بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان ادرس مائة واربعة واربعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحابته والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد يواصل الحديث معكم عن احكام المواريث ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن حكم التوارث مع اختلاف الدين وهو ان يكون المورث على ملة والوارث على ملة اخرى وتحت ذلك مسألتان المسألة الاولى حكم ارث الكافر من المسلم وارث المسلم من الكافر المسألة الثانية توارث الكفار بعضهم من بعض اما المسألة الاولى فقد اختلف فيها العلماء على اربعة اقوال القول الاول انه لا توارث بين مسلم وكافر مطلقا وهذا قول اكثر اهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. متفق عليه القول الثاني انه لا توارث بين مسلم وكافر الا بالولاء. لحديث لا يرث المسلم النصراني الا ان يكون عبده او امته رواه الدار قطني فهو يدل على ارث المسلم لعتيقه النصراني ويقاس عليه العكس وهو ارث نصراني مثلا لعتيقه المسلم القول الثالث انه يرث الكافر من قريبه المسلم اذا اسلم قبل قسمة التركة لئن اسلم بعد ذلك لحديث كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم ادركه الاسلام فانه على ما قسم الاسلام الحديث يدل على انه لو اسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم ورث ولاجل ترغيبه في الاسلام القول الرابع انه يرث المسلم من الكافر دون العكس لحديث الاسلام يزيد ولا ينقص وتوريث المسلم من الكافر زيادة وعدم توريثه منه نقص والحديث يدل على ان الاسلام يجلب الزيادة ولا يجلب النقص والراجح والله اعلم هو القول الاول وهو عدم التوارث بين المسلم والكافر بصحة دليله وصراحة دلالته بخلاف بقية الاقوال فان ادلتها اما غير صحيحة واما غير صريحة فلا تعارض دليل القول الاول وهو المنع واما المسألة الثانية وهي حكم توارث الكفار بعضهم من بعض فان للكفار حالتين الحالة الاولى ان يكونوا على دين واحد كاليهودي مثلا مع اليهودي والنصراني مع النصراني وفي هذه الحالة لا خلاف في ارث بعضهم من بعض الحالة الثانية ان تختلف اديانهم كاليهود مع النصارى او المجوس او الوثنيين ففي هذه الحالة اختلف العلماء في حكم توريث بعضهم من بعض وهذا الخلاف مبني على اصل هو هل الكفر ملة واحدة؟ او منل متعددة فالقول الاول وهو قول الحنفية والشافعية انهم يتوارثون مع اتحاد الدار وهو رواية في مذهب الحنابلة وهو قول الجمهور ان الكفر بجميع اشكاله واختلاف نحله ملة واحدة فيتوارث الكفار بعضهم من بعض دون نظر الى اختلاف اديانهم لعموم النصوص في توارث الاباء والابناء فلا يخص من عمومها الا ما استثناه الشارع ولقوله تعالى والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا ان بعض العلماء الذين يورثون بعضهم من بعض يقيدون ذلك باتحاد الدار كما سيأتي القول الثاني ان الكفر ثلاث ملل اليهودية ملة والنصرانية ملة وبقية الكفر ملة لانهم يجمعهم انهم لا كتاب لهم فلا يرث اليهودي من النصراني ولا يرث احدهما من الوثن القول الثالث ان الكفر ملل متعددة فلا يرث اهل كل ملة من اهل الملة الاخرى وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين شتى رواه احمد وابو داود والنسائي وابن ماجة. ولعل هذا القول هو الراجح لهذا الحديث وهو نص في محل النزاع ولعدم التناصر بين اهل الملل فلا توارث بينهم كما انه لا توارث بينهم وبين المسلمين ولانه قد تعارض موجب الارث مع المانع من الارث وهو اختلاف الدين لان اختلاف الدين يوجب المباينة من كل وجه فقوي المانع ومنع من موجب الارث ومنع موجب الارث فلا يعمل الموجب مع قيام المانع. والذين يرون ان الكفر ملة واحدة يرون ان اختلاف الدار مانع من توريث بعض الكفار من بعض وذلك لعدم التناصر والتآزر بينهم وها هي المعنى موجود مع اختلاف الملل فعلى هذا القول الذي يظهر لنا انه الراجح هو القول بتوارث الكفار بشرط اتحاد مللهم وعدم توارثهم مع اختلاف مللهم وانهم ملل شتى النصراني مثلا يرث من قريبه يرث من قريبه النصراني واليهودي يرث من قريبه اليهودي ولا يرث الوثني آآ من قريبه اليهودي ولا عكس وانما يتوارث النصارى فيما بينهم واليهود فيما بينهم والمجوس فيما بينهم وكذا بقية الملل الكفرية والله تعالى اعلم ايها المستمعون الكرام الى الحلقة القادمة باذن الله لمواصلة الحديث فيما تيسر من احكام الفقه الاسلامي ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته