يقول في رسالته حدثت مشادة كلامية بيني وبين حماتي ام زوجتي وذلك بحضور الزوجة وازداد الكلام حدة حتى خرجت من فمي كلمة كلمة كنت كلمة كنت اود الا تخرج ولا ينطق بها لساني فقد قلت ابنتك هذه طالقة وكنت اقولها دون حقد او كره لزوجتي على الاطلاق. ولم تكن هناك نية مسبقة على ان اتلفظ بهذا اللفظ الذي ندمت عليه فهل كوني قلت لام زوجتي وفي حضور الزوجة ابنتك طالقة تصبح طلقة مع العلم بانه بناء على معلوماتي السطحية عن حكم الشرع انه مجرد لغو طالما هو في لحظة انفعال فقد قمت بمباشرة حياتي الزوجية العادية مع زوجتي ولكن اريد ان اعرف الفتوى ليطمئن قلبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد. اللهم صلي على محمد. فالطلاق ينبغي للمؤمن الا يعجل فيه فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال ابغض الحلال الى الله الطلاق. فينبغي للمؤمن الا يعجل في الطلاق ويتثبت. نعم. والا يطلقها الا عن روية وان ربط بالطلاق لانها قد طالت نفسه من المرأة ورأى ان الاصلح طلاقها ان يطلقها على بصيرة واذا طلق ويطلق واحدة فقط لا يزيد على واحدة طلقة واحدة هذا هو السنة لكن اذا كان الطلاق فيها شدة الغضب الذي يمنعه من التعقل وضبط نفس جاء بطول النزاع بينه وبينها والمشابهة والمشاتمة والمضاربة فاذا تحقق شدة الغضب الناشئ عن امر واضح من مشابة ومشاتمة او مضاربة او اشبه ذلك مما يعلم منه فتنة الغضب وعدم استطاعته ان يملك نفسه في هذا المقام فان هذا على الاصح لا يقع لانه في هذه الحال اشبه بشيء بالمعتوه والمجنون فلا يقع ضلاءه اما غضب العادي الذي تجد العادة به بين الناس ليس بغضب شديد فتوافرت اسباب شدته فان هذا يقع معه الطلاق واذا كان طلقة واحدة راجعها وشهادة اثنين يقول اشهد يا فلان وفلان ان يراجعت زوجتي اوردت زوجتي او امسكت زوجتي ونحو ذلك. هذه السنة لان الله قال واشهدوا ذوي العبد منكم وهذا في الطلاق والرجعة ويشهد على ذلك اثنين انه راجعها وان طابت نفسه منها اشهد ان دليل على انه طلقها ثم هكذا يطلقها الثانية كان عن رمثة الطلاق او غضب عادي ليس بكذيب فهذا تقع الثاني ايضا وله مراجعتها ايضا يشرك انه رجع اذا رغب في ذلك. هذا هو السنة حين اشتد الغضب معه شدة واضحة بسبب اسباب ذلك من مضاربة مشابة ومشاتمة ونحو ذلك مما يكون معه الغضب شديدا يعجز يعجز المرء عن ضبط نفسه ولا يقوى بسبب ما غلب عليه من الغضب فانه في هذه الحال يشبه بالمعتوه والمجنون فلا يقع الطلاق. ثم تبقى الطلقة الثالثة اذا وقعت الطلقتان الاولى والطلقة الاخيرة تحرمها الا بعد الزوج اذا وقع قبلها طلقتان فان الطبقة الاخيرة هي المحرمة لها حتى تنكح الزوجة غيره فالمؤمن يحاسب نفسه في هذه الامور ويتقي الله عز وجل فاذا وقع منه الطلاق ان تعطي بنفس قرابة في الطلاق او في غضب عادي فانه يحتسب عليه طارقا طلقا واحدة ثم هكذا الثانية ثم هكذا الثالثة على حسب ما يقع من العبد وهناك امور اخرى قد يقع فيها الطلاق وهي حال الحيض حال النفاس هذا الطهر الذي جمعها فيه قد ذهب بعض اهل العلم الى ان في هذه الحالة يقعوا الطلاق بل وطلاق بدعي منكر لا يجوز فليس للمسلم ان يطلقه في الحيض ولا في النفاس ولا في طوع جامعها فيه لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه طلق امرأته وهي وهي حائض فانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وامره ان يراجعها وان يمسكها حتى تحيض ثم تطهر هم طحين ثم تطهر ثم اذا طلق قبل ان يمس وان شاء ابغاها وفي لفظ قاله اذا طهرت فليطلقها طاهرا او او حاملا يعني قبل ان يمسها قرأ قوله تعالى يا ايها الذين طلقتم النساء فطلقوهن العدة فيهن هذا هو الطلاق العدة يطلقها في طهر لم يجامعها فيه او في حال حملها