والقطع لا يقطع لان هذا غير محرز نعم وعن ابي امية المخزومي رضي الله عنه قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادرس مائة وخمسة واربعون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائنين ولا مفترس ولا ملتهب قط. رواه احمد والارفاه. وصححه الترمذي وابن حبان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. هذا الحديث فيه ان هؤلاء الثلاثة ليس عليهم قاطع اليد اذا اخذوا المال بهذه الطرق ليس فلا تقطعوا ايديهم لانهم لا تتحقق فيهم صفة السرقة الاول الخائن القائم يعني في الامانة كأن يكون انسان تودع عنده اموال بحفظها ويأتمنه صاحبها عليها فيأخذ منها هذه خيانة فذلك حكمة ولي اليتيم الذي يقوم على حفظ اموالها فيأخذ منها بغير حق هل تعتبر هي قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا الله ورسوله وتكونوا امانتكم وانتم تعلمون فهذا العمل محرم هذا العمل المحرم شديد التحرير ولكنه لا يوجب القطع لانه لا ينطبق عليه شرح السرقة لانه لم يأخذه من شيء وانما اخذه من عنده وامانته ولا تقطع يده لان صاحب المال قد ائتمنه واعطاه اياه ولم يعد هو ولم يذهب هو الى المال ويحتال عليه ويأخذه من صاحبه سرا وانما صاحب المال هو الذي جاء بالمال اليه فهذا يظمن ما ما يظمن ما حاله اذا علم واذا لم يعلم فان هذا بينه وبين الله فيجب عليه ان يرد ما اخذه ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. قال عليه الصلاة والسلام على اليد ما اخذت حتى تغذيه فعليه ان يتوب الى الله وان يرجع ما اخذ ويؤدي الامانة الى الى صاحبه واما انه يجب عليه لكن يشكل عليه الحديث الذي مر بقصة المخزومية انها كانت تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها مع انها معتمدة على العارية اي وخالق فيها قالوا هذا خاص هذا خاص بالعارية فقط فجاهدوا العارية تقطع يده عند الامام احمد واما غيره من الخونات فلا تقطعوا يده هذا عند الامام احمد واما عند الجمهور فلا تقطع يد جاحد العارية لانه خاين لا يدخل في هذا الحديث ويبقى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قطع يدها لا من اجل الخيانة العارية وانما من اجل انها تسرق اي تجمع بينهم تسرق وتخون بالعارين فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها للسرقة لا للخيانة هذا هو جواب الجمهور اما الامام احمد رحمه الله فيأخذ الحديث على ظاهره ويقطع جاهد العارين عملا بالحديد وقال هذا الحديث ليس هناك شيء يدفعه هذا الخائن الثاني المنتهي منتهب الذي يأخذ المال بواسطة الغار على صاحبه يغير على صاحبه فيأخذه منه بالقوة مثل ما كان قبائل العرب في الجاهلية ينهبون الاموال وكذلك كانت البوادي يغير بعضها على بعض الى عهد قريب. اذا فتر الحكم في هذه البلاد اعود الاعرابي الى عادتها تغير على الناس وتأخذ اموالهم نسأل الله العافية هذا هو المنتهي الى النهبة وهي الاصل بقوة هذا لا يوضع لانه ليس سائقا اخذ المال مجاهرة فهذا يدافع اما السائق فلا يمكن مدافعته لانه يأتي خفية اما هذا فيأتي جهارا فيدافع واذا امسك اذا امسك فانه يجرى عليه حكم قطاع الطريق يجرى عليه حقوق الطائف الذي لكنه لا يكون سارقا ولا مختلس والمختلس هو الذي يأخذ المال من صاحبه كفي خذوا من صاحبه اذا استغفله لاستغفل صاحب المال اخذه هذا لا خطأ عليه انه لا يعد سائقا لان صاحب المال ينكره ان يدافع عن ماله ويجب عليه انه ينتبه ولا يهمل فاذا اختلس منه شيء كان التفريط منه هو كان التهيض منه هو لانه ان كان ان يحترس وان يدافع عن ما له وليس معنى ذلك مثل ما اخذه يذهب بل لابد من استرجاعه الى صاحبه ولابد من تعزيز المختل. انما الكلام في القبر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا قطع هذا خاص بالقطر واما انه يتخذ معه بقية الاجراءات الرادعة. فلا بد من هذا نعم وعن رافع ابن خديجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه المذكورون وصححه ايضا الترمذي وابن حبان قال الحبيب فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في تمر ولا كذا هو ثمر الشجر ثمر النخل والفيلر اذا كان على على الشياطين فاذا جاء احد واخذ منه على الشجر لا يقطع لانه غير محرج لان الشجر غير محراج فلا يقطع ولكن يؤجر ويغرم المال الذي اخذه هذا هو الثمر والكفر هو الجمار. وقيل هو طلع النخل اول ما يظهر فاذا اخذ منه احد فلا قطع عليه لانه غير مفرز لكن يعذب لتعديه لتعديه على على ملك الغيب فيعذب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم معه متاع. متاع نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماي خالك سرقت؟ قال بلى فاعاد عليه مرتين او ثلاثة فامر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب اليه فقال استغفر الله واتوب اليه. فقال اللهم تب عليه ثلاثا. اخرجه ابو داوود واللفظ له. واحمد نسائي ورجاله فقات وهذا الحبيب قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بلص واللص هو الثالث اه فاعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم مرتين او ثلاثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اي خالك اي ما اظنك سرا يلقنه صلى الله عليه وسلم الانكار ولكنه اصر على الاقرار فلما عصى ولم يقبل التلقين امر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده فهذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى ثبوت السرقة بالاقرار سرقة تثبت في احدا معين الامر الاول شهادة عدلين اذا شهد عدلان عليه بالسرقة ووصفاها فانها تقطع منه انها قامت الليلة اعرف الامر الثاني الاقراء اذا اعترف على نفسه انه سرق لانه تقرع يده باعترافهم ولكن الاقرار هل يكفي مرة او لابد من مرتين عند الحنابلة لابد من مرتين ولا تفسير القراءة مرة لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقطعه للقاء مرة التكرر كرر الاقرار واعترف فدل على انه لابد من الاقرار مرتين. هذا عند الامام احمد والجمهور يقولون يكفي مرة اعترف مرة فانه يكفي. ثانيا من حديث دليل على انه يلقن على ان المعترف بالسرقة يلقن الانكار جرأ للحد عنه ولانه ربما يعتقد ان فعله سرقة وليس بسرقة مثل الذي يعترف في سيناء ربما يظن ان ان كل شيء من الحرام مع المرأة انه زنا كاللبس والنظر والقبلة وغير ذلك عليه طلب الاعتراف حتى تزول الشكر وهذا مفيد ربما انه يظلم في كل اخذ المال كل من اخذ مالا بغير رضا صاحبه يكون سارقا ليس الامر كذلك ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف اي ما اظنك سرقت ربما ان اخذ المال بغير السرقة وظن انه سرقة فالرسول صلى الله عليه وسلم كرر عليه لتزول الشبهة ولا يبقى الا صريح بالسرقة ويزول الاحتمال فينبغي للحاكم اذا اقترب عنده احد بالسرقة ان لا يستعجل بالحكم عليه حتى يستبرح ويكرر عليه فان تطابقت اعترافاته فانه يثبت عليه الحد وان اختلفت اعترافاته انه لا يطبق عليه الحج لان الحدود تدرى الشبهات المسألة الثالثة فيه انه يلقن التوبة انه يلقن التوبة بعد بعد تطبيقه الحب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء به بعد قطع يده امره بالتوبة الاستغفار استغفار دل على ان السارق يلقى بالتوبة والاستغفار ثم لما تاب واستغفر دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة مرات اللهم تب عليه اللهم تب عليه اللهم تب عليه ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم مستجابة دل على انه على انه يلقن التوبة والاستغفار ولا يترك يقطع يترك يذهب قال يطلب منه التوبة والاستغفار من اجل ان لا يعود لمثل هذا الشيخ ولاجل الا يبقى عليه ذنبه وجريما بل وعلى ويدل الحديث على توبة صعد كبيرة هذا سارق والسرقة كبيرة كبائر الذنوب فاذا تاب العبد منها تاب الله عليه وغفر له نعم واخرجه الحاكم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوا ثم احسنوه واخرجه البزار ايضا وقال لا بأس باسناده. هذه الرواية فيها زيادتي زيادة امرين الامر الاول توكيل في اقامة الحدود لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا به فاقطعوه ففيه ان ولي الامر يوكل من ينفذ ولا يلزم ان ان يباشره بنفسه وكما في قصة العسير الى امرأة هذا فان اعترفت ترجمها ابيه التوكيل في اقامة الحدود هذه المسألة مسألة ثانية امر بحسم بخشمه يعني بعد القطع يحسم بشيء يمنع نزيف الدم يحسم امادة تمنع نزيف الدم ولا يترك ينزف الدم لان هذا خطر عليم وكان في الزمان الاول يحسم بالكيد وذلك بان يغلى ثم تغمس يده فيه من اجل ان تنسد اقوال العروق فيتوقف الدم والان الوسائل الطبية الان الوسائل الطبية فيها غنى عن عن الكيد لا يشعر قليل مختص ويحسم العروض لم استجد منا من المواد التي تمنع نزيف الدم فدل على ان السارق اذا قطعت يده لا يهمل. ويترك يتضرر وانما يعمل معه ما يبقي عليه صحته وحياته يعالج وهذا هو الواقع والحمد لله اذا قطعت يده يعالج حتى يشفى. ولا يترك نعم وعن عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق اذا اقيم عليه الحد. رواه النسائي وبين انه منقطع. وقال ابو حاتم هو منكر هذا فيه ان السارق لا يغرم اذا اقيم لا يغرم المال الذي اخذه اذا اقيم عليه الحد فليكتب بالحج ولكن الحديث لا يحتج به لامرين اولا انه منقطع والمنقطع هو الذي سقط من سنده راو لسقط من وسط السند راوي فانه يكون منقطعا وان سقط راويان فاكثر يسمى بالمعضل الذي وسط السلف وان كان السقوط منه اعلى السلف هذا يسمى بالمسلم اما لو سقط اسم الصحابي رواه التابعي عن الرسول فان هذا يسمى بالمرصى وان كان سقوط الراوي من اول السنة هذا يسمى بالمعلق هذه علل السلف او اما الارسال واما الانقطاع واما واما التعليق واما الاعظال كلها افات من افات السيف وهذا الحديث فيه افتان في سنده افتان ابا لولا انه منقطع لان ابراهيم رواه عن جده عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه. وابراهيم لم يدرك يحيه. وهو منتظر. والافة الثانية انه منكر يعني غير معروف عند المحدثين هذا الحديث غير معروف عند المحدثين وعند الكفار فلا اذا ما يحتج به والا لو صح فانه يدل على ان السارق اذا اقيم عليه الحد لا يغرم المال الذي اخذه ولكن الحديث لا يحتج به. والسرقة يتعلق بها حقا الاول حب الله سبحانه وتعالى قال يكون بقطع يده الحق الثاني حق صاحب المال قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال كبره مسلم الا بقيمة من نفسه فلابد من الامرين. لا بد من القطع ولا بد من تغريم المال. ان كان موجودا يرد على صاحبه وان كان غير موجود فانه يظمنه بمثله ان كان مثليا او قيمته ان كان متقوما كسائر ولا يخرج هذا عن القاعدة وعن المكلفة فيضمن المال سواء كان موجودا او كان تاركا لانه فوته على صاحبه ولا يحل مال بهم مسلم الا بطيبة من نفسه لا ابكي وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن التمر المعلق فقال من اصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة. ومن خرج بشيء منه بعد ان يؤويه الجارين. فبلغ ثمن عليه القطع اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم هذا الحديث في الثمر هذي ثمرة النخل او ثمر العنب ثلاث مسائل المسألة الاولى اذا كان الثمر على رؤوس الشجر اذا كان الثمر على رؤوس الشجر ثم جاء شخص واكل منه بفيل فقط انا لا شيء عليه هذا من حق المرء هذا من حق النار اذا لم يكن الثمر محرجا بجدار او بحارس اذا كان ليس عليه جدار وليس عليه حارس يحرسه لا بأس ان المر يأكل منه بفمه فقط الا يقل منه شيء ويكون هذا مجانا فاكل منه بطيه فلا شيء عليه اما اذا كان اذا كان محوطا عليه بجدار او عنده حارس فلابد من الاستعلال لان هذا يدل على ان صاحبه لا يسمح اذا احاطه او جعل عليه حارثا هذا دليل على ان صاحبه لا يسمح للمرأة اما اذا كان ليس عليه جدار وليس عنده حالة. هذا دليل على ان صاحبه متسامح بانه المارة يأكلون منه المسألة المسألة الثانية اذا كان الثمر على الشجر ومر به احد واخذ منه في قبلته والقبلة هي الكيس الذي يكون في الثوب اقل من نوف قبلته فهذا لا يجوز له هذا لا يجوز له حرام عليه لانه غير مسموح به. فهذا يؤدب ويغرم. يغرم ما اخذه ويعزر يعزر لتعديه وعن اهمال الناس بغير اذن لكنه لا يقطع لكنه لا يجب عليه القطع لان هذا غير محرم هذا الثمر غير محرز. فليتوفر فيه شرط القطع المسألة الثالثة اذا كان الثمر قد اخذ من الشجر واواه الجليل والجرير هو الموضع الذي تجفأ فيه الثمار الموضع الذي تجففه فيه الثمار هذا الجرير ويسمى البيدر. فاذا وضع في الجريم صار في حرز وحفظ الاموال كل شيء اه حجه حج مثله ليس له ضابط محدد وانما يرجع به الى العرف عرف الناس عرف الناس انهم اذا وضعوه في الجنين فقد احرجوه ولو جاء احد واخذ منه يعتبر سارقا لانه اخذه من حلزه لكن لا يقطع الا اذا بلغ النصاب وهو ثمن المجانية واللجان هو الفرس الذي يتكرس به المقاتل شيء من الفولاذ يشبه الصاحب يجعله المقاتل امامه يقع من السهام. فاذا بلغ المسروق من الجريم ثمن النجل. وسبق لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع قيمته ثلاثة دراهم. دراهم اسلامية فاذا بلغ ما اخذه من الجريمة ثمن المجل ثلاثة دراهم اسلامية فاكثر فانه تقطع منه بهذا الشرط اما ان كان لا يبلغ في ثمن الرجال فان ولا ترفع يده لانه لم يأخذ النصاب لكن يعذب يرجع الى التعذيب هذا ما يدل عليه هذا الحديث فهو من ادلة اشتراط النصاب بالسرقة مع ما سبق صلى الله عليه وسلم قطع في ربع دينار كما سبق وقطع في ميزان قيمته ثلاثة دراهم وهنا احال على على هذا هذه القضية انه اذا بلغ ثمنا لجد فهو ثلاثة ضرائب اسلاميين ترفع يجوز والدراهم في ذلك الوقت تكون من الفضة والدينار يكون من الذهب هذا هو الذي كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم نعم وعن صفوان ابن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما امر بقطع الذي سرق رداءه او فشفع فيه هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به اخرجه احمد والاربعة وصححه ابن الجاروت والحاكم هذا حديث صواني ابن امية رضي الله عنه ابن امية ابن خلف الجمحي اسلم عام الفقر اسلم عبث بعد وقع في حنين خرج الى حنين وهو كافر واستعار منه النبي صلى الله عليه وسلم ادراعه. وخرج وهو على الكفر فلما انتهت المعركة وغنم النبي صلى الله عليه وسلم مغاني كثيرة اعطاه اعطاه مالا كثيرا يتألفه فاسلم وحسن اسلامه رضي الله عنه وهذا الحديث فيه انه لما سرق السارق رداءه الرداء هو الذي يكون على اعلى البدء لانهم كانوا يلبسون الايجار والرداء الايجار بالاسفل والرجال منه فكان صفوان دائما ومتوسدا لردائه قيل كان هذا في البطحاء في مكة وقيل كان في المسجد الحرام وقيل كان في المسجد النبوي مهم انه نايم ومتوسده فجاء السائق واخذه اخذه من تحته. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده يده فدل هذا على ان الانسان اذا كان مع متاعه دائما عليه او جالسا عليه او هو امامه بين يديه ان هذا حرز ان هذا حلم وقلنا ان الحرج يختلف باختلاف الاموال فاذا كانت يد الانسان اذا كانت يد الانسان على ماله دائما عليم او متوسدا له دائما عليه يعني فراشه تحت او متوسدا له او واضعا يده عليه. ثم جاء احد واخذه خفية فانه تقطع يده لانه اخذه من حرز وهذا يدل على ان الردا يبلغ يبلغ النصاب يبلغ النصاب. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده فقال صفوان قد عفوت عنه يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا قبل ان تأتيني به فهذا فيه ان الحدود اذا بلغت السلطان فلا يجوز الشفاعة فيها اذا بلغت الحدود السلطان فلا بد من تنفيذها ولا تجوز الشفاعة فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا قبل ان يعني هلا عفوت عنه قبل ان تأتيني به فدل على ان الحدود اذا بلغت السلطان او بلغت المحكمة وثبتت او لا يجوز لاحد انه يشبع باسقاطها وقد مر بكم قصة اسامة بن زيد رضي الله عنه لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المخدومية فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اتشفع في حد من حدود الله انما اهلك من كان قبلكم فهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه. واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وقال صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في عمله ولعن صلى الله عليه وسلم من اوى محدثا من اوى يعني منع من احدث حدثا يوجب عليه العقوبة فاواه ومنع ان تقام عليه العقوبة لعنه النبي صلى الله عليه وسلم الا تجوز الشفاعة في الحدود بعد ثبوتها شرعا لابد من تنفيذها والمسألة الثالثة به دليل على انه اذا لم تبلغ الحدود السلطان انه يجوز السماح عنها العفو عنها قبل ان ترفع الى المحكمة او الى السلطان يجوز التسامح فيها كما قال صلى الله عليه وسلم تتدافع الحدود فيما بينكم فما بلغ اما بلغني من حد فقد وجب فلا يجوز بعد غلو يا السلطان او المحكمة شفاعة فيها اما قبل ذلك قبل ان تثبت لا يجوز ان المعتدى عليه يسمح ولا ولا يكون على الجاني شيئا اهم ثلاث مسائل في حديث صلى الله عليه وسلم الاولى وان الانسان حرز لما معه ان الانسان حرز لما معه من المال والثاني ان الحدود اذا بلغت السلطان انها لا تجوز الشفاعة في لابد من تنفيذه نعم هذه والثالثة المسألة الثالثة انها اذا لم تبلغ ولي الامر فانه يجوز التسامح عنها نعم وعن جابر رضي الله عنه قال في ابي سارق الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال اقتلوه فقال انما سرق يا رسول الله قال اقطعوه فقطعت ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله ثم جيء به الثالثة فذكر مثله ثم جيء به الرابعة كذلك. ثم جيء به الخامسة فقال اقتلوه اخرجه ابو داوود والنسائي واستنكره واخرج من حديث الحارث ابن حاطف نحوه. وذكر الشافعي ان القتل في الخامسة منسوخ نعم هذا الحديث يدل بظاهره على ان السارق اذا تكررت منه السرقة يقتل اذا تكررت منه الشيطان يقتل ولكن الامام الشافعي رحمه الله يقول ان القتل منسوخ وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم جيء بشارح تكررت منه السرقة فلم يأمر بقتله هذا ناسخ لهذا الحديث القتل منسوب وبعض العلماء يقول انه اذا تكررت منه السرقة يكون من المفسدين في الارض فيكتب فيبقى الحديث غير منسوب اذا تكررت منه الشيطان فانه يكون من المفسدين في الارض. الله تعالى يقول انما جزاء الذين ايرضون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او تقطع ايديهم وارجلهم منهم فيكون هذا من باب دفع الاحسان في الارض فيقفل ولكن الجمهور على عدم القتل لانه ليس مثل قطاع الطريق والاية انما وردت في قطاع الطير يبقى اذا تكررت السرقة هل يكرر عليه القبر نعم اذا تكررت عليه الشريعة يقال كفر قط المرة الاولى تقطع يده اليمنى فان عاد فانها تقطع رجله اليسرى المفصل العقل يقطع قدمه ويبقى عقبه يمشي عليه يعني العرقوب يبدأ وانما يقطع العطش من معقد الشراك في المرة الثانية المرة الثالثة تقطع يده اليسرى المرة الرابعة تقطع رجله اليسرى اه تبقى رجله اليمنى تقطع اطرافه الاربعة فان تكرر منه بعد ذلك فانه يفقس لترى منه الشرطة فانه يحبس هذا قول لبعض العلماء والقول الثاني انه يكتفى بالمرتين الاولين. تقطع يده اليمنى في اول مرة تقطع رجله اليسرى في المرة الثانية ثم لا يكرر عليه القطع لانه اذا قطعت اطرافه الاربعة يتعطر تبقى له يد يأكل بها وتبقى له رجل يمشي عليها فلا يكرر عليه القبر. انما يحتفى بالقطع مرتين هذا قول والقول الثاني انه تتبع اعضاءه الاربعة بظاهر الحديث في ظاهر هذا الحديث ولكن الله جل وعلا قال في قطاع الطريق لما جزاء الذين هاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف يعني دي ترفع يده اليمنى وتقطع رجله اليسرى ولا يزال على ذلك لاجل انه يستعمل يده اليسرى للاكل والغسيل وغير ذلك والاخذ والاعطاء وتلقى رجله اقطع رجله اليسرى يمشي عليها يعتمد عليها عند المشي والوقوف فاذا تكرر منه السرقة بعد المرتين يخبز. ولا يمكن اذا ولا يمكن من السرقة وهذا يدل على هذا يدل على جماعة هذا الانسان وان هذا الانسان قد ينحط الى احق من البهائم حيث لا تردعه الحدود ولا تمنعه من السرقة. هذا دليل على ان هذا الانسان قد انهمك الانسان اذا لم يعصمه الله ولم يتق الله فانه يصل الى درجة احط من البهائم. نسأل الله العافية قال له انسان عاقل وانسان اه عنده تفكير وامساء قد كرمه الله عز وجل على غير غيره من المخلوقات قد كرمنا بني ادم عملناه في البر والبحر رزقناه من الطيبات لكن قد يحك نفسه عن هذه الكرامة وينزل الى اسفل سافلين ولا حول ولا قوة الا بالله نعم فضيلة الشيخ شخص سرق مقدار من المال من حرزه ثم تاب فما عليه بعد التوبة ان ان يخبر المسروق منه اذا كان للحد ما بلغ ولاة الامور فانه يتوب الى الله ويرجع المال الى صاحبه ويطلب منه المسامحة يطلب منه المسامحة ويرجع اليهما هذا الذي يجب عليه. توبة وارجاع المال الى صاحبه ويطلب منه المسامحة نعم فضيلة الشيخ هل يجوز اعادة يد السارق بعد قطعها؟ والقول بان الحكمة زالت بمجرد القطع ولا فباعادتها هذه المسألة جرى فيها اخذ ورد وكتابات وانا ارى انه من العبث الله جل وعلا امر بقطع يد السارق واهدرها وعطلها عليك فكيف نعيدها اليه والله قد اهدرها عليه هذا ينتظر من العذاب وقد عرضت هذه المسألة على هيئة كبار العلماء فلم يروه لم يروا انها تعاتب لان هذا في الحقيقة يذهب الحكمة في قطع يد السائق آآ لا تعادوا اليهم. نعم اذا اعيد في عيدتي ليه فاتت الحكمة من من قطعها واذا عرف انه سيقطع وتعاد اليه يده يتجرأ على السرقة لكن اذا عرف ان ان يده ستبتر ولا تعودوا اليه فانها ليردعكم نعم فضيلة الشيخ هل يجوز وضع البنج في يد السارق قبل القطع لا لا يجوز تبليجها لازم يذوب العذاب لان اذا بنجت ما يحس لا يحس بالالم لا يجوز تبليغه يعني هذا يذهب الحكمة لقطع اللسان هذا ما هو بعلاجهم هذا هذا حد عقوبة فلا له بيت لاجل يذوب والعذاب. ولكن تقطع يده بارفق ما يمكن من الضر بايسر ما يمكن من الطرق ولا يعذب وذلك بان يمسك يمسك لان لا ينصرف وتمس يده حتى يتبين المقصد ثم يوضع عليها الحال يوضع عليها الالة الحادة فتجرى عليها مرة واحدة تقطعها الة حادة جدا اذا لاجريت عليها مرة واحدة قطعته فتقطع يده باي شر ما يمكن واسأل ما يمكن. لا يوضع بالة كالة ولا يترك يضطرب فليمسك تمسكه رجال وتمس يده حتى يتبين المقصد الذي يرفع منه ثم تجرى عليه الالة بسرعة حتى ينتهي ولا يعذب الة كاملة او اعادة آآ اجراء الالة عليه مرتين او ثلاثة هذا يعذبه نعم ثم ايضا كما سمعتم ويترك ينزف الدم يعالج بما يوقف الدم ويبرئ الجرح لا فضيلة الشيخ هل الحد في الدنيا يسقط اثم الاخرة؟ ام لابد من التوبة في حياته اذا تاب تاب الله عليه ولكن اذا لم يتب واقيم عليه الحد اذا لم يتب واقيم عليه الحد قد اختلف العلماء رحمهم الله هل تعاد عليه العقوبة في الاخرة او تكفي اقامة الحج عليه في الدنيا على قولين يا اهل العلم منهم من يقول اذا اقيم عليه الحد في الدنيا انه لا يعذب في الاخرة. لان الله لا يجمع له بين حكومتي وهذا بناء على ان الحدود جوافر يسمونها جوابر يعني مكفرات والقول الثاني انه اذا لم يتب يعذب في الاخرة ولو كان قد اقيم عليه الحد في الدنيا وهذا على القول بان الحدود زواجع وليست جوامع. زواجر عن الجرائم وليست جواهر والله اعلم نعم فضيلة الشيخ ذكرتم في الاسبوع الماضي ان السيارة اذا اوقفت خارج اسوار الفراج فانها تعتبر غير مفرزة بالرغم ان احراز السيارة يكون بقتلها بالمفاتيح ليس هذا احراجا له هذا ليس احراج الله لانه مهيأ للاخذ ما دامت في الشارع والسراق معهم مفاتيح ومعهم حيل معهم مفاتيح ومعهم حيل ويمكن يخسر يكسر الجزالة سهل كسر الجزال وقد عرضت هذه المسألة على هيئة كبار العلماء فلم يروا ان ان اقفالها للشارع لم يروا انه الحج لم يروا ولا احد ولكن من اخذها تطبق عليه العقوبة راجعة لكن بغير بغير القاطع نعم فضيلة الشيخ معلوم في الوقت الحاضر ان من فعل شيئا يوجب الحد كسرقة كسرقة او شرب خمر فان القضية لا ترفع الى المحكمة مباشرة بل تسجل في الشرطة او الهيئة فهل يجوز فعل الشفاعة في هذه دوائر قبل وصولها الى المحكمة لا اذا رفعت الى الشرطة الشرطة نواب للحاكم طواب للحاكم فلا تجوز الشفاعة فيها لكن قبل يرجع للشرطة يجوز التعادل فيها نعم فضيلة الشيخ اذا مررت بمزرعة فيها ثمر فاخذت قدر ما اكل ومن معي فهل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز هذا يوجب عليك العقوبة كما في الحديث لا يجوز هذا لا تحمل شيء لا لنفسك ولا لغيرك انما تسامح ليأكل بما تأكله به في المكان ولا تحمله وبشرط الا يكون هذا محرزا بسور او بحارس نعم فضيلة الشيخ اذا اعطانا عامل المزرعة شيئا فهل يجوز لي ان اخذه؟ مع انني لا اعلم عن رضا المالك لابد من رضا الوالدين اذا كان المالك قد اذن له ان يعطي المارة فلا بأس اما اذا كان المالك ما اذن له فلا يجوز. انه لا يملك هذا الشيء ولا يملك الاذن فيه فضيلة الشيخ هل تقطع يد النشال والنباش؟ وما الدليل على ذلك ان الشام لا تقطع يده لانه مغتلس كما مر بكم او او منتهي فلا تقطع يده لكن ليس معنى هذا ان يترك وانك تروح اموال الناس بل يؤخذ منه المال ويعزر بما يخدعه ما يراه ولي الامر ولكن الى الى اذا شد الجيب او شد الاحزاب اذا شقوا الحجاب مثل ما يكون بالحج وبالحرم وعند الجمرات او في الطواف اذا شدت حزام احزام الانسان او شقه تقطع يده لانه اخذه من اخذه بالفعل فتقطع يده واما النباس اللي ينشأ القبور وياخذ اكفانه هذه مسألة قديمة عند العلماء بحثوها وقالوا تقطع يده لان القبر حزب لان القبر حرز للكفن فاذا نبشه واخذ الكفن قد اخذه بالحيط والكفن يبلغ النصاب. تقطع يده نعم فضيلة الشيخ جهاد تأمين السيارة هل يعد حرزا لها؟ ايه جهاز تأمين السيارة هل يعد حرزا لها؟ ايش فيها حرز تأمين الصيام؟ يوضع في السيارة جهاز يا شيخ؟ ها؟ يوضع في السيارة جهاز اذا اللي عليها احدث صوت او ما يتدخل الجنة؟ لو وضعت البهيمة وجاه السائق يعني صوتت او او البصر بالخوار او ما يكون هذا حسد او البعير في الرؤى ما يكون هذا الحزب نعم فضيلة الشيخ اذا عفا اولياء القتيل عن القاتل بعد بلوغ السلطان فهل هذا يعارض حديث صفوان ابن امية اذا عفا اولياء القتيل عن القاتل بعد بلوغ السلطان. فهل يعارض هذا حديث صفوان ابن امية الذي هذا ما هو ما هو بحاج هذا قصاص هذا القصاص والقصاص حق لاولياء القتيل حق لاولياء القتيل فاذا عفوا عنه سقط عند ولو عند السلطان ولو ولو صدر صرح الى المحكمة لان هذا حق لهم لهم ان يقتصوا ولهم ان ان يعفو وله من يأخذ الدية قوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل او بخير النظرين اما ان يقتص واما ان يودع الرسول جعل الحق جاء الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الحق لاولياء القتل وهذا ليس من الحدود هذا من القصاص التي هي حقوق للمخلوقين حد القرن اذا عفا صاحبه اذا عفا المخلوق فانه يصدق الحد لانه حق له ولو ثبت حق له اه ما دام انه حق للمخلوق انه يسقط بعقله وانما الكلام على الحدود التي هي حق لله. سبحانه وتعالى. نعم فضيلة الشيخ الذي سرق الرداء الا يعد ناهبا لا ياخذهم من المستيقظ. ياخذه من المستيقظ وهذا لامننا الرداء ونايم عليه ما هو مستيقظ نعم الرسالة نعم فضيلة الشيخ ما هو القول الراجح في قطع من تكررت سرقته قول الراجح انه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى يكتفى بهذا للمرة الثالثة يخبز ويمنع من من السرقة. نعم فضيلة الشيخ هل الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من يشفع للسارق بعد ان بلغت السلطان او المحكمة سمعتم الحديث لعن الله من اوى محدثا والمحدث هو الذي وجب عليه حد من حدود الله فجاء انسان ومنع اقامة الحد عليه نعم فضيلة الشيخ هل يجوز سرقة المال الحرام مثل الدخان او الشيء المسروق وش تبي بالقطعة القصر؟ انت اللي تأدب انت الذي تؤدب المهو مالك يقال والخمر علة اللهو هذه ليست اموال المحترمة يجب اتلافها ويؤدب من يملكها ويؤدب من سرقها. لانها اموال محرمة نعم فضيلة الشيخ هل يجوز السرقة من الكافر لا الكافي المعاهد محترم ما له محترم مثل مال المسلم لا يجوز الاعتداء عليه. اما الحربي فانه مباحا الحربي مباح الدم والمال اما المستأمن والمعاهد والذمي فهؤلاء في ذمة المسلمين. لا يجوز الاعتداء على دمائهم ولا الاعتداء على ولا الاعتداء على اعراظ لهم ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين وفاء للذمة واوفوا بعهد الله اذا عاهدوا واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة لا يجوز ذلك لا يجوز الاعتداء على المعاهدين والمستأمنين والمهادنين اللي بيني وبينهم هدنة انما اهلك الحربية فقط نعم فضيلة الشيخ اخذ حليب الابل وهي في المراعي بدون اذن صاحبها اذا كان للشرب فقط هل يجوز لا يجوز هذا شيء ما هو بظاهر هذا شيء ما هو بظاهر ما هو مثل الثمرة شيء ظاهر هذا شيء في الظهر فلا يجوز حلفها الا باذنه اي قلب ماشي انسان الا باذنه لا الابل ولا الغنم ولا نعم فضيلة الشيخ توجد في الشوارع العامة اشجار نخيل مثمرة. فهل اخذ من ثمارها شيئا؟ ام هي ملك لولاة امر علما بانها اذا تركت على الارض تفسد المسموح بها مسموح بها لا بأس. وانك تأخذ منها وتنتفع ولا تضيع نفس ان كانت عليها حماية او فيه اعلان انها ما تؤخذ لا يجوز اما ما دام ما عليها حماية ولا اعلان ولا شيء ما هي مقبولة هذه مبذولة للناس نعم فضيلة الشيخ ما الفرق بين القتل تعزيرا؟ والقتل قصاصا ما الفرق بين القتل تعزيرا والقتل قصاصا واضح القتل امتصاصا هذا من حقه اولياء القتل واما القتل تعزيرا هذا من حق ولي الامر من اجل حماية الامن وكف الفساد في الارض هذا من حق ولي الامر وليس من حق اولياء القتيل نعم فضيلة الشيخ مسافر صلى المغرب وهو على ظهر الطريق ثم وجد جماعة يصلون المغرب فدخل معهم بنية العشاء وصلى ركعتين ثم جلس ولم يقم معهم وسلم فما مدى موافقة عمله للسنة اللي يظهر لي ان هذا لا يصلح لا يصح مخالفة الامام الامام المصلي ثلاث انت تصلي ثنتين هذي مخالفة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل الامام ليهتم به فصل وراه واكمل الصلاة اربعة نرجع الى الاصل وهو نعم فضيلة الشيخ هل الفخذ عورة ام لا مع الدليل؟ لا شك انه عورة والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لا يحب الاتقاء بذاك. ولا تنظر الى فخذ حي ولا ولا ميت وهو من محارم العورة العورة على قسمين عورة مغلظة وهي الفرجان وعورة مخففة حماية للعورة المغلظة وهي الفقيدان. هذا من العورة نعم فضيلة الشيخ ولد الجلالة هل يحل اكله وكذا لبنها الجلالة هي التي تأكل العذراء. من البقرة ومن الغنم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحومها حتى تحبس ثلاثة وتطعم الطاهر يعني لا يجوز اكل لحومها ولا شبه البانيه حتى تحبس ثلاثة ايام وتطعم الطاهر وولدها لا يشمله الحفر ولدها لا يشمله الحكم لان الحيوان الاخر لا فضيلة الشيخ كنت مسافرا وفي اثناء الطريق اردت ان اجمع بين الظهر والعصر بوقت الظهر فدخلت ولدها اذا كان يتغذى من ردائها يأخذ حكمه لكن اذا كان مستقل ولا يتغذى من غذائها انه لا يخلق الناس. نعم فضيلة الشيخ كنت مسافرا وفي اثناء الطريق اردت ان اجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر فدخلت المسجد فوجدت الامام في الركعة الثالثة من صلاة الظهر فدخلت معه فلما سلم معه ثم قمت فصليت العصر ركعتين فقيل لي فقيل لي بعد ذلك ان هذا الفعل غير صحيح انا الواجب عليك اتمام صلاة الظهر اربعا ثم تصلي العصر ركعتين اذا كان الامام يتم الصلاة ودخلت معه ولو قبلها السلام ولو قبل السلام. يلزمك الاثم لان حكمك حكم الامام. والامام لوطن نوح فيجب عليك الاتمام نعم قضية الشيخ يقوم بعض الاخوة بوضع استبيان حول موضوع الصلاة يحوي جملة من الاسئلة نحو هل تصلي الفجر في جماعة كم مرة تفوتك تكبيرة الاحرام؟ ولا قال لا وش تسوي به هذا من العبث هذا من العبث ومن ولا يصلحها هذه الطريقة ابدا. طيب مفروض انه قام لا مانا بصلي الفجر ايش تسوي لك هذا يعني معناها اشهار للمعاصي وليست طريقة الوعظ والاكثار بهذه الطريقة انك تمسكه وتقرأ عليه القرآن والاحاديث تعظه بدون انك تدل على تصلي ولا ما تصلي نعم ثم هذا ايضا فيه ظن بالمسلم. المسلم الاصل في حساب الظن انه يصلي انت ليش تقول انت تصلي ولا ما تصلي؟ احسن الظن بالله اذا تبين لك انه ما يصلي اتعظه بذلك اما اذا نشرت هذه الاستبيان هل انت تصلي ولا ما هل انت تزكي ولا ما هل انت ملتزم الاعتبار بوالديه كل عام. فلا اشاعة بهذه الامور اشاعة للمنكرات نعم نعم فضيلة الشيخ ما الضابط في التعزية؟ لانه في هذه الايام بعض الناس يجلسون ثلاثة ايام في البيت وبعضهم يستأجر استراحة لكثرة الناس هذا لا ينبغي ولا يصح. الجلوس للتعزية غير مشروع لا في البيت ولا في الاستراحة. المسلم يخرج لاعماله ولا يعطل اعماله ويجلس في البيت. يخرج لاعماله الوظيفية او التجارية. او التعليمية يشتغل لان هذا يدل على الصبر اما اذا جلس في البيت هذا يدل على الجزع وان امره ما عنده صبر لا يجوز والناس اللي بيعزيه يعزيه في اي مكان يصادفه في المكتب في الشارع في في المسجد المدرسة في اي مكان او يتصل عليه بالتلفون بعزيه نعم ما يداعبه انه يجلس في عطل الاعمال ويعطل اعمال الناس يجون لم ربما يجون من سفر ايش الداعي الى هذه التكلفات؟ يلزم اعداد اطعمة وقبض ربما تكون من تركة الميت وله يتام وله كفار خلف اهل البيت واهل الميت. هذه الامور لا ينبغي هل يجب تركها والنهي عنها؟ لانها تتطور ايضا وربما تصل الى حد المآثر التي تقام في البلاد الاخرى والبدع واستئجار المقرئين والى غير ذلك لان البدع ما تقف عند احد. الواجب حسم هذا الامر والمصاب يصبر ويتحمل ويقوم باعماله لان تعطيل الاعمال بلا ليدل على الجزع لا تعطل الاعمال نعم فضيلة الشيخ هل يجوز التطيب بالاطياب التي فيها نسبة الكحول لا يجوز لان الكحول نجسة الخمر نجسة. فاذا ثبت اذا ذهبت بها نسبة من الكحول فلا يجوز التقيد بها لانها حينئذ تكون نجسة ولاننا تسكر من شربها اما مجرد الدعاية او الشك اللي فيها الكحول ولا ثبت هذا هل اصل الحل والحمد لله الاصل في الاطياب الحل الا ما ثبت انه فيه بطون فانه يتكلم. نعم فضيلة الشيخ اعمل مدرسا في بعض الاحيان اعمل مدرسا وفي بعض الاحيان اجد اقلاما ملقاة في ولا يأخذها الطلاب فهل يجوز اخذها؟ لانها لو تركت رميت في الزبالة هذا ذكروا في باب اللقطة عنها الاشياء التافهة التي لا قيمة لها وينتفع بها لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة في الطريق فاخذها وقال لو لولا اني اخشى انها من الزكاة لاكلها فدل على ان الاشياء التي لا قيمة لها واولى لها قيمة يسيرة لا تتبعها ائمة اوساط الناس انها تؤخذ وينتفع بها كالحبل والعصا والتمرة والقلم الملقى الذي رغب عنه صاحبه اما اذا كان القلم ثمينا اذا كان القلم ثمينا وسقط من صاحبه فهذا لا يجوز آآ تموله وانما يؤخذ على انه لقطة يعرف يتعرف عليه حتى يأتي صاحبه. نعم فضيلة الشيخ هل المطلقة التي في العدة في بيت زوجها تتغطى ام تكشف له ان كانت رجعية ان كانت رجعية فانها زوجك. تكشف له تتزين له لعله يراجعها. تتعرض له لعله يراجعها يعني ما زالت زوجة ما دامت اما اذا كانت بائنة انها تحتجب عنها اذا كانت دائما مطلقة ثلاثة او طلقه على عوض يعني طلقها دون الثلاث لكن بشرط ان تدفع له شيئا من المال هذه باينة فتحتجب منه لانه ليس له عليها رجع نعم فضيلة الشيخ ما رأيكم في كتاب معارج القبول؟ وهل تنصحون بقراءته طيب عليه القبول تاريخ الشيخ حازم الحكمي طيب مبني على ادلة واحاديث وايات كتاب طيب. نعم فضيلة الشيخ ما حكم التلفظ بهذه العبارات واحد الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه قل الحمد لله على كل حال ولا تقل الذي لا يحمد على مكروه سوى المكروه لا ينسب الى الله سبحانه وتعالى. افعاله كلها محمودة افعال الله كلها محمودة وانما الكراهة والشر من ناحية المخلوقين فلا تقل هذا قل الحمد لله على كل حال ثانيا نسأل الله بحق وجهه توسل بصفات الله جائز لا بأس النبي صلى الله عليه وسلم قال اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات فالتوسل الى الله باسمائه وصفاته جائزة لا بأس به ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. نعم فضيلة الشيخ ما حكم قول اسألك؟ اسألك بالله لا بأس به لكن من سئل بالله فانه يجاب قوله صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله فاعطوه من اجل تعظيم الله سبحانه وتعالى فاذا سألك بالله فاعطه ان هذا من تعظيم الله عز وجل نعم فضيلة الشيخ موظف في شركة وهذه الشركة لديها تأمين طبي في المستشفيات. فهل لي العلاج من هذه المستشفيات علما انه يقصم من راتب نسبة لذلك لا تعالج الا بقدر ما يؤخذ منك اذا كان العلاج يزيد على ما اخذ منك هذا لا يجوز لك لانه من اموال الناس اما اذا عالجت بقدر ما يؤخذ منك علاش او تركته وعليه من مالك فهذا احسن لك وابعد لك عنه على الشبهات التأمين الصحي لا يجوز حرام جميع انواع التأمين التجاري كلها شراب لانها اكل لاموال الناس في بقرة تدفع مئة ريال مثلا وتعالج بمئة الف ريال او او تصلح سيارتك بعشرة الاف وانت دافعين الف هذا من اين جاءت هالاموال هذي؟ من اموال الناس من اموال المساهمين لا يجوز لك اكل اموال الناس بالباطل ولان فيه مراهنة في عبادة وفيه شروط التأمين فيه شرور مجتمعة فهو حرام من عدة وجوه فلا يجوز للمسلم الدخول فيه لا فضيلة الشيخ هناك من يفرق بين هناك من يفرق بين القذف بحضرة الحاكم بغير حضرته فيقول اذا اذا قذف شخص اذا قذف شخص امام الحاكم فيطالبه الحاكم بالبينة او يقيم عليه الحد ويستدل بحديث البينة لا حد في ظهرك. واما اذا قلت عند غير الحاكم فلا بد من مطالبة المقذوف. فما رأيكم في هذا على فقه جديد ما اعرفه ما ادري. القلب محرم الله جل وعلا يقول والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا باربعة شهداء ما قالوا ما قال سبحانه والذين يؤمنون بالحسنات عند الحاكم ما قيده بهذا قال سبحانه ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة. ولم يقل يرمون المحصنات عند الحاكم والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبعة الموبقات قال في اخرها وقالت المحصنات الغافلات المؤمنات ولم يقل عندك حاكم فضيلة الشيخ اذا تسبب الشخص في حادث. نعم. اذا تسبب الشخص في حادث. نعم. ونتج عنه موت احد الركاب وموت المتسبب ايضا فهل تجب عليه الكفارة بحيث يخرج من تركته ما يعتق به رقبة او يصوم عنه وليه ما معنى الكفارة لوحده بس هذا عليه كفارة؟ اذا مات معه اشخاص وهو من مدينتهم فعليه كفارة عن نفسه وكفارات عن الاشخاص الذين ماتوا معهم عدة كفارات ولكن لابد من ضغط الحادث ما سببه؟ اذا كان في تفريط من السائق فانه مظلوم مضمون بالدينة والكفار اما اذا كان بدون اذا حدث حصل الحادث بدون تفريط من السايق فلا شيء عليه تفريط مثلا يسوق وهو نايم او ما يحسنه او ما يحسن القيادة او مسرع سرعة تزيد عن عن الحج او يصادف السيارات ويخرج من من مساره الى مسار السيارات الاخرى ويعبث هذا عليه الظمان لانه مفرط متسبب. اما اذا كان من الحادث جرى بقضاء وقدر ولم يحصل منه تفريط نزل السيارة انطلق منها شيء وهي تمشي او الكفر انفجر ويوم يمشي السيارة ما فيها قواصر لكن انفجر كفر منه من السير او بدون تفريط منه هذا لا شيء عليه لانه غير مفرط نعم فضيلة الشيخ اذا كان يسير صيرا منضبطا ويحسن القيادة وليس فيه نوع ولم يعرف ان السيارة فيها خلل سددها ولا وجد فيها خلل فهذا غير مبرر ولا شيء نعم فضيلة الشيخ يقول اني احبك في الله وكذلك الحاضرين من اخوتي من طلبة العلم. واسأل الله تعالى كما جمعني معكم في بيت من بيوت الله ان يجمعني واياكم في جنات النعيم. امين. واطلب من فضيلتكم بالدعاء لي بان يقضي الله ديني ويفرج كربي واطلب من اخواني الحاضرين التأمين على ذلك نسأل الله عز وجل ان يقضي فيه وان يهدي ائمته وان يقضي الدين عن المدينين من جميع المسلمين. انه سميع نعم فضيلة الشيخ مسافر رأى جماعة يصلون بجانب الطريق. فصلى معهم فلم يسمع صوت الامام من اصوات السيارات المارة. فما حكم ذلك وش حصلوا؟ يعني لما لم يسمع صوت الامام وش اللي حصل؟ هل كمل الصلاة اذا كان كمل الصلاة فالحمد لله صلاته صحيحة كونه لا يسمع الامام هذا معذور فيه لكن الكلام هل هل اكمل الصلاة مع الامام او لا ان كان نقص من صلاة الركوع وسجود او ركنا من اركانها فلابد من اعادتها. اما اذا كان ما نقص من صلاته شيء الحمد لله. صلاته صحيحة. نعم ان سبقه فقط يا شيخ نعم ان صدقه فقط اذا كان بغير قصد وغير تعمد هذا شيء عليه. نعم فضيلة الشيخ ما ما حكم قول الشخص؟ توكلت على الله ثم عليك لفظ توكلت هذا خاص بالله عز وجل وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. اما التوكيل للمخلوق وكلته او فوضتك او عمدتك في كذا وكذا او انبتك اما تقول توكلت عليك هذا لا يجوز هذا خاص بالله عز وجل على الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. نعم فضيلة الشيخ والتوكل من اعظم انواع العبادة. نعم فضيلة الشيخ لي قريب يشرب الدخان فهل اذا لي قريب يشرب الدخان كان اذا نصحته ولم يستجب اهجره ام ماذا افعل لا سيما انه في منزلي يشرب الدخان ايضا ذكر العلماء ان العاصي اذا كان هجره يردعه فانه يهجر حتى يرتدع اما اذا كان هجره لا يردعه يستمر على المعصية هذا يكفي النصيحة لك يكفي ان تناصحه وتكرر عليه النصيحة لعل الله ان يهديهم نعم فضيلة الشيخ اذا دخل المأموم مع الامام من اول الصلاة ثم ترك المأموم ركنا من اركان الصلاة مثل عدم السجود مع الامام حتى قام من السجود. هل يجب عليه ان يسجد بعد قيام الامام ام ماذا؟ ام عليه ان يعيد الركعة؟ كان متعمدا تبطل صلاته اما اذا كان ما هو بمتعمد ما سمع الامام حتى انتهى الامام من الشدود ومن الركوع فانه يأتي به بعده ويلحق بالامام. يأتي بالركوع او في السجود ويلحق بالامام وصلاته صحيحة لانه معذور بالتأخر عنها نعم فضيلة الشيخ قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب ان تشهد الاية ما المراد ما المراد بالعذاب في هذه في هذه الاية هل هو ثبوت الزنا