﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:26.550
يقول في رسالته حدثت مشادة كلامية بيني وبين حماتي ام زوجتي وذلك بحضور الزوجة وازداد الكلام حدة حتى خرجت من فمي كلمة كلمة كنت كلمة كنت اود الا تخرج ولا ينطق بها لساني فقد قلت ابنتك هذه طالقة

2
00:00:26.750 --> 00:00:44.700
وكنت اقولها دون حقد او كره لزوجتي على الاطلاق. ولم تكن هناك نية مسبقة على ان اتلفظ بهذا اللفظ الذي ندمت عليه فهل كوني قلت لام زوجتي وفي حضور الزوجة ابنتك طالقة تصبح طلقة

3
00:00:44.800 --> 00:01:03.400
مع العلم بانه بناء على معلوماتي السطحية عن حكم الشرع انه مجرد لغو طالما هو في لحظة انفعال فقد قمت بمباشرة حياتي الزوجية العادية مع زوجتي ولكن اريد ان اعرف الفتوى ليطمئن قلبي

4
00:01:05.300 --> 00:01:18.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد. اللهم صلي على محمد. فالطلاق ينبغي للمؤمن

5
00:01:19.050 --> 00:01:35.400
الا يعجل فيه فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال ابغض الحلال الى الله الطلاق. فينبغي للمؤمن الا يعجل في الطلاق ويتثبت. نعم. والا يطلقها الا عن روية وان ربط بالطلاق

6
00:01:35.400 --> 00:01:49.400
لانها قد طالت نفسه من المرأة ورأى ان الاصلح طلاقها ان يطلقها على بصيرة واذا طلق ويطلق واحدة فقط لا يزيد على واحدة طلقة واحدة هذا هو السنة لكن اذا كان الطلاق فيها شدة الغضب

7
00:01:49.700 --> 00:02:10.600
الذي يمنعه من التعقل وضبط نفس جاء بطول النزاع بينه وبينها والمشابهة والمشاتمة والمضاربة فاذا تحقق شدة الغضب الناشئ عن امر واضح من مشابة ومشاتمة او مضاربة او اشبه ذلك مما يعلم منه فتنة الغضب

8
00:02:10.800 --> 00:02:27.750
وعدم استطاعته ان يملك نفسه في هذا المقام فان هذا على الاصح لا يقع لانه في هذه الحال اشبه بشيء بالمعتوه والمجنون فلا يقع ضلاءه اما غضب العادي الذي تجد العادة به بين الناس ليس

9
00:02:28.300 --> 00:02:46.350
بغضب شديد فتوافرت اسباب شدته فان هذا يقع معه الطلاق واذا كان طلقة واحدة راجعها وشهادة اثنين يقول اشهد يا فلان وفلان ان يراجعت زوجتي اوردت زوجتي او امسكت زوجتي ونحو ذلك. هذه السنة

10
00:02:46.650 --> 00:03:01.200
لان الله قال واشهدوا ذوي العبد منكم وهذا في الطلاق والرجعة ويشهد على ذلك اثنين انه راجعها وان طابت نفسه منها اشهد ان دليل على انه طلقها ثم هكذا يطلقها الثانية

11
00:03:02.050 --> 00:03:21.350
كان عن رمثة الطلاق او غضب عادي ليس بكذيب فهذا تقع الثاني ايضا وله مراجعتها ايضا يشرك انه رجع اذا رغب في ذلك. هذا هو السنة حين اشتد الغضب معه شدة واضحة بسبب

12
00:03:21.400 --> 00:03:39.500
اسباب ذلك من مضاربة مشابة ومشاتمة ونحو ذلك مما يكون معه الغضب شديدا يعجز يعجز المرء عن ضبط نفسه ولا يقوى بسبب ما غلب عليه من الغضب فانه في هذه الحال يشبه بالمعتوه

13
00:03:39.650 --> 00:03:59.300
والمجنون فلا يقع الطلاق. ثم تبقى الطلقة الثالثة اذا وقعت الطلقتان الاولى والطلقة الاخيرة تحرمها الا بعد الزوج اذا وقع قبلها طلقتان فان الطبقة الاخيرة هي المحرمة لها حتى تنكح الزوجة غيره

14
00:04:01.750 --> 00:04:25.400
فالمؤمن يحاسب نفسه في هذه الامور ويتقي الله عز وجل فاذا وقع منه الطلاق ان تعطي بنفس قرابة في الطلاق او في غضب عادي فانه يحتسب عليه  طارقا طلقا واحدة ثم هكذا الثانية ثم هكذا الثالثة على حسب ما

15
00:04:25.450 --> 00:04:39.250
يقع من العبد وهناك امور اخرى قد يقع فيها الطلاق وهي حال الحيض حال النفاس هذا الطهر الذي جمعها فيه قد ذهب بعض اهل العلم الى ان في هذه الحالة يقعوا الطلاق

16
00:04:39.350 --> 00:04:52.300
بل وطلاق بدعي منكر لا يجوز فليس للمسلم ان يطلقه في الحيض ولا في النفاس ولا في طوع جامعها فيه لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

17
00:04:52.500 --> 00:05:06.700
انه طلق امرأته وهي وهي حائض فانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وامره ان يراجعها وان يمسكها حتى تحيض ثم تطهر هم طحين ثم تطهر ثم اذا طلق قبل ان يمس وان شاء

18
00:05:06.800 --> 00:05:26.000
ابغاها وفي لفظ قاله اذا طهرت فليطلقها طاهرا او او حاملا يعني قبل ان يمسها قرأ قوله تعالى يا ايها الذين طلقتم النساء فطلقوهن العدة فيهن هذا هو الطلاق العدة يطلقها في طهر لم يجامعها فيه

19
00:05:26.200 --> 00:05:27.550
او في حال حملها