة حرزهما الصناديق المغلقة وغيرهما حرزه يكون مناسبا لهم. كل شيء له حرز يناسبه فاذا احرز الانسان ما له جاء انسان خفية متلخصا فاخذه وهتك الحلف خلع الباب ولا ولا كسر الباب ولا تسور الجدار واخذ المال من حرزه وكفيه لا يراه احد هذا لا يرجعه الا الخطأ قطع يده التي اعتدت هذا الاعتداء. اما لو كان المال في غير حلز واخذه انه لا تقطع يده لان المفرط صاحب المال توخذه من غير حلم لو وجد الدراهم لها موضوعة في في غير واخذها فلا تقطع يد السارق لانه لان المفرق صاحب المال هو الذي هيأها للاخر او انه في حلز لكن جاء جاء الخاين جاء واخذها مجاهرة. صاحبها يرى يراه هذا ليس سرقة هذا يعتبر اعتدال ويعتبر ان كان نوع سلاح هذا يعتبر قاطع طريق له حكم اخر حكم قطاع الطريق وان ذهبه من صاحبه نهبه من صاحبه. هذا ايضا ليس سارقا. هذا يعتبر معتديا يعزر بما به لكن لان لانه اذا اخذه بمرأة من صاحبه فبامكان صاحبه ان يدافع بامكانه ان يستنجد بالمسلمين يستنجد بقوى الامن لكن اذا انه كان محرز وامن وجا واحد خفية واخذ الماء هذا هو السارق الذي لا يمكن مدافعته لانه ما يراه وهو امن على باله ثم جاءوا كسر الحرث هذا يدل على انه متهور انه لا تمنعه الحروز ولا فهذا تقطع يده ولهذا جاء لا قطع على خائن ولا منتهب ولا مختلس. لان هؤلاء يمكن مدافعتهم خلاف السارق فانه لا يدرى عنه يأتي مختفيا ويأخذ المال من مأمنه. نعم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا متفق عليه واللفظ لمسلم والله تعالى الله تعالى قال والسابق والسارقة فاقطعوا اليوم ولم يبين ما ما مقدار المال الذي تقطع به اليد وظاهره انه يقطع في القليل والكثير هذا ظاهر الاية يقطع بالقليل والكثير لا تجاهد في السنة المطهرة. وبينت المقدار الذي تقطع به يد السارق وهو ربع دينار من الذهب ربع دينار من الذهب والدينار مثقال وزنه مثقال فاذا اخذ ربع دينار رأي ربع مثقال من الذهب تقطع به او اخذ ثلاثة دراهم ثلاثة دراهم تقطع يده هذا هو النصاب وقد اختلف العلماء في النصاب على على اقوال كثيرة لكن الصحيح والمشهور هو ما دل عليه هذا الحديث والذي بعده انها تقطع بربع دينار او بثلاثة دراهم اسلامية ثلاثة دراهم اسلامية وعادل عندنا مثلا الان ثلاثة ارباع ريال سعودي دينار الاسلام اقل من هذا اه الريادة او الدرهم للاسلام اقل من الدرهم الموجود الان. ثلاثة ارباعه تقريبا فاذا اخذ هذا المقدار تقطع يده ربع دينار او ثلاثة دراهم هذا هو المشهور عند العلماء وهو الذي تدل عليه الادلة ومن العلماء من يقول الاصل الذهب ان الاصل ربع دينار واما ثلاثة الدراهم فهذه كانت قيمة الربع في ذاك الوقت لان لان الدينار في ذلك الوقت يعادل اثني عشر درهما فربعه اذا كم ها؟ ثلاثة دراهم ربعا اثنا عشر ثلاثة دراهم الاصل ذهب واما الدراهم فانها قيمة له. وقيمة الذهب تختلف باختلاف العصور الاصل هو ربع الدينار فاذا سرق ربع دينار او قيمته من الدراهم في كل عصر بحسنة تقطع يديه هذا قول سهل. القول الثالث هو قول الحنفية وجماعة من العلماء انه لا تقطع الا بعشرة دراهم بعشرة دراهم ولا تقطع باقل من ذلك لان هذا هو اكثر ما روي في الروايات والاصل عصمة عصمة اليد فلا تقطع الا باكثر مبلغ رؤيا واكثر مبلغ ورد هو عشرة دراهم ولكن الصحيح هو القول الاول ان النصارى ربع دينار قوم ثلاثة دراهم مخير بيننا فاذا صرف ربع ديار تقطع يده هذا من الجهل وان فرغ من الفضة فيقطع اذا اخذ فلا بالزراعة او اذا اخذ مالا ما هو بذهب ولا فظة لكن قيمة هذا المال الذي اخذه تعادل ربع الدينار او ثلاثة دراهم. كما يأتي في الذي سرق المجني الذي قيمته ثلاثة دراهم. فاذا اخذ طلعة تساوي قيمتها ربع دينار او ثلاثة دراهم تقطع يده اذا فالنصاب هو ربع دينار او ثلاثة دراهم او ما تساوي قيمته احد المقدارين انه تقطع يده بذلك. وهذا قول الجمهور نعم الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارح الا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه يعني الحد الادنى ربع دينار وان زاد فهو من باب اولى نعم متفق عليه واللفظ لمسلم ولفظ البخاري فاقطعوا يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لاحمد يقطع في ربع دينار ولا تقطع فيما هو ادنى من ذلك؟ اي نعم اذا صرخ اقل من ربع دينار لا تقطع يده لكن يعزر لكن يعزر وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجل ثمنه ثلاثة دراهم متفق عليه نعم هذا الذي قالوا انهم ان اخذ من الذهب فيقطع بربع دينار وان اقل من الفضة فيقطع في ثلاثة دراهم وان اخذ من غير الذهب والفضة اخذ طعام اخذ آآ اواني اخذ كتاب فانه يظهر اذا بلغت قيمته ثلاثة دراهم او ربع دينار تقطع يده نعم وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قطع في والمجل المراد فرس المجل الترس الذي يتخذه المقاتل حماية له من الصيام هذا هو المنجن سمي مجنا من الاجتلال وهو الاستتارة بانه يستر المقاتل عن يجعله دون وجهه اه ليدروا به السهام فلذلك سمي بالميدالية نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتفقع يده. متفق عليه نعم لعن الله السائق هذا دعاء عليه باللعنة يدل على شناعة السرير وانها كبيرة من كبائر الذنوب لان الذنب اذا لعن عليه فهو كبير. كما هو الكبير وكذلك مما يدل على ان السرقة كبيرة ان الله رتب عليها الحدث وما رتب عليه حد في الدنيا فهو كبير. السرقة اذا كبيرة اولا لان الله رتب عليها الحد. وثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من من فعل لكن قوله يسبق البيضة الظاهر بيضة الطائر هذا هو الظاهر تسفك البيضة فتقطع يده يسرق الحبل اي حمل فتقطع يده مع انه في الحديث الذي قبله لا تقطع الايدي الا في ثلاثة دراهم او ربع دينار. وهنا يقول يقطع بالبيضة ويقطع بالحبل فيدل على ان انه يقطع بالقليل والكثير كما يقوله اهل الظاهر الجواب عن هذا ما هو؟ الجواب قالوا اه هذا ليس فيه دليل على انه يقطع بالحبل و والبيضة يعني لذاك وانما هذا من باب التشبه انه اذا سرق تجرأ على سرقة البيضة تجرأ على سرقة ما هو اعلى منها يسرق البيضة فتقطع يده يعني فيسرق ما هو اكبر منها فتقطع يده. ان الانسان اذا تساهل بالقليل تجرأ على فهذا من باب سد الذريعة. ان الانسان لا يتساهل في السرقة مهما كان يقول هذا شي سهل هذا قد يفضي الى قطع يده في النهاية. تعود السرقة. الاول ياخذ بيضة ثم ياخذ قلم ثم بعد ذلك ياخذ ما هو اكبر من ذلك فتقطع يعني العبرة بالمآل كان من باب الزجر ولا يدل على انه يقرأ بالبيظة لان الاحاديث التي مرت تقول لا يقطع في ما هو اقل من ربع ربع دينار وكذلك الحبل يتجرأ على سرقة الحبل والحبل رخيص. لكن اذا تجرأ عليه تجرأ على ما هو اعلى منه مثل قوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا قدرا حصد قراره هذا ما يصلى صغير لكن هذا من باب الترغيب وانه وان شارك في المسجد ولو مشاركة يسيرة يبني الله له بيتا في الجنة او مثلا جيت مسجد ودفعت فيه ريال عن نية صادقة يبني الله لك بيت في الجنة هذا من باب الترغيب في بناء المساجد. وان الانسان لا يحتقر النفقة فيها ولو كانت ولو كانت قريبة. فهذا من باب الترغيب والذي معنا هو من باب الترهيب. الانسان لا يتساهل بالجرائم ويسرق الشيء اليسير لان هذا يجرؤه سرقة الكثير فتقطع يده في النهاية هذا ما يحمل عليه هذا الحديث نعم وافيه دليل على يعني فيه دليل على التمثيل من السرقة وان الانسان قد يسرق القليل ثم يتجرأ على سرقة الكثير وتقطع يده ثانيا فيه مشروعية لعن اصحاب الكبائر. على الوجه العمومي مثل لعنة الله على الظالمين لعنة الله على الفاسقين لعنة الله على الكاذبين لعن الله السارق هذا عذر اما اما لعن المعين فهذا فيه خلاف بين العلماء. لكن الحديث ليس فيه تعيين وانما فيه لعن السارق. على وبالعموم نعم فلعن اصحاب الكبائر على وجه العموم هذا وردت فيه الاحاديث لكن لعن معين هذا لا يجوز نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال ايها انما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا صرخ فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد متفق عليه واللفظ لمسلم وله من وجه اخر عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها نعم هذا الحديث فيه قصة حصلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وله سبب وهو ان امرأة من بني مخزوم امرأة من بني مخزوم حي من قريش كانت تستعير المتاع العارية هي ان تدفع الشيء للمحتاج يستعمله ثم يرده عليه تدفع القلم تدفع الكتاب تدفع الاله تدفع القدر ينتفع به ويرده عليه. فالعارية اباحة المنفعة دون دون الاثم وهي دفع مال العارية دفع ما لي لمن ينتفع به ويرده. هذي العارية. سميت عارية لانها عارية من من عارية من الاجرة هذي معناها وهي مشروعة المالية مشروعة وقد توعد الله على من يمنع الاعارة. قال تعالى ويمنعون الماعون. وويل للمصلين الذين ما هو متوعش لكنها عند الجمهور مستحبة وبعض العلماء يرى انها واجبة لان الله رتب الوعيد على منعها دل على ان الاعارة واجبة وهذا واضح يعني واضح من الاية كما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واجبة اذا امن صاحبها اذا امن صاحبها المستعير كان امينا فانه يجب عليه الزعيم هذه المرأة كانت تستعير المتاع يستعير المتاع وتجحده تقول ابد ما عندي شيء يعني تتحيل على اخذ اموال الناس صورة عارية فتحيل على اخذ اموال الناس بصورة عارية ثم تجحدها هذا معنى السرقة لان الناس امنوها واعاروها ثم انها جحدت هذا. استحلت اموال الناس لرفع شأنها الى النبي صلى الله عليه وسلم. فامر بقطع يدها امر بقطع يديها فشح ذلك على قولها من بني مخزوم انه تقطع يد امرأة منهم شق ذلك عليه جدا فنظروا ماذا يعملون فقالوا من يجرؤ على رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه فقالوا لاسامة رضي الله عنه فكلم الرسول صلى الله عليه وسلم في تهنئة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال له اتشفع في حد من حدود الله وكرر عليه ذلك حتى تأثر اسامة رضي الله عنه تأثرا شديدا. وقال صلى الله عليه وسلم خطب صلى الله عليه وسلم وقال فانه كان قبلكم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد ويل الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقك فقطعت يده هذا اصل القصة والمصنف ساقه للاستدلال به على ان جاحد العرية يقطع كما تقطع يد السائق. وهذا هو والامام احمد رحمه الله عملا بهذا الحديث. وقال الحديث ليس هناك شيء يدفعه الجمهور قالوا لا ما نقطع بجحد العارية لانها ليست سرقة ولكن الرسول امر بقطع هذه المرأة لانها كانت تسرق كانت تسرق وايضا تستعيذ فهو قطعنا من اجل السرقة لانها كانت تسرق وكانت تستعير فهو لم يقطعها من اجل العرية وانما قطعها من اجل السرقة ولكن هذا غير واضح واظح ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله عملا من حديث فيقول الذي يستعير اموال الناس ويشهدها هذا بمنزلة السارقة لان السارق اخذها خفية ومأمن وهذا مثله اخذها خفية ومما اخذها تحت ستارة عارية وهو يريد الخيانة فتقطع يده. هذا هو مدلول الحديث. تستعين المتاع وتجحده. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها نعم وعن جابر رضي الله عنه فضيلة الشيخ ناصفة اللعان التي تكون بين الزوجين كما سمعتم صفة اللعان انه يقول الزوج ويقول اشهد بالله لقد زنت امرأتي اله ويكرر هذا اربع مرات وفي الخامسة يقول لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم تقام هي وتقول اشهد بالله انه كاذب فيما رماني بها من الزنا. اكرر ذلك اربع مرات ثم تقول في الخامسة وعليها غضب الله ان كان من الصادقين. هذه صفة اللعان. نعم فضيلة الشيخ من يلمح ولا يصرح بالقول هل يقام عليه الحد فيه خلاف بين العلماء لا يسمونه الكناية يسمونها الكناية الى اتى بعبارة تدل على القلب لكنها غير صريحة العلماء اختلفوا منهم من قالوا انه يحرر ومنهم من قال لا ما دام لم يتلفظ بالقلب فانه لا يحب قضيتي لكنه يعزر نعم فضيلة الشيخ اذا كان حد القذف المملوك نصف الحر في الجلد فكيف يكون حده اذا كان محصن ليس عليه الا الجنة مفصلا كان او بكرا. لان الرجل لا يتنصف الرجولة يتلصخ فيرجع الى الشيء الذي يترصد وهو الجد في البكر وفي الثيب بالنسبة للمماليك ليس عليهم رجل. نعم فضيلة الشيخ ايهما افضل لمن تيقن زنا امرأته ان يلاعنها او يطلقها الافضل انه يطلقها سترا عليها. الا اذا كانت يخشى من لحوق الولد به. وهو يجزي منه الولد ما هو منه فانه يلعن من اجل ان يسلم من الولد نعم والا ان لم تكن حاملا فانه يطلقها يستر عليها. نعم فضيلة الشيخ اذا قلنا بان الله صار لنبيه امرأة غير غير صالحة فهذا قدح في الله فكيف الاجابة على زوجتي نوح ولوط عليهما السلام زوجة نوح عليها السلام شريفتان في العرض انما خانتهما في الدين فقط كانتا كافرتين قالتاهما يعني في الدين اما في العرض فهما نزيهتان ولا يمكن ان الله يختار لنبي من الانبياء امرأة غير نزيهة في عرضها ابدا على الله سبحانه وتعالى لا يجوز هذا هذا طعن في الانبياء عليهم الصلاة والسلام. بل هو طعن في الله الزوج. الطيبات للطيبين ما هو بخاص بمحمد صلى الله عليه وسلم وعائشة؟ هذا عام في الانبياء كلهم الطيبات للطيبين. نعم لما ان قوله فخانتاهما يعني في الدين. لان كادتا على الكفر ولم تكن هو تكن يخون في في العرظ. انه هذا لا يمكن ان تكون زوجة نبي خائنة في عرظها ابدا. نعم فضيلة الشيخ كيف يقام الحج على من قذف مجموعة من الناس بدون تعيين اذا قذف اهل بلد هذا كاذب ما يمكن ان اهل البلد كلهم يصيرون زناة هذا دليل على كذبه يعذر لان القرينة تدل على كذبه اما اذا قذف جماعة يتصور منهم الزنا او اللواط فانه يقام عليه الحد اذا قلب جماعة يتصور منهم ذلك مثل ثلاثة خمسة كذا او عشرة حتى تصور منهما فانه يقام عليه حتى اما اذا قذف جماعة لا يتصور منهم انه يكون كاذبا قطعا فيعزر مثل لو قذفها البلد بكاملها نعم فضيلة الشيخ لو كان السارق صغيرا هل يقام عليه الحد؟ ام يعزر؟ وهل لا بد من البلوغ لاقامة الحج العقوبات والتكاليف لا تجد الا بالبلوغ الصغير لو قتل عمدا عدوانا لا يقتص منه لانه غير مكلف وعمده خطأ كذلك لو صرخ لا تقطع يده لانه غير مكلف. نعم فضيلة الشيخ رجل كان يسرق قبل البلوغ. فكيف يتخلص الان مع انه لا يعرف اصحابه الذين منهم؟ رجل ايش؟ كان يسرق قبل البلوغ. نعم. فكيف يتخلص الان؟ مع مع انه لا يعرف اصحابه الذين اذا سرق منهم ان كان يعرفهم فانه يرد عليهم. حقهم او يستسمح منهم. وان كان لا يعرفهم فانه يتصدق يتصدق بالمقدار الذي اخذه على نية التخلص منه والاجر لاصحابه. نعم فضيلة الشيخ اذا امتنعت المرأة عن اللعان فهل يقام عليها حد القذف؟ ام حتى الزنا الظاهر والله اعلم انه لا يقام عليها شيء لا يقام عليها شيء مجرد الدخول لا يقام عليها الحد الا باعتراف اربع مرات او باربعة شهور اما اذا ذكرت فلا يقام عليها الحد نعم فضيلة الشيخ هل رجم الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود واليهودية بحكم التوراة ام بحكم القرآن الظاهر والله اعلم انه حكم القرآن لانهم اهل ذمة قد التزموا بحكم الاسلام وهم من رعية الرسول صلى الله عليه وسلم فيقام عليه بحكم القرآن وان يحكم بينهما بما انزل الله وبينهم بما انزل الله هو القرآن. نعم هذا هو الظاهر وانما طلب النبي صلى الله عليه وسلم التوراة لاجل اقامة الحجة عليهم واظهار كذبهم. اظهار كذبهم لما قالوا انه يسود وجهه يطاف به وكذا وكذا اراد صلى الله عليه وسلم ان يفضحهم وان يبين كذبهم على كتاب الله او التوراة نعم فضيلة الشيخ لا فضيلة الشيخ هل المرأة تغرب لمدة عام نعم تغرب مع محارمها يغرد مع محرمها نعم فضيلة الشيخ القصة سرقة المقزومية تعتبر من السرقة بسرقة المال مجاهرة السرقة ما تكون مجاهرة. السرقة ما تكون مجاهرة قد يكون الا على وجه الكفر فاخذها للعارية وجهلها لا هذا كفر هذي سرقة خفي لانها اخذتها بصورة عارية وهي تريد سرقتها نعم فضيلة الشيخ هل للمقدور ان يتنازل عن اقامة الحد؟ على القادر في الدنيا ويقول اريد ان يقام عليك في الاخرة لا هذا له انه يتنازل واذا تنازل سقط حقه اذا تنازل سقط حق شد القلب حق للمخلوق فاذا سمح به سقط حقه في الدنيا والاخرة. نعم فضيلة الشيخ الحد قد يقام باي لفظ يفهم منه الرمي في الزنا صريح لابد يكون اللفظ صريحا لا يتحمل غير غير الزنا. نعم فضيلة الشيخ ما الفرق بين المختلس والمنتهب والصائل وقاطع الطريق اقول بينفروا قاطع الطريق هو الذي يعرض للناس في الصحراء والبنيان فيقصدهم المال مجاهرة تحت السلاح. تحت التهديد بالسلاح هذا هو قاطع الطريق اما اللي يجي على شخص وينهب منه او ياكل يستغفلكم ياخذ يجيئوه عند ماله عن رصفته واذا غفل اخذ هذا ما هو بسارق هذا يعتبر خاين يعتبر خاينة مختلس هذا يعذر لانه لم يأخذه من ابليس ولم يقله خفي ايضا يعني صاحبه عنده. هذا مختلس هذا لا قطع عليه كما في الحديث لكن يعذب ويؤخذ منه المال نعم فضيلة الشيخ ما الحكم الشرعي بسارقي السيارات؟ هل يعاملون معاملة السارق اذا كانت السيارات محرزة وراء الجدران وراء الابواب اي تقطع ايديهم اما اذا كانت في الشوارع موقفة في الشوارع هذه غير مخالفة. نعم فضيلة الشيخ القذف اصحاب المعاصي المشهورة كالمغنيات والراقصات يوجب الحد. نعم القبح اصحاب المعاصي المشهورة كالمغنيات والراقصات يوجب الحد نعم اذا قذف معينة اذا قذف معين راقصة معينة او مغنية معينة فانه يجب على الحد اما اذا قال الراقصات على وجه العموم او هذا لا يجيب الحق لانه لا يتصور ان كل الراقصات يزنينه او كل المغنيات امير نعم وكونها تغني او كونها ترقص لا يجوز على المعتزل الزنا قبيح شنيع الذي يرميها يستحق حد القتل نعم الا ان جاب لي اربع شهود والراقصة مسلمة والمغنية مسلمة لا تخرج الى الاسلام. بمجرد الرقص او بمجرد الغناء تعتبر فاسقة او عاصية ولا يستحل عرظها بالقلب. نعم فضيلة الشيخ اليس المنافقون في الظاهر مسلمين؟ وتجري عليهم احكام الشريعة. فلماذا ترك الرسول صلى الله عليه عليه وسلم حدهم مع انه من شأنه عدم تسميتهم وتعيينهم تجري عليهم احكام الشريعة ما في شك الا في مسألة في مسألة اه حبل القلب. يكون هذا مخصص. يكون هذا مخصصة لجريان احكام الشريعة عليهم ومن العلماء من يقول انه ترك في اقامة الحد عليهم لان له متباع ولهم قبايل لو اقام الحث عليهم حصل فتنة من قومهم فدرءا للفتنة تركهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي ما ما ورد في حقهم من الوعيد. في القرآن يكفي الوعيد الذي صفه الله عليهم والفظيحة التي نزلت به. نعم فضيلة الشيخ هل منع اعارة السيارة يدخل في المحجور الشرعي اذا جاك محتاج من السيارة وهو امين ما تخشى منه يعني الخيانة وهو محتاج ايستحب لك ان تعيظ؟ بعظ العلماء يرى انه يجب عليك ان تفعل لحاجتك المحتاج نعم فضيلة الشيخ كلمة الماعون في هذه الاية لا تعني لا تعني نصوص الماعون وانما تعم كل ما يعار من الدلو والحبل والبث ولينا وغير ذلك مما يحتاجه الناس ولا ضرر فيه على المعين. نعم فضيلة الشيخ هناك اجهزة كهربائية غالية الثمن وسريعة العقل فهل يجب اعارتها في هذه الحالة اذا كانت تتلة اذا كانت قتلة للاستعمال لا لا تعاه مثل مثل الطعام يجيك واحد فليذهب لا يرد عليك شيء فاذا كانت تفلغ هذه الاشياء بالاستعمال فانها لا تعطى. نعم لكن اذا كانت ما تخلف مثل الاناء والقدر والسيارة والحبل هذي ما تكذب بالاستعمال. نعم فضيلة الشيخ كم مقدار الدينار الان بالاوراق النقدية المتداولة؟ على حسب السعر حسب الصرف لكن مقداره بالوزن للصالح او يقول بعض الان اقرأ مقدار غرامهم مقدار غرام ايه؟ المثقال نعم فضيلة الشيخ يحتاج الى تأخر يعني. نعم فضيلة الشيخ انا امرأة تقول السائلة انا امرأة ولدي خال كبير في السن وحالته ميسورة ولكنه لا يصلي اخوتك ويتظايق من زيارتي له. فهل يجوز ان اهجره اذا كان لا يصلي ونصح فيه ولم يمتثل فهي تجب مقاطعته الا ان كان يحتاج الى طعام او الى شراب انت تحسنين اليه تحسن اليها من باب الاحسان الى المحتاج فقط والله جل وعلا يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا. فاذا كان يحتاج الى طعام وشراب او فقير. فاحسني اليه. لكن مودته هو ملخصته وشجاعته هذا لا يجوز الا مع النصيحة له لعله يتوب. نعم فضيلة الشيخ ما حكم صلاة الغائب على الميت؟ مع بيان تفاصيلها الصلاة على الغائب فيها خلاف طويل بين العلماء صحيح انه اذا كان الغائب له شأن في الاسلام كأن يكون من علماء الاسلام او من الامراء الذين لهم شأن في الاسلام فانه يصلى عليه صلاة الغائب. اما اذا كان عادي مسلم عادي فلا يصلى عليه صلاة الغائب لان الناس كانوا يموتون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم غائبون ولم يصلي عليه صلاة الغائب. الا النجاشي لان النجاشي له شأن في الاسلام. نصرة المسلمين اذا كان الميت له شأن بالعلم او في او في السلطة ينفع المسلمين فيصلى عليه صلاة الغائب. مثل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي نعم فضيلة الشيخ هل الاغماء ينقض الوضوء اذا كان كثيرا اذا اذا زالت شروره اذا زال شعوره انتقض الوضوء نعم لانه اذا زال شعوره ما يحس ما يحس بنفسه ربما يخرج منه شيء وهو لا يدري. نعم. للناية الا ان ينتقض وضوءه لانه لا لا يدري عن نفسه ولا يضبط نفسه. نعم فضيلة الشيخ هل ورد ان المرأة اثناء ولادتها تكون مستجابة الدعوة ما هذا الشيء الان لكن الذي ورد انه لو ماتت الولادة انها شهيرة اذا ماتت في بطنها فانها تكون شهيدة لها اجر الشهيد فضيلة الشيخ اذا صليت العصر ثم تذكرت بعد نهاية الصلاة اني لم اصلي الظهر فهل يسقط الترتيش او اعيد اصطنعناه نسقط الترتيب بنسيانه اذا ما اذا ما فطنت الا بعد ما سلمت من العصر صلى الظهر بعدها ولا بأس. نعم فضيلة الشيخ حديث عبدالله بن عامر قال ادركت ابا بكر وعمر وعثمان الحديثة في ترجمة الراوي انه ولد سنة واحد وعشرين من الهجرة فكيف يقول ادركت ابا بكر وابو بكر قد توفي قبل ذلك يكون التحديد اللي قال انه مولود سهل الامر سهل الخطأ من اللي حدد الولادة. نعم فضيلة الشيخ اذا نسي المصلي سجود السهو وقال الفصل فهل نعي ان عبد الله بن علي التابعي من التابعي نعم فضيلة الشيخ اذا نسي المصلي سجود السهو وقال الفصل فهل يعيد الصلاة؟ نعم اذا قال الفصل انتقض وضوءه قد يسقط سجود السجود يسقط صلاته صحيحة. نعم الا الا عند شيخ الاسلام رحمه الله فانه يقول لا يسوق ولو قال الاصل لو اخذ ايام تذكر يسجد سيدتي الشهوة غير تركن صلاته لكن يسجد سيئتي السبب الجمهور يقولون لا صلاته صحيحة ولا ولا يسقط للسهو لانه فات محل السجود نعم فضيلة الشيخ اذا تذكر المصلي بعد السلام انه لم يسجد الا سجدة واحدة من الركعة الاخيرة. فهل يعيد الركعة او يأتي بالسجدة وما بعدها يأتي بالسيئة وما بعدها التشهد الاخير ثم يسجد للسهو ويصلي ولا يعيد الركعة فضيلة الشيخ ما الحكم اذا اشترط البائع على المشتري الا يبيع السلعة لا يصح الشر شرط غير صحيح لانه ينافي مقتضى العاقل. فالشروط غير صحيح شرط فاسد. نعم فضيلة الشيخ ما حكم البيع مع شرط البراءة من كل عيب لا يصلح هذا ان كان ما نعلم فيها علم فالشرط صحيح. ان كان ما يعلم فيها عيبا ويقول ترى الظهر فيها عيب ترى ما عليه. هذا شرط صحيح. اما اذا كان يعلم ان فيها عيب وقال شرف البراءة من كل علم وهو يعلم ان فيها عين فالشرط غير صحيح يثبت الخيار العلم يثبت الخيار لانه كتم لانه علمه فكتمه. نعم فضيلة الشيخ ما هي افضل الشروح التي شرحت كتاب بلوغ المراظي اصل شروح البلوغ المرام آآ آآ شرح الامام الصنعاني واصله اصل الشرح بدر التمام البدر التمام لشيخه الصنعاوي شيخ الصنعاني فلان المغربي اليماني جاء تلميذه الشيخ الامام محمد ابن اسماعيل الصنعاني فاختصره واللي بيأيد الناس الان المختصر اللي هو آآ سبل السلامة وهو شرع جيد وآآ ذكر لي انه طبع الاصل اللي هو البدر التمام ذكر لي من طبع فضيلة الشيخ عليه حواشي وعليه لكن احسنها هو سبل السلف هذا هو احسن شروط. نعم فضيلة الشيخ يقول اني اعمل في شركة وصاحب العمل رجل مستقيم وقد سمح للعمال باحضار طبق الدش وعندما نصحته بان هذا لا يجوز قال انهم يستمعون اخبار فقط وبهذا تنتهي الفتنة والعمال لديهم سكن وانا اسكن معهم. وغرفتي منفصلة عنهم. فماذا افعل؟ هل معه ان ارحل الاخبار ممكن يحصلون عليها من الراديو او من او من التلفزيون السعودي يشكرون على اكبر منه من غير القناة الفضائية فجاء قوله انه من اجل الاخبار هذا غلط الاخبار تحصل بدون عذاب واما اذا كنت ان تسكن في غرفة مستقلة ولم تجلس ولا تجلس معهم فلا بأس به. تبقى في مسكنك تعتزلهم. نعم فضيلة الشيخ من مات دون سن البلوغ؟ وقد دفن من غير صلاة ولا يعرف قبره من بين القبور فكيف يصلى عليه ان كانوا الوقف طويل يعني فات وقت طويل زمان طويل انتهى لا يصلى عليه. لانه فاصل في الصلاة اما اذا كان الوقت قصيرا فانهم يجتهدون في تحري القبر ويصلون على القبر بل يجتهدون في تحريك ويصلون على القبر. نعم فضيلة الشيخ لي اخ فصل من من الوظيفة وعليه دين وله خمس بنات ومستأجر فهل يجوز ان ادفع زكاة مالي له؟ علما ان والدي لا يستطيع القيام