يجب ان يدفع الشاة مع ولدها ولا ولدها له مقتضى قولنا ان الزكاة تجب في عين المال انه خلاص الولد له ولهذا احترزوا بقولهم ولها تعلق في الذمة وبناء على هذا ماء بعد وجوب الزكاة ايش له يعني للمزكي لانه خلاص تتعلق بذمتها ان عليه شاة حتى من قلنا لو راح اشترى من غيرها يجزئ ولا لا يجزئ طيب لو دفع منها شيء؟ يجزئ حتى لو كانت قد ولدت طيب انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة وهي هل الزكاة تجب في عين المال ولا تجب في الذمة وهذي المسألة تحتاج الى توضيح الان انسان عنده مثلا الف درهم وتم عليها الحول وتم عليها الحول هل الزكاة واجبة في هذه الدراهم تمام او الزكاة تجب في ذمته بغض النظر عن هذه الدراهم المسألة فيه فروع يعني يظهر منها انها تتعلق بالذمة وفي فروع يظهر منها انها تجب في عين المال ولهذا المؤلف قال عبارة توزن الامر تمام وتجمع بين القظيتين فقالت وتجب الزكاة في عين المال اذا ما محل وجوبها عين المال واما تعلقها بالذمة هل تتعلق بالذمة ولا لا قال المؤلف ولها تعلق بالذمة ما الذي يترتب على قولنا وتجب الزكاة في عين المال ذكروا فروعا عديدة منها ما ذكرناه ان الزكاة لا تتعدد على من ملك انسان عنده انسان عنده اربعون شاة خلاص مرت عليها سنة ولم يزكي السنة الثانية جاءت تم الحول الثاني. كم عندك؟ عنده اربعون شاة. نفسها ما زادت ولا نقصت كم عليه ايش عليه في الزكاء بسهولة الثانية لا شيء عليه لان الزكاة وجبت في عين المال فهذا اه صار عنده تسعة وثلاثين وواحدة منها مستحقة للفقراء جيد وليس معنى كونها تجب في عين المال ان الفقهاء يصيرون شركاء للمالك مجرد تمام الحول لا لكنها تجب في عين المال فرع اخر اللي ذكرناه الشخص اللي عليه دين ومر عليه سنوات اربعين سنة هل يخرج المال كله؟ لا لانها تجب في عين المال. طيب قال ولها تعلق بالذمة. يعني بذمة المزكي. وهذا ايضا له فروع اعتبروا في هذه الفروع عندنا ستة فروع اه مبنية على كون الزكاة لها تعلق بالذمة تمام؟ ومن اراد ان يتوسع في هذه المسألة فليراجع قواعد ابن رجب والمسألة فيها عسر وخفاء وغموض. يعني ليست من مسائل واظحة يعني دقيقة جدا لكن المهم تفهم الفروع المترتبة عليها اما عاد ما معنى تعلقها بالذمة؟ لا حتى تعلقها بعين المال ذكروا فيه ثلاثة اوجه ما معنى التعلق بعين المال تمام؟ المعتمد انه كتعلق آآ ارش الجناية برقبة العبد. يعني ايش تعالوا قرص الجناية برقبة العبد؟ يأتي ان شاء الله في موضعه ولا نحب ان نزيد المسألة تعقيدا يعني شرح ارسل جناية هذا يمكن اصعب من شرح هذه المسألة فخلينا على هذه طيب ما فروع تعلقها بالذمة؟ ولها تعلق بالذمة. شفتم نحن نقول لكم نسرع في الاول عشان اذا جينا بعظ المسائل المشكلة نهدأ بدأنا ندخل يعني طيب من الفروع المتعلقة بكونها تتعلها تعلق بالذمة ان المالك يجوز ان يخرجها من غير المال عنده اربعين شاة طيب جاي يدفع الزكاة ذهب الى سوق الغنم واشترى شاة صحيحة مجزئة ما فيها اي مشكلة ودفعها زكاة يجوز ولا لا؟ يجوز لان الزكاة لها تعلق بالذمة. المسألة الثانية النماء بعد الوجوب ان ما بعد الوجوب تم الحول خلاص تم الحول وهذه الاغنام جابت اولاد كلها ما شاء الله اربعين كلها كانت حوامل ووضعت الحمل ماشي كيف صورة المسألة عد دبرها انت بطريقتك لكن انا ذكرت هذا بس حتى لا يرد ايراد اخر طيب الان جاءت اولاد هذه الاولاد للمزكي ولا للفقراء؟ الان لو اخرج شاة من هذه الشية طيب الثالث ان اتلف المال نحن قلنا الزكاة تجب في عين المال جاء قال الزكاة امشي بعين المال وهذا ولع النار في الفلوس قال عين المال راح ما عاد الفقراء ما عاد لهم شيء نقول لا ما كملت الجملة لها تعلق بالذمة فتضمن الزكاة للفقراء لانها تتعلق بالذمة ايضا ها سيأتي اذا اتلفه هو هذه مسألة لكن اذا تلف بغير تعد منه فالاصل ايضا الاصل انه لو تلف بعد وجوب الزكاة الاصل انه مضمون فيه تفصيل يأتي في فقط في باب آآ باب زكاة الحبوب والثمار وسنذكره والان ستأتي في قول المؤلف ولا يعتبر في آآ وجوبها امكان الاداء ولا بقاء المال اللي ذكرتها هي بقاء المال اذا سرق او ترث ما هو لا تلفه تلف بافة سماوية ايضا لا يسقط طيب من الفروع المتعلقة بكون بكون الزكاة لها تعلق بالذمة انه لو تصرف في النصاب ببيع بعد الحول الاصح هذا عنده اربعين غنم مرت عليها سنة الواجب عليه شاة اخذ الاربعين غنمة هذه وباعها البيع صحيح ولا غير صحيح؟ البيع صحيح وعلى البائع شاة وعلى البائع شاة ما سقطت عنه اشياء متعلقة بذمته. لو قلنا ان الزكاة تتعلق وتجب في عين المال وليس لها تعلق في الذمة. لادى هذا الى ان البيع في الشاة التي فيها الزكاة نقول يصح في تسعة وثلاثين ما يصح فيها كله لكنه قد نقول له تعلق في الذمة فنصحح البيع من الفروع ما ذكره المؤلف بقوله ايضا من الفروع المتعلقة بكونها بكونها تتعلق بالذمة ما ذكره المؤلف بقوله ولا يعتبر وهذا الفرع الخامس ولا يعتبر في وجوبها ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء. هذا رجل عنده مال ولكن هذا المال ظائع انسان عنده صندوق فيه ملايين وضعه في دفنه في مكان ما او وظعه في مكان من البيت احيانا واحد يحط ظرف مثلا يقول عشان ما يظيع بحطه ايش وسط كتاب من الكتب وما شاء الله مكتبته عامرة خلاص وبعد اربعين سنة يراجع مسألة ويفتح ويجد ايش هذا المال صح ولا لا طيب هل هذا المال تجب فيه الزكاة عما مضى ولا يستأنف به حولا من وجوده ها لا تجب عليه تجب فيه الزكاة على السنوات الماضية واضح؟ ولا يعتبر في وجوب الزكاة امكان الاداء. لكن امكان الاداء معتبر في الاخراج يعني هو يقول والله انا عندي مئة الف ريال ظايعة في البيت ما ادري وينها طيب تم الحول الان؟ هل يجب علي ان اخرج زكاتها الان نقول الان لا يجب عليك ان تخرج لكنها تراها واجبة عليك فهي تستقر في ذمتك تتعلق بذمتك اذا وجدتها يجب عليك الاخراج لكن اصل الوجوب لا يعتبر فيه امكان الاداء. اما مباشرة الاخراج يعتبر فيها ايش امكان الاداء واضح هذا؟ اذا قول المؤلف ولا يعتبر في وجوبها امكان ولا لا يعني في وجوبها لا في وجوب الاخراج في اصل الوجوب. المسألة السادسة مما يتعلق اه ثبوت الزكاة في الذمة ان لها تعلق بالذمة ما ذكره المؤلف بقوله قال ولا يعتبر في وجوههم امكان الاداء ولا ولا بقاء المال. ولا بقاء المال. لو تلف المال عنده ملايين نهاية السنة احترق البيت بما فيه من الملايين بعد ما تم الحول الزكاة ثابتة في ذمته سواء تعدى او فرط او لم يتعدوا ولم يفرطوا. الزكاة ثابتة في ذمتي لانها وجبت. هذا بخلاف باب زكاة الحبوب والثمار باب زكاة الحبوب والثمار فيها تفصيل سيأتي من باب زكاة حبوب الثمار اذا اه عندنا في الحبوب والثمار وقت الوجوب واستقرار الوجوب سنأتي نذكر تفصيلها يعني مسألة بقاء المال واذا تلف المال لها تفصيل خاص بزكاة الحبوب والثمار يختص بها. اما سائر الاموال فبمجرد تمام الحول ايش لو تلف المال بعد ذلك فانه ثابت في الذمة. المسألة الاخيرة في هذا الباب هي هل تسقط الزكاة بالموت ولا ما تسقط بالموت؟ ماذا قال المؤلف والزكاة كالدين في التركة الزكاة كالدين في التركة تبقى دينا في التركة فلا تسقط بايش بموته بل تبقى دينا في ذمته والزكاة كالدين في التركة. واذا كانت الزكاة كالدين فانها مقدمة على على الميراث طيب هل مقدمة على الكفن ولا الكفن مقدم عليها؟ الكفن مقدم. الكفن سبق معنا. قال ايش؟ يكفن في ثيابه يجب كفله مقدما على دين وغيره. قال المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة بهيمة الانعام وهذا الباب هذا التبويب فيه مسألتان. المسألة الاولى شرط وجوب الزكاة في بهيمة الانعام المسألة الثانية الواجب في الابل. اما المسألة الاولى وهي شروط وجوب الزكاة او شرط وجوب الزكاة في بهيمة الانعام فهي شرطان. الشرط الاول ان تكون من الاجناس الثلاثة الابل والبقر الشرط الثاني ان تكون سائمة. ذكر المؤلف هذا بقوله تجب في ابل وبقر وغنم. اذا هذا الشرط الاول ان تكون من الابل والبقر والغنم فلا زكاة في غيرها. فلا زكاة في الخيل مثلا او في غير ذلك نعم والبقر قالوا يدخل فيها الجواميس والغنم يدخل فيها الضأن ايش؟ والماعز. نعم والشرط الثاني ان تكون سائمة والمعتبر في السوم ذكره بقوله اذا كانت سائمة الحول او اكثره. اذا كانت سائمة الحول او اذا كانت سائمة الحول او اكثره تمام؟ يصح هذا وهذا اذا كانت سئمة الحول او اكثره يعني اذا كانت هذه الابل او البقر او الغنم سائمة والسائمة تخرج ايش؟ تخرج المعلوفة اذا كانت تعتمد في غذائها على الرعي ترعى من المرعى فهذه هي السائمة يعني ترعى المباح والمباح عن الكلأ والاعشاب غير المملوكة. اما اذا كان صاحبها هو الذي يعلفها يحضر لها الطعام والعلف. فهذه ايش لا زكاة فيها على المذهب. طيب اذا كانت معلوفة في بعض الايام وسائمة في بعض الايام فالمعتبر في ذلك اكثر حول ولهذا قال سائمة الحول او اكثر الحول اما اذا كانت اكثر الحول معلوفة واقله سائمة فهذه لا زكاة فيها. وثمة شرط ثالث مهم ايضا لوجوب الزكاة في بهيمة الانعام وهو ان تكون متخذة للدر وايش؟ والنسل. ان تكون متخذة للدر النسل وهذا يخرج امرين يخرج ما كانت متخذة للتجارة فهذه لا نتكلم عنها هنا والاحكام المذكورة هنا لا تنطبق على بهائم الانعام التي هي عروض تجارة طيب احكامها كاحكام عروض التجارة على ما يأتي في باب عروض التجارة. ماشي؟ الامر الثاني هو العوامل التي اتخذوا للعمل مثلا عنده بقر اتخذها للحرث فهذه لا زكاة فيها او عنده او عنده ابل تتخذ للحمل عنده مثلا خمس من الابل لاجل تحميل البظائع وتحميل الاشياء او عنده جواميس تتخذ للركوب والنقل. موجود هذا؟ حرف. ها رأيناه في بعض البلدان في من اهل الهند هنا ولا ما في نعم على كل حال في بعض البلدان رأينا جواميس تتخذ الحمل والنقل والله اعلم. المقصود انه ان العوامل المتخذة للعمل لا زكاة فيها. واضحة لثلاثة شروط نعم