يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اعرت دراجة نارية لاحد الاخوة فصار له حادث من غير عمد اذا اذا اعرت دراجة نارية لاحد الاخوة فصار له حادث من غير عمد فهل يجوز لي ان اطالبه بقيمة الدراجة؟ علما بانني قد اشترطت عليه الظمان اي نعم اذا اعرتها اياها لم تؤجرها له وانما عرتها له. فصدم بها وتعيبت او تلفت فانه يضمنها نعم يقول وما هي القيمة المعتبرة عند الضمان؟ اهي عند شراء او عند الحادث اقدرها؟ قيمتها يوم تلفت قيمتها يوم تلفت او تعيبت نعم