اذا كان وقفا منجزا لم يجوز له ذلك خرجت من ملكه اما اذا كان وقفا مؤجلا نقول بعده الوفاة بعد وفاته بعد فلا بأس انه يتصرف فيها قبل وفاته نعم كسوة العامل ايضا هذه لا غرر فيها وان كان فيها غرر يسير فهو يعفى عنه نعم عن ابي سعيد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عذر لكم اذا كان فيه رائحة كريهة هذا عذر لكم ما في شك هذا من الاذى نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز تفسير القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله ادرس مائة وستة واربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى باب النهي ان يكون النفع او الاجر مجهولا وجواز استئجار الاجير بطعامه وكسوته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله باب النهي ان يكون الايجار مجهولا يعني لابد من بيان الاجرة اي تبين مقدارها لابد من بيان مقدارها ولا يكفي ان يتفقا على ان يشتغل صاحب العمل يعطيه يعطيهم اجرته او يعطيه ما يرضيه او ما اشبه ذلك لابد من تحديد الاجرة لان الاجرة نوع من البيع لان لانها بيع للمنفعة فلا بد من بيان العمل ولابد من بيان الاجرة حتى يكون الطرفان على بصيرة من امرهم وينقطع النزاع نعم باب النهي ان يكون النفي. ويجوز يجوز ان ان يستأجره على مؤنته طعامه ترى به يجوز هذا لان هذا يعلم بالعادة يعلم بالعادة مقدار النفقة او مقدار العمل فهذا يكفي العرف فيه تكون معلوميته عند الناس معلومة نعم باب النهي ان يكون النفع او الاجر مجهولا وجواز استئجار الاجير بطعامه وكسوته بطعامه وكسوته طعام معروف يعني في عرف الناس وكذلك كالكسوة عن استئجار الاجير اتى يبين له اجره وعن النفي واللمس والقاء الحجر رواه احمد نعم هذا هو الدليل انه لا بد من بيان اجرة الاجير مقدارها مقدار العمل الذي سيعمله للمستأجر قطعا للنزاع وبقية نعم بقية ما جاء نهى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الاجير حتى يبين له اجره وعن النجف وعن النجس والنجح ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وانما يريد ان يرفع قيمتها على الزباين هذا هو النجس وهذا محرم لما فيه من الغرر والاضرار بالناس نعم واللمس اللمس نعم اي نعم كان يقول اي ثوب لمسته فهو عليك بكذا لا يجوز البيع باللمس اي ثوب لمسته فهو عليك بكذا هذا مجهول اي لانه لا يدرى اي ثوب تقع عليه يده فهذا فيه غرر نعم والقاء الحجر والقاء الحجر بيع الحصاد وذلك بان يقول اقذف هذه الحصاد فعلى اي ثوب وقعت فهو عليك بكذا او يقول في الارض ارمي هذه الحصاة باي مسافة قطعتها من الارض فهي عليك بكذا لانه لا يدرى اين تقع الحصاة هذا فيه جهالة نعم وعن ابي سعيد ايضا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استهجار الاجير حتى يبين له اجره وعن النجف واللمس والقاء الحجر. رواه القاء الحجر عرفنا القاء الحجر هذا ما يسمى ببيع الحصاة بان يقول ارمي هذه الحصاة فعلى اي ثوب وقعت فوعليك بكذا او يرمي هذه الحصاة في الارض فاي مسافة قطعتها من الارض فهي عليك بكذا يبيع من الارض ما وقعت عليه الحصاد فهذا مجهول نعم وعن ابي سعيد ايضا قال نهى عن نهى عن عشب الفحل وعن قد نهى عن حسب الفهم يعني ظراب الفحل من الابل او غيرها بان يبيعه لان هذا فيه دناءة وهذا تسامح الناس فيه وهو من العرف عند الناس انهم ما يأخذون عليه شيء يعني مقابل غراب الفحل لا يؤخذ عليه شيء عند الناس يستهجنون هذا نعم وعن قفز الطحان وعن قفز الطحان الذي يطحن للناس في الرحاء بقفيز من الطحين هذا ايضا فيه جهالة. نعم نهى عن عسب الفحل وعن قفز الطحان رواه الدار قطني. نعم وفسر قوم قفز الطحان بطحن الطعام بجزء منه مطحونا اي نعم لما فيه من استحقاق طحن قدر العجرة لكل واحد منهما على الاخر وذلك متناقض وذلك متناقض اي نعم الجهالة هذا فيه جهالة نعم وقيل لا بأس بذلك مع العلم بقدره وانما المنهي عنه طحن الصبرة لا يعلم كيلها بقفيز منها وان شرط حب لان ما عداهم هذا تفسير اخر قفيز الطحان ان آآ يطحن له الصبرة يعني الكومة من الطعام بقفيز منها هذا فيه جهالة ايضا نعم وانما النهي عنه طحن الصبرة لا يعلم كيلها بقفيز منها وان شرط حبا فيكون الجهالة الجهالة في الصبرة مجهولة اما القفيز فهو معلوم لكن الاجرة معلومة لكن المستأجر عليه مجهول نعم لان ما عداه مجهول فهو كبيعها الا قفيزا منها نعم وعن عتبة ابن المنذر وعن عتبة ابن الندر قال وعن عتبة ابن الندر نعم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ طين حتى بلغ قصة موسى فقال ان موسى اجر نفسه ثمان سنين او عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه رواه احمد وابن ماجه نعم سين ميم سورة القصص التي فيها قصة موسى عليه السلام في مدين والشيخ الكبير الذي تأجره يرعى الغنم استأجر موسى يرعى الغنم والاجرة ان يزوجه ابنته على ان تأجرني انه يريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني هذا مهرها تأجرني ثماني حجج يعني ثماني سنين يرعى الغنم فان اتممت عشرا فمن عندك فهذا موسى عليه السلام مع شيخ مدين تعاقد على ان يرعى موسى الغنم ثمان سنين او عشر قنين اجرة وان يزوجه ابنته نعم فدل على جواز ذلك على اعفاف فرجه وطعام بطنه عليه الصلاة والسلام دل على ان هذا جائز والغرر فيه يسير. نعم باب الاستئجار على العمل مياومة او مشاهرة او معاومة او معاددة نعم باب الاستئجار على العمل مياومة نعم او مشاهرة او معاومة او معاددة او معاددة معاددة نعم سيأتي بيانه نعم عن علي رضي الله عنه قال جعت مرة جوعا شديدا جعت جعت وما هي بجعت يعت من الجوع نعم. احسن الله اليكم عن علي رضي الله عنه قال جئت مرة جوعا شديدا فخرجت لطلب العمل في عوالي المدينة فاذا انا بامرأة قد جمعت مدرا وظننتها تريد بلة بلة. نعم فقاطعتها كل ذنوب على تمرة امددت ستة عشر ذنوبا حتى مجلت يدي ثم اتيت نعم آآ هذا علي بن ابي طالب رضي الله عنه جاع طابه الجوع فخرج ليلتمس املا فوجد امرأة عندها هذا العمل ان يسقي هذه الارض ان يسقي هذه الارض باجرة نعم فاذا انا بامرأة قد جمعت مدرا فظننتها تريد بلة تريد بل المدر يعني الطين نعم فقاطعتها كل ذنوب على تمرة كل ذنوب يعني كل دلو الذنوب هو الدلو الذنوب هو هو الدلو كل ذنوب بتمرة تقاطع معها فدل على جواز مثل ذلك على جواز مثل ذلك نعم فمددت ستة عشر ذنوبا حتى مجلت يدي اي نعم فنزح من البير ستة عشر ذنوبا يعني سحبها من البير حتى مجلت يداه يعني اصابها المجل وهو آآ اللي يؤثر في اليد تنفض اليد من من اثره تنفض اليد من اثره نعم ثم اتيتها فهذا دليل هذا علي رضي الله عنه تقاطع مع هذه المرأة كل ذنوب بتمرة والذنوب بتمرة فدل على جواز مثل ذلك نعم لانه يؤول الى العلم نعم فمددت ستة عشر ذنوبا حتى مجلت يداي ثم اتيتها فعدت لي ست عشرة تمرة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فاكل معي منها رواه احمد نعم اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك واكل من تمره عليه الصلاة والسلام ليطيب خاطره ويطمئنه على جواز ذلك في حسن خلقه صلى الله عليه وسلم نعم وعن انس رضي الله عنه لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بايديهم شيء وكانت الانصار اهل الارض والعقار فقاسمهم الانصار على ان اعطوهم نصف ثمار اموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمعونة اخرجه مهاجرون خرجوا من مكة ليس معهم شيء خرجوا من بيوتهم واموالهم مهاجرين الى الله ورسوله بارين بدينهم من اجل الكفار قدموا على اخوانهم الانصار والانصار اهل زروع واهل نخيل تعاقدوا معهم على ان يعملوا في مزارعهم ونخيلهم نعم قال البخاري وقال ابن عمر اعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر وكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدر من خلافة عمر ولم يذكر ان ابا بكر وعمر جدد الاجارة بعدما قبض النبي الله عليه وسلم خيبر هي آآ ارض زراعية كمالي المدينة بينها وبين المدينة مسافة وكانت بلاد زراعة وبلاد نخيل ولما جلا اليهود من المدينة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبوا الى خيبر الى اليهود في خيبر استقروا فيها فغزى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر نصره الله عليهم نصره الله عليهم وغنم مزارعهم واشجارهم ونخيلهم غنيمة للمسلمين فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم طلب اليهود من النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرهم فيها يعملون في سقي النخيل وزراعة الارظ بشطر يعني بنصف ما يخرج منها شطر يعني نصف ما يخرج منها من تمر وحب ونحو ذلك فدل على جواز مثل ذلك ان ان المزارعة هو والمساقاة يجوز انتهى ان تكون بالنصف بالربع بالخمس لما يتفق عليه الطرفان نعم باب ما يذكر في عقد الاجارة بلفظ البيع نعم لان الايجار بيع في الحقيقة الايجار بيع لانها بيع للمنافع نعم عن سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه ولا تبيعوها قيل لسعيد ما لا تبيعوها يعني الكراء قال نعم رواه احمد ومسلم هذا في اول الامر لما قدم المهاجرون وليس معهم شيء وكان لاخوانهم الانصار مزارع ونخيل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تأجير الارض في اول الامر لاجل التوسعة على المهاجرين من كان له ارض اما ان يزرعها او ويزرعها اخاه هذا في اول الامر ثم بعد ذلك رخص ببيع الاراضي ورخص في تأجير النخيل والاراظي لما توسع الامر على المسلمين. نعم باب الاجير على عمل متى يستحق الاجرة وحكم سراية عمله؟ باب ها باب الاجير على عمل متى يستحق الاجرة وحكم سراية عمله نعم متى يستحق الاجير الاجرة اذا كان مستأجرا على ان يقوم بعمل يستحق الاجرة اذا وفى العمل اذا كمل العمل يستحق الاجرة لانها في مقابل العمل اعد باب الاجير على عمل متى يستحق الاجرة يستحق الاجرة اذا اقام بهذا العمل نعم وحكم شراية عمله حكم سراية عمله يعني لو انه نتج عن عمل تلف شيء تلف شيء من الشجر او من الزرع نتج عن عمله فانه لا لا يغرم شيئا من ذلك نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا واكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يوفه اجره رواه احمد والبخاري هذا حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا ان الله قال ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته ثلاثة من استأجر اجيرا هذا واحد استوفى منه العمل ولم يعطه اجره قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على اعطاء الاجير اجره قبل ان يجف عرقه قال صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجرته قبل ان يجف عرقه فمن استأجر اجيرا سوف منه العمل ولم يعطه اجره فان الله يكون خصمه يوم القيامة ومن كان الله خصمه فان الله يخصمه هذا وعيد شديد هذا واحد والثاني من اعطى بي ثم غدر من اعطى بالله سبحانه ثم غدر في عقده قانون ان الله يكون خصمه يوم القيامة لانه استهان بالله عز وجل من ناحية وايضا غدر في المعاهد وخان المعاهد فهو استحق اثما عظيما. ولذلك يكون الله اسمه يوم القيامة نعم اعد ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل اعطى بي ثم غدر اعطى بي ثم غدر عاهد عاهد بالله شخصا عاهد شخصا بالله عز وجل على شيء ثم لم يوف من تعاقد معه بالله عز وجل فيكون الله خصمه يوم القيامة نعم ورجل باع حر واكل ثمنه. رجل باع حرا واكل ثمنه الذين يسيقون يسرقون الاطفال ويتملكونهم ثم يبيعونهم فان الله يكون خصمهم يوم القيامة لانه لا يجوز استرقاق الحر الا بمسوغ شرعي كأن يستولى عليهم للقتال بين المسلمين والكفار فاذا اصاب المسلمون من الكفار ذراري فانهم يسترقون يكونون رقة ولهذا يقولون الرق عجز ركني يقوم بالانسان سببه الكفر سببه الكفر استولى عليهم على النساء وعلى الاطفال بالمعارك بين المسلمين والكفار فيكون اولاد اولاد الكفار ونسائهم غنيمة للمسلمين ويكونون ارقاء ولا يقتلون نعم ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يوفه اجره والثالث رجل استأجر اجيرا فاستوفى منه العمل ولم يوفه اجره يكون الله خصمه يوم القيامة فان سلم في الدنيا فانه لا يسلم بالاخرة نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه في حديث الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يغفر لامته في اخر ليلة من رمضان قيل يا رسول الله اهي ليلة القدر قال لا ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله رواه احمد ليلة القدر خير من الف شهر وهي في شهر رمظان ولكن الله اخفاها في شهر رمظان كل ليلة من رمظان يحتمل انها ليلة القدر من اجل ان يجتهد المسلم في كل الليالي فيحصل على قيام رمظان وعلى قيام ليلة القدر ولو بينت في ليلة معينة لاقتصر الناس عليها وتركوا بقية الشهر فلذلك اخفاها الله سبحانه وتعالى في شهر رمظان من اجل ان يجتهدوا في كل الشهر فيحصل على الاجرين اجر شهر رمظان واجر ليلة القدر هذه هي الحكمة باخفاء ليلة القدر من اجل مصلحة العباد ليحصل لهم هذا الاجر العظيم نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده لكن الشاهد من قوله قالوا اهي ليلة القدر يغفر لهذه الامة في اخر ليلة من شهر رمظان قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم اهي ليلة القدر؟ قال لا ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قظى عمله هذا محل الشاهد انما الاجير اذا وفى العمل فيجب على المستأجر ان يعطيه اجرته ولا يماطل بها او يقطعها ظلما وعدوانا نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن رواه احمد رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم الطبيب الماهر والمعروف بالطب اذا عالج احدا ونتج عن علاجه اصابة او وفاة لا يظمن لا يظمن لانه طبيب ماهر آآ لو والسراية لو يؤاخذ بها ما ما عالج احد تعطل الناس من من الاطباء لذلك ما ما يغر لا يغرم الطبيب الماهر اذا نتج عن علاجه اصابة ما يضمنها لانه مازون له شرعا انه مأذون له شرعا ان يطبب الناس وان يعالج الناس فاذا نتج عن علاجه خطأ غير مقصود فانه لا يظمن هذا الطبيب الماهر اما المتطبب الذي ليس بطبيب وعالجوا ونتج عن ذلك ظرر للناس فهذا يؤاخذ لانه متطبب وليس بطبيب نعم نعم كتاب الوديعة والعارية الوديعة هي المال المستحفظ عند عند الامين الذي يحفظه وديعة هذه معناها المال الذي يودع عند الثقة ليحفظها لصاحبها اذا تلفت وهو لم يتعدى فلا ضمان عليه اذا تلفت وهو لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان على الوديع لانه لو ضمن ما ما احد يستقبل الوديعة نعم كتاب الوديعة والعارية والعارية هي اه دفع المال لمن ينتفع به ثم يرده دفع المال لمن ينتفع به ثم يرده الى صاحبه فاذا المستعير لم يتعدى وتلف الوديعة عنده ولم يتعدى وهذا لا ومعنى عليه نعم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم هذا امر ابن شعيب عن ابيه عن جده هو من نسل عبدالله بن عمرو بن العاص. نعم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضمان على مؤتمن رواه الدار قطني لا ضمان على مؤتمن يعني وديع اللي عنده الوديعة اذا تلفت وهو لم يفرط في حفظها فلا ضمان عليه نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن الله جل وعلا يقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها والرسول صلى الله عليه وسلم قال ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك ادي الامانة الى من ائتمنك اذا طلبها منك فادها اليه ولا تجحد او تعتدي عليها ادها كما اخذتها حافظ عليها لكن لو اصابها شيء من غير اختيار المودع لان سرقت او يعني وهو لم يفرط او اصابها حادث اتلفها غير يعني من غير عمل ادمي اصابها سماوي امر سماوي اتلفها فلا ضمان على الوديع لا ضمان على الوديع هذه الوديعة والناس بحاجة الى الايداع ولو يضمن الوديع من غير تعدي لامتنع الناس من قبول الوديعة تعطل هذا المرفق ولذلك لا ضمان عليه الا اذا تعدى في حفظها او في استعمالها فانه يظمن آآ هذه الوديعة نعم وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه رواه الخمسة الا النسائي. على اليد ما اخذت حتى تؤديه العارية يعني العارية اذا اخذت عارية لتنتفع بها في شيء ثم تردها الى صاحبها فلا بأس بذلك لكن هي من ظمانك هي من ظمانك اذا كذبت فانك تضمنها لصاحبها اذا فرطت في حفظها او في فانك تضمنها على اليد ما اخذت الا في الوديعة لا تظمن لكن اذا اخذتها لمصلحتك انت عارية عارية ما هي بوديعة عارية فلا بد ان تحافظ عليها حتى تردها الى صاحبها فان تلفت بتفريط منك او انت اعتديت عليها فانك تضمنها كانت امرأة مخزومية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تستعير المتاع ثم تجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها لانها بسرقة سرقة مستورة في الاستيداع وانها وديعة فامر صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فقطعت يده نعم عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه رواه البخاري على اليد ما اخذت لمنفعتها اخذت من احد اخذت من احد الة او اخذت منه اناء او اخذت منه قدرا او حبلا صار امانة عندك تضمنه حتى تؤديها لانك اخذته لحظ نفسك قصته لحظ نفسك وللانتفاع به فانت مسؤول عنه نعم على اليد ما اخذت حتى تؤديه رواه الخمسة الا النسائي زاد في فرق بين بين الوديعة وبين ما اخذته اليد لتنتفع به صار لحظ لحظ الاخذ بحظ الاخذ فاذا تلف يظمنه اما الوديعة فهي لحظ صاحبها يحفظها الانسان لحظ صاحبها وما له منها مصلحة نعم في فرق بين الوديعة وبين ما تأخذه تنتفع به حتى قدرا لتطبخ به اخذت حبلا قد تدلون لتنتفع به اانت اخذته لحظ نفسك تكون من ظمانك حتى تؤديه نعم زاد ابو داوود والترمذي قال قتادة ثم نسي الحسن فقال هو امينك لا ضمان عليه يعني العارية نعم قال قال قتادة ثم نسي الحسن فقال قتادة ابن دعامة من من علماء التابعين نعم قال قتادة ابن عباس. نعم قال قتادة ثم نسي الحسن حسن البصري يعني نعم فقال هو امينك لا ضمان عليه يعني العارية اي نعم الحسن يقول المستعير امينك انت ائتمنتها ولذلك عرته لا ضمان عليه هذا عكس الحديث الحديث يقول على اليد ما اخذت اذا كانت اخذته لنفعها هي حتى تؤديه اما لو اخذته لتحفظه وديعة فهذا يختلف. نعم وعن صفوان ابن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين اذراعا فقال اغصبا يا محمد قال بل عارية مضمونة قال فضاع بعضها فعرظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يظمنها له فقال انا اليوم في الاسلام ارغب رواه احمد وابو داوود اخوان ابن امية معروف اخوان ابن امية تأخر اسلامه رضي الله عنه وفي غزوة حنين كان عنده اذراع خرجوا في غزوة حنين الناس من قريش وهم على كفرهم خرجوا يبي يشوفون ايش يحصل بين الرسول وبين المشركين خرجوا وهم لم يسلموا ومنهم صفوان ابن امية ثم من الله عليهم بالاسلام فاسلموا الشاهد ان صفوان كان عنده ادراع جمع درع وهو ما يلبس لدرء السلاح في القتال عنده ادراع في غزوة حنين طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيره هذه الادراع فقال صفوان اغصب يا محمد هذا قبل ان يسلم قال لا ولكن عارية مؤداة هذا محل الشاهد ان العارية هي باستعارها انسان يجب عليه اداؤها ان يحافظ عليها ولا يهملها نعم وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من ابي طلحة يقال له المندوب فركب فلما رجع قال ما رأينا من شيء وان وجدناه لبحرا متفق عليه نعم في ليلة من الليالي صاح صائح في المدينة ففزع الناس الرسول صلى الله عليه وسلم ركب هذه الفرس وذهب الى حيث الصوت فلم يجد شيئا ثم عاد وطمأن الناس فشجاعته صلى الله عليه وسلم عاد وطمأن الناس فقال لم نجد شيئا لم تراعوا وان وجدناه يعني الفرس وان وجدناه لبحرا يعني سريعا في قويا فقوله وجدناه يعني الفرس لبحرا يعني انه قوي وانه وانه سيسبق غيره نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر في قوله تعالى ويمنعون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون ايش الماعون الماعون يشمل الحبل والدلو والقدر كله يسمى بالماعون يعني حاجة الناس ما هو بالماعون خاص بالماعون اللي تعرفون الماعون ما يحتاجه الناس من حبل او قربة او دلو او ما اشبه ذلك. نعم وعن عائشة رضي الله عنها اقعدوا وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر كف عارية الدلو والقدر وليس هو الماعون اللي هو الاناء او ما اشبه ذا او نعم رواه ابو داوود وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت وعليها درع قطري ثمن خمسة دراهم. قطري عليها درع اطاريه قطري يعني من قطر المعروفة الان. نعم انها قالت وعليها درع قطري ثمن خمسة دراهم كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانت امرأة تقينوا بالمدينة الا ارسلت الي تستعيره رواه احمد والبخاري اعد الحديث وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت وعليها درع قطري ثمن خمسة دراهم نعم كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني درع ثوب مهو بالدرع اللي هو الدرع المعروف من الحديد نعم عليها درع يعني عليها ثوب قطري يعني من من قطر نعم فما كانت امرأة تقينوا بالمدينة الا ارسلت الي تستعيره تستعير منها هذه الثوب بما هم فيه من ضيق الحال والفقر رضي الله عنه وفيه فضيلة اعارة الثوب ونحوه نعم فما كانت امرأة تقين بالمدينة الا ارسلت الي تستعيره رواه احمد والبخاري اي نعم وعن جابر رضي الله عنه. في دليل على فضل العارية والثوب يعار و نعم وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها الا اقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر نقف عند هذا نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول عندي محل تجاري وعندما يأتي العامل يريد ان يعمل عندي اقول له اعمل عندنا ونحن ان شاء الله ما نقصر معك فهل يجوز مثل هذا ايه يقول عندي محل تجاري وعندما يأتي العامل يريد ان يعمل عندي اقول له اعمل عندنا ونحن ان شاء الله ما نقصر معك فهل يجوز مثل هذا؟ اي نعم اذا اتفق على هذا ما في مانع اذا تراضيا على هذا ما في احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم تأجيل صالات الافراح التي يغلب على الظن ان يكون فيها منكرات كالغناء والاختلاط لا ما يجوز اذا عرف انه يحصل فيها منكرات فلا يجوز ان ان يعيرها احد يقيم فيها المنكر لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم الركوب مع الليموزين؟ دون الاتفاق معه يكفي العرف العرف يكفي بهذا الاجرة معلومة اجرة واجرة التاكسي معروف هذا العرف يحدد هذا نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل هناك تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله وقوله اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه نحن متفقات انه اذا فرغ الاجير من العمل على التمام ولم ينقص منه شيئا انه يعطى اجرته نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل العرايا هي العارية نفسها؟ لا العرايا هذه النخل العرايا بالنخل غير العارية نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما معنى قول المصنف رحمه الله مياومة ومشاهرة ومعاومة ومعاددة يعني تشتغل عندي يوم واشتغل عندك يوم عندي شهر وعندك شهر هذه نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا اخطأ الطبيب تسبب للمريض ببعض العاهات هل يطلب التعويض بمال لا الطبيب مأذون له بذلك اذا كان طبيبا حالقا وهو مأذون له بالعلاج فلا يظمن اذا حصل شيء لم يتعمده نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل السلفة تأخذ حكم العارية الفهم والفقر فمن القرن السلف هو القرن نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز ان اتصرف بالوديعة ثم اردها اذا طلبها المودع لا ما يجوز لك هذا تستعمل الوديعة ما يجوز مجعولة عندك لحفظها ما هو لاستعمالها نعم الا باذن صاحبها اذا اذن لا بأس نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا اصاب اذا اصاب الامانة شيء وتلفت وكنت مهملا في حفظها يقول اذا اصاب الامانة يعني اه اذا اصاب الامانة شيء وتلفت وكنت مهملا في حفظها مهملا اي نعم يظمنها اذا صار مهملا في حفظه يظمنها لانه مفرط نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز الاستشفاء بالوديعة دون علم المودع هل يجوز الاستشفاء الاستشفاء ايش الاستشفاء احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا ضرب المعلم الطالب وتلف شيء من اعضائه فهل يضمن المعلم اذا كان ضربا مبرحا نعم يظمن اللي يشق الجلد او يكسر العظم يظمأ اما اذا كان ظربا للتأديب فقط هذا مأذون به شرعا معلم يضرب والمربي يظرب لكنه ضرب لا يشق جلدا ولا يكسر عظما نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول يقول اذا ضرب الرجل زوجته وتلف شيء من اعضائها فهل يضمن الضرب اللي يتلف شيئا من الاعضاء هذا متعدي ما هو بالظرب المأذون فيه ظرب المأذون فيه اللي ما يشق جلد ولا يكسر عظما غير مبرح نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول الطبيب الماهر اذا اخطأ نتيجة لاستهتاره تهتاره نعم من من يضبط استهتاره نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل في اخر يوم من رمضان تغفر كل الذنوب من الصغائر والكبائر ما عدا الشرك الله غفور رحيم سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا فالمغفرة عامة الحمد لله. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا كان تأخير الاجرة بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل فهل يدخل في الوعيد الذي جاء في الحديث القدسي؟ نعم يقول احسن الله اليكم اذا كان تأخير الاجرة بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل فهل يدخل ايضا في الوعيد؟ اذا اتفق على تأخيره لا بأس بذلك مسلمون على شروطهم نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول العارية اذا تلفت دون تفريط هل يضمنها المستعير؟ لا اذا ما فرط لا يظمنها لانه امين نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما الفرق بين الامانة والوديعة الامانة اعم من الوديعة الامانة نعم من الوجع قد تكون الامانة وديعة وقد تكون غير وديعة. نعم احسن الله اليكم فظيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز تأجير الارض من اجل زراعتها اي نعم لا بأس بذلك يجوز تأجيرها بدراهم مقطوعها او تأجيرها بشطر او بسهم مما يخرج منها نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول شراء السيارة بالتقسيط هل يجوز نعم الله البيع وحرم الربا بيع للناجز او البيع بالاجل او بالمقسط لا بأس بذلك نعم. وهل يجوز الايجار المنتهي بالتمليك؟ لا هذا ما يجوز الاجار المنتهي بالتمليك ما يجوز قد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بمنعه نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اعطيت شخصا امانة ثم اعطاها لشخص اخر وتلفت فهل يضمن؟ اي نعم ما يجوز انه يعطيها لشخص اخر ما اذن له بذلك نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول من اعطى يقول ما حكم من اعطى شخصا امانة من الفلوس ثم استخدمها المؤتمن وربح من هذه الامانة لمن يكون الربح لصاحبها لانه لم يأذن له بذلك فيكون ربحها لصاحبها. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول شخص كانت معه وديعة فنسيها في المطار اثناء سفره وضاعت فهل يلزمه الضمان وديعة ها؟ نعم الوديعة ليش يروح بها للمطار خليها في مكان مأمون الى ان يرجع ما يروح به معه يعرضه للسفر بها يعرضه للتلف الاعتداء عليها ظياعها نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما الفرق بين الوديعة والعارية واضح الوديعة امانة عندك تحفظها والعارية اخذها تستعملها تنتفع بها دعي لها تنتفع بها بما بما هو من نفعها هذا الفرق بينهم نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما وجه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة انه قال انه يغفر لامته في اخر ليلة من رمضان وقوله ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله هذا تشبيه تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم لان الامة يغفر لها في اخر رمظان اذا صاموا وقاموا يغفر لهم مثل الاجير الذي يعطى اجرته عند تمام العمل فهم يعطون الاجر عند تمام الشهر. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول نحن مجموعة من الشركاء نخرج نسبة اثنين ونصف في المئة من صافي الارباح الشهرية يقول فهل فهل فهل يجب على علينا ان نخرج الزكاة بحلول الحول لما ندخره كيف يقول نحن مجموعة من الشركاء نخرج نسبة اثنين ونصف في المئة من صافي الارباح الشهرية مما نربحه ليخرجونه صدقة ما هو بزكاة مليون وصدقة والزكاة باقية في نعم اللي اخرج ما في ما في زكاة اللي اخرج قبل يتم عليه الحول ما في زكاة لكن اليتم عليه الحول تجب فيه الزكاة اذا بلغ النصاب. نعم يقول فهل يوجب فهل يجب على على احدنا الزكاة بحلول الحول نعم الباقي الباقي اللي ما اخرجوه قبل تمام الحول اذا بلغ النصاب يزكونه نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز الزواج بمنفعة المقدمة للزوجة واهلها نعم يقول هل يجوز الزواج بمنفعة المقدمة للزوجة واهلها دون تقديم مهر لهم؟ نعم المنفعة تكون مهرا قصة موسى عليه السلام آآ المنفعة تكون لان المنفعة متقومة بالمال. نعم احسن الله اليكم فظيلة الشيخ هذا سائل يقول بعض الاخوة يجمعون الاموال كل شهر بمبلغ على حد سواء بينهم ثم يقرعون بينهم كل شهر ويأخذ المال كله صاحب القرى صاحب القرعة يقول فهل تجوز هذه المعاملة اذا تبرعوا بذلك طابت به نفوسهم فلا بأس. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك هل يجوز لي ان اعطي ابي من مالي ليشتري له بيتا عن طريق الربا الربا نعم لا الربا لا يجوز لا يجوز الربا الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل لي ان اضرب ابني الذي بلغ اكثر من عشر سنين اذا كان يصلي في البيت ولا يصلي في المسجد نعم اذا كان في بيتك ولا يصلي في المسجد فانك تضربه حتى يصلي في المسجد نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول نحن مجموعة من المدرسين نصلي الظهر في مصلى صغير في قسمنا مع العلم ان هناك مصلى كبير نحن يقول نحن مجموعة من المدلسين نصلي الظهر في مصلى صغير في اسمنا مع العلم ان هناك مصلى كبير قريب منا لكن الزملاء يرفضون الصلاة فيه بحجة سوء الرائحة فيه بسبب عدم اهتمام الطلاب بملابسهم فهل فعلنا صحيح اذا كان انه فيه رائحة كريهة بفهم الانسان دون الرجوع الى التفاسير ويحتفظ به لنفسه ولا يخبر به احد. لا يجوز هذا لا يجوز يفسر القرآن برأيه لابد يرجع الى التفاسير الموثوقة يأخذ التفسير منها تفسير الايات التي يريدها يأخذها من التفاسير الموثوقة ولا يفسرها من عنده برأيه نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول لماذا يقدم المؤلف رحمه الله لماذا يقدم المصنف رحمه الله الامام احمد على البخاري ومسلم فيقول رواه احمد والبخاري لانه شيخهم الامام احمد هو شيخ البخاري ومسلم وابي داوود وشيخهم رحمه الله نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول تزوجت امرأة ولم يخرج منها دم ليلة الدخلة وقلت لها على مرات متباعدة انت لست ببكر ثم طلقتها بعد مدة فهل يعد كلامي لها قذفا اي نعم هذا لا يجوز الكلام هذا انت لست بذكر يعني معناه انك سبق لكي وطئ فهذا كلام تضيع نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم استعمال الناس للتاريخ الميلادي وهل فيه تشبه بالكفار نعم لو كان يجوز استعمال التاريخ الميلادي ما وضع الصحابة في عهد عمر التاريخ الهجري ما وضعوه الا ليستغنوا به عن تاريخ الميلاد نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يكفر من فعل شيئا مما يختص باعياد الكفار مم يقول هل يكفر من فعل شيئا مما يختص باعياد الكفار يأثم اما الكفر لا ما ما يكفر لكن يأثم هذا حرام الذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون اعياد الكفار نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول صلى بنا امام قائما وراكعا لكن عند السجود والجلوس يجلس على كرسي فماذا يلزم المأمومين في هذه الحالة يلزمه من يعيد الصلاة هذا عاجز عن ركن وهو السجود وليس هو الامام الراتب المرجو زوال علته اه عليهم اعادة الصلاة. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم لبس الثوب الاحمر على الرجال لا بأس يلبسون الثوب الاحمر الخالص مكروه للرجال الاحمر الخالص اما الاحمر غير الخالص اللي فيه حمرة وفيه بياض او لون اخر ما في مانع مثل الشماغة الحين الشماغ احمر لكنه ليس خالصا في بياض نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم تخصيص يوم كيوم الجمعة للدعوة والتبليغ كيف تخصيص يوم الدعوة تخصص بيوم الدعوة عند الحاجة في يوم الجمعة وغيره عن ما يحتاج المسلمون اليها يدعوهم نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم التداوي بالطب النفسي الغربي ما اعرفه ما ادري عنه نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول عندنا في خارج هذه البلاد بعض ائمة المساجد يقول يقرأ القنوت في يدعو للقنوت في صلاة الفجر يقول فماذا يفعل اذا صلى احدنا خلفه تابعوه لا بأس تابعوه لان القنوت في صلاة الفجر مذهب معتبر من المذاهب الاربعة نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم اخذ نسبة من المال عند تحويله الى خارج البلاد ها يقول ما حكم اخذ نسبة من المال عند تحويله الى خارج البلاد او هذا ما يؤخذ عليها شيء الحوالة ما يؤخذ عليها شيء لنقل المال من ذمة الى ذمة ولا يؤخذ عليها شيء لكن لو كان يبي يرسلها مع واحد ويعطيه عليها اجرة هذا لا بأس يحملها الحمل نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول رجل اوقف ارضا يقول رجل اوقف ارضا مقبرة واذا يقول رجل اوقف ارضا على ان تكون مقبرة والى الان لم يقبر فيها احد فهل يجوز لجار المقبرة ان يمر ان يمر في الارض ويحرث فيها ويستفيد منها احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول عندنا عادة في حال الصلح بين الناس ان يأتي المخطي الى بيت المخطى عليه ويقوم باطلاق النار في الهواء واذا لم يفعل ذلك ربما تحصل فتنة ربما تحصل فتنة يقول فهل يجوز فعل مثل هذا؟ لا هذا ما يجوز اطلاق النار هذا خطر على الناس بعد ما يجوز حمل السلاح واطلاق النار بين المسلمين ما يجوز هذا. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول هل تبرأ ذمة الموظف بمجرد استئذانه من المدير في عمله ولو كان خروجه بغير ظرورة العمل مهوب للمدير العمل للحكومة والمدير ماله يأذن الا لعذر شرعي يجيزه النظام نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يصح ان اللاعن لا تقبل لا تقبل له صلاة اربعين يوما اللاعن لا تقبل له صلاة اربعين يوما لا اعرف هذا لكن اللعن لا يجوز لعن المؤمن كقتله قال صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتل فلا يجوز نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اخي اعطاني مبلغا لشراء شيء واعطاني فوق المبلغ وهو لا يدري. ها؟ يقول اخي اعطاني مبلغا من المال لشراء بشيء واعطاني فوق المبلغ وهو لا يدري واخذت المبلغ ولم ارجعه له يجب عليك ارجاعه له الا ان يسمح به نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم زيادة تعالى في السلام كيف السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غير معروفة وغير معروفة لا تزودها السنة. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يأثم من نام عن عن الصلاة او يقول من نسي الصلاة وبدأ يومه الثاني وهو لم يصلها اذا كان ناسيا عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكبروا عليه لكن اذا تذكر يجب عليه المبادرة بالصلاة نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجب اعلان قيمة المهر ليقول الشاهدين والحضور لا ما المهر بين ولي المرأة وبين الزوج ولو ما دريا والشهود نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول من يخزن الذهب سنوات ثم يبيعها يقول هل يلزم هل تلزمه زكاتها ما في شك كل سنة اذا اهل الحول عليه يزكيه الذهب والفضة والاوراق النقدية اللي تقوم مقام الذهب والفضة ايضا مثلها حكمها حكم الذهب والفضة نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم قول الخائن يخونها الله وقول الله يلوم اللي يلومك الله لا يخون سبحانه وتعالى لكن يعاقب يعاقب الخائن نعم فلا تنسب الخيانة لله عز وجل نعم يقول وقول وقول بعضهم الله يلوم اللي يلومك ايه اللوم الله يلوم سبحانه يلوم المخطي ويلوم المذنب نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما كفارة المرأة التي تعمدت اسقاط ثلاثة اجنة اذا كانوا نفخت فيه الروح ثم اسقطته يجب عليها الدية والكفارة نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ اذا كان قبل نفخ الروح وليس فيه شيء لكن تأثم على اسقاطه من غير مبرر لان الزوج له حق في الولد