نحن نعلم ان من ادرك الجماعة في الركوع او من ادرك المصلين في الركوع فقد ادرك الركعة ولكن بعض الناس يقولون لا صلاة لمن لا فاتحة له. ارجو توضيح هذا الاشكال هذه مسألة خلاف بين اهل العلم هل هل تترك الصلاة؟ هل تترك الركعة في الركوع ام لابد ام لا بد من القراءة مع الامام هذا امر هل موضوع فيه خلاف بين اهل العلم؟ والصواب انه متى ادرك الركعة يعني الركوع فقد ادرك الركعة هذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم من الائمة الاربعة وغيرهم يدل عليه حديث ابي بكرة الثقفي رضي الله عنه الذي رواه البخاري في الصحيح ان ابا بكر جاء والنبي راكع عليه الصلاة والسلام فركع ثم دخل في الصف ثم كمل صلاته فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه فاخبر فقال زادك الله حرصا ولا تعد ولم يمروا بقضاء الركعة ولهذا الصواب من قول العلماء ان من ادرك الركع الركوع ادرك الركعة واجزأته ولا يؤمر بالاعادة اما قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهذا في حق من ادرك القيام وامكنه قيامه اما من عجز فهو معذور هذا الذي عليه اهل التحقيق او جمهور اهل العلم فالذي فاته القيام معذور فيصلي الركوع مع الامام وبقية الصلاة ويجزئه ذلك هذا هو الصواب بارك الله فيكم