﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.850
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادرس مائة وخمسة واربعون

2
00:00:16.950 --> 00:00:35.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

3
00:00:35.550 --> 00:00:59.550
ليس على خائنين ولا مفترس ولا ملتهب قط. رواه احمد والارفاه. وصححه الترمذي وابن حبان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. هذا الحديث

4
00:00:59.950 --> 00:01:33.850
فيه ان هؤلاء الثلاثة  ليس عليهم قاطع اليد اذا اخذوا المال بهذه الطرق ليس فلا تقطعوا ايديهم لانهم لا تتحقق فيهم صفة السرقة  الاول الخائن القائم يعني في الامانة كأن يكون انسان

5
00:01:34.050 --> 00:02:13.950
تودع عنده اموال بحفظها ويأتمنه صاحبها عليها فيأخذ منها هذه خيانة فذلك حكمة ولي اليتيم الذي يقوم على حفظ اموالها فيأخذ منها بغير حق هل تعتبر هي قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا الله ورسوله وتكونوا امانتكم وانتم تعلمون

6
00:02:16.000 --> 00:02:54.350
فهذا العمل محرم  هذا العمل المحرم شديد التحرير ولكنه لا يوجب القطع لانه لا ينطبق عليه شرح السرقة لانه لم يأخذه من شيء وانما اخذه من عنده وامانته ولا تقطع يده

7
00:02:55.950 --> 00:03:25.000
لان صاحب المال قد ائتمنه واعطاه اياه ولم يعد هو ولم يذهب هو الى المال ويحتال عليه ويأخذه من صاحبه سرا وانما صاحب المال هو الذي جاء بالمال اليه  فهذا يظمن ما ما

8
00:03:25.550 --> 00:03:46.100
يظمن ما حاله اذا علم واذا لم يعلم فان هذا بينه وبين الله فيجب عليه ان يرد ما اخذه ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. قال عليه الصلاة والسلام

9
00:03:46.250 --> 00:04:17.000
على اليد ما اخذت حتى تغذيه  فعليه ان يتوب الى الله وان يرجع ما اخذ ويؤدي الامانة الى الى صاحبه   واما انه يجب عليه لكن يشكل عليه الحديث الذي مر بقصة المخزومية

10
00:04:17.700 --> 00:04:44.050
انها كانت تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها مع انها معتمدة على العارية اي وخالق فيها قالوا هذا خاص هذا خاص بالعارية فقط فجاهدوا العارية تقطع يده

11
00:04:44.600 --> 00:05:12.550
عند الامام احمد واما غيره من الخونات فلا تقطعوا يده هذا عند الامام احمد واما عند الجمهور فلا تقطع يد جاحد العارية لانه خاين لا يدخل في هذا الحديث ويبقى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قطع يدها لا من اجل الخيانة العارية

12
00:05:13.000 --> 00:05:34.500
وانما من اجل انها تسرق اي تجمع بينهم تسرق وتخون بالعارين فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها للسرقة لا للخيانة  هذا هو جواب الجمهور اما الامام احمد رحمه الله فيأخذ الحديث على ظاهره

13
00:05:34.950 --> 00:06:00.450
ويقطع جاهد العارين عملا بالحديد وقال هذا الحديث ليس هناك شيء يدفعه  هذا الخائن الثاني المنتهي منتهب الذي يأخذ المال بواسطة الغار على صاحبه يغير على صاحبه فيأخذه منه بالقوة

14
00:06:01.700 --> 00:06:32.100
مثل ما كان قبائل العرب في الجاهلية ينهبون الاموال وكذلك كانت البوادي يغير بعضها على بعض الى عهد قريب. اذا فتر الحكم في هذه البلاد اعود الاعرابي الى عادتها تغير على الناس وتأخذ اموالهم نسأل الله العافية

15
00:06:32.150 --> 00:06:59.400
هذا هو المنتهي الى النهبة وهي الاصل بقوة هذا لا يوضع لانه ليس سائقا اخذ المال مجاهرة فهذا يدافع اما السائق فلا يمكن مدافعته لانه يأتي خفية اما هذا فيأتي جهارا

16
00:06:59.850 --> 00:07:34.250
فيدافع  واذا امسك اذا امسك فانه يجرى عليه حكم قطاع الطريق يجرى عليه حقوق الطائف الذي لكنه لا يكون سارقا  ولا مختلس والمختلس هو الذي يأخذ المال من صاحبه كفي خذوا من صاحبه

17
00:07:34.550 --> 00:07:55.800
اذا استغفله لاستغفل صاحب المال اخذه هذا لا خطأ عليه انه لا يعد سائقا لان صاحب المال ينكره ان يدافع عن ماله ويجب عليه انه ينتبه ولا يهمل فاذا اختلس منه شيء

18
00:07:55.950 --> 00:08:23.150
كان التفريط منه هو كان التهيض منه هو لانه ان كان ان يحترس وان يدافع عن ما له وليس معنى ذلك مثل ما اخذه يذهب بل لابد من استرجاعه الى صاحبه ولابد من تعزيز المختل. انما الكلام في القبر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا قطع

19
00:08:23.450 --> 00:08:43.550
هذا خاص بالقطر واما انه يتخذ معه بقية الاجراءات الرادعة. فلا بد من هذا نعم وعن رافع ابن خديجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

20
00:08:43.700 --> 00:09:08.300
لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه المذكورون وصححه ايضا الترمذي وابن حبان قال الحبيب فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في تمر ولا كذا هو ثمر الشجر ثمر النخل

21
00:09:08.350 --> 00:09:33.650
والفيلر اذا كان على على الشياطين فاذا جاء احد واخذ منه على الشجر لا يقطع لانه غير محرج لان الشجر غير محراج فلا يقطع ولكن يؤجر ويغرم المال الذي اخذه

22
00:09:35.500 --> 00:10:04.350
هذا هو الثمر والكفر هو الجمار. وقيل هو طلع النخل اول ما يظهر فاذا اخذ منه احد فلا قطع عليه لانه غير مفرز  لكن يعذب لتعديه لتعديه على  على ملك الغيب فيعذب

23
00:10:05.350 --> 00:10:24.400
والقطع لا يقطع لان هذا غير محرز نعم وعن ابي امية المخزومي رضي الله عنه قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع

24
00:10:24.450 --> 00:10:44.550
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم معه متاع. متاع نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماي خالك سرقت؟ قال بلى فاعاد عليه مرتين او ثلاثة فامر به فقطع وجيء به

25
00:10:44.650 --> 00:11:09.050
فقال استغفر الله وتب اليه فقال استغفر الله واتوب اليه. فقال اللهم تب عليه ثلاثا. اخرجه ابو داوود واللفظ له. واحمد نسائي ورجاله فقات وهذا الحبيب قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بلص واللص هو الثالث

26
00:11:10.000 --> 00:11:26.100
اه فاعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم مرتين او ثلاثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اي خالك اي ما اظنك سرا يلقنه صلى الله عليه وسلم الانكار

27
00:11:26.950 --> 00:11:54.800
ولكنه اصر على الاقرار فلما عصى  ولم يقبل التلقين امر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده فهذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى ثبوت السرقة بالاقرار سرقة تثبت في احدا معين

28
00:11:55.450 --> 00:12:19.700
الامر الاول شهادة عدلين اذا شهد عدلان عليه بالسرقة ووصفاها فانها تقطع منه انها قامت الليلة اعرف  الامر الثاني الاقراء اذا اعترف على نفسه انه سرق لانه تقرع يده باعترافهم

29
00:12:21.100 --> 00:12:42.500
ولكن الاقرار هل يكفي مرة او لابد من مرتين عند الحنابلة لابد من مرتين ولا تفسير القراءة مرة لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقطعه للقاء مرة التكرر كرر الاقرار واعترف

30
00:12:45.400 --> 00:13:08.350
فدل على انه لابد من الاقرار مرتين. هذا عند الامام احمد والجمهور يقولون يكفي مرة اعترف مرة فانه يكفي. ثانيا من حديث دليل على انه يلقن على ان المعترف بالسرقة يلقن

31
00:13:08.600 --> 00:13:31.900
الانكار جرأ للحد عنه ولانه ربما يعتقد ان فعله سرقة وليس بسرقة مثل الذي يعترف في سيناء ربما يظن ان ان كل شيء من الحرام مع المرأة انه زنا كاللبس والنظر

32
00:13:32.000 --> 00:13:52.500
والقبلة وغير ذلك عليه طلب الاعتراف حتى تزول الشكر وهذا مفيد ربما انه يظلم في كل اخذ المال كل من اخذ مالا بغير رضا صاحبه يكون سارقا ليس الامر كذلك

33
00:13:53.100 --> 00:14:07.950
ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف اي ما اظنك سرقت ربما ان اخذ المال بغير السرقة وظن انه سرقة فالرسول صلى الله عليه وسلم كرر عليه لتزول الشبهة

34
00:14:08.800 --> 00:14:38.600
ولا يبقى الا صريح بالسرقة ويزول الاحتمال   فينبغي للحاكم اذا اقترب عنده احد بالسرقة ان لا يستعجل بالحكم عليه حتى يستبرح ويكرر عليه فان تطابقت اعترافاته فانه يثبت عليه الحد

35
00:14:38.800 --> 00:15:09.600
وان اختلفت اعترافاته انه لا يطبق عليه الحج لان الحدود تدرى الشبهات  المسألة الثالثة فيه انه يلقن التوبة انه يلقن التوبة بعد بعد تطبيقه الحب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء به بعد قطع يده

36
00:15:09.750 --> 00:15:32.650
امره بالتوبة الاستغفار استغفار دل على ان السارق يلقى بالتوبة والاستغفار ثم لما تاب واستغفر دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة مرات اللهم تب عليه اللهم تب عليه

37
00:15:34.150 --> 00:15:59.300
اللهم تب عليه ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم مستجابة دل على انه على انه يلقن التوبة والاستغفار ولا يترك يقطع يترك يذهب قال يطلب منه التوبة والاستغفار من اجل ان لا يعود لمثل هذا الشيخ

38
00:16:00.350 --> 00:16:21.950
ولاجل الا يبقى عليه ذنبه وجريما بل وعلى ويدل الحديث على توبة صعد كبيرة هذا سارق والسرقة كبيرة كبائر الذنوب فاذا تاب العبد منها تاب الله عليه وغفر له نعم

39
00:16:23.250 --> 00:16:43.950
واخرجه الحاكم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوا ثم احسنوه واخرجه البزار ايضا وقال لا بأس باسناده. هذه الرواية فيها زيادتي زيادة

40
00:16:44.550 --> 00:17:03.350
امرين الامر الاول توكيل في اقامة الحدود لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا به فاقطعوه ففيه ان ولي الامر يوكل من ينفذ ولا يلزم ان ان يباشره بنفسه

41
00:17:03.450 --> 00:17:33.150
وكما في قصة العسير الى امرأة هذا فان اعترفت ترجمها ابيه التوكيل في اقامة الحدود هذه المسألة مسألة ثانية امر بحسم بخشمه يعني بعد القطع يحسم بشيء يمنع نزيف الدم

42
00:17:33.350 --> 00:17:56.500
يحسم امادة تمنع نزيف الدم ولا يترك ينزف الدم لان هذا خطر عليم وكان في الزمان الاول يحسم بالكيد وذلك بان يغلى ثم تغمس يده فيه من اجل ان تنسد اقوال العروق

43
00:17:56.800 --> 00:18:31.100
فيتوقف الدم والان الوسائل الطبية الان الوسائل الطبية فيها غنى عن عن الكيد لا يشعر قليل مختص ويحسم العروض لم استجد منا من المواد التي تمنع نزيف الدم فدل على ان السارق اذا قطعت يده لا يهمل. ويترك يتضرر

44
00:18:31.300 --> 00:18:56.850
وانما يعمل معه ما يبقي عليه صحته وحياته يعالج وهذا هو الواقع والحمد لله اذا قطعت يده يعالج حتى يشفى. ولا يترك نعم وعن عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

45
00:18:56.900 --> 00:19:13.250
لا يغرم السارق اذا اقيم عليه الحد. رواه النسائي وبين انه منقطع. وقال ابو حاتم هو منكر هذا فيه ان السارق لا يغرم اذا اقيم لا يغرم المال الذي اخذه

46
00:19:13.750 --> 00:19:38.350
اذا اقيم عليه الحد فليكتب بالحج ولكن الحديث لا يحتج به لامرين اولا انه منقطع والمنقطع هو الذي سقط من سنده راو لسقط من وسط السند راوي فانه يكون منقطعا

47
00:19:39.700 --> 00:20:03.550
وان سقط راويان فاكثر يسمى بالمعضل الذي وسط السلف وان كان السقوط منه اعلى السلف هذا يسمى بالمسلم اما لو سقط اسم الصحابي رواه التابعي عن الرسول فان هذا يسمى بالمرصى

48
00:20:03.750 --> 00:20:37.000
وان كان سقوط الراوي من اول السنة هذا يسمى بالمعلق  هذه علل السلف او اما الارسال واما الانقطاع واما واما التعليق واما الاعظال كلها افات من افات السيف وهذا الحديث فيه افتان في سنده افتان ابا لولا انه منقطع

49
00:20:38.200 --> 00:20:59.500
لان ابراهيم رواه عن جده عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه. وابراهيم لم يدرك يحيه. وهو منتظر. والافة الثانية انه منكر يعني غير معروف عند المحدثين هذا الحديث غير معروف عند المحدثين وعند الكفار

50
00:20:59.750 --> 00:21:17.500
فلا اذا ما يحتج به والا لو صح فانه يدل على ان السارق اذا اقيم عليه الحد لا يغرم المال الذي اخذه ولكن الحديث لا يحتج به. والسرقة يتعلق بها حقا

51
00:21:17.550 --> 00:21:44.150
الاول حب الله سبحانه وتعالى قال يكون بقطع يده  الحق الثاني حق صاحب المال قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال كبره مسلم الا بقيمة من نفسه فلابد من الامرين. لا بد من القطع ولا بد من تغريم المال. ان كان موجودا

52
00:21:44.250 --> 00:22:06.900
يرد على صاحبه وان كان غير موجود فانه يظمنه بمثله ان كان مثليا او قيمته ان كان متقوما كسائر ولا يخرج هذا عن القاعدة وعن المكلفة فيضمن المال سواء كان موجودا او كان تاركا

53
00:22:07.250 --> 00:22:27.000
لانه فوته على صاحبه ولا يحل مال بهم مسلم الا بطيبة من نفسه لا ابكي وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه

54
00:22:27.000 --> 00:22:47.300
سئل عن التمر المعلق فقال من اصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة. ومن خرج بشيء منه بعد ان يؤويه الجارين. فبلغ ثمن

55
00:22:47.300 --> 00:23:11.050
عليه القطع اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم هذا الحديث في الثمر هذي ثمرة النخل او ثمر العنب ثلاث مسائل المسألة الاولى اذا كان الثمر على رؤوس الشجر اذا كان الثمر على رؤوس الشجر

56
00:23:14.050 --> 00:23:35.250
ثم جاء شخص واكل منه بفيل فقط انا لا شيء عليه هذا من حق المرء هذا من حق النار اذا لم يكن الثمر محرجا بجدار او بحارس اذا كان ليس عليه جدار وليس عليه حارس

57
00:23:35.350 --> 00:23:57.150
يحرسه لا بأس ان المر يأكل منه بفمه فقط الا يقل منه شيء ويكون هذا مجانا فاكل منه بطيه فلا شيء عليه اما اذا كان اذا كان محوطا عليه بجدار او عنده حارس

58
00:23:57.350 --> 00:24:17.300
فلابد من الاستعلال لان هذا يدل على ان صاحبه لا يسمح اذا احاطه او جعل عليه حارثا هذا دليل على ان صاحبه لا يسمح للمرأة اما اذا كان ليس عليه جدار وليس عنده حالة. هذا دليل على ان صاحبه متسامح

59
00:24:17.400 --> 00:24:39.650
بانه المارة يأكلون منه المسألة المسألة الثانية اذا كان الثمر على الشجر ومر به احد واخذ منه في قبلته والقبلة هي الكيس الذي يكون في الثوب اقل من نوف قبلته

60
00:24:40.850 --> 00:25:06.700
فهذا لا يجوز له هذا لا يجوز له حرام عليه لانه غير مسموح به. فهذا يؤدب ويغرم. يغرم ما اخذه ويعزر يعزر لتعديه وعن اهمال الناس بغير اذن لكنه لا يقطع

61
00:25:07.300 --> 00:25:30.100
لكنه لا يجب عليه القطع لان هذا غير محرم هذا الثمر غير محرز. فليتوفر فيه شرط القطع المسألة الثالثة اذا كان الثمر قد اخذ من الشجر واواه الجليل والجرير هو الموضع الذي تجفأ فيه الثمار

62
00:25:30.850 --> 00:25:56.250
الموضع الذي تجففه فيه الثمار هذا الجرير ويسمى البيدر. فاذا وضع في الجريم صار في حرز  وحفظ الاموال كل شيء اه حجه حج مثله ليس له ضابط محدد وانما يرجع به الى العرف

63
00:25:56.350 --> 00:26:16.050
عرف الناس عرف الناس انهم اذا وضعوه في الجنين فقد احرجوه ولو جاء احد واخذ منه يعتبر سارقا لانه اخذه من حلزه لكن لا يقطع الا اذا بلغ النصاب وهو ثمن المجانية

64
00:26:16.300 --> 00:26:42.000
واللجان هو الفرس الذي يتكرس به المقاتل  شيء من الفولاذ يشبه الصاحب يجعله المقاتل امامه يقع من السهام. فاذا بلغ المسروق من الجريم ثمن النجل. وسبق لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع

65
00:26:42.000 --> 00:27:04.250
قيمته ثلاثة دراهم. دراهم اسلامية فاذا بلغ ما اخذه من الجريمة ثمن المجل ثلاثة دراهم اسلامية فاكثر فانه تقطع منه بهذا الشرط اما ان كان لا يبلغ في ثمن الرجال

66
00:27:04.800 --> 00:27:32.600
فان ولا ترفع يده لانه لم يأخذ النصاب لكن يعذب يرجع الى التعذيب هذا ما يدل عليه هذا الحديث فهو من ادلة اشتراط النصاب بالسرقة مع ما سبق  صلى الله عليه وسلم قطع في ربع دينار كما سبق

67
00:27:33.250 --> 00:27:52.600
وقطع في ميزان قيمته ثلاثة دراهم وهنا احال على على هذا هذه القضية انه اذا بلغ ثمنا لجد فهو ثلاثة ضرائب اسلاميين ترفع يجوز  والدراهم في ذلك الوقت تكون من الفضة

68
00:27:53.050 --> 00:28:14.850
والدينار يكون من الذهب هذا هو الذي كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم نعم وعن صفوان ابن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما امر بقطع الذي سرق رداءه

69
00:28:14.850 --> 00:28:36.200
او فشفع فيه هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به اخرجه احمد والاربعة وصححه ابن الجاروت والحاكم هذا حديث صواني ابن امية رضي الله عنه ابن امية ابن خلف الجمحي

70
00:28:36.300 --> 00:29:09.650
اسلم عام الفقر  اسلم عبث بعد وقع في حنين خرج الى حنين وهو كافر واستعار منه النبي صلى الله عليه وسلم ادراعه. وخرج وهو على الكفر فلما انتهت المعركة وغنم النبي صلى الله عليه وسلم مغاني كثيرة اعطاه اعطاه مالا كثيرا يتألفه

71
00:29:10.100 --> 00:29:34.850
فاسلم وحسن اسلامه رضي الله عنه وهذا الحديث فيه انه لما سرق السارق رداءه الرداء هو الذي يكون على اعلى البدء لانهم كانوا يلبسون الايجار والرداء الايجار بالاسفل والرجال منه

72
00:29:35.900 --> 00:30:01.250
فكان صفوان دائما ومتوسدا لردائه قيل كان هذا في البطحاء في مكة وقيل كان في المسجد الحرام وقيل كان في المسجد النبوي مهم انه نايم ومتوسده فجاء السائق واخذه اخذه من تحته. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده يده

73
00:30:02.050 --> 00:30:22.850
فدل هذا على ان الانسان اذا كان مع متاعه دائما عليه او جالسا عليه او هو امامه بين يديه ان هذا حرز ان هذا حلم وقلنا ان الحرج يختلف باختلاف الاموال

74
00:30:23.350 --> 00:30:39.300
فاذا كانت يد الانسان اذا كانت يد الانسان على ماله دائما عليم او متوسدا له دائما عليه يعني فراشه تحت او متوسدا له او واضعا يده عليه. ثم جاء احد

75
00:30:39.700 --> 00:31:05.400
واخذه خفية فانه تقطع يده لانه اخذه من حرز وهذا يدل على ان الردا يبلغ يبلغ النصاب  يبلغ النصاب. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده  فقال صفوان قد عفوت عنه يا رسول الله

76
00:31:05.900 --> 00:31:24.900
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا قبل ان تأتيني به فهذا فيه ان الحدود اذا بلغت السلطان فلا يجوز الشفاعة فيها اذا بلغت الحدود السلطان فلا بد من تنفيذها ولا تجوز الشفاعة

77
00:31:24.950 --> 00:31:41.100
فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا قبل ان يعني هلا عفوت عنه قبل ان تأتيني به فدل على ان الحدود اذا بلغت السلطان او بلغت المحكمة وثبتت

78
00:31:41.500 --> 00:32:03.600
او لا يجوز لاحد انه يشبع باسقاطها وقد مر بكم قصة اسامة بن زيد رضي الله عنه لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المخدومية فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اتشفع في حد من حدود الله

79
00:32:03.950 --> 00:32:23.000
انما اهلك من كان قبلكم فهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه. واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وقال صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله

80
00:32:23.350 --> 00:32:44.800
فقد ضاد الله في عمله ولعن صلى الله عليه وسلم من اوى محدثا من اوى يعني منع من احدث حدثا يوجب عليه العقوبة فاواه ومنع ان تقام عليه العقوبة لعنه النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:32:46.700 --> 00:33:13.400
الا تجوز الشفاعة في الحدود بعد ثبوتها شرعا لابد من تنفيذها والمسألة الثالثة به دليل على انه اذا لم تبلغ الحدود السلطان انه يجوز السماح عنها العفو عنها قبل ان ترفع الى المحكمة او الى السلطان يجوز التسامح فيها

82
00:33:14.100 --> 00:33:36.750
كما قال صلى الله عليه وسلم  تتدافع الحدود فيما بينكم فما بلغ اما بلغني من حد فقد وجب  فلا يجوز بعد غلو يا السلطان او المحكمة شفاعة فيها اما قبل ذلك قبل ان تثبت

83
00:33:37.200 --> 00:34:01.350
لا يجوز ان المعتدى عليه يسمح ولا ولا يكون على الجاني شيئا اهم ثلاث مسائل في حديث صلى الله عليه وسلم الاولى وان الانسان حرز لما معه ان الانسان حرز لما معه من المال

84
00:34:01.950 --> 00:34:35.650
والثاني ان الحدود اذا بلغت السلطان انها لا تجوز الشفاعة في لابد من تنفيذه نعم هذه  والثالثة المسألة الثالثة انها اذا لم تبلغ ولي الامر فانه يجوز التسامح عنها نعم

85
00:34:36.250 --> 00:34:56.000
وعن جابر رضي الله عنه قال في ابي سارق الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال اقتلوه فقال انما سرق يا رسول الله قال اقطعوه فقطعت ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله

86
00:34:56.050 --> 00:35:18.200
ثم جيء به الثالثة فذكر مثله ثم جيء به الرابعة كذلك. ثم جيء به الخامسة فقال اقتلوه اخرجه ابو داوود والنسائي واستنكره واخرج من حديث الحارث ابن حاطف نحوه. وذكر الشافعي ان القتل في الخامسة منسوخ

87
00:35:19.500 --> 00:35:43.300
نعم هذا الحديث يدل بظاهره على ان السارق اذا تكررت منه السرقة يقتل اذا تكررت منه الشيطان يقتل ولكن الامام الشافعي رحمه الله يقول ان القتل منسوخ وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم

88
00:35:43.900 --> 00:36:08.400
جيء بشارح تكررت منه السرقة فلم يأمر بقتله هذا ناسخ لهذا الحديث القتل منسوب وبعض العلماء يقول انه اذا تكررت منه السرقة يكون من المفسدين في الارض  فيكتب فيبقى الحديث غير منسوب

89
00:36:08.600 --> 00:36:23.950
اذا تكررت منه الشيطان فانه يكون من المفسدين في الارض. الله تعالى يقول انما جزاء الذين ايرضون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او تقطع ايديهم وارجلهم منهم

90
00:36:24.300 --> 00:36:49.400
فيكون هذا من باب دفع الاحسان في الارض فيقفل ولكن الجمهور على عدم القتل  لانه ليس مثل قطاع الطريق والاية انما وردت في قطاع الطير يبقى اذا تكررت السرقة هل يكرر عليه القبر

91
00:36:50.250 --> 00:37:12.200
نعم اذا تكررت عليه الشريعة يقال كفر قط المرة الاولى تقطع يده اليمنى فان عاد فانها تقطع رجله اليسرى المفصل العقل يقطع قدمه ويبقى عقبه يمشي عليه يعني العرقوب يبدأ

92
00:37:12.350 --> 00:37:33.550
وانما يقطع العطش من معقد الشراك في المرة الثانية المرة الثالثة تقطع يده اليسرى المرة الرابعة تقطع رجله اليسرى اه تبقى رجله اليمنى تقطع اطرافه الاربعة فان تكرر منه بعد ذلك فانه يفقس

93
00:37:34.200 --> 00:37:59.150
لترى منه الشرطة فانه يحبس هذا قول لبعض العلماء والقول الثاني انه يكتفى بالمرتين الاولين. تقطع يده اليمنى في اول مرة تقطع رجله اليسرى في المرة الثانية ثم لا يكرر عليه القطع لانه اذا قطعت اطرافه الاربعة يتعطر

94
00:37:59.550 --> 00:38:20.550
تبقى له يد يأكل بها وتبقى له رجل يمشي عليها فلا يكرر عليه القبر. انما يحتفى بالقطع مرتين هذا قول والقول الثاني انه تتبع اعضاءه الاربعة بظاهر الحديث في ظاهر هذا

95
00:38:20.650 --> 00:38:40.900
الحديث ولكن الله جل وعلا قال في قطاع الطريق لما جزاء الذين هاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف يعني دي ترفع يده اليمنى وتقطع رجله

96
00:38:41.200 --> 00:39:13.350
اليسرى ولا يزال على ذلك لاجل انه يستعمل يده اليسرى للاكل والغسيل وغير ذلك والاخذ والاعطاء وتلقى رجله اقطع رجله اليسرى يمشي عليها يعتمد عليها عند المشي والوقوف فاذا تكرر منه السرقة بعد المرتين يخبز. ولا يمكن اذا

97
00:39:13.850 --> 00:39:40.800
ولا يمكن من السرقة وهذا يدل على هذا يدل على جماعة هذا الانسان  وان هذا الانسان قد ينحط الى احق من البهائم حيث لا تردعه الحدود ولا تمنعه من السرقة. هذا دليل على ان هذا الانسان قد انهمك

98
00:39:41.150 --> 00:40:04.800
الانسان اذا لم يعصمه الله ولم يتق الله فانه يصل الى درجة احط من البهائم. نسأل الله العافية قال له انسان عاقل وانسان اه عنده تفكير وامساء قد كرمه الله عز وجل على غير غيره من المخلوقات قد كرمنا بني ادم

99
00:40:05.000 --> 00:40:27.300
عملناه في البر والبحر رزقناه من الطيبات لكن قد يحك نفسه عن هذه الكرامة وينزل الى اسفل سافلين ولا حول ولا قوة الا بالله نعم  فضيلة الشيخ شخص سرق مقدار من المال

100
00:40:27.600 --> 00:40:49.300
من حرزه ثم تاب فما عليه بعد التوبة ان ان يخبر المسروق منه  اذا كان للحد ما بلغ ولاة الامور فانه يتوب الى الله ويرجع المال الى صاحبه ويطلب منه المسامحة

101
00:40:49.800 --> 00:41:13.950
يطلب منه المسامحة ويرجع اليهما هذا الذي يجب عليه. توبة وارجاع المال الى صاحبه ويطلب منه المسامحة نعم فضيلة الشيخ هل يجوز اعادة يد السارق بعد قطعها؟ والقول بان الحكمة زالت بمجرد القطع ولا

102
00:41:13.950 --> 00:41:44.800
فباعادتها هذه المسألة جرى فيها اخذ ورد وكتابات وانا ارى انه من العبث الله جل وعلا امر بقطع يد السارق واهدرها وعطلها عليك فكيف نعيدها اليه والله قد اهدرها عليه

103
00:41:45.400 --> 00:42:08.100
هذا ينتظر من العذاب وقد عرضت هذه المسألة على هيئة كبار العلماء فلم يروه لم يروا انها تعاتب  لان هذا في الحقيقة يذهب الحكمة في قطع يد السائق آآ لا تعادوا اليهم. نعم

104
00:42:08.650 --> 00:42:29.800
اذا اعيد في عيدتي ليه فاتت الحكمة من من قطعها واذا عرف انه سيقطع وتعاد اليه يده يتجرأ على السرقة لكن اذا عرف ان ان يده ستبتر ولا تعودوا اليه فانها ليردعكم

105
00:42:30.000 --> 00:42:59.100
نعم فضيلة الشيخ هل يجوز وضع البنج في يد السارق قبل القطع لا لا يجوز تبليجها لازم يذوب العذاب لان اذا بنجت ما يحس لا يحس بالالم لا يجوز تبليغه يعني هذا يذهب الحكمة لقطع اللسان هذا ما هو بعلاجهم هذا هذا حد عقوبة

106
00:42:59.400 --> 00:43:23.950
فلا له بيت لاجل يذوب والعذاب. ولكن تقطع يده بارفق ما يمكن من الضر بايسر ما يمكن من الطرق ولا يعذب وذلك بان يمسك يمسك لان لا ينصرف وتمس يده

107
00:43:24.800 --> 00:43:48.400
حتى يتبين المقصد ثم يوضع عليها الحال يوضع عليها الالة الحادة فتجرى عليها مرة واحدة تقطعها الة حادة جدا اذا لاجريت عليها مرة واحدة قطعته  فتقطع يده باي شر ما يمكن واسأل ما يمكن. لا يوضع بالة كالة

108
00:43:49.200 --> 00:44:16.950
ولا يترك يضطرب فليمسك تمسكه رجال وتمس يده حتى يتبين المقصد الذي يرفع منه ثم تجرى عليه الالة بسرعة حتى ينتهي ولا يعذب  الة كاملة او اعادة آآ اجراء الالة عليه مرتين او ثلاثة

109
00:44:17.100 --> 00:44:43.200
هذا يعذبه نعم ثم ايضا كما سمعتم ويترك ينزف الدم يعالج بما يوقف الدم ويبرئ الجرح لا فضيلة الشيخ هل الحد في الدنيا يسقط اثم الاخرة؟ ام لابد من التوبة في حياته

110
00:44:43.900 --> 00:45:06.500
اذا تاب تاب الله عليه ولكن اذا لم يتب واقيم عليه الحد اذا لم يتب واقيم عليه الحد قد اختلف العلماء رحمهم الله هل تعاد عليه العقوبة في الاخرة او تكفي اقامة الحج عليه في الدنيا

111
00:45:07.200 --> 00:45:26.550
على قولين يا اهل العلم منهم من يقول اذا اقيم عليه الحد في الدنيا انه لا يعذب في الاخرة. لان الله لا يجمع له بين حكومتي وهذا بناء على ان الحدود جوافر يسمونها جوابر يعني مكفرات

112
00:45:27.800 --> 00:45:45.200
والقول الثاني انه اذا لم يتب يعذب في الاخرة ولو كان قد اقيم عليه الحد في الدنيا وهذا على القول بان الحدود زواجع وليست جوامع. زواجر عن الجرائم وليست جواهر

113
00:45:45.900 --> 00:46:08.150
والله اعلم نعم فضيلة الشيخ ذكرتم في الاسبوع الماضي ان السيارة اذا اوقفت خارج اسوار الفراج فانها تعتبر غير مفرزة بالرغم ان احراز السيارة يكون بقتلها بالمفاتيح ليس هذا احراجا له

114
00:46:08.550 --> 00:46:28.650
هذا ليس احراج الله لانه مهيأ للاخذ ما دامت في الشارع والسراق معهم مفاتيح ومعهم حيل معهم مفاتيح ومعهم حيل ويمكن يخسر يكسر الجزالة سهل كسر الجزال وقد عرضت هذه المسألة على هيئة كبار العلماء

115
00:46:28.900 --> 00:46:56.900
فلم يروا ان ان اقفالها للشارع لم يروا انه الحج لم يروا ولا احد ولكن من اخذها تطبق عليه العقوبة راجعة لكن بغير بغير القاطع نعم فضيلة الشيخ معلوم في الوقت الحاضر ان من فعل شيئا يوجب الحد كسرقة كسرقة او شرب خمر

116
00:46:56.900 --> 00:47:16.300
فان القضية لا ترفع الى المحكمة مباشرة بل تسجل في الشرطة او الهيئة فهل يجوز فعل الشفاعة في هذه دوائر قبل وصولها الى المحكمة لا اذا رفعت الى الشرطة الشرطة نواب للحاكم

117
00:47:16.350 --> 00:47:38.100
طواب للحاكم فلا تجوز الشفاعة فيها لكن قبل يرجع للشرطة يجوز التعادل فيها نعم فضيلة الشيخ اذا مررت بمزرعة فيها ثمر فاخذت قدر ما اكل ومن معي فهل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز

118
00:47:38.250 --> 00:48:00.250
هذا يوجب عليك العقوبة كما في الحديث لا يجوز هذا لا تحمل شيء لا لنفسك ولا لغيرك انما تسامح ليأكل بما تأكله به في المكان ولا تحمله وبشرط الا يكون هذا محرزا بسور او بحارس

119
00:48:00.400 --> 00:48:18.900
نعم فضيلة الشيخ اذا اعطانا عامل المزرعة شيئا فهل يجوز لي ان اخذه؟ مع انني لا اعلم عن رضا المالك لابد من رضا الوالدين اذا كان المالك قد اذن له ان يعطي المارة

120
00:48:19.000 --> 00:48:35.400
فلا بأس اما اذا كان المالك ما اذن له فلا يجوز. انه لا يملك هذا الشيء ولا يملك الاذن فيه  فضيلة الشيخ هل تقطع يد النشال والنباش؟ وما الدليل على ذلك

121
00:48:37.650 --> 00:48:50.850
ان الشام لا تقطع يده لانه مغتلس كما مر بكم او او منتهي فلا تقطع يده لكن ليس معنى هذا ان يترك وانك تروح اموال الناس بل يؤخذ منه المال

122
00:48:51.250 --> 00:49:17.300
ويعزر بما يخدعه ما يراه ولي الامر  ولكن الى الى اذا شد الجيب او شد الاحزاب اذا شقوا الحجاب مثل ما يكون بالحج وبالحرم وعند الجمرات او في الطواف اذا شدت حزام احزام الانسان او شقه

123
00:49:17.500 --> 00:49:41.300
تقطع يده لانه اخذه من اخذه بالفعل فتقطع يده واما النباس اللي ينشأ القبور وياخذ اكفانه هذه مسألة قديمة عند العلماء بحثوها وقالوا تقطع يده لان القبر حزب لان القبر حرز للكفن

124
00:49:41.600 --> 00:50:14.500
فاذا نبشه واخذ الكفن قد اخذه بالحيط والكفن يبلغ النصاب. تقطع يده نعم فضيلة الشيخ جهاد تأمين السيارة هل يعد حرزا لها؟ ايه جهاز تأمين السيارة هل يعد حرزا لها؟ ايش فيها حرز تأمين الصيام؟ يوضع في السيارة جهاز يا شيخ؟ ها؟ يوضع في السيارة جهاز اذا

125
00:50:14.500 --> 00:50:40.900
اللي عليها احدث صوت او ما يتدخل الجنة؟ لو وضعت البهيمة وجاه السائق يعني صوتت او او البصر بالخوار او ما يكون هذا حسد او البعير في الرؤى ما يكون هذا الحزب

126
00:50:41.250 --> 00:51:07.400
نعم فضيلة الشيخ اذا عفا اولياء القتيل عن القاتل بعد بلوغ السلطان فهل هذا يعارض حديث صفوان ابن امية اذا عفا اولياء القتيل عن القاتل بعد بلوغ السلطان. فهل يعارض هذا حديث صفوان ابن امية الذي هذا ما هو ما هو بحاج هذا قصاص

127
00:51:07.400 --> 00:51:27.800
هذا القصاص والقصاص حق لاولياء القتيل حق لاولياء القتيل فاذا عفوا عنه سقط عند ولو عند السلطان ولو ولو صدر صرح الى المحكمة لان هذا حق لهم لهم ان يقتصوا ولهم ان

128
00:51:27.800 --> 00:51:44.800
ان يعفو وله من يأخذ الدية قوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل او بخير النظرين اما ان يقتص واما ان يودع الرسول جعل الحق جاء الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الحق لاولياء القتل

129
00:51:45.300 --> 00:52:13.800
وهذا ليس من الحدود هذا من القصاص التي هي حقوق للمخلوقين  حد القرن اذا عفا صاحبه اذا عفا المخلوق فانه يصدق الحد لانه حق له ولو ثبت حق له اه ما دام انه حق للمخلوق انه يسقط بعقله وانما الكلام على الحدود التي هي حق لله. سبحانه وتعالى. نعم

130
00:52:14.500 --> 00:52:43.650
فضيلة الشيخ الذي سرق الرداء الا يعد ناهبا لا ياخذهم من المستيقظ. ياخذه من المستيقظ وهذا لامننا الرداء ونايم عليه ما هو مستيقظ نعم الرسالة نعم فضيلة الشيخ ما هو القول الراجح في قطع من تكررت سرقته

131
00:52:44.400 --> 00:53:07.200
قول الراجح انه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى يكتفى بهذا للمرة الثالثة يخبز ويمنع من من السرقة. نعم فضيلة الشيخ هل الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من يشفع للسارق بعد ان بلغت السلطان او المحكمة

132
00:53:07.900 --> 00:53:33.900
سمعتم الحديث لعن الله من اوى محدثا والمحدث هو الذي وجب عليه حد من حدود الله  فجاء انسان ومنع اقامة الحد عليه نعم فضيلة الشيخ هل يجوز سرقة المال الحرام مثل الدخان او الشيء المسروق

133
00:53:34.100 --> 00:53:54.800
وش تبي بالقطعة القصر؟ انت اللي تأدب انت الذي تؤدب المهو مالك يقال والخمر علة اللهو هذه ليست اموال المحترمة يجب اتلافها ويؤدب من يملكها ويؤدب من سرقها. لانها اموال محرمة

134
00:53:55.100 --> 00:54:16.950
نعم فضيلة الشيخ هل يجوز السرقة من الكافر لا الكافي المعاهد محترم ما له محترم مثل مال المسلم لا يجوز الاعتداء عليه. اما الحربي فانه مباحا الحربي مباح الدم والمال اما

135
00:54:17.050 --> 00:54:37.900
المستأمن والمعاهد والذمي فهؤلاء في ذمة المسلمين. لا يجوز الاعتداء على دمائهم ولا الاعتداء على ولا الاعتداء على اعراظ لهم ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين وفاء للذمة واوفوا بعهد الله اذا عاهدوا

136
00:54:38.450 --> 00:55:02.550
واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة لا يجوز ذلك لا يجوز الاعتداء على المعاهدين والمستأمنين والمهادنين اللي بيني وبينهم هدنة  انما اهلك الحربية فقط

137
00:55:02.750 --> 00:55:25.250
نعم فضيلة الشيخ اخذ حليب الابل وهي في المراعي بدون اذن صاحبها اذا كان للشرب فقط هل يجوز لا يجوز هذا شيء ما هو بظاهر هذا شيء ما هو بظاهر ما هو مثل الثمرة شيء ظاهر هذا شيء في الظهر

138
00:55:25.350 --> 00:55:48.000
فلا يجوز حلفها الا باذنه اي قلب ماشي انسان الا باذنه لا الابل ولا الغنم ولا نعم فضيلة الشيخ توجد في الشوارع العامة اشجار نخيل مثمرة. فهل اخذ من ثمارها شيئا؟ ام هي ملك لولاة

139
00:55:48.000 --> 00:56:06.700
امر علما بانها اذا تركت على الارض تفسد المسموح بها مسموح بها لا بأس. وانك تأخذ منها وتنتفع ولا تضيع نفس ان كانت عليها حماية او فيه اعلان انها ما تؤخذ

140
00:56:07.000 --> 00:56:30.400
لا يجوز اما ما دام ما عليها حماية ولا اعلان ولا شيء ما هي مقبولة هذه مبذولة للناس نعم فضيلة الشيخ ما الفرق بين القتل تعزيرا؟ والقتل قصاصا  ما الفرق بين القتل تعزيرا والقتل قصاصا

141
00:56:30.800 --> 00:56:52.300
واضح القتل امتصاصا هذا من حقه اولياء القتل واما القتل تعزيرا هذا من حق ولي الامر من اجل حماية الامن وكف الفساد في الارض هذا من حق ولي الامر وليس من حق اولياء القتيل

142
00:56:52.650 --> 00:57:15.100
نعم فضيلة الشيخ مسافر صلى المغرب وهو على ظهر الطريق ثم وجد جماعة يصلون المغرب فدخل معهم بنية العشاء وصلى ركعتين ثم جلس ولم يقم معهم وسلم فما مدى موافقة عمله للسنة

143
00:57:15.700 --> 00:57:31.350
اللي يظهر لي ان هذا لا يصلح لا يصح مخالفة الامام الامام المصلي ثلاث انت تصلي ثنتين هذي مخالفة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل الامام ليهتم به

144
00:57:32.450 --> 00:57:58.150
فصل وراه واكمل الصلاة اربعة نرجع الى الاصل وهو نعم فضيلة الشيخ هل الفخذ عورة ام لا مع الدليل؟ لا شك انه عورة والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لا يحب الاتقاء بذاك. ولا تنظر الى فخذ حي ولا ولا ميت

145
00:57:58.400 --> 00:58:23.450
وهو من محارم العورة العورة على قسمين عورة مغلظة وهي الفرجان وعورة مخففة حماية للعورة المغلظة وهي الفقيدان. هذا من العورة نعم فضيلة الشيخ ولد الجلالة هل يحل اكله وكذا لبنها

146
00:58:25.000 --> 00:58:41.900
الجلالة هي التي تأكل العذراء. من البقرة ومن الغنم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحومها حتى تحبس ثلاثة وتطعم الطاهر يعني لا يجوز اكل لحومها ولا شبه

147
00:58:42.000 --> 00:59:08.100
البانيه حتى تحبس ثلاثة ايام وتطعم الطاهر وولدها لا يشمله الحفر ولدها لا يشمله الحكم لان الحيوان الاخر لا فضيلة الشيخ كنت مسافرا وفي اثناء الطريق اردت ان اجمع بين الظهر والعصر

148
00:59:08.250 --> 00:59:29.150
بوقت الظهر فدخلت ولدها اذا كان يتغذى من ردائها يأخذ حكمه لكن اذا كان مستقل ولا يتغذى من غذائها انه لا يخلق الناس. نعم فضيلة الشيخ كنت مسافرا وفي اثناء الطريق اردت ان اجمع بين الظهر والعصر

149
00:59:29.250 --> 00:59:49.250
في وقت الظهر فدخلت المسجد فوجدت الامام في الركعة الثالثة من صلاة الظهر فدخلت معه فلما سلم معه ثم قمت فصليت العصر ركعتين فقيل لي فقيل لي بعد ذلك ان هذا الفعل غير صحيح

150
00:59:49.250 --> 01:00:12.950
انا الواجب عليك اتمام صلاة الظهر اربعا ثم تصلي العصر ركعتين اذا كان الامام يتم الصلاة ودخلت معه ولو قبلها السلام ولو قبل السلام. يلزمك الاثم لان حكمك حكم الامام. والامام لوطن نوح فيجب عليك الاتمام

151
01:00:13.050 --> 01:00:33.650
نعم قضية الشيخ يقوم بعض الاخوة بوضع استبيان حول موضوع الصلاة يحوي جملة من الاسئلة نحو هل تصلي الفجر في جماعة كم مرة تفوتك تكبيرة الاحرام؟ ولا قال لا وش تسوي به

152
01:00:34.400 --> 01:00:53.300
هذا من العبث هذا من العبث ومن ولا يصلحها هذه الطريقة ابدا. طيب مفروض انه قام لا مانا بصلي الفجر ايش تسوي لك هذا يعني معناها اشهار للمعاصي وليست طريقة الوعظ والاكثار بهذه الطريقة

153
01:00:53.850 --> 01:01:23.700
انك تمسكه وتقرأ عليه القرآن والاحاديث تعظه بدون انك تدل على تصلي ولا ما تصلي نعم  ثم هذا ايضا فيه ظن بالمسلم. المسلم الاصل في حساب الظن انه يصلي انت ليش تقول انت تصلي ولا ما تصلي؟ احسن الظن بالله اذا تبين لك انه ما يصلي اتعظه بذلك

154
01:01:24.250 --> 01:01:41.400
اما اذا نشرت هذه الاستبيان هل انت تصلي ولا ما هل انت تزكي ولا ما هل انت ملتزم الاعتبار بوالديه كل عام. فلا اشاعة بهذه الامور اشاعة للمنكرات نعم نعم

155
01:01:42.400 --> 01:02:04.100
فضيلة الشيخ ما الضابط في التعزية؟ لانه في هذه الايام بعض الناس يجلسون ثلاثة ايام في البيت وبعضهم يستأجر استراحة لكثرة الناس  هذا لا ينبغي ولا يصح. الجلوس للتعزية غير مشروع

156
01:02:04.950 --> 01:02:26.800
لا في البيت ولا في الاستراحة. المسلم يخرج لاعماله ولا يعطل اعماله ويجلس في البيت. يخرج لاعماله الوظيفية او التجارية. او التعليمية يشتغل لان هذا يدل على الصبر اما اذا جلس في البيت هذا يدل على الجزع وان امره ما عنده صبر

157
01:02:27.150 --> 01:02:50.250
لا يجوز والناس اللي بيعزيه يعزيه في اي مكان يصادفه في المكتب في الشارع في في المسجد المدرسة في اي مكان او يتصل عليه بالتلفون بعزيه نعم ما يداعبه انه يجلس في عطل الاعمال ويعطل اعمال الناس

158
01:02:50.300 --> 01:03:10.950
يجون لم ربما يجون من سفر ايش الداعي الى هذه التكلفات؟ يلزم اعداد اطعمة وقبض ربما تكون من تركة الميت وله يتام وله كفار خلف اهل البيت واهل الميت. هذه الامور لا ينبغي

159
01:03:10.950 --> 01:03:31.000
هل يجب تركها والنهي عنها؟ لانها تتطور ايضا وربما تصل الى حد المآثر التي تقام في البلاد الاخرى والبدع واستئجار المقرئين والى غير ذلك لان البدع ما تقف عند احد. الواجب حسم هذا الامر

160
01:03:32.300 --> 01:03:56.300
والمصاب يصبر ويتحمل ويقوم باعماله لان تعطيل الاعمال بلا ليدل على الجزع لا تعطل الاعمال نعم فضيلة الشيخ هل يجوز التطيب بالاطياب التي فيها نسبة الكحول لا يجوز لان الكحول نجسة الخمر نجسة. فاذا ثبت

161
01:03:56.400 --> 01:04:16.400
اذا ذهبت بها نسبة من الكحول فلا يجوز التقيد بها لانها حينئذ تكون نجسة ولاننا تسكر من شربها اما مجرد الدعاية او الشك اللي فيها الكحول ولا ثبت هذا هل اصل الحل والحمد لله الاصل في الاطياب الحل

162
01:04:16.700 --> 01:04:41.400
الا ما ثبت انه فيه بطون فانه يتكلم. نعم فضيلة الشيخ اعمل مدرسا في بعض الاحيان اعمل مدرسا وفي بعض الاحيان اجد اقلاما ملقاة في ولا يأخذها الطلاب فهل يجوز اخذها؟ لانها لو تركت رميت في الزبالة

163
01:04:42.050 --> 01:05:04.350
هذا ذكروا في باب اللقطة عنها الاشياء التافهة التي لا قيمة لها وينتفع بها لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة في الطريق فاخذها وقال لو لولا اني اخشى انها من الزكاة لاكلها

164
01:05:04.650 --> 01:05:25.300
فدل على ان الاشياء التي لا قيمة لها واولى لها قيمة يسيرة لا تتبعها ائمة اوساط الناس انها تؤخذ وينتفع بها كالحبل والعصا والتمرة والقلم الملقى الذي رغب عنه صاحبه اما اذا كان القلم ثمينا

165
01:05:25.650 --> 01:05:49.500
اذا كان القلم ثمينا وسقط من صاحبه فهذا لا يجوز آآ تموله وانما يؤخذ على انه لقطة يعرف يتعرف عليه حتى يأتي صاحبه. نعم فضيلة الشيخ هل المطلقة التي في العدة في بيت زوجها تتغطى ام تكشف له

166
01:05:50.300 --> 01:06:14.200
ان كانت رجعية ان كانت رجعية فانها زوجك. تكشف له تتزين له لعله يراجعها. تتعرض له لعله يراجعها يعني ما زالت زوجة ما دامت اما اذا كانت بائنة انها تحتجب عنها اذا كانت دائما مطلقة ثلاثة

167
01:06:14.650 --> 01:06:39.500
او طلقه على عوض يعني طلقها دون الثلاث لكن بشرط ان تدفع له شيئا من المال هذه باينة فتحتجب منه لانه ليس له عليها رجع نعم فضيلة الشيخ ما رأيكم في كتاب معارج القبول؟ وهل تنصحون بقراءته

168
01:06:39.800 --> 01:07:00.650
طيب عليه القبول تاريخ الشيخ حازم الحكمي طيب مبني على ادلة واحاديث وايات كتاب طيب. نعم فضيلة الشيخ ما حكم التلفظ بهذه العبارات واحد الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه

169
01:07:01.150 --> 01:07:19.150
قل الحمد لله على كل حال ولا تقل الذي لا يحمد على مكروه سوى المكروه لا ينسب الى الله سبحانه وتعالى. افعاله كلها محمودة افعال الله كلها محمودة وانما الكراهة والشر من ناحية المخلوقين

170
01:07:19.900 --> 01:07:38.350
فلا تقل هذا قل الحمد لله على كل حال  ثانيا نسأل الله بحق وجهه توسل بصفات الله جائز لا بأس النبي صلى الله عليه وسلم قال اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات

171
01:07:38.650 --> 01:08:04.600
فالتوسل الى الله باسمائه وصفاته جائزة لا بأس به ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. نعم فضيلة الشيخ ما حكم قول اسألك؟ اسألك بالله لا بأس به لكن من سئل بالله فانه يجاب قوله صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله فاعطوه

172
01:08:04.950 --> 01:08:26.850
من اجل تعظيم الله سبحانه وتعالى فاذا سألك بالله فاعطه ان هذا من تعظيم الله عز وجل نعم  فضيلة الشيخ موظف في شركة وهذه الشركة لديها تأمين طبي في المستشفيات. فهل لي العلاج من هذه المستشفيات

173
01:08:26.850 --> 01:08:43.700
علما انه يقصم من راتب نسبة لذلك لا تعالج الا بقدر ما يؤخذ منك  اذا كان العلاج يزيد على ما اخذ منك هذا لا يجوز لك لانه من اموال الناس

174
01:08:44.300 --> 01:09:02.300
اما اذا عالجت بقدر ما يؤخذ منك علاش او تركته وعليه من مالك فهذا احسن لك وابعد لك عنه على الشبهات التأمين الصحي لا يجوز حرام جميع انواع التأمين التجاري

175
01:09:02.700 --> 01:09:21.650
كلها شراب لانها اكل لاموال الناس في بقرة تدفع مئة ريال مثلا وتعالج بمئة الف ريال او او تصلح سيارتك بعشرة الاف وانت دافعين الف هذا من اين جاءت هالاموال هذي؟ من اموال الناس

176
01:09:21.750 --> 01:09:40.950
من اموال المساهمين لا يجوز لك اكل اموال الناس بالباطل ولان فيه مراهنة في عبادة وفيه شروط التأمين فيه شرور مجتمعة فهو حرام من عدة وجوه فلا يجوز للمسلم الدخول فيه

177
01:09:41.250 --> 01:10:07.950
لا فضيلة الشيخ هناك من يفرق بين هناك من يفرق بين القذف بحضرة الحاكم بغير حضرته فيقول اذا اذا قذف شخص اذا قذف شخص امام الحاكم فيطالبه الحاكم بالبينة او يقيم عليه الحد ويستدل بحديث البينة

178
01:10:07.950 --> 01:10:27.600
لا حد في ظهرك. واما اذا قلت عند غير الحاكم فلا بد من مطالبة المقذوف. فما رأيكم في هذا على فقه جديد ما اعرفه ما ادري. القلب محرم الله جل وعلا يقول والذين يرمون المحصنات

179
01:10:27.850 --> 01:10:45.600
ولم يأتوا باربعة شهداء ما قالوا ما قال سبحانه والذين يؤمنون بالحسنات عند الحاكم ما قيده بهذا قال سبحانه ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة. ولم يقل يرمون المحصنات عند الحاكم

180
01:10:46.100 --> 01:11:08.500
والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبعة الموبقات قال في اخرها وقالت المحصنات الغافلات المؤمنات ولم يقل عندك حاكم  فضيلة الشيخ اذا تسبب الشخص في حادث. نعم. اذا تسبب الشخص في حادث. نعم. ونتج عنه موت احد الركاب

181
01:11:08.500 --> 01:11:31.050
وموت المتسبب ايضا فهل تجب عليه الكفارة بحيث يخرج من تركته ما يعتق به رقبة او يصوم عنه وليه ما معنى الكفارة لوحده بس هذا عليه كفارة؟ اذا مات معه اشخاص وهو من مدينتهم فعليه كفارة عن نفسه وكفارات

182
01:11:31.150 --> 01:11:55.050
عن الاشخاص الذين ماتوا معهم عدة كفارات ولكن لابد من ضغط الحادث ما سببه؟ اذا كان في تفريط من السائق فانه مظلوم مضمون بالدينة والكفار اما اذا كان بدون اذا حدث حصل الحادث بدون تفريط

183
01:11:55.150 --> 01:12:16.050
من السايق فلا شيء عليه تفريط مثلا يسوق وهو نايم او ما يحسنه او ما يحسن القيادة او مسرع سرعة تزيد عن عن الحج او يصادف السيارات ويخرج من من مساره الى مسار السيارات الاخرى ويعبث

184
01:12:16.650 --> 01:12:38.800
هذا عليه الظمان لانه مفرط متسبب. اما اذا كان من الحادث جرى بقضاء وقدر ولم يحصل منه تفريط نزل السيارة انطلق منها شيء وهي تمشي او الكفر انفجر ويوم يمشي السيارة ما فيها قواصر لكن انفجر كفر منه

185
01:12:38.850 --> 01:13:03.650
من السير او بدون تفريط منه هذا لا شيء عليه لانه غير مفرط نعم فضيلة الشيخ اذا كان يسير صيرا منضبطا ويحسن القيادة وليس فيه نوع ولم يعرف ان السيارة فيها خلل

186
01:13:03.950 --> 01:13:30.200
سددها ولا وجد فيها خلل فهذا غير مبرر ولا شيء نعم فضيلة الشيخ يقول اني احبك في الله وكذلك الحاضرين من اخوتي من طلبة العلم. واسأل الله تعالى كما جمعني معكم في بيت من بيوت الله ان يجمعني واياكم في جنات النعيم. امين. واطلب من فضيلتكم بالدعاء لي بان

187
01:13:30.200 --> 01:13:48.150
يقضي الله ديني ويفرج كربي واطلب من اخواني الحاضرين التأمين على ذلك نسأل الله عز وجل ان يقضي فيه وان يهدي ائمته وان يقضي الدين عن المدينين من جميع المسلمين. انه سميع

188
01:13:48.150 --> 01:14:11.050
نعم فضيلة الشيخ مسافر رأى جماعة يصلون بجانب الطريق. فصلى معهم فلم يسمع صوت الامام من اصوات السيارات المارة. فما حكم ذلك  وش حصلوا؟ يعني لما لم يسمع صوت الامام وش اللي حصل؟ هل كمل الصلاة

189
01:14:11.150 --> 01:14:26.800
اذا كان كمل الصلاة فالحمد لله صلاته صحيحة كونه لا يسمع الامام هذا معذور فيه لكن الكلام هل هل اكمل الصلاة مع الامام او لا ان كان نقص من صلاة الركوع وسجود

190
01:14:26.950 --> 01:14:45.400
او ركنا من اركانها فلابد من اعادتها. اما اذا كان ما نقص من صلاته شيء الحمد لله. صلاته صحيحة. نعم ان سبقه فقط يا شيخ نعم ان صدقه فقط اذا كان بغير قصد وغير تعمد هذا شيء عليه. نعم

191
01:14:45.450 --> 01:15:07.850
فضيلة الشيخ ما ما حكم قول الشخص؟ توكلت على الله ثم عليك لفظ توكلت هذا خاص بالله عز وجل وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. اما التوكيل للمخلوق وكلته او فوضتك او عمدتك في كذا وكذا او انبتك

192
01:15:08.100 --> 01:15:32.300
اما تقول توكلت عليك هذا لا يجوز هذا خاص بالله عز وجل على الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. نعم فضيلة الشيخ والتوكل من اعظم انواع العبادة. نعم فضيلة الشيخ لي قريب يشرب الدخان فهل اذا لي قريب يشرب الدخان

193
01:15:32.350 --> 01:15:52.700
كان اذا نصحته ولم يستجب اهجره ام ماذا افعل لا سيما انه في منزلي يشرب الدخان ايضا ذكر العلماء ان العاصي اذا كان هجره يردعه فانه يهجر حتى يرتدع اما اذا كان هجره لا يردعه يستمر على المعصية

194
01:15:52.750 --> 01:16:17.150
هذا يكفي النصيحة لك يكفي ان تناصحه وتكرر عليه النصيحة لعل الله ان يهديهم نعم فضيلة الشيخ اذا دخل المأموم مع الامام من اول الصلاة ثم ترك المأموم ركنا من اركان الصلاة مثل عدم السجود مع الامام حتى قام من السجود. هل يجب عليه ان يسجد

195
01:16:17.150 --> 01:16:39.400
بعد قيام الامام ام ماذا؟ ام عليه ان يعيد الركعة؟ كان متعمدا تبطل صلاته اما اذا كان ما هو بمتعمد ما سمع الامام حتى انتهى الامام من الشدود ومن الركوع فانه يأتي به بعده ويلحق بالامام. يأتي بالركوع او في السجود ويلحق بالامام وصلاته صحيحة

196
01:16:39.400 --> 01:16:57.590
لانه معذور بالتأخر عنها نعم فضيلة الشيخ قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب ان تشهد الاية ما المراد ما المراد بالعذاب في هذه في هذه الاية هل هو ثبوت الزنا