فضيلة فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل توفي في الحج ولم يطف طواف الافاضة فهل يجوز الاكمال عنه الذي وقصته راحلته مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة امر به صلى الله عليه وسلم فكفن به ثياب الاحرام نهى عن تغطية رأسه وعن مسه بالطيب ولم يأمر باكمال المناسك عنه وقال انه يبعث يوم القيامة ملبيا فلا يكمل عليه يبقى في نسكه الى ان يبعثه الله يوم القيامة لا فضيلة الشيخ وفقك الله هو مقتضى الدليل لكن بعض الفقهاء يقول يناب عنه ويقضى عنه الله اعلم. نعم